Réf
56333
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4003
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2020/8220/830
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du banquier, Responsabilité civile, professionnel averti, Préjudice financier, Lien de causalité, Intention de nuire, Extension de la liquidation judiciaire, Expertise judiciaire, Droit d'ester en justice, Dommages et intérêts, Abus du droit d'agir en justice
Source
Non publiée
En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.
Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.
Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين الإستئنافين اللذين تقدما بها المستأنفين بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية على التوالي بتاريخي 30/01/2020 و20/10/2020 يستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/10/2019 في الملف عدد 1320/8220/2018 والقاضي في طلب إيقاف البت في الدعوى برده. في الطلب بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (48549755.99 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف.
وحيث قدم الاستئنافان وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة "أ." تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2014 تعرض فيه أن السيد أحمد (ب.) هو من كان يسير شركة ك. حينما خضعت للتصفية القضائية، و بتاريخ 17/06/2005 اضطرت هذه الأخيرة إلى أن ترفع دعوى في إطار قواعد المسؤولية البنكية ضد البنك م.ت.ص. أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة سنديك التصفية القضائية، باعتباره المسؤول عن الوضعية التي أدت إلى فتح مسطرة التصفية في حق الشركة المذكورة، وأن المحكمة قضت بمسؤولية البنك، و بعد سير الإجراءات أمام المحكمة التجارية انتهى النزاع بصدور قرار بتاريخ 10/12/2013 قضى بقبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي والاستئناف الفرعي الإصلاحي و قبول مقال الطعن بالزور الفرعي و باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به على البنك إلى 24.163.812,32 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، وأنه نتيجة لسلوك مسطرة التعويض عن المسؤولية البنكية، و كرد فعل على ذلك تقدم البنك المدعى عليه بالمساطر التالية:طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. إلى مسيرها السابق السيد أحمد (ب.)، تبعا لدعوى تقدم بها البنك بتاريخ 21/07/2006، أي بعد مرور ما يقرب سنة على تقديم السنديك لدعوى المسؤولية البنكية وبتاريخ 25/04/2011 تم تقديم البنك استئنافا ضد الحكم بعدم قبول دعواه و ذلك بعد مرور حوالي خمس سنوات على صدور الحكم الذي انتهى بصدور قرار برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف، بعلة انعدام الصفة عند البنك لتقديم دعوى التمديد مزكية منحى الحكم المستأنف. وبتاريخ 24/01/2011 قدم البنك مقالات رامية إلى توجيه إنذار استجوابي مع عدد من الشركات البترولية الضخمة من زبائن الشركة المدعية، كما زعم فيها بأنه دائن لشركة ك. بمبلغ أصلي يرتفع إلى 31.629.097,76 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، وأنه يرغب في مباشرة المساطر القانونية لاستخلاص دينه في مواجهة شركة ك. لكن هذه الأخيرة غيرت اسمها التجاري و أصبحت تدعى أ. وقد أنجزت المحاضر مع الشركة م.م.، شركة ش.م.، شركة ط.، شركة د.ك.، شركة أ.، شركة ت.ك.، شركة ب. واستعمل البنك تلك المحاضر الاستجوابية كأساس لعدد من الدعاوى الكيدية رغم علمه التام بأنه استصدر تلك المحاضر بناءا على معلومات مزيفة قدمها إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وبتاريخ 20/09/2011 تقدم البنك المدعى عليه بمسطرة رامية إلى تمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة ك. إلى الشركة المدعية و مسيريها، وادعى بأن شركة ك. وجهت لزبنائها رسالة تشعرهم بمقتضاها بأنها غيرت تسميتها التجارية وأصبحت تسمى من الآن شركة أ. ومن الثابت أن المدعية سبق لها أن دخلت في مفاوضات مع شركة ق.ع.س.، من أجل الحصول على قروض لتسديد متطلبات نشاها التجاري، إلا أن البنك المذكور رفض إتمام تعهداته بتقديم دعمه المالي المرتقب معللا موقفه بوجود طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى شخص مسير المدعية، و ترتب عن الممارسات الإجرائية و الدعاوى المقدمة من طرف البنك المدعى عليه فقدان جميع زبائن المدعية و فقدان ثقة الأبناك فيها، كما يدل على ذلك موقف ق.ع.س. ورفض الأبناك الأخرى بدورها مد المدعية باعتمادات إضافية، بل أصبحت تطالب بضمانات أكثر فأكثر للإبقاء على الاعتمادات السابق منحها، و لحقت بالمدعية بسبب الإجراءات و الدعاوى المذكورة أضرارا جسيمة أدت بها للاختناق، كما تدهورت معاملاتها مع ممونيها إذ لم تعد قادرة على فتح الاعتمادات المستندية لأن الممونين الأوروبيين أصبحوا يمتنعون عن تلبية طلباتها إلا بعد توصلهم باعتماد مستندي، مما ترتب عنه ندرة ونضوب في سيولتها المالية، وفقدان القدرة على تشريف التزاماتها وتقلص متزايد في رقم معاملاتها حتى أصبحت شبه منعدمة سنة 2013، و أن الاتفاق المبرم بين مسير المدعية السيد أحمد (ب.) و السيد عمر (ش.) بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة C.I. توقف فجأة نتيجة الممارسات القضائية الكيدية، و أنه يتعين و الحالة هاته مساءلة البنك عن الضرر الذي ألحقه بالمدعية من خلال ممارسته الحق المذكور بكيفية تعسفيةوأن سلوك البنك المدعى عليه اتسم بنية مبيتة للإضرار بالمدعية عن طريق الانحراف في استعمال الحق في التقاضي، وهو سلوك ثابت من خلال المساطر التي تقدم بها البنك وترتب عنها الضرر الجسيم، مع العلم أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار وضعية الشخص المرتكب للسلوك التعسفي، ذلك أن البنك ليس في مركز الشخص العادي، مما يجب أن يكون محل مساءلة أشد على النحو المستقر عليه قضاء، وأن التعسف جلي من خلال استصدار المحاضر الاستجوابية بكيفية تدليسية، حينما افترى على السيد رئيس المحكمة الابتدائية وزعم في الطلبات التي تقدم بها أمامه أنه بصدد مباشرة مساطر قانونية لاستخلاص دينه في مواجهى شركة ك. التي غيرت اسمها وأصبحت تدعى أ.، وأخفى عنه أن شركة ك. توجد في حالة تصفية قضائية وأنه هو نفسه سبق أن تقدم بطلب تقييد دينه أمام سنديك المسطرة بتاريخ 24/02/2005 التي انتهت بصدور أمر القاضي المنتدب بتاريخ 18/10/2006 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية، وأن البنك المدعى عليه استعمل المحاضر الاستجوابية بسوء نية قصد الإضرار بالمدعية و تشويه سمعتها في الأوساط التجارية مختلقا ادعاءات لا صلة لها بالواقعكما يتجلى التعسف في تقديم طلب تمديد التصفية القضائية إلى مسير شركة ك.، وقد أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب بعلة عدم قيام صفة البنك وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمسير رغم وضع المحكمة يدها تلقائيا على القضية، و أن الثابت أن ما أقدم عليه البنك المدعى عليه من مساطر إجرائية و دعاوى اتسمت بالتعسف في استعمال الحق و ترتب عن ذلك أضرار جسيمة مست بالمدعية، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم بمسؤولية البنك المدعى عليه عن الوضعية المتردية التي آلت إليها المدعية بسبب خطئه، وبأدائه تعويضا مؤقتا و مسبقا تقدره بكل اعتدال في مبلغ 100.000,00درهم، و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد حجم الضرر اللاحق بالمدعية، مع حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص مبلغ التعويض المؤقت.
وعززت الطلب بصورة قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2012 – صور مقالات رامية إلى توجيه إنذار استجوابي، وصور محاضر استجوابية، صورة رسالة صادرة عن المدعية، صورة بروتوكول تصالحي، صورة حكم رقم 270، وصورة حكم رقم 335.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 05/06/2014 جاء فيها أساسا حول عدم قبول الطلب، أنه لئن صدر حكم برفض طلب تمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة ك. إلى المدعية، فإن هذا الحكم مستأنف من طرف البنك المدعى عليه، وهو حكم غير نهائي، وانه بخصوص القرار الاستئنافي رقم 4468/2012 الصادر بتاريخ 09/10/2012 في الملف عدد 2371/2011/11 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي رقم 270 الصادر بتاريخ 13/11/2006 في الملف عدد 280/10/2014 القاضي بدوره بعدم قبول طلب تمديد التصفية القضائية التي أخضعت لها شركة ك. إلى مسيرها أحمد (ب.)، فإن المدعية لم تكن إطلاقا طرفا في هذه المسطرة، أما بخصوص موضوع طلب المدعية فهو غير مرتكز على أساس ذلك أنه خلافا لما تزعمه فإن البنك المدعى عليه لما طلب تمديد التصفية القضائية التي أخضعت لها شركة ك. إلى المدعية فإن كل ما قام به البنك كدائن امتياز لشركة ك. ما دام أن السيد أحمد (ب.) سلك حق التقاضي للدفاع عن حقوقه، ولئن قضت المحكمة بسقوط طلب التمديد تحت طائلة التقادم الخمسي، فإن هذا لا يشكل أي تعسف مزعوم ما دام التقاضي هو حق مشروع يقره الدستور وكل النصوص التشريعية، وان ما يدل ايضا على عدم وجود أي تعسف من قبيل البنك المدعى عليه ولا أي قصد للإضرار بالمدعية المنشأة من طرف السيد أحمد (ب.) والذي هو في آن واحد مسير شركة ك. هو ان البنك اضطر ايضا الى اللجوء للطريق الزجري ضد السيد احمد (ب.) وقدم في مواجهته امام السيد قاضي التحقيق شكاية مباشرة، ولئن صدر قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق في الشكاية، فإن أمره ألغي من طرف محكمة الاستئناف التي قضت من جديد بفتح التحقيق، وأنه إثر الطعن بالنقض من طرف أحمد (ب.) فإن محكمة النقض أصدرت قرارا قضى بالنقض والإحالة، وقد أسس هذا القرار على اعتبارات إجرائية محضة، وأنه بخصوص الحجج المرفقة بالمقال الافتتاحي، فإن ما تضمنه المحاضر الاستجوابية هي حجة على المدعية وليس لفائدتها، ذلك أن ما صرحت به الشركات المستجوبة يشكل مبررا وجيها وجدا يقود البنك المدعى عبيه إلى طلب تمديد التصفية القضائي في مواجهة شركة أ. ومسيرها، وليس في هذا أي خطأ، كما تجدر الإشارة إلى انه في طلب تمديد التصفية المذكور أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدبت لها الخبيرين عبد العزيز (م.) والمصطفى (ب.)، الذين خلصا إلى أنه يصعب من الناحية المالية تحديد العلاقة المالية المتداخلة بين الشركتين ك. وأ.، مما يشكل سببا وجيها لتقديم طلب التمديد، وأن الأضرار التي تزعمها المدعية لا يساءل عنها البنك المدعى عليه ما دام لم يرتكب أي خطأ، مما يثبت أن الدعوى الحالية فاقدة الأركان والشروط، ولأجل ذلك التمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وبترك الصائر على رافعته.وأرفق المذكرة الجوابية بصور شمسية: قرار محكمة النقض عدد 124/1، قرار استئنافي رقم 4468، حكم رقم 270، تقرير خبرة، حكم رقم 61/2014
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 26/06/2014 أكد فيها دفوعه السابقة.
وبناء على إرجاع الملف إلى هذه المحكمة بمقتضى القرار الاستئنافي المومأ إليه أعلاه، وذلك للبت فيه من جديد.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 21/02/2018 جاء فيها أنه ما دام أن القرار الاستئنافي رقم 2443 الصادر بتاريخ 2015/4/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/8301/3313 والذي ايد الحكم القطعي رقم 2014/61 الصادر بتاريخ 2014/4/28 وهذا الأخير قضى برفض طلب البنك م.ت.ص.، مطعون فيه بالنقض من طرف البنك المدعى عليه، ومادام أن الطعن بالنقض لازال رائجا أمام محكمة النقض موضوع الملف عدد 2017/3/1386، فان هذا دليل على كون دعوى المسؤولية المزعومة من طرف شركة أ. موضوع الملف الحالي والمقدمة بواسطة مقالها المودع بتاريخ 2014/4/11 سابقة لأوانها ، مما يجعلها مستوجبة لضرورة الحكم بعدم قبول الدعوى الحالية المقدمة من طرف شركة أ. وعدم قبول كل مطالبها المقدمة في مقالها الافتتاحي المودع بتاريخ 2014/4/11وحول تعارض شركة أ. مع الفصل 94 ق ل ع و الفصل 5 ق م م، فان الشروط التي يوجب الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود على شركة أ. إثباتها مادام أنها تنسب لالبنك م.ت.ص. تعسفا مزعوما في استعمال حق التقاضي ، فهي شروط غير متوفرة في هذه النازلة، و أن الخطأ المنسوب من طرف شركة أ. لالبنك م.ت.ص. لا أساس له من الصحة وهذا ما أكده الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر بتاريخ 2014/7/10، و مادام أن هذا الخطأ منتفيا في دعوى المسؤولية تبقى بدورها فاقدة لأركانها ، ولأجل هذا يكون الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى بعدم قبول طلب شركة أ..و أنه بخصوص محاضر المفوض القضائي السيد جمال (ا.) وما تضمنته المعاينات لدى شركات نفطية هي حجة على شركة أ. وليس لفائدتها علما أنها هي التي أرفقتها بمقالها ، وهذا ما يجعلها تواجه هي بهذه المحاضر عملا بالمبدأ ان من ادلى بحجة فهو قائل بها ، وبالتالي تواجه بمضمنها، و ان التصريحات المضمنة بهذه المحاضر تشكل مبررات وجيهة وجدية تقود البنك م.ت.ص. ان يطلب تمديد التصفية القضائية التي اخضعت لها شركة ك. إلى شركة أ. ومسيرها، وليس في هذا أي خطأ مزعوم، وأن ما توصل إليه الخبيرين المنتدبين من طرف المحكمة في إطار دعوى تمديد التصفية إلى شركة أ.، بدوره يعد سببا وجيها لهذا لتقديم هذا الطلب، وأنه خلافا لما تزعمه شركة أ. ، فان المدعى عليه لما طلب تمديد التصفية القضائية التي أخضعت إليها شركة غ. إلى شركة أ. المؤسستين معا من طرف السيد احمد (ب.) المدين بدوره للبنك المدعي ، علما انه أسس شركة أ. قبيل إخضاع شركة غ. للتصفية القضائية وأسسها مع أفراد أسرته ، فان كل ما قام به البنك م.ت.ص. كدائن امتياز لشركة غ. بالخصوص مادام ان السيد احمد (ب.) سلك حق التقاضي للدفاع عن حقوقه، ولئن قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالحكم الصادر بتاريخ 2014/4/28 خطئا بسقوط طلب التمديد تحت طائلة التقادم الخمسي ، فان هذا لا يشكل أي تعسف مزعوم مادام التقاضي هو حق مشروع يقره الدستور وتقره كل النصوص التشريعية، وان ما يدل ايضا على عدم وجود أي تعسف من قبل المدعى عليه هو ان هذا الأخير اضطر الى اللجوء الى الطريق الزجري ضد السيد احمد (ب.) وقدم في مواجهته شكاية مباشرة، وان استناد شركة أ. على مجرد صدور حكم ابتدائي بتاريخ 2014/4/28 رفض طلب تمديد التصفية القضائية اليها لا يبرر لشركة أ. أن تقدم دعوى المسؤولية هذه.و ان الخطأ المنسوب من طرف شركة أ. إلى البنك م.ت.ص. لا وجود له ولا أساس له من الصحة، و بالتالي فإن دعوى المسؤولية تبقى بدورها فاقدة لأركانها.وعلاوة على كون طلب شركة أ. مخالف للفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود لكون شركة أ. لا تثبت أي خطأ مزعوم منسوب لالبنك م.ت.ص. ،وعلاوة ايضا على مخالفة طلبها الفصل 94 من نفس القانون ،لان شركة أ. لا تثبت كذلك التعسف الذي تزعمه وتنسبه بدون اي اثبات للمدعى عليه ،فان طلبها ايضا متعلق بادعائها استحقاق تعويض مزعوم مخالف للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود لا سيما فقرته الأولى، كما أنها لا تثبت الضرر الذي تزعمه وتطالب عنه تعويضا مسبقا وتطلب خبرة لتمكينها من إثباته، و مادام أن شركة أ. لا تثبت أي خطأ مرتكب من طرف المدعى عليه ولا تثبت التعسف المزعوم التي تنسبه اليه ،ومادام ان كل ادعاءاتها الواردة في مقالها لا تفيد انه ارتكب ادنى اخلال او ادنى تعسف حيال شركة أ. ،فهذا يعني ان طلب المسؤولية والتعويض المسبق والخبرة ،فان كل هذه الطلبات المقدمة بدون جدوى من طرف شركة أ. مخالفة للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ما يجعل طلبها مستوجبا للحكم برفضه لعدم ارتكازه على اي اساس.والتمس اساسا الحكم بعدم قبول دعوى شركة أ. وعدم قبول كل مطالبها المقدمة في المقال الافتتاحي باعتبارها سابقة لأوانها، و احتياطيا : الحكم برفضه وعدم اخذه بعين الاعتبار مع تحميل شركة أ. الصوائر.مدليا بصور شمسية: حكم رقم 2014/61 - قرار استئنافي رقم 2443 – مقال الطعن بالنقض - شهادة التسليم المتعلق بالملف عدد 2017/3/1386- قرار محكمة النقض عدد 124/1 .
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بواسطة نائب المدعية بجلسة 28/03/2018 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم قبول لكون القرار الاستئنافي رقم 2423 الصادر بتاريخ 23/04/2015 في الملف عدد 3331/8301/2014 مطعون فيه بالنقض ما يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها، فإن المقرر قانونا أن القرار الاستئنافي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن النازلة الحالية لا تندرج ضمن الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ، وحول الادعاء بكون الطلب يعارض الفصل 94 من ق ل ع فإنه بخلاف ذلك فإن الملف زاخر بالأخطاء المرتكبة من طرف البنك، والتي تتمحور أساسا في استعماله حق التقاضي بسوء نية وبكيفية تعسفية قصد الإضرار بالمدعية والإطاحة بها من المقاولات الوطنية المزدهرة اقتصاديا نكاية بها وانتقاما من مسيرها، وأن نية البنك المدعى عليه للإضرار بها كانت واضحة منذ بداية تصفية شركة ك. وبالخصوص لما كاتب السنديك السابق بتاريخ 02/07/2005 زاعما أن هذا الأخير قد أخبره أن المسير السابق السيد أحمد (ب.) حول المقر الاجتماعي من الدار البيضاء إلى بوزنيقة وأخفى جميع الآلات المرهونة، وأنه لا يريد إمداده بالمعلومات الضرورية وأنه يتلاعب بأموال الشركة والدائنين، وأن البنك سيبعث له ما يجب لطلب تمديد التصفية القضائية للمسير، وأن السنديك أجاب بتاريخ 11/7/2005 أن ما نسب له البنك من أقوال غير صحيح وأنه ينتظر ما لديه من أدلى تسمح له بطلب إدانة المسير، مضيفا بأن عنصر الخطأ يكون ثابتا بما فيه الكفاية نظرا لممارسة البنك حق التقاضي بكيفية تعسفية وبرعونة وبكل خفة بل والأخطر من ذلك دون منح أدنى اعتبار لدوره كمؤسسة ائتمان وتحظى بثقة الجمهور أو على الأقل هذا ما يجب أن يتوفر في البنك، وأنه بخصوص الادعاء بمواجهة المدعية بالحجج التي أرفقتها بمقالها، فإن البنك هو الذي أدلى بتلك الحجج الملفقة في عدة مساطر منها تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. إلى مسير المدعية، وكذا مسطرة تمديد التصفية إلى هذه الأخيرة ومسيرها، وأنه بخصوص التمسك بمستنتجات الخبيرين مصطفى (ب.) وعبد العزيز (م.) فإن المحكمة التي قررت إجراء الخبرة لم تعتمدها في حكمها، وقضت بعدم قبول مطالب البنك الرامية إلى تمديد تصفية شركة ك. إلى شركة أ.، وأنه بخصوص الادعاء بعدم ارتكاب البنك لأي خطا وانعدام التعسف المنسوب إليه، فبخلاف ذلك فإن سوء نية البنك ثابتة بما فيه الكفاية من خلال نسبه للعارض ارتكاب جريمة النصب والاحتيال، ولتجسيد ذلك اعتمد على محاضر صادرة عن أعوان قضائيين تنفيذا لأوامر قضائية زعم من خلالها ارتكاب الجريمة المذكورة بناء على وقائع ملتبسة وملفقة، في حين أن البنك بصفته احترافيا ومهنيا لا يمكن أن يجهل أو يتجاهل محدودية المحاضر الاستجوابية المنجزة، التي لا ترقى إلى مرتبة الحجة على إثبات جرائم خطيرة مثل النصب والاحتيال، وأن البنك المدعى عليه أخفى عن المحكمة أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارا في موضوع الشكاية المباشرة بتاريخ 28/02/2014 قضى بتأييد قرار السيد قاضي التحقيق بتاريخ 15/12/2014 الذي قضى بدوره بعدم فتح تحقيق في الشكاية المباشرة، وأنه بخصوص الدفع بخرق الفصل 98 من ق ل ع فإن البنك يجب أن يعلم أنه لا يمكن تقديم الدعوى ضد أي كان دون استيفائها شروط القبول، ذلك أن الثابت بالرجوع إلى حيثيات الحكم الصادر في دعوى تمديد التصفية القضائية المقدم في مواجهة العارض أنها ركزت على انعدام صفة البنك لتقديم الدعوى باعتباره دائن ومراقب، وأن الصفة قاصرة على السنديك أو المحكمة تلقائيا، وأن مؤدى ذلك أن البنك ورغم أنه احترافي تسرع بتقديم الدعوى المذكورة دون تيقن من صحة استيفائها لشروط القبول، ويكون بذلك قد أخل بمركزه المهني وبرهن على خفة استعماله حقه في التقاضي بسوء نية.وأرفق المذكرة بصور شمسية: حكم رقم 335، حكم رقم 61/2014، قرار للغرفة الجنحية ، أمر بعدم فتح تحقيق، شكاية مباشرة، قرار لمحكمة النقض، تقرير خبرة، اجتهادات فقهية وقضائية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب البنك المدعى عليه بجلسة 25/04/2018 جاء فيها ان السيد احمد (ب.) هو الذي اسس في آن واحد شركة ك. الخاضعة للتصفية القضائية وفي وقت متزامن لخضوع التصفية القضائية اسس شركة أ. ، ذلك أنه وضع في شركة أ. افراد اسرته وهما السيدة سلمى سامية (ب.) والانسة نزهة (ع.)، و كل هذا يثبت وجود عائلة السيد (ب.) احمد سواء هو شخصيا او احد افراد اسرته في آن واحد في شركة ك. وفي شركة أ. ، والعبرة ايضا بأن شركة أ. اسست لتمارس نشاطا لصنع الحنفيات من اجل بوتان الغاز وهو كذلك نفس النشاط التي كانت تمارسه شركة ك. ، ذلك ان نشاطهما معا في نفس النطاق، و ان تحويل زبائن شركة ك. الى شركة أ. والذي تم بطريقة تدليسية اضرارا ب البنك م.ت.ص. اثبته كذلك هذا الاخير بكل العناصر الذي ذكر بها في مذكرته الجوابية التي ادلى بها بجلسة 2018/2/21 والتي لم تقدم شركة أ. اي جواب جدي او مقنع بخصوص هذه العناصر التي اثبتت وجود تماثل في المؤسسين كلاهما تعيين السيد (ب.) واسرته للشركتين معا شركة ك. و شركة أ. والتماثل في النشاط واكثر من هذا الاتصال بزبناء شركة ك. وإيهامهم بان هذه الاخيرة غيرت اسمها واصبحت تسمى أ.، وأنه خلافا لما تتجاهله شركة أ.، فان مجموعة الوقائع التي تم اثباتها من طرف البنك م.ت.ص. في مذكرته السابقة وتم التذكير بعناصر منها اعلاه هي تشكل قرائن قضائية لها حجيتها عملا بالفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود، وان هذه الخصائص متوفرة في القرائن المستدل بهما لكونها حقا متعددة ومتضافرة ومتجانسة وتقود الى حقيقة واضحة وبديهية وهي تثبت تداخل الذمم بين شركة أ. و ك.، وان هذا التداخل بينهما يثبت ان التعسف المزعوم الذي تنسبه شركة أ. لالبنك م.ت.ص. وأقامت على اساس الدعوى الحالية محاولة بدون جدوى مساءلة البنك المدعى عليه لابتزازه للمطالبة بالحكم عليه بتعويض هو تعسف لا اساس له من الصحة ولا وجود له لكون البنك م.ت.ص. لما طلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. لتداخل الذمم كانت كل القرائن وهذه الوقائع المحرجة من طرف شركة أ. تخول له سلوك حقه في هذا التقاضي ،علما ان حق التقاضي مشروع ،ومجرد ممارسة وإقامة دعوى بالتمديد لا يشكل في حد ذاته اي تعسف مزعوم ولا يخول بتاتا لشركة أ. محاولة مساءلة البنك م.ت.ص.، و عليه فان مزاعم شركة أ. الواردة في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2018/3/28 يتضح انها حجة عليها وليست لصالحها، وإلى جانب هذا ،فان مزاعم شركة أ. تتعارض كليا مع قاعدة قانونية عامة وبديهية وهي ان التقاضي حق مشروع وأكثر من هذا فهو حق دستوري، ذلك أن التقاضي سلكه البنك م.ت.ص. لكونه دائن لشركة ك. واثبت وجود تواطؤ بين من أسسها وهو السيد (ب.) وبتواطؤ مع أفراد أسرته وأسس بعد ذلك شركة أ. كل هذا احدث تداخل الذمم واضر ب البنك م.ت.ص.، و بالتالي فإن هذا الأخير لم يرتكب اي خطأ ولا ادنى تعسف ،وكل ما تسعى شركة أ. ان تنسبه للبنك المدعى عليه لا اساس له من الصحة وتبقى مردودة عليها، و يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعمها وادعاءاتها وعن طلبها والحكم وفق كل ما ورد في المذكرة السابقة المدلى بها من طرف البنك م.ت.ص. بجلسة 2018/2/21 والحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 688 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/05/2018 القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد التهامي (غ.).
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 07/11/2018 التمس بموجبها استبدال الخبير التهامي (غ.) نظرا لتعثره في إنجاز المهمة منذ ما يقرب ستة أشهر على صدور الحكم، فضلا على أنه أبدى صراحة يوم 29 من الشهر الجاري رغبته في عدم إنجاز المهمة بعد أن رفض ممثل المدعية طلبه الرامي إلى حضور ممثلي البنك الدخول إلى مكاتبها، وأن المدعية بررت موقفها كون الحكم التمهيدي لا يأذن بذلك، كما أن الأطراف حضروا أمام الخبير بمكتبه بتاريخ 03/07/2018 وأدلوا لاحقا بتصريحاتهم الكتابية مما يعني احترام الفصل 63 من ق م م.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 07/11/2018 جاء فيها أنه منذ 16/07/2018 ينتظر المدعى عليه إشعاره من طرف الخبير بتاريخ الانتقال المزمع أن يقوم به لدى المدعية بمقرها الأساسي، إلا أنه فوجئ بقيام الخبير بتبليغ الدفاع يوم 22/10/2018 باستدعاء لحضور جلسة الخبرة المقررة يوم 23/10/2018 بمقر الشركة المدعية ببوزنيقة دون احترام الأجل القانوني لتبليغ الاستدعاءات الذي يجب أن يبعد عن التاريخ المقرر له بخمسة أيام على الأقل لتمكين الطرف المستدعى من إعداد وثائقه وأوجه دفاعه، وانه يلتمس التدخل لدى الخبير من أجل حثه على تأخير موعد انتقاله لدى المدعية للقيام بالمهمة المسندة إليه بصفة حضورية وفي احترام تام للآجال القانونية.
وبناء على كتاب الخبير الملفى بالملف الذي طالب بمقتضاه إعفاءه من المهمة موضحا فيه أن ممثل الشركة المدعية رفض دخول ممثل المدعى عليه لمقره بدون أمر صريح من القضاء.
بناء على الحكم التمهيدي عدد 1588 الصادر بتاريخ 14/11/2018 القاضي باستبدال الخبير التهامي (غ.) بالخبير مراد (ن.) .
وبناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف والمؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ بتاريخ 19/06/2019 إنتهى فيه إلى أن التأثير المباشر لمسطرة تمديد التصفية القضائية على الوضعية المادية للشركة المدعية نتج عنه أضرار وحدد قيمتها في مبلغ 97 مليون درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 24/7/2019 جاء فيها أنه اولا حول الملتمس الرامي الى ايقاف البت ان دعوى المسؤولية المزعومة موضوع هذه النازلة مقامة من طرف شركة أ. ضد البنك م.ت.ص. ،وتطلب في اطارها شركة أ. تحميل البنك العارض مسؤولية مزعومة والحكم عليه بتعويض عن ضرر تدعيه انه لحقها ،وهذا لكون البنك العارض ،بوصفه مراقبا لمسطرة التصفية القضائية لشركة ك. طلب تمديد هذه التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. بسبب تداخل الذمم وتأسيسهما معا من طرف السيد احمد (ب.) وافراد اسرته ويجدر التذكير انه بعد ان حكم برفض تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. المدعية الحالية ،وتأييد ذلك الرفض ،فان محكمة النقض استجابت لطلب النقض الذي قدمه البنك م.ت.ص. ،وذلك بموجب القرار رقم 1/479 الصادر بتاريخ 2018/10/25 ( الغرفة التجارية القسم الاول ) في الملف التجاري عدد 2015/1/3/1549 وقضى بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له وهي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى وانه لازال معروضا امامها تحت عدد 2019/8301/1314 بجلسة 17/9/2019 لاجراء البحث المامور به بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/7/2019 و يجدر بالتالي الامر بايقاف البت في الدعوى الحالية الى حين انتهاء البت بصفة نهائية في الملف الاستئنافي عدد 2019/8301/1314 الرائج حاليا امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بوصفها محكمة احالة ،لانه يتعلق بوجود وحدة في السبب والموضوع والاطراف ،لانه موضوعه هو تمديد التصفية لشركة ك. الى شركة أ. ،ذلك انه ما ستقضي به محكمة الاحالة المشار اليه اعلاه في الملف الانف ذكره المتعلق بتمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. يكون له تأثير اساسي وواضح على وجه الفصل في دعوى المسؤولية المزعومة الحالية ويجدر الاستجابة للملتمس الحالي لوجاهته وتوفره على الشروط القانونية المطلوبة وهو على كل حال ملتمس له مفعول وقتي ويحفظ حق جميع الاطراف،ولكون ما ستقضي الحكم به بخصوص التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. المعروض حاليا امام محكمة الاحالة يؤثر على مناقشة الدعوى الحالية وثانيا حول عدم قبول طلب شركة أ. لمخالفته الفصل 1 ق م م المتعلق بالنظام العام ،وانعدام صفة البنك م.ت.ص. في اقامة الدعوى الحالية في مواجهتهامع ان البنك م.ت.ص. لم يرتكب اي خطأ مزعوم لما طلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. ،فانه طلب ذلك بوصفه مراقبا للتصفية القضائية لشركة ك. وان المراقب هو من بين اجهزة مسطرة معالجة الصعوبات المقاولات يعين من طرف القاضي المنتدب مثلما تنص على ذلك المادة 678 من مدونة التجارة التي تؤكد فقرتها الاولى كما انه يمثل كثلة الدائنين وان بالنظر لذلك ،فانه في جميع الاحوال لا يمكن القيام بدعوى المسؤولية مزعومة على المراقب شخصيا اي هنا البنك م.ت.ص. ،الشيء الذي يجعل دعوى المسؤولية الحالية المقامة من طرف شركة أ. على البنك العارض مخالفة للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالنظام العام ،لانها اقيمت على من لا صفة له وان هذا الدفع هو دفع بعدم القبول ويستند على خرق شركة أ. للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالنظام العام ،الشيء الذي يخول لالبنك م.ت.ص. اثارة هذا الدفع بعدم القبول في جميع المراحل ،سيما وان النزاع عاد الى مرحلته الابتدائية ،مع العلم ان المحكمة تثير ولو تلقائيا انعدام صفة المدعى عليه وهو هنا البنك م.ت.ص. في القيام عليه هذه الدعوى للسبب الانف ذكره وحول مخالفة الدعوى الحالية للفصل 921 ق ل ع ومادام ان المراقب وهو هنا البنك م.ت.ص. يمثل الدائنين ،فان هذا يعني انه وكيلهم وان الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود ،والذي خرقته المدعية شركة أ. ، يفيد ان الوكيل لا يتحمل شخصيا اي التزام ولا يسوغ تجاه من يتعاقد معهم ،ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع الا على الموكل وان الدعوى الشخصية على الوكيل لا يجيزها الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود ولمخالفة شركة أ. النص الانف ذكره،فان دعواها الحالية تكون مستوجبة للحكم بعدم قبولها لهذا السبب ايضا وحول مخالفة الدعوى الحالية للفصل 85 ق ل ع والفقرة 4 من المادة 678 من مدونة التجارة و ان وضيفة المراقب تحددها الفقرة 4 من المادة 678 من مدونة التجارة ،ولما طلب المدعى عليه تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. قام بمهمته كمراقب في اطار وظيفته التي تجعله مساعدا للسنديك في اعماله ويمارس وظيفته تحت رقابة القاضي المنتدب بصريح الفقرة من المادة 678 من مدونة التجارة وان هذا يجعل من المراقب تابعا ومادام ان المراقب هو تابع وهو جهاز من بين اجهزة المساعدة في مسطرة صعوبات المقاولة ، فان الدعوى الحالية الرامية الى مساءلته شخصيا تكون مخالفة للفقرة 3 من الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود مما تكون معه مستوجبة لعدم قبولها والدفع بعدم القبول هو مثل سائر الدفوع بعدم القبول الذي له طابع اساسي ويتعلق بالنظام العام ،ويجوز اثارته في اي مرحلة من مراحل التقاضي وبالاحرى جواز اثارته حاليا مادام ان الملف ارجع لمحكمة الدرجة الاولى لهذا ايضا يجوز اثارة الدفع بعدم القبول ولو بعد ان امرت المحكمة التجارية الموقرة اجراء خبرة وبطبيعة الحال ،فان ضرورة الحكم بعدم قبول طلب شركة أ. يقتضي معه العدول على الحكم التمهيدي الذي امر بإجراء خبرة ،لانه لا مبرر لها ،مادام ان الدعوى مقامة من طرف شركة أ. مستوجبة للحكم بعدم قبولها وان الحكم الذي امر باجراء خبرة لا حجية له ،لانه مجرد حكم تمهيدي لا يقيد المحكمة مصدرته ،ويتفرع عن ذلك صيرورة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد مراد (ن.ع.) بدون مبرر ولا سند ، وبخصوص تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير السيد موراد (ن.ع.) بتاريخ 2019/6/19 حول بطلان تقرير الخبرة لمخالفته الفصل 59 ق م م لنظر الخبير في نقطة قانونية وهي العلاقة السببية المزعومة و تجاوزه حدود المهمة المحددة له بغض النظر عن ان التعويض المزعوم من طرف الخبير والذي حدده بكيفية خيالية لافتة للانتباه تدعو للاستغراب في مبلغ لا يقل عن 97.000.000,00 درهم والحال ان الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يمنع الخبير النظر في اية نقطة قانونية فضلا عن كون المهمة التي اسندت له هي تبيان اذا كان لمسطرة تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. الى الشركة المدعية التي تقدم بها البنك المدعى عليها تاثير مباشر على وضعيتها المالية و ما اذا واجهت الشركة صعوبات بسبب هذه المسطرة تحديدا و توضيح مكامن التاثير التي لها صلة مباشرة بوضعية الشركة المالية و هو ما تجاوزه الخبير المنتدب في تقريره كما أن مستنتجاته متناقضة وحول البطلان تقرير الخبرة لبته في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه عندما اعتبر ان الانذارات الاستجوابية الموجهة لزبناء المدعية هو خطأ المرتكب من طرف البنك نتج عنه تدهور الوضعية المالية للشركة و هي نقطة تخرج في جميع الاحوال عن المهمة المسندة له ذلك ان الحكم حصر مهمته في معرفة اثار مسطرة التمديد فقط وان ما ذهب الخبير المنتدب في اعتبار في الصفحة 46 من تقريره ان البنك اخطأ لما وجه انذارات استجوابية لزبناء شركة ك. مما نتج عنه توقفهم عن التعامل مع شركة أ. و بالتالي تراجع رقم معاملاتها التجارية يعد فصلا في نقطة قانونية بتكييف تصرف توجيه الانذارات على انه يشكل خطأ مع العلم ان الخطأ هو مفهوم قانوني في حد ذاته علما اذ ان الراسخ فقها و قانونا و قضاء ان الخبراء تنحصر مهمتهم في البحث في المسائل التقنية و تنوير المحكمة بها و لا يمكنهم باي حال من الاحوال ان يبحثوا في مسائل قانونية او الحسم فيها خص بها المشرع القضاء وهو ما قام به الخبير الذي حل محل القضاء و اعتبر في تكييفه لوقائع النزاع ان الانذارات الاستجوابية المستصدرة من طرف البنك لاثبات استغلال شركة أ. لزبناء و عمال شركة ك. قصد تمكنه من تقديم طلب تمديد المسطرة هو الذي نتج عنه تدهور رقم معاملاتها و بالتالي الاضرار بها و هي نقطة قانونية متروك امر الحسم فيها للسلطة التقديرية للمحكمة مما يجعل تقريره باطلا وذلك أيضا لعدم اجابته عن الاسئلة المحددة له في المهمة بما فيها مدى تاثير مسطرة تمديد التصفية القضائية التي قدمت في مواجهة المدعية على وضعيتها المالية و ليس الجواب عن مدى تاثير الانذارات الاستجوابية الموجهة للزبناء بالاطلاع على تحليل تقرير الخبرة المنجزة ، يستفاد ان الخبير المنتدب تجاهل الاجابة عن الشطر الاول من النقطة الثالثة المحددة له في مهمته و المتمثلة في تحديد ما اذا كان هناك بالفعل تاثير مباشر على الوضعية المالية لشركة أ. بفعل مسطرة تمديد التصفية القضائية اليها المقدمة من طرف البنك اي تبيان ما اذا كانت هناك علاقة مباشرة و وطيدة بين مسطرة التمديد و تراجع رقم المعاملات وانه بالرجوع الى تحليل تقرير الخبرة يتبين ان الخبير تجاهل تماما الاجابة عن هذا السؤال بالرغم انها نقطة حاسمة حتى يتسنى القول من وجود مسؤولية من عدمها اذ أن تحليله ارتكز على الانذارات الاستجوابية الموجهة لبعض زبناء شركة أ. و اعتبره هو سبب تدهور وضعيتها المالية رغم ان ما اعتمده في هذا الخصوص عديم الاساس وليس مناقشة مدى تاثير مسطرة التمديد على الوضعية المالية للشركة وبالتالي يكون تقرير الخبرة قد اغفل الجواب عن هذه النقطة الحاسمة التي اعتبرتها المحكمة اساسية و امرت بالتحقيق بخصوصها و يكون تقريره باطلا على هذا الاساس علاوة على خروجه عن حدود المهمة المتجلية في اعتباره ان الانذارات الاستجوابية التي لم تكن محل اي تساؤل من طرف المهمة هي سبب تدهور الوضعية المالية لشركة أ. دون توضيح التاثير المباشر لهذه الانذارات على وضعيتها المالية مع التاثير المباشر يعني ان هذه الانذارات هي السبب الوحيد و الحصري الذي ادى اليها و تلقائيا دون اي سبب اخر الى النتيجة التي الت اليها شركة أ. باعتبار ان الضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي احدثه المسؤول والذي لم يكن باستطاعة المضرور ان يتوناه ببذل جهد معقول و هو ما لم يثبته الخبير المنتدب في جميع الاحوال الذي بنى استنتاجه على التخمين وفيما لم يجب الخبير عن الشطر الثاني من السؤال الثالث المتعلق بالاجابة عن الصعوبات التي واجهتها الشركة المدعية بسبب دعوى تمديد المسطرة وتبيان مكامن هذا التاثير على وضعيتها المالية ان هذا الشق بدوره تم تجاهله من طرف الخبير الذي لم يشر لا من قريب و لا من بعيد الى اي من الصعوبات المزعومة التي قد تكون تعرضت لها شركة أ. بسبب مسطرة تمديد التصفية القضائية التي قدمت في مواجهته كما انه لم يتم استيعاب مضمون المهمة التي حددتها لها صراحة المتثملة في توضيح مكامن تاثير مسطرة التمديد المباشر على الوضعية المالية للشركة اذ في الوقت الذي كان من المفروض ان يجيب على مظاهر التاثير الذي حصل بفعل مسطرة التمديد واوجه ذلك على الوضعية المالية للشركة فانه راح يحدد اوجه الضرر الذي لحق شركة أ. نتيجة تدهور رقم معاملاتها واعتبر في تقريره ارتكاب خطأ من طرف البنك العارض عند توجيهه انذارات استجوابية الى زبناء شركة ك. اذ الهدف من هذه الانذارات هو الحصول على دليل دامغ يثبت تغيير شركة ك. لاسمها و اتخاذها اسما تجاريا يتمثل في شركة أ. وان هدفها من وراء هذه الاستجوابات هو اثبات ان شركة أ. استغلت زبناء شركة ك. وعمالها و الياتها واعتبر كذلك ان مسطرة تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. الى الشركة المدعية التي تقدم بها المراقب و التي تمثلت في البحث عن ادلة تفيد استغلال الشركة المدعية لزبناء و عمال الشركة موضوع التصفية عبر استجوابات مبنية على اوامر صادرة عن رئيس المحكمة كان لها تاثير مباشر على رقم معاملات شركة أ. الذي انخفض بشكل ملحوظ سنة 2013 نجم عنه تدهور وضعيتها المالية بسبب النتائج السلبية المستمرة وصعوبة ايجاد ممولين لاحتياجاتها من راس مال التعامل ورغم ان حتى الركن الاول وهو الخطأ المزعوم منتفي ،لان البنك م.ت.ص. كمراقب لما طلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. ،فانه قام بوظيفته المخولة له قانونا متى تبين له وجود تداخل الذمم بين شركتين ،فان هذا لا يعد منه خطأ مزعوم ،هذا وحده يكفي لجعل طلب شركة أ. مستوجبا للحكم برفضه لانتفاء الركن الاول من اركان دعوى المسؤولية المزعومة ،الى جانب هذا وخلافا لما زعمه الخبير السيد موراد (ن.ع.) مجاملة منه لشركة أ. ،فان الاضرار المزعومة من طرف شركة أ. حتى ولو اتضح وجود ما يفيده وهذا على سبيل الجدل ،لان هذا على سبيل الجدل لا غير ،فان شركة أ. لم تثبت ان الاضرار التي زعمتها لها علاقة سببية مباشرة مع طلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. الذي طلبه البنك م.ت.ص. كمراقب في التصفية القضائية لشركة ك. وبالنظر لعدم اثباته لا الخطأ و لا للعلاقة السببية المزعومة التي هي نقطة قانونية ينحصر القضاء للبت فيها والتي لا يمكن لشركة أ. ان تعتمد على خبرة الخبير السيد موراد (ن.ع.) لكي يصنع لها الحجة على وجود هذا الخطأ و هذه العلاقة السببية التي تزعمها ،مادام انها لم تثبتها لانتفاه هذا الركن ايضا ،يكون طلبها الحالي مستوجبا للحكم برفضه كما أن الخبير حدد الضرر المزعوم الذي لحق الشركة المدعية كما يحدده الفصل 98 ق ل ع و الذي هو تحديد الخسارة المزعومة و الربح الفائت وان المحكمة لم تطلب من الخبير باي وجه من الاوجه تحديد الضرر المزعوم لحوقه بالمدعية ويكون بقيامه بذلك تحت دريعة تفسير خاطئ لمهمة المحكمة قد تجاوز حدود مهمته و جعل تقريره باطلا لخرقه الواضح لمقتضيات الفصل 59 ق م م وحول عدم جدية مستنتجات الخبير المنتدب و التناقضات التي وقع فيها و تجاهله التام لتصريحات البنك العارض و الادلة المدلى بها وأن استنتاجاته بالرغم من كونها تشكل قراءة خاطئة لوثائق الملف ، فانها غير مؤسسة على اي سند محاسبتي واضح لاسيما اثبات العلاقة السببية الناتجة عن الخطأ المزعوم و الضرر المباشر الناتج عنه وحول عدم وجود اي خطأ ناتج عن توجيه البنك الانذارات الاستجوابية فالمستمد من كون توجيه انذارات الاستجوابية من طرف البنك بصفته مراقب يشكل حقا في التقاضي للتبين من واقعة بلغت اليه و اضحت حقيقة ثابتة و ذلك دون اي نية في الاضرار وقبل كل شيء، فان اعتبار الخبير المنتدب ان توجيه انذارات استجوابية لزبناء شركة ك. قصد معرفة هل اصبحوا يتعاملون مع شركة أ. و اثبات استغلال المدعية لزبناء و عمال الشركة ك. موضوع التصفية القضائية التي تمت بناء على اوامر صادرة عن رئيس المحكمة لا يمكن اعتباره خطأ مرتكب من طرف البنك العارض بصفته مراقب لمسطرة التصفية عين لمساعدة اجهزة المسطرة والحفاظ على حقوق الدائنين طالما ان اللجوء الى مسطرة الاستجواب هو حق مشروع يجوز لكل ذي مصلحة ان يباشره في اطار الاوامر المنبية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 ق.م.م كما ان ذلك يعد من بين الوسائل القانونية الاساسية لاثبات واقعة تم العلم بها وهو ما تم اثباته وان فعلا ما دام ان محاضر الاستجواب اسفر بعضها فعلا على كون شركة ك. وجهت رسالة تخبر زبونتها ت.غ. بان التعامل اصبح حاليا مع الشركة الجديدة التي تحمل اسم أ. و ثبت ان زبناء الشركة التي اخضعت للتصفية القضائية حولت لشركة أ. المدعية الحالية و كل ذلك لاثبات واقعة تداخل الذمم بين الشركتين وهي الغاية المراد الوصول اليها لاثبات واقعة تداخل الذمم التي تعد منطلق لتمديد مسطرة التصفية القضائية وهي بدورها من المساطر المشروعة التي يجوز لاجهزة المسطرة بما فيهم المراقبين سلوكها وان ممارسة الحق الدستوري المتمثل في حق اللجوء الى القضاء لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يشكل في حد ذاته خطأ مرتبا للمسؤولية في حالة ما اذا نتج عن ذلك للطرف المدعى عليه ولا يمكن اعتباره تعسفا في استعمال الحق في التقاضي وان مقتضيات المادة 94 ق ل ع صريحة فيما تنص انه لا محل للمسؤولية المدنية اذا فعل شخص بغير قصد الاضرار ما كان له الحق في فعله وان توجيه الانذارات الاستجوابية في اطار الحق بالتقاضي لزبناء شركة ك. الغاية منه اثبات استغلال المدعية لزبناء هذه الاخيرة و هو الشيء الذي تم اثباته من خلال اجوبة الزبناء و ليس بنية الاضرار بالمدعية مع العلم ان حسن النية يفترض مادام العكس لم يثبت عملا بالمادة 477 ق.م.م وان هذا ما عاينه القرار رقم 2943 الصادر بتاريخ 21/5/2015 في الملف رقم 194/8220/2015 الصادر في ملف النازلة و المنقوض ليس لفساد في تعليله و انما لعدم تقييده باسباب المقال الاستئنافي وبالفعل ، فان غاية الانذارات الاستجوابية متمثلة في معرفة حقيقة البلاغ الذي وصل اليه و هو قيام شركة ك. باشعارزبنائها بتحويل اسمها و ممارسة نشاطها باسم شركة أ. تحققت فعلا من خلال جواب شركة ت.غ. الذي اغفل الخبير قصدا عدم الاشارة اليه في تحليله لمهمته رغم الاشارة الى وجود استجواب هذا الزبون في الصفحة 6 من تقريره في اطار تصريحات المدعية ، ما دام ان هذا الزبون الاخير اكد ممثله في تصريحه جوابا عن الانذار الموجه اليه " بانه توصل فعلا من شركة ك. برسالة بهذا الخصوص تخبرها من خلالها بان التعامل اصبح حاليا مع الشركة الجديدة التي تحمل اسم أ. " وهذا يفيد عدم وجاهة استنتاج الخبير بخصوص ما اعتبر من كون العارض لجأ الى الانذارات الاستجوابية مع علمه المسبق ان شركة ك. لا يمكنها تغيير تسميتها الى شركة أ. باعتبارها في حالة تصفية قضائية والحال ان العارض طلب التحقق من واقعة بلغت الى علمه و هي التي ثبت تحققها من خلال جواب شركة ت.غ. وعلى خلاف تصريحات الخبير المنتدب في الملف ، فان توجيه الانذارات الاستجوابية لزبناء شركة ك. قصد التحقق من واقعة قيام هذه الاخيرة باشعارهم بالاستمرار في ممارسة نشاطها التجاري عن طريق شركة أ. التي ابلغت للعارض بصفته مراقبا دائنا في مسطرة التصفية المفتوحة في حق شركة ك. واثبات ذلك بالفعل تبعا لاجوبة هؤلاء الزبناءوأنشكوكه بخصوص تداخل الذمم بين الشركتين من خلال تحويل زبناء شركة ك. لفائدة شركة أ. كانت في محلها و اكدتها الانذارات الاستجوابية المعرف بها اعلاه وهو ما يعني ان العارض لم يكن يوجه الانذار الاستجوابية بطريقة عشوائية او بغاية تسيء لسمعة الشركة المدعية و انما كان ذلك بناء على وقائع مؤسسة اصبحت حقائق مؤكدة وثابتة بموجب المساطر التي سلكها والتي لولاها لما تأكد ذلك وهو ما يفيد انعدام التعسف في استعمال الحق وبالتبعية انعدام الخطأ من جانب العارض عندما سلك هذه المساطر الاستجوابية المشروعة والناتج عن ثبوت تحويل اصول شركة ك. لشركة أ. وكما هو ثابت من خلال طلب التمديد الذي تقدم به العارض في مواجهة الطاعنة الحالية ، فان شركة أ. أنشأت بمبادرة من السيد احمد (ب.) مسير شركة ك. الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية الذي استعمل افراد عائلته من اجل تأسيسها ، لكي يصبح لاحقا مسيرها الفعلي وان شركة غ. حولت جميع اصولها وزبنائها لفائدة شركة أ. وحول اعضاء ادارة شركتي أ. وغ. ان شركة غ. الخاضعة حاليا للتصفية القضائية كانت مسيرة من طرف السيد احمد (ب.) بوصفه الرئيس المدير العام والمساهم الرئيسي فيها فعلا يتضح من الفصل 7 من نظامها الاساسي بتاريخ 29/12/2000 ان السيد احمد (ب.) يتوفر على 2016 حصة من مجموع 5400 حصة ، اما باقي الحصص فهو ملك لباقي اعضاء عائلته وهم : آمنة (ب.) ، بدرية (ب.) ، سلمى سامية (ب.) بما مجموعه 73,5% من رأسمال الشركة اضافة الى السيدة مريم (ع.) التي تمتلك 356 حصة وان السيد احمد (ب.) والسيدة سلمى سامية (ب.) والانسه نزهة (ع.) هم حاليا مساهمون بشركة أ. كما يتجلى ذلك من وضعية توزيع الاسهم وان شركة أ. التي أسست في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة تم تغيير نوعها لتصبح بتاريخ 16/8/2006 شركة مساهمة كما يتجلى ذلك من محضر الجمع العام الاستثنائي الصادر بنفس التاريخ كما انه خلال تأسيس شركة أ. ، فان اب السيد احمد (ب.) وهو السيد محمد العربي (ب.) كان مسيرا لها وان السيد احمد (ب.) الرئيس المدير العام الثابت لشركة غ. اصبح رئيسا مديرا عاما لشركة أ. كما يتجلى ذلك من شهادة نموذج " ج " بعد ان مارس مهام مدير عام وأن الآنسة نزهة (ع.) والسيدة سلمة سامية (ب.) ليسوا سوى اشخاص صوريين استعملا من قبل السيد (ب.) احمد من اجل انشاء شركة أ. بعد ان استولى بواسطتها على اصول شركة غ. وان الصورية ستتأكد حينما ستقوم احداهن وهي الانسة مريم (ع.) بالانسحاب من شركة أ. عن طريق تفويت 19999 سهما سنة 2009 لفائدة السيد احمد (ب.) وكذا فان كلا من السيد احمد (ب.) الرئيس المدير العام لشركة غ. هو الرئيس المدير العام الحالي لشركة أ. وان السيدة سامية (ب.) والسيدة نزهة (ع.) مساهمين في شركة غ. هم مساهمين شركة أ. وحول التحويل التدليسي لاصول شركة غ. الى شركة أ. تجدر الاشارة على انه في مقال فتح مسطرة التصفية القضائية ، فان شركة غ. صرحت بأنها قامت بفصل جميع عمالها لتأزم وضعيتها المالية وان الأمر الصادر بتاريخ 24/1/2011 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 1773/10/2011 القاضي بانتداب مفوض قضائي قصد توجيه انذار استجوابي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، على يد المفوض القضائي السيد جمال (ا.) ادلى لهذا الاخير بلائحة باسماء اجراء شركة غ. خلال شهر دجنبر 2004 ولائحة باسماء اجراء شركة أ. في الفترة الممتدة ما بين ماي 2005 ودجنبر 2010 وحول التحويل التدليسي للزبناء ان شركة غ. التي كان نشاطها في مجال الغاز كانت تتوفر على زبناء ومن جملتهم :
شركة ت.غ. STE TECHNOGAZ
شركة د.غ. STE DIMA GAZ
شركة ش. STE SHELL MAROC
شركة د.غ. STE DRAGON GAZ
شركة ب.
شركة ط.م.
الشركة م.م.
وانه بلغ لعلم العارض بأن شركة غ. وجهت لزبنائها رسالة تشعرهم بمقتضاها بأنها غيرت تسميتها التجارية وأصبحت تسمى شركة أ. AKSTON و هو ما رغب في التحقق منه و بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 28/4/2011 عن السيد رئيس المحكمة في الملف عدد 10924/10/2011 ، فان السيد جمال (ا.) استجوب شركة ت.غ. TECNO GAZو ان الممثل القانوني لهذه الاخيرة السيد محمد (ع.) صرح في المحضر المؤرخ في 16/5/2011 موضوع الملف عدد 5456/11 بأنه " توصل برسالة شركة غ. التي تخبره بأنه يتعين من الآن فصاعدا التعامل مع الشركة الجديدة المسماة أ. " وان جواب الزبون في اطار المحضر الانف الذكر اكد حقيقة الواقعة التي علم بها العارض و هي قيام الشركة الخاضعة للتصفية القضائية بتوجيه زبنائها لشركة أ. التي انشات من طرف افراد اسرة المسير القانوني وبمقتضى الامر الصادر بتاريخ 28/4/2011 في الملف عدد 10922/10/2011 ، فان السيد جمال (ا.) استجوب شركة د.غ. DIMA GAZوان الممثل القانوني لهذه الاخيرة السيد جراري (خ.) اكد في تصريحاته في المحضر المؤرخ في 16/5/2011 موضوع الملف عدد 5453/11 " ان العلاقات التجارية كانت قائمة مع شركة غ. واصبحت مع شركة أ. " وبمقتضى الامر الصادر بتاريخ 24/1/2011 عن السيد رئيس المحكمة في اللمف عدد 1775/10/2011 ، فان المفوض القضائي السيد جمال (ا.) استجواب شركة ش.م. SHELL MAROC .وان الممثل القانوني لهذه الاخيرة السيد (ب.) اكد في تصريحاته بالمحضر المؤرخ في 18/2/2011 موضوع الملف عدد 1060/11 " بأن التسمية الحالية لشركة غ. هي شركة أ. "وبمقتضى محضر الانذار الاستجوابي المنجز بتاريخ 5/5/2011 المنجز من طرف مأمور الاجراءات السيد احمد (م.) والذي يستفاد منه ان شركة د.غ. كانت تتعامل مع شركة غ. ومن بعد اصبحت تتعامل مع شركة أ. و قد اوقفت التعامل معها منذ سنة تقريبا و حول الوضعية المالية لشركة أ. وان شركة أ. اسست في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 100.000 درهم وهي حاليا شركة مساهمة رأسمالها 20.000.000 درهم وان الحصيلة المالية لسنة 2009 تشير الى ربح خام قدره 68.043.163,55 درهم مقابل 57.530.446,28 درهم خلال سنة 2008 علما ان البنك العارض ادلى بمزانية شركة أ. في الطور الابتدائي و هو ما اكده الخبير المنتدب في تقريره مع العلم ان كلا الشركتين يعملان في نفس النشاط و ان الاولى اخضعت للتصفية القضائية بناء على المنافسة الشرسة في نفس النشاط وفق تصريح رئيس المقاولة في الحكم القاضي بفتح المسطرة وبناء على هذا كله يثبت التداخل الخطير في الذمم المالية للشركتين والتدليس الذي قام به مسير شركة ك. السيد (ب.) ومن معه ، فان البنك م.ت.ص. بمجرد ان تفطن لذلك وتمكن من جمع كل الحجج التي تثبت هذا التداخل فان البنك م.ت.ص. اودع بتاريخ 2011/9/20 مقالا امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يهدف الى الحكم بتمديد التصفية القضائية التي اخضعت لها شركة غ. الى شركة أ. ومسيرها واعضاء مجلسها بسبب تداخل الذمم المالية مثلما تنص على ذلك المادة 570 من مدونة التجارة وحول التناقضات الفاضحة الواردة في تقرير الخبرة فالمستمد من اعتبار الخبير ان توجيه انذارات استجوابية لخمس زبناء من مجموع 32 زبون كان له تاثير مباشر على الوضعية المالية للشركة واكثر من ذلك اعتبر الخبير المنتدب ان تدهور الوضعية الاقتصادية لشركة أ. يرجع بالاساس الى تراجع رقم معاملاتها ما بين 2012 و 2013 اي مباشرة بعد الانذارات الاستجوابية التي وجهها البنك لزبناء المدعية و استدل في هذا الاطار في الصفحة 44 بجدول مبيعات شركة أ. الذي يفيد مببعاتها طيلة فترة نشاطها لكن بالرجوع الى تحليل الخبير في هذا الخصوص يستفاد منه انه اكد بكون الانذارات الاستجوابية وجهت لستة زبناء مزعومين خلال الفترة من فبرابر 2011 الى ماي 2011 منهم زبون اكد بانه لم يسبق له التعامل مع كلتا الشركتين واخر صرح بكونه اوقف التعامل مع شركة أ. منذ سنة تقريبا و اكد بالموازاة مع ذلك ان هؤلاء الزبناء الخمس المستجوبة اللذين هم مجرد جزء من زبنائها ( 5زبناء من مجموع 32 زبون ) توقفوا عن التعامل معها مباشرة و استغنوا عن منتوجاتها و نتج عنه اضعاف قوتها التجاريةمعتاكيد الخبير في نفس الجدول على ان باقي الزبناء المتعامل معهم من طرف شركة ك. بدورهم اوقفوا اقتناء مبيعات شركة أ. بعد سنة 2013 وان التساؤل المطروح هو كيف تسنى للخبير ان يستنتج ان الانذارات الاستجوابية التي وجهت لبعض زبناء شركة أ. اللذين لا يتجاوز عددهم 5 من مجموع 32 زبون بتاريخ فبراير و ماي 2011 ان تتسبب في توقف مبيعات شركة أ. وبالتالي تراجع رقم معاملاتها مع العلم انه اكد وجود استمرار هؤلاء الزبناء المستجوبين في التعامل مع المدعية سنتين بعد توجيه الانذارات لها اي مواصلة التزويد نصف سنة 2011 و 2012 و 2013 و هو ما يعني صراحة انتفاء اي علاقة مباشرة او غير مباشرة لتوقفهم عن التعامل مع شركة أ. سنة 2014 و الانذارات الاستجوابية التي تم توجيهها لهم في مستهل و منتصف سنة 2011 فيما اعتبر ان الانذارات الاستجوابية الموجهة لهؤلاء الزبناء سنة 2011 نتج عنها مباشرة توقف المعاملات مع المدعية رغم انه اكد وجود مبيعات مع هؤلاء الزبناء سنة 2011 و 2012 و 2013 و زيادة في التوضيح ، فانه حتى ولو ان توجيه الانذارات الاستجوابية هو السبب المباشر لتوقف هؤلاء الزبناء عن اقتناء مبيعات المدعية ، فان ذلك كان سيتم فور التوصل بالانذار الاستجوابي و ليس التراخي لما يزيد عن سنتين و نصف قصد اتخاذ قرار التوقيف و هي نقطة لم يبحث فيها الخبير المنتدب بتاتا و اكتفى بمسايرة تصريحات المدعية و اعتبر بجرة قلم ان الانذارات الاستجوابية هي سبب تراجع مبيعات المدعية نتيجة توقف الزبناء المستجوبين عن التعامل معها رغم تحديده لوقوع مبيعات بينهم بعد توصلهم بالانذارات في منتصف سنة 2011 و سنة 2012 و سنة 2013 و من جهة اخرى ، و تاسيسا على ما تم بسطه اعلاه يتضح ان اعتبار توجيه الانذارات لخمس زبناء شركة أ. هو سبب تراجع رقم مبيعاتها لا يعدوا ان يكون الا اخفاء للاسباب الحقيقية و الواقعية التي تقف وراء القرار المتخذ من قبل جميع الزبناء في توقف تعاملهم مع هذه الاخيرة و الذي لا علاقة للانذارات الاستجوابية به وهو ما يعد خروجا عن المهمة المسندة الى الخبير كما انه بالرجوع الى الصفحة 46 من تقرير الخبير يستفاد انه اشار صراحة الى ما يلي " انه في اطار بحثها عن التمويلات المالية التي تمكن من تغطية الخصاص الحاصل في الخزينة و توفير راسمال العامل ابرمت شركة أ. بموجب عقد عرفي مؤرخ في 20 يوليوز و 19 غشت 2011 اتفاقية للحصول على قروض وظيفية بقيمة 8.000.000 درهم الا انه بعد توقيع على عقد القرض و تكوين الضمانات بلغ الى علم البنك وجود عناصر التي لو انها كانت متوفرة لديه ما كان البنك ليوافق على طلب الشركة و التي تتمثل فيما يلي :وجود مسطرة التصفية القضائية مفتوحة بموجب الحكم عدد 355 بتاريخ 20/12/2004 في مواجهة شركة ك. بطلب من السيد احمد (ب.) و كذا وجود دعوى قضائية جارية ترمي الى تمديد مسطرة التصفية القضائية الى السيد احمد (ب.) و هي موضوع الملف رقم 280/10/2004 مما نتج عنه تراجع البنك عن منح هذه القروض ( بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 27/1/2012 ) اعتبارا منه ان هذه المعلومات التي تجنبت الشركة الادلاء بها ضمن ملف طلب القروض هي معلومات اساسية و مؤثرة في اخد القرار بفتح القروض وانه لو كانت قد بلغت الى علمه كان سيكون رد البنك على طلب الشركة سلبيا "واكثر من ذلك فانه ادلى رفقة تقريره ( مرفق 17-11 و مرفق 18-11) بنسخة من رسالة ق.ع.س. لشركة أ. المؤرخة في 27/1/2012 و كذا برتوكول الاتفاق بين البنك المذكور و شركة أ. الذي اتفق في اطاره على فسخ عقد القرض وفعلا فانه بالرجوع الى الرسالة الصادرة عن ق.ع.س. و كذا بروتوكول الاتفاق المبرم معه و المدلى بنسخة منهما طيه فانهما يؤكدان ان سبب تراجع البنك في تمويل شركة أ. هو علمه بكون مسيرها السيد احمد (ب.) هو موضوع مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. له بموجب الملف رقم 280/10/2004 و ليس بسبب مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. لشركة أ. التي تقدم بها العارض خلافا لما ورد في خلاصة تقريره وفعلا فان مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. الذي تقدم بها العارض بصفته مراقبا في المسطرة هي دعوى قدمت بتاريخ 20/9/2011 وهي موضوع الملف عدد 155/2011 وليس الدعوى موضوع الملف رقم 280/10/2004 التي جاءت في رسالة ق.ع.س. وبناء عليه يتضح صراحة عدم جدية مستنتجات الخبير الذي اعتبر كذلك ان الشركة سعت في استقطاب مستثمرين جدد اعربوا عن اهتمامهم بنشاطها الا انه رغم المفاوضات المتقدمة التي كانت موضوع بروتوكول الاتفاق يرمي الى المساهمة بحصة 50 مليون فان هذا المشروع باء بالفشل دون توضيح علاقة العارض ولا مسطرة التمديد التصفية القضائية للمدعية بمآل تلك المفاوضات وان هذا الامر هو الذي يؤكد مرة اخرى ان الخبير حاول جاهدا ان يعزو كل سبب ادى تدهور الوضعية المالية و الصاقه بالعارض دون مناقشة التمويلات التي حصلت عليها شركة أ. خلال نفس الفترة رغم اشعاره بها و اشارته اليها في الصفحة 32 من تقريره وارفاقه بنسخ من عقود القروض والتسهيلات البنكية التي استفادت منها من مؤسسات بنكية مختلفة وهو الشيء الذي يدحض ادعاء الخبير من عدم تمكن المدعية من الحصول على تمويلات بنكية وانه بالرغم من علمه باستفادة المدعية من قروض استثمار على قدر بالغ من الاهمية لاسيما ان الغاية منها هو انشاء وحدة انتاجية ببوزنيقة من طرف شركة أ. ، فانه لا وجود في تقرير الخبير لاي مطالبة للمدعية عن مآل الوحدة الصناعية الجديدة المنشآة وهل تم تشغيل نشاطها وما هي اثار و انعكاسات هذا الانشاء على الوحدة الام ومدى وجود علاقة لها ام لا بتدهور الوضعية المالية لشركة أ. مع العلم ان انشاء هذه الوحدة الصناعية هو الذي تزامن مع توقف الزبناء في اقتناء منتوجاتها بعد سنة 2013 وأنه في اطار تحليله اعتبر في الصفحة 42 من تقريره ، انه في غياب الطلب على منتوجات شركة أ. فقد ظل مخزونها مجمدا بما قيمته 12,6 مليون درهم دون ان يتم تصريفه حسب بياناتها الختامية والحال انه بالرجوع الى الشطر المتعلق بهذا المخزون في بياناتها الختامية عن سنة 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 يستفاد التحامل الواضح للخبير فيما يرجع الى تهويله من حجم المخزون من مبيعات شركة أ. التي ادعى عدم تمكنها من تصريفها كما يستفاد من خلال تحليل المخزون واعتبر ان شركة أ. لم تتمكن من تصريفه في حدود مبلغ 12.600.000 درهم بعد سنة 2013 جمع فيه كافة انواع المخزون بما في ذلك المواد الاولية و المواد الاستهلاكية وعدم اقتصاره على البضاعة النهائية المصنعة التي وحدها هي قابلة للتسويق للزبناء المدعى انهم توقفوا عن التعامل معها واقتناء منتوجاته والحال ان الشخص الغير المختص باطلاعه على طبيعة المخزون المقيدة بالبيانات الختامية يستطيع ان يخلص الى ان شركة أ. لم تنتج مواد نهائية قابلة للتسويق لزبنائها حتى يمكن الحديث وقتها عن تعذر تصريف المخزون لزبنائها في غياب الطلب والحال ان شركة أ. رغم استثمارها قرض بمبلغ 16.800.000 درهم في وحدتها الصناعية الجديدة لم تتمكن من تصنيع منتوجاتها وكل هذا عوامل لم يعتبرها الخبير في استنتاج تقريره رغم وضوحها مكتفيا بمسايرة مزاعم المدعية وحول انتفاء اي خطأ من طرف البنك م.ت.ص. فان هذا الأخير لما طلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. بسبب تداخل الذمم قام بوظيفته كمراقب بناء على وقائع تم اثبات حقيقتها،وبالتالي لم يرتكب أي خطأ ولا مبرر لادعاء شركة أ. استحقاقها اي تعويض وان كلا من الخطأ والعلاقة السببية منتفيين وهذا يؤكد عدم جدية دعوى المسؤولية من اساسها بغير حاجة للخوض في مزاعم الخبير السيد موراد (ن.ع.) ، وان الدليل ايضا على ان عدم توفر عنصر توفر العلاقة السببية المزعومة هو ايضا ثبوت اعتياد مجموعة (ب.) المسيرة لكل من شركة أ. و شركة ك. على المطل اضرارا بابناك اخرى وهي مسألة لا علاقة لالبنك م.ت.ص. بها لاسيما ان مديونيته تجاه شركة ك. التي تتجاوز 32.000.000 درهم لازالت موضوع مسطرة تحقيق الدين رائجة امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوالدليل هو ان شركة أ. بدورها مدينة للعديد من الابناك اخرى بمبالغ اخرى متخلدة بذمتها وواجبة الاداء ثابتة بسندات قضائية ولم تنفذ ،لانه حرر في شأن تلك الاحكام محاضر عدم وجود ما يحجز وهذا يثبت بسبقية مطلها واعتيادها وسلوكها الاحتيالي اضرارا بمجموعة من الابناك و نتيجة عدم تسديد شركة أ. ولا كفيلها العيني المتضامن معها مسيرها السيد احمد (ب.) رغم الكفالة العينية المقدمة من طرفه اضطر مصرف م. الى طلب تحقيق الرهن الرسمي الممنوح من طرف السيد احمد (ب.) كفيل شركة أ. الى مصرف م. و امعانا في المطل تعرض الكفيل السيد احمد (ب.) على الانذار العقاري الذي بلغ اليه لكن تم الحكم برفضه وأنه طلب ايقاف تنفيذ اجراءات تحقيق الانذار العقاري لكن طلبه رفض وأن كل هذه الاحكام تثبت المديونية الخانقة لشركة أ. وكفيلها العيني المتضامن معها السيد احمد (ب.) وهو ما يثبت أن الوضعية المالية لشركة أ. مختلة بشكل لا رجعة فيه وأنها معتادة على المطل على الاقل تجاه الابناك المشار اليها اعلاه ،كما ان مسيرها وكفيلها السيد احمد (ب.) معتاد بدوره على المطل واخلالهما معا بالتزاماتهما بالوفاء بالديون تجاه الابناك و كل هذه العناصر تثبت ايضا انتفاء العلاقة السببية المزعومة في اطار هذه النازلة وتقتضي رفض طلب شركة ، ملتمسا حول الملتمس الرامي الى ايقاف البت الامر بايقاف البت مؤقتا في هذه النازلة الى حين ان يتم البت نهائيا في الدعوى الرامية الى تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. المعروضة حاليا امام محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بوصفها محكمة احالة في اطار الملف عدد 2019/8301/1314وحول الحكم التمهيدي الذي انتدب الخبير موراد (ن.ع.) الامر بالعدول عنه مادام ان عناصر شروط المسؤولية المنسوبة لالبنك م.ت.ص. منتفية والحكم ببطلان تقرير الخبير السيد موراد (ن.ع.) وعدم اخذ ما ورد فيه بعين الاعتبار وحول عدم قبول الدعوى المقامة من طرف شركة أ. الحكم بعدم قبول طلب شركة أ. و احتياطيا عدم ارتكاز طلب شركة أ. على اساس والحكم برفض كل طلبات شركة أ. مع ترك الصائر على عاتق شركة أ. .
وارفق المذكرة ب : نسخة مطابقة للاصل من قرار محكمة النقض ونسخة من المذكرة المدلى بها بجلسة 2019/3/26 ونسخة من مقتطف مآل الملف بموقع محاكم و 4 نسخ من محاضر الانذار الاستجوابي ونسخة من رسالة ق.ع.س. الموجهة لشركة أ. ونسخة من بروتوكول الاتفاق المبرم بين شركة أ. و ق.ع.س. ونسختين من عقدي القرض اعلاه ونسخة من البيانات الختامية للسنوات الخمس المشار اليها اعلاه ونسخة مطابقة للاصل من الحكم رقم 10297 ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف المتعلقة به ونسخة مطابقة للاصل من الحكم رقم 129 ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف ونسخة من محضر عدم وجود ما يحجز ونسخة من محضر عدم وجود ما يحجز ونسخة من دعوى الاداء المقدمة من طرف مصرف م. .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بطلب رام الى إدخال الغير في الدعوى بجلسة 11/9/2019 جاء فيها أن البنك المدعى عليه أدلى بمذكرة بعد الخبرة تضمنت عددا من من الدفوع تفتقر سواء إلى الجدية أو التأسيس القانونية وبالرجوع إليها يتبين أنه ومن أجل التملص من مسؤوليته آثار البنك دفعا بكونه مجرد تابع لأجهزة مسطرة التصفية القضائية لشركة " ك." في شخص سنديك المسطرة السيد عبد الوهاب (ا.ز.) وأن مصلحة المدعية تقتضي في هذه الظروف ادخال الطرف المذكور في الدعوى الحالية لسماع و ذلك استنادا على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 103 ق.م.م التي تنص على مايلي إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول ، 37 - 38 و 39 " وأنه و في جميع الأحوال فإن المدعية تلتمس أيضا من المحكمة السماح لدفاعها بتقديم مرافعة في الملف نظرا لأهمية النقط القانونية المطروحة ، ملتمسة الأمر بادخال السيد عبد الوهاب (ا.ز.) بصفته سنديك مسطرة التصفية القضائية لشركة " ك. " في الدعوى وحفظ حقها في تقديم طلبها النهائي و باقي دفوعها و مستنتجاتها على ضوء تقرير الخبرة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 18/9/2019 جاء فيها بخصوص عدم قبول طلب الادخال لمخالفته الفصل 103 من ق م م أن ما يجعل طلب الادخال الانف ذكره مستوجبا للحكم بعدم قبوله هو انه لا يتضمن اي طلب موجه ضد المدخل في الدعوى وأن طلب الادخال هذا يكون غير مقبول وفق ما دأب عليه الاجتهاد القضائي كما أن طلب الادخال جاء مخالفا ایضا للفصلين 31 و 32 من ق م ملانه لا يتضمن سائر البيانات المنصوص عليها بهما منها نوع الشركة المدعية ونوع المدعى عليه البنك العارض ومقر كل واحد منهما وعدم الاشارة الى ممثلهما القانوني ، أساسا عدم قبول طلب الادخال واحتياطيا برفضه و بخصوص الدعوى الأصلية المقدمة من طرف شركة أ. في مواجهة البنك العارض الحكم وفق ما ورد في المحررات السابقة المقدمة من طرف البنك العارض .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثيقتين بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه تنفيذا لقرار محكمة المتخذ بجلسة الذي أمرت بمقتضاه المدعية الإدلاء بنسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة '' ك. ' والصادر بتاريخ 4/12/2004 والحكم القاضي بتعيين السيد عبد الوهاب (ا.ز.) كسنديك للمسطرة الصادر بتاريخ 20/10/2008 وهو الطرف المطلوب ادخاله في الدعوى ، ملتمسة الاشهاد على إدلاء المدعية بنسختين من الحكمين المشار إليهما وتاخير النازلة الى جلسة قادمة من أجل تبليغ مقال ادخال الغير في الدعوى الى سنديك المسطرة سالفة الذكر السيد عبد الوهاب (ا.ز.) .
وارفق ب : صورة من حكم رقم 335 وصورة من حكم رقم 218 .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بطلب عارض رامي الى ايقاف البت بجلسة 18/9/2019 جاء فيها أن جدير بالاشارة اليه و وفق ما أكده العارض في مذكرته بالمدلى بها بجلسة 24/7/2019 فان دعوى المسؤولية المزعومة موضوع هذه النازلة مقامة من طرف شركة أ. ضد البنك م.ت.ص. وتطلب في اطارها شركة أ. تحميل البنك العارض مسؤولية مزعومة والحكم عليه بتعويض عن ضرر تدعيه انه لحقها ، وهذا لكون البنك العارض بوصفه مراقبا لمسطرة التصفية القضائية الشركة ك. ، طلب تمديد هذه التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. بسبب تداخل الذمم و تأسيسهما معا من طرف السيد احمد (ب.) وافراد اسرته كما يجدر التذكير انه بعد ان حكم برفض تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. المدعية الحالية و تأیید ذلك الرفض ، فان محكمة النقض استجابت لطلب النقض الذي قدمه البنك م.ت.ص. ، وذلك بموجب القرار رقم 479/1 الصادر بتاريخ 25/10/2018 ( الغرفة التجارية القسم الأول ) في الملف التجاري عدد 1549/3/1/2015 وقضى بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له وهي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة اخرى وتنفيذا لهذا القرار فان الملف احيل على محكمة الاحالة الانف ذكرها ، ولازال معروضا امامها اي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 1314/8301/2019 كما يتجلى هذا من نسخة مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف البنك م.ت.ص. وأن هذا الملف مدرج حاليا بجلسة 17/9/2019 لاجراء البحث المامور به بمقتضی القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/7/2019 و الذي تم تأخيره لجلسة 17/9/2019 وبناءا على ذلك فانه يجدر اعمال الفصل 109 من ق م m قصد ايقاف البت في الدعوى الحالية إلى غاية صدور امر عن القاضي المنتدب بتحقيق دين المدعى عليه و هذا ما جاء في إطار الفصل 109 و كذلك بالموازاة مع ذلك هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار عدد 504 الصادر بتاريخ 27/5/1981 في الملف المدني عدد 124/86 و كذلك قرار عدد 940 بتاريخ 18/5/1983 في الملف عدد 73316 وأخر قرار عدد 406 بتاريخ 7/9/2005 في الملف الشرعي عدد 507/02 وما دام أن النزاع الحالي المعروض على المحكمة مرتبط بالدعوى الجارية المعروضة على انظار محكمة الاستئناف التجارية المستشار المقرر السيد العربي فريس و المدرجة بجلسة البحث التاريخ 15/10/2019 والمؤسسة على نفس الوقائع ونفس الوثائق ، فإنه يجدر إعمال الفصل 109 من ق م م وبالتالي ايقاف البت بخصوص هذه المسطرة إلى غاية صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية في اطار الملف المعروض عليها في اطار الدعوى عدد 1314/8301/2019 ، ملتمسا الامر بايقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء البت بصفة نهائية في الملف الاستئنافي عدد 1314/8301/2019 الرائج حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بوصفها محكمة احالة لانه يتعلق بوجود وحدة في السبب والموضوع والاطراف ،لانه موضوعه هو تمديد التصفية لشركة ك. الى شركة أ. ذلك انه ما ستقضي به محكمة الاحالة المشار اليه اعلاه في الملف الانف ذكره المتعلق بتمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. يكون له تأثير اساسي وواضح على وجه الفصل في دعوى المسؤولية المزعومة الحالية المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء موضوع الملف عدد 1320/8220/2018 .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 02/10/2019 جاء فيها بخصوص طلب ايقاب البت في أنه يستوجب توفر شروط معينة حددها القانون سيما وحدة سبب الدعوتين و أن سبب الدعويين مختلفين ، إذ أن النازلة تتعلق بدعوى المسؤولية التقصيرية للبنك بهدف تعويض العارضة عن الضرر الجسيم اللاحق بها من جراء أخطاءه المرتكبة في حقها ، بينما الدعوى موضوع الملف الاستئنافي 1314/8301/2019 المشار اليها تتعلق بطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية التي كانت قد فتحت في مواجهة شركة " ك. " إلى الشركة العارضة بناء على ادعاءات مختلقة تماما من البنك هذا فضلا عن اختلاف الدرجة القضائية المعروضة عليهما الدعويين فالدعوى المشار اليها أعلاه رائجة أمام محكمة الدرجة الثانية بخلاف الدعوى الحالية المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى مما يعني أن طلب إيقاف البت يهدف إلى انكار للعدالة و منع المحكمة الحالية من البت في دعوى العارضة و هو ما يمنعه الفصل 2 من ق.م.م فضلا على أنه فعل يعاقب عليه القانون الجنائي عملا بالفصل 240 ومن جهة أخرى، فإن طلب إيقاف البت يندرج ضمن زمرة الدفوع الشكلية الواجب إثارتها قبل أي دفع أو دفاع عملا بصريح أحكام الفصل 49 من ق.م.م وأن طلب إيقاف البت في النازلة يكتسي طبعا تماطليا و يهدد إقامة العدل التي هي مهمة دستورية يتولاها القضأة بصريح الفصل 117 من الدستور مما يجعل طلب ايقاف البت في الخصومة مرادفا لجريمة انكار العدالة وحول الدفع بعدم قبول الدعوى فإن البنك و في خرق خطير لقواعد مسطرية جوهرية آمرة أثار الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا على أسباب واهية زاعما أنه يمثل كتلة الدائنين لكن الدفع المذكور أتى مخالفا بأحكام الفصل 49 من ق.م.م وأن الغرض من أحكامه هو منع الخصم الذي أعوزه الدليل و أراد الكيد و المماطلة من إثارة الدفوع الشكلية بعدم قبول الدعوى بعد أن قطعت أشواطا عديدة سيما مرحلة التحقيق و توشك أن يصدر حكم فاصل فيها ، مثلما هو حال النازلة فسكوت البنك عن إثارة الدفوع الشكلية المثار في مذكرته بعد الخبرة هو ضرب من ضروب العبث والاستهتار بقواعد مسطرية جوهرية وحول الادعاء بانعدام صفة البنك كمدعى عليه لتبرير الدفع يزعم البنك أنه لم يرتكب أي خطأ في النازلة و بكونه تقدم بدعوی مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة " ك. " بصفته مراقب لمسطرة التصفية القضائية سالفة الذكر محاجيا بأحكام الفصل 678 ( فقرة ثانية ) من مدونة التجارة لكن ما أورده البنك في هذا الصدد مخالف لأحكام المادة 642 من مدونة التجارة وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت صراحة بكون البنك المدعى عليه لايملك الحق في تقديم طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية وهذا ما يتجلى بالرجوع الى تعليلات قرار المحكمة المذكورة الصادر بتاريخ 9/10/2012 تحت عدد 4468/2012 و أن هذا الحكم اكتسب قوة القرينة القانونية القاطعة فلا يجوز للبنك التملص من آثاره المخالفة موقفه لأحكام الفصل 450 من ق.ل.ع و كذا الفصل 453 منه وحول الادعاء بمخالفة الدعوى للفصل 85 من ق.ل.ع و الفقرة 4 من المادة 678 من مدونة التجارة فإن البنك المدعى عليه فإن البنك لا يملك حق تمثيل الدائنين أو التصرف باسمهم فلم يكن من حقه خرق أحكام المادة 642 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على كونه لا يملك حق التصرف باسم الدائنين أو بالأحرى تمثيلهم وأنه إذا كان البنك مراقب المسطرة التصفية القضائية و تابع و جهاز من أجهزة المسطرة و مساعد للسنديك في أعماله و يمارس وظيفته تحت رقابة القاضي المنتدب كما أورده في مذكرته فكيف أباح لنفسه أن يتقدم بدعوى تمديد التصفية القضائية المشار اليها أعلاه بمبادرة شخصية منه دون أن يأذن له بذلك وأنالمادة 678 من مدونة التجارة تحدد مهمة المراقب في مساعدة السنديك في أعماله و القاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة أنه لا يوجد في الملف دليل واحد يثبت أن السنديك كلف البنك في تقديم دعوى التصفية القضائية بل و العكس من ذلك كله ، فإن البنك وجه كتابا مؤرخ في 6/6/2011 عن طريق دفاعه خاطب فيه سنديك مسطرة التصفية القضائية لشركة " ك. " ذاكرا أنه بتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم بما فيهم البنك ، مما يدحض كونه يمثل الدائنين وأن مسؤولية المتبوع لا يمكن تصور قيامها سوى في حالة تأدية وظيفة أو بسببها أسندها التابعة كما يستفاد من أحكام الفقرة 3 من الفصل 85 من ق.ل.ع كما أن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4468/2012 المومأ اليه أثبتت على نحو قاطع عدم صفة البنك في تقديم الصفة في تحريك الدعوى المشار اليها وبالتالي تكون مسؤوليته ثابتة وفق قواعد المسؤوليةالتقصيرية وأنه و حتى على فرض اعتبار البنك مجرد تابع مثلما نحى إلى ذلك ، فإنه لا مجال هناك لمساءلة المتبوع في النازلة متى كان من الثابت استنادا على القرار الاستئنافي المستدل به و المذكور أعلاه أن البنك خرج عن نطاق وظيفته ، إذ أن من المقرر فقهاوقضاءا أن " ليس كل خطأ من التابع يسأل عنه المتبوع ، أما الخطأ الذي يقع من التابع في غير مجال وظيفته فيبقى مسؤولا عنه " فضلا عن أن المحكمة أقرت بمسؤولية البنك عن أخطائه المرتكبة في حق العارضة و إلا لما أمرت المحكمة بمقتضى حكمها التمهيدي في البحث عن الضرر وحجمه مع تحديده. وحول الزعم بطلان تقرير الخبرة فيما يخص المهمة المسندة للخبير المزعوم مخالفتها للفصل 59 من ق.م.م فإنه ظل وفيا للمهمة المسندة اليه من طرف المحكمة بمقتضى حكمها التمهيدي حينما تطرق إلى العلاقة بين تقديم البنك تقديم البنك مسطرة التصفية القضائية المومأ اليها و بين تراجع رقم معاملات العارضة التي هي مهمة تقنية محضة لا يمكن سوى للخبير الوقوف عليها من خلال فحص الدفاتر الحسابية للعارضة و تصريحاتها الضريبية ومحاضر الجموع العامة السنوية التي تصادق على حسابات الاستغلالكما أن الحكم التمهيدي الصادرفي النازلة و بخلاف مزاعم البنك راعی بدقة مقتضى الفصل 59 من ق.م.م لأنها حددت للخبير مهمة" الإطلاع على حسابات المدعية و على جميع الدفاتر الممسوكة بانتظام وتبیان الوضعية الاقتصادية و المالية للشركة و ما إن كانت مستقرة ام لا و بتحديد مواقع الخلل فيحالة وجودها مع تحديد أسباب ذلك بدقة و تبيان إذا كان لمسطرة تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة " ك. إلى الشركة المدعية التي تقدم بها المدعى عليه تأثير مباشر على وضعيتها المالية و إذا ما واجهت الشركة صعوبات بسبب هذه المسطرة تحديدا و توضيح مكامن التأثير التي لها صلة مباشرة بوضعية الشركة المالية " وهي مسألة فنية محضة مثلما سبق بيانه بخلاف مزاعم البنك و لذلك فإن الخبير لم يتطرق نهائيا إلى القول بقيام علاقة سببية مباشرة بين طلب تمديد التصفية المشار اليه و الضرر كما ادعى البنك لأنها مسألة قانونية مع العلم أن المحكمة بتحديدها للخبير مهمته بالكيفية الدقيقة المومأ اليها أرادت التحقق من السبب المنتج للضرر أو السبب الفاعل له وهو ما تيقن الخبير منه بدقة ومهنية و كفاءة ولهذا الغرض مع أن محكمة الاستئناف التجارية ثبت لها وجوب قيام محكمة الدرجة الأولى الاستعانة بإجراء من اجراءات التحقيق ، كما هو ثابت من تعليلات قرارها الصادر في النازلة بتاريخ 18/12/2017 وهو ما التزمت به المحكمة تماما حينما أمرت بخبرة فنية للوقوف على الحقيقة وحول الزعم بأن الخبير بت في نقطة قانونية وخارج نطاق همته حينما اعتبر أن الانذارات الاستجوابية الموجهة لزبناء العارضة هو خطا من البنك نتج عنه تدهور الوضعية المالية للعارضةفالثابت من خلال تصفح جميع صفحات تقرير الخبرة ، أن الخبير لم يصرح فيها قط أن البنك أخطأ لما وجه الانذارات الاستجوابية ولم يحدد أي موقف منها سواء سلبا أو ايجابا بخلاف مزاعم البنك بل اكتفي بسردها بتواريخها وتحديد مضمونها لينتهي إلى ملاحظة هامة مفادها حصول تدهور الوضعية الاقتصادية و المالية للعارضة ما بين سنتي 2012/2013 أي مباشرة بعد انجاز تلك المحاضر ، فهذه الملاحظة أتت بصفة عرضية بعد أن تبين للخبير بكيفية قاطعة بالصفحة 47 من تقريره أن مسطرة تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة " ك. " إلى الشركة العارضة التي تقدم بها البنك بعد استصدراه و انجازه المحاضر الاستجوابية المومأ ليها سالفا كان لها تأثير مباشر على انخفاض رقم معاملات العارضة و نجم عنها تدهور وضعيتها المالية بسبب النتائج السلبية المستمرة بالنظر لتحملها مصاريف و تکالیف مالية و صعوبة ايجاد ممولين، ومن ثم فإن الخبير راعى بكل دقة المهمة المسندة اليه حينما خلص إلى القول ان مسطرة التصفية القضائية سالفة الذكر التي تأسست على المحاضر المذكورة كان لها تأثير مباشر على التدهور المالي و الاقتصادي للعارضة ، وحول الزعم بطلان الخبرة لتجاوز الخبير حدود همته وعدم الجواب عن الأسئلة المحددة في المهمة فرغم أن البنك أثار الدفعين المومأ اليهما المتضمنين لنعي مزعوم على الخبير بتجاوز نطاق مهمته والبت في مسائل قانونية وأن الخبير تجاهل الإجابة عن الشطر الأول من النقطة الثالثة المحددة له في مهمته كما زعم أن الخبير لم يجب على مظاهر التأثير الذي حصل بفعل مسطرة التمديد وأوجه ذلك على الوضعية المالية للشركة و أنه راح يحدد أوجه الضرر الذي لحق شركة " أ. " نتيجة تدهور رقم معاملاتها مع العلم أنه شتان بين الأمرين كما زعم أن الخبير اعتبر ارتكاب البنك خطأ عند توجيه انذارات استجوابية لزبناء العارضة مضيفا أن الخبير اعتبر كذلك أن الأضرار المزعومة من طرف العارضة حتى ولو اتضح وجود ما يفيدها ، فإن العارضة لم تثبت أن الأضرار التي زعمتها لها علاقة سببية مباشرة مع طلب تمديد التصفية القضائية لشركة " ك. " إليها الذي طلبه البنك م.ت.ص. كمراقب في التصفية القضائية لشركة " ك." لکن من جهة أولىفإن البنك شحن مذكراته بتناقضات تثبت مرة أخرى وهن دفوعه من قبيل أنه عاب و مرة أخرى على الخبير في الفقرة الثانية من الصفحة التاسعة محل التعقيب كونه لم يشر - حسب زعمه - إلى الصعوبات التي تعرضت لها العارضة بسبب مسطرة تمديد التصفية القضائية التي تقدم بها ضدها ، بينما يشير إلى العكس من ذلك تماما في الفقرة الثالثة الموالية الواردة بنفس الصفحة التي اورد فيها و بالحرف الواحد مايلي " أن مسطرة تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة " ك. " إلى الشركة المدعية التي تقدم بها المراقب و التي تمثلت في البحث عن أدلة تفيد استغلال الشركة المدعية الزبناء وعمال الشركة موضوع التصفية عبر استجوابات مبنية على أوامر صادرة عن رئيس المحكمة كان لها تأثير مباشر على رقم النتائج السلبية المستمرة و صعوبة ايجاد ممولين لاحتياجاتها من رأس مال التعامل" ثم عاد مباشرة إلى انتقاد وجهة نظر الخبير السالفة الذكر التي سبق له أن أنكر وجودها بعد إدخال تحريف عليها حينما نفي ركن الخطأ الذي زعم أن الخبير اعتبر أن البنك ارتكبه و الحال و كما سبق بيانه أعلاه ، فإن الخبير لم يخض قط في مسألة قيام الخطأ من عدمه باعتباره مسألة قانونية صرفة فما نسبه البنك بخصوص الخطأ المزعوم و ادعائه أن الخبير نسبه إلى البنك فلا يعد سوى افتراء و اختلاقا لوقائع غير صحيحة وهو ما يقع تحت طائلة القانون الجنائي بصريح الفصل 366 ومن جهة فيجب تذكير المدعى عليه بالقاعدة الفقهية القائلة أن من تناقضت أقواله سقطت ادعاءاته وأنه خلافا لما تم ذكره فإن تقرير الخبرة اتسم بموضوعية واحترم بكل دقة منطوق الحكم التمهيدي الصادر في النازلة وهو ما يتبين لكل من له حصافة من تحديده قيمة الأضرار الفادحة التي لحقت بالعارضة في مبلغ معقول قدره 97 مليون درهم انطلاقا من دراسة علمية ودقيقة للمستندات الحسابية و الوثائق التي استند عليها في دراسته ، باعتبار أن هذه الأضرار هي التجسيم المادي المحض لمكامن التأثير المباشرة للطلب الاعتباطی، باعتباره لا يستند على أن أساس قانوني، الذي تقدم به البنك بهدف تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة " ك. " إلى الشركة العارضة ، وحول تحديد الخبير لقمة الخسائر الفادحة التي لحق بالعارضة وزعم البنك أنها لم تكن موضوع الخبرة يزعم البنك بدون جدوى و بكفية لا تخلو من الضحالة ، أن اعتبار الخبير كون مكامن التأثير على الوضعية المالية للمدعية المطلوب منه تحديدها في المهمة المسندة اليه تتجسد في الخسائر التي تكبدتهاالشركة انطلاقا من 2013 و الأرباح التي ضاعت عن الشركة خلال هذه الفترة و القيمة السوقية التي فقدتها الشركة المدعية و بذلك لم يحدد مكامن و مظاهر تأثير مسطرة التمديد على الوضعية المالية للشركة ، كما جاء في الحكم التمهيدي و إنما عند الضرر المزعوم الذي لحق الشركة المدعية كما يحدده الفصل 98 من ق.ل.ع و الذي هو تحديد الخسارة المزعومة و الربح الفائت وحول الادعاء بعدم جدية مستنتجات الخبير والتناقضات المزعومة المنسوبة اليهوالادعاء بتجاهله تصريحات وأدلة البنك المدلى بها فان الخبير لم يتعرض للخطأ اطلاقا في تقريره والحال من جهة فإن الخبير ظل أسير المهمة القضائية المسندة اليه فلم يرتب أي خطأ و لم ينسبه بالأحرى إلى البنك وهو ما سبق للعارضة أن أثارته سالفا ويتبين بالملموس أن البنك يخالف قاعدة وجوب احترام قواعد حسن النية. مؤكدة مسبق ذكره بخصوص طريقة استصدار الأوامر الرامية إلى توجيه إنذارات استجوابية مبرزة أن تلك المحاضر استصدرت قصد تحريك مسطرة استخلاص دين البنك المدعى عليه في مواجهة شركة " ك. " بصريح ما ورد في مقاله ا المقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وأنها تعتبر باطلة بطلانا مطلقا بصريح مقتضى المادة 658 من مدونة التجارة لان الهدف من إعدادها هو استصدار حكم في مواجهة الشركة المذكورة لأداء دين يزعم البنك انه متخلد بذمتها نشا قبل صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها حسب ما جاء في صريح الطلبات القضائية سالفة الذكر وانه بمقتضى الفصل 306 من ق.ل.ع ( فقرة 2 ) فان الالتزام يكون باطلا إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه وأن البطلان المذكور يمكن لكل ذي مصلحة انم يتمسك به ، بل وحتى للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لأنه لا يسوغ للقاضي أن يبحث فيما يعتبر معدوما قانونا و بمقتضى الفصل 315 من نفس القانون فانه يسوغ للعارض التمسك بالدفع ببطلان المحاضر الاستجوابية الملفقة المحاج بها من البنك وأن ما بني على باطل فهو باطل ، وحول الزعم بتعمد العارض احمد (ب.) إضعاف سیولة شركة "ك."منذ سنة 2001 وتعمده قفل الشركة وتصفيتها قضائيا وتنظيم وضعية تصفيتها فان هذه الوقائع المزعومة لا يمكن مناقشتها أمام المحكمة من جديد والحال أن محكمة الاستئناف التجارية نفت تلك الادعاءات بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 9/10/2012 في الملف عدد 1371/2011 الذي سبق للعارضة أن أوردت حيثياته وحول الادعاء بكون شركة "أ." تزاول نفس النشاط التجاري لشركة "ک." يستدل البنك في هذا الصدد بعدد من الوثائق محاولا إثبات مزاعمه للقول بان العارض السيد احمد (ب.) يكذب حينما زعم أن شركة " ك. " أصبحت منعدمة السيولة وتعرضها لمنافسة المنتجات الصينية وان تلك الأفعال تدخل في نطاق سوء التسيير ويكفي لدحض تلك المزاعم القرار الاستئنافي السالف الذكر وحول الادعاء بثبوت تحويل أصول شركة "ك. " لشركة " أ. "فلا يمكن للبنك الاستدلال بما أورده في مقاله الذي طلب فيه تمديد التصفية للعارضة فلم يدلي بأي وثيقة تزكي أقواله من أن السيد أحمد (ب.) قد يكون في الواقع المؤسس للشركة العارضة وأن أخته الكبرى السيدة سلمى سامية (ب.) (الحاصلة على شهادات عليا في المحاسبات وفي تسيير المقاولات والآنسة (آنذاك) نزهة (ع.) (الحاصلة أيضا على شهادات عليا في حقوق المقاولات) لم تكونا سوى واجهة استعملها السيد أحمد (ب.) وأن زعمه أن تكون الأن حصص الشركة العارضة ملكا لالسيد أحمد (ب.) والسيدة سلمى (ب.) وللآنسة مريم (ع.)، زعم غير صحيح ذلك أن الشركة أصبحت منذ 2013 شركة محدودة المسؤولية ذات شريك واحد وأن السيد أحمد (ب.) هو الذي يملك كل حصصها وأن الوثائق لها حجية وقتية مما كان معه حتما على البنك الإدلاء بوثائق محينة لكنه لم يفعله. وحول أعضاء إدارة شركة "ک. " وأعضاء إدارة شركة " أ. " لئن كان حقا السيد احمد (ب.) المساهم الرئيسي لشركة "ك." سنة 2000 فإنه لم يكن رئیسها وأن السيدات سلمى (ب.) ونزهة (ع.) ليستا الآن شريكتين في شركة أ. وكان يكفي البنك الرجوع الى قوائم التركيبية المجودة في مصلحة السجل التجاري للتاكد من ذلك، وحول زعم تحويل تدلیسي لأصول شركة "ک. " إلى شركة "أ." تجدر الإشارة أولا أنه خلافا لما يدعيه البنك، فان شركة " ك." لم تكن هي التي طلبت وضعها بنظام التصفية القضائية، بل أنها طلبت وضعها تحت نظام التسوية القضائية وأن المحكمة ارتأت تلقائياوضعها تحت النظام التصفية بعد الخبرة. كما يجب التذكير أن البنك يعلم ذلك، ما دام أنه كان مراقبا في المسطرة ومن جهة أخرى يجب التذكير أن قرار التصفية قضي نهائيا بعدم وجود أي خطأ في تسيير شركة "ك." مما لا يمكن للبنك إعادة زعمه من جديد، إذ أن قضاء صعوبات المقاولات من النظام العام ولم يطعن البنك في الحكم الصادر بوضع الشركة تحت نظام التصفية، فأصبحت معه الوقائع التي قضى بها قرينة قانونية تعفي من أي اثبات إضافي وأن البنك يعود لنفس الأطروحات التي دحضها القضاء من أن العمال السابقين لشركة "ك." يجب احتسابهم من بين أصولها بينما أنهم أحرار طلقاء يمكنهم البحث عن لقمة العيش أنما تسنى لهم ذلك وعلاوة على هذا، فإن القوائم المرفقة لمحضر السيد (ا.) لا تدل إلا على أن صندوق الضمان الاجتماعي صرح له أن عمالا كانوا في دجنبر 2004 قد غادروا مند شهور شركة "ك."، وانهم التحقوا بشركة "أ. "إذ كانوا يعملون فيها شهر مايو 2005، وأن جلهم كان لازال يعمل فيها سنة 2010 أي قبيل تاريخ انجاز استجواب أحد من مستخدمي الصندوق ولا وجود لأي دليل يمكنه أن يعاب من أجله على العارضة، إذ لا وجود لمستخدم تكون قد أدتشركة "ک. "أجره بينما تستخدمه أ. وحول زعم تحويل تدلیسي للزبائن يجب التذكير أن القضاء حسم بصفة نهائية ضد زعم البنك فيما يخص التحويل المزعوم للزبائن إذ قضى بصفة نهائية أن البنك هو المسؤول الوحيد عن ضياع زبائن الشركة وهم أهم مكون لأصلها التجاري كما انه وفي نطاق عدم احترام عقد الفوترة الخارجية فان زبناء شركة " ك." اشتكوا إليهم من تصرفات الفاكتورينغ (يعني البنك) مهددين بقطع التعامل اذا استمر هذا الأخير في مضايقته لهم كما قام البنك بوضع شكاية في مواجهة شركة " ك. " بالإضافة إلى مقال رامي الى معاينة وانذار استجوابي عن طريق دفاعه الى شركة " ت. " في 16/2/2005 ونتيجة ذلك قامت الشركات المذكورة أعلاه بإيقاف التعامل مع شركة "ك." لفقدان الثقة التجارية في هذه الأخيرة وتم إيقاف كل تعامل بشكل فوري كل هذا أدى إلى الغاء كل طلبات شركة ك. وفقدان قيمة المخزون من المنتوجات المصنوعة النهائية التي تحمل اسم الزبناء المذكورين فيها ذلك أن كل منتوج خاص بزبون معيين ولا يمكن بأي حال من الأحوال بيعه او استعماله من لدن زبون آخر غير الذي صنع من اجله" طعنت بالنقض شركة "ک. "في القرار عدد 5441/2011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 27/12/2011في الملف عدد 2074/2009/16 الذي كان قد ألغي الحكم عدد 815 الصادر عن المحكمة بتاريخ 22/1/2009 في الملف عدد 6203/17/2005 ولم يستأنف أصليا أي من الطرفين حكم التمهيدي عدد 505 السالف ذكره ولم يستأنفه البنك الا فرعيا وأن محكمة النقض في قرارها عدد 138/1 الصادر بتاريخ 4/4/2013 في الملف عدد 266/3/1/2012 فنقضت من أجل هذا القرار الاستئنافي عدد 5441/2011 السالف ذكره وأحالت الملف على محكمة الاستئناف التجارية. وقضت محكمة الإحالة في قرارها عدد 5440/2013 بتاريخ 10/12/2013 في الملف 3070/2013/16 على الخصوص برد الإستئناف الفرعي الذي قدمه البنك ضد الحكم التمهيدي عدد 505 الصادر عن المحكمة بتاريخ 3/4/2008 في الملف 6203/17/2005 السالف ذكره والذي أضحى إذن نهائيا فيما قضی به من مسؤولية البنك وحده عن ضياع زبائن " ك. " مما يمنع عن للبنك الإتيان من جديد بنفس المزاعم أمام محاكم أخرى. وأن كل ما يمكن استنتاجه منها أنه لا وجود للرسالة المزعومة التي يتشبث بها البنك دون جدوىحول الوضعية المالية لشركة " أ. " بالإضافة إلى أن العارضة كانت مزدهرة أكثر فأكثر قبل أن يقوم البنك بضرب بنياتها التحتية بتحطيم سمعتها بذريعة أن البنك قد يقوم بالتنقيب عن وسائل اثبات اخبار تكون قد وصلت إليه وبينما ان كل هذا افتراء محض اذ لا وجود لأي شيء يزكي هذه الأقوال وأن الدافع الوحيد من وراء تحركاته هو محاولاته المتتالية الإساءة الى السيد أحمد (ب.) ومن معه ، مع الإشارة أن البنك كان على علم تام أن الشركتين المستجوبتين المشار إليهما هما شركة ط.م. وشركة "د." فأما الأولى (شركة "ط.م.")، فإن تصريحها عدم التعامل مع كلتا الشركتين تصريح ناتج عن أحد لا علم له بمعاملات الشركة أو أنه مستخدم أرهقته الأسئلة فأجاب بأي شيء وان البنك يعلم أن تلك الشركة (التي تملكها شركة "ط.ف.") تعاملت مع "أ. "إلى سنة 2013 إذ أنها لا تشتري تلك المعدات إلا بإذن من الشركة الام وبعد فحوص دقيقة يتأكد من خلالها طاقمهم التقني في فرنسا أن المعدات المزمع اقتناءها مطابقة للمواصفات الاجبارية، ما دام أن سمعة الشركة معرضة للخطر إذا ما وقعت حادثة من جراء استعمال لوازم فوق قنينات الغاز غير مطابقة للتقنين الواجب اعماله في المغرب. علاوة عن المسؤولية التي تنتج عن الأضرار التي قد تلحق بمستعملي قنينات الغاز التي قد تتسبب في الحادثة ويعلم أيضا أن شركة "د."، الشركة الثانية التي صرحت توقفها عن التعامل مع أ. سنة قبل الاستجواب، أنها شركة اشترتها مجموعة "أ." وأن تلك المجموعة تتوفر على معمل لصنع الصنابر أصبحت تزود بواسطته أغلب شركاتها وكان أحرى بالبنك أن يشير في هذا السياق أن المفوض المنتدب لجل الاستجوابات لم يعثر على أي نسخة من الرسالة المزعوم إرسالها من طرف شركة "ك." إلى الزبائن. كما فعل ذلك المفوض السيد (م.) في طنجة وهو يستجوب المدير العام لشركة "د." السالف ذكرها والدفع بأن توجيه هذه الإنذارات لم تمنع مبيعات الشركة لزبوناتها سنوات 2011 و2012 و2013 أن البنك يتظاهر بالتساؤل هنا أيضا عما جعل الخبير يستنتج اضمحلال حالة أ. وينسبها للإنذارات الموجهة إلى خمسة زبائن فقط وأنهن شركات عظمى يحتكرن سوق الغاز بالمغرب مع بعض الشركات الأخرى لكن توقفهن عن المعاملة مع العارضة كان وقعه أكبر إذ أن تلك الشركات كانت تتعاقد من قبل مع العارضة لمدد طويلة وتشعرها مسبقا ببرامج مشترياتها فتتمكن العارضة من برمجة صناعة منتجاتها ومعرفة وقت اقتناء المواد الأولية اللازمة لذلك و يجب جلب تلك المواد من الخارج وأنها لا توجد من بين المخزونات ، إذ تصنع خصيصا لتكون تركيبتها ملائمة لصنابر الغاز وأن هذا يجعل صنعها يخضع لوجوب اقتناء كميات حجمها الأدنى مرتفع كما يكلف وقتا طويلا في بعض للأحيان فيبقى تدبير كميات المواد الأولية هاجس إدارة العارضة إذ يجب أن تقدم طلبات الشراء في الوقت المناسب لألا يقع لها توقف في الإنتاج، وذلك دون افراط في كميات مخزون المواد الأولية واستعمال معقلن للموارد المالية مما كان يحتم على العارضة الاحتفاظ بتلك الزبونات التي علاوة على ما سلف تأدين ثمن ما تشترينه بانتظام إما شيكا أو بواسطة كمبيالات تقبلها المؤسسات البنكية دون أي عناء وأنه كان من السهل إضافة إلى المواد الازمة لصنع صنابر تلك زبونات من الحجم المستعمل لقنينات 12 كليو، المواد الازمة لصنع الصنابر من الحجم المستعمل لقنينات 3 کلیو وأن توقف صنع الصنابر الأولى أدا لتوقف صنع صنابر قنينات 3 كليو أيضا وهذا لا يخفى عن البنك لأن أطره كانوا يتفقدون عدة مرات أحوال مصنع "ك." الذي ما فتئوا يرددون أن الميدان التي كانت تعمل فيه هو نفس الميدان الذي عملت فيه شركة" أ." (قبل أن يدمر بنكهم أصلها التجاري). أما تعجبه من ان الزبونات التي استجوبت لم توقف فوريا عن التعامل مع العارضة، فإنه تعجب مفتعل. ذلك أنه على علم تام أن العارضة كانت ملزمة بتلبية جدول طلبات شراء تلك الزبونات حسب المتفق عليه سالفا وأنهن كانت تحتجن لوقت كافي للتعاقد مع ممونين أخرين. كما أن الشركات البترولية لهن منظمة مكلفة بالتنسيق بينهن وتذيع بينهن ما جد من الأخبار وأشعر مسؤولون عنها مسير العارضة أنهن لن تجدين التعاقد معها بسبب مشاكلها مع البنك. ذلك أن ثقتهن في المسير قد انتهت، وأنهن لن تجعلن مصير نصيبهن في سوق الغاز معلقا بمصير نزاعات العارضة مع الأبناك وحول سبب تراجع ق.ع.س. عن تمويل الشركة أن البنك يقر بكيفية لا تقبل الجدل انه مسؤول عن رفض طلب ق.ع.س. تمكين العارضة من قرض لتمويل حاجياتها، وتحقيق نموها وفق البرنامج الاستثماري المخطط له، ولا يسعفه في شيء أن يحاول التملص من ذلك عبر الزعم بكون العارضة قد تمكنت من الحصول على قروض أخرى من طرف البنك ش.م. ومصرف م. وذلك انه عجز عن دحض ما جاء في المخطط البياني المضمن في الصفحة 16 من تصريح العارضة الكتابي للخبير بل وعكس ذلك يستشف من جوابه بخصوص هذه النقطة النزاعية اقراره الواضح بمسؤوليته عن عدم اقتراض العارضة من البنك ع.س. وهو دليل قاطع على صحة ما تمسكت به العارضة عن صواب في هذا الصدد. ذلك أن رفض تمكين العارضة من الحصول على القرض سالف الذكر ساهم بكيفية ملحوظة وملموسة في تقليص أوجه أنشطتها وفي تحقيق أهداف مخططها الإنمائي، اذ أنه قائم و ثابت بكيفية غير قابلة للمجادلة أن العارضة حرمت من الحصول على قرض مهم لسداد وتمويلحاجياتها الملحة والدفع بثبوت استفادة الشركة من قروض من أبناك أخرى يدل على عدم تأثير لا الإنذارات ولا طلب التمديد على حالتها المالية يعيب البنك على الخبير عدم الأخذ بعين الاعتبار مزاعمه حول قروض بنكية قد تكون تلت تراجع ق.ع.س. عن التعامل مع العارضة و يضيف ها هنا لبنة أخري عن تقاضيه بسوء نية كما سيتبين مما يلي و أولا أنه لا حق له أن يستدل بعقود ليس بطرف فيها ولا وجود لما قد يربطه لا ب البنك م.ش. ولا ب مصرف م. زد على هذا محاولته إعطاء العقود المذكورة تأويلا أحادي كما لو كان بنك من هذا المستوى لا يحسن قراءة العقود، بالخصوص عندما تكون عقودا بنكية فلما يزعم تسهيلات يصل مبلغها إلى ستة عشر مليون وثمان مئة ألف درهم تكون الشركة قد استفادت منها من مصرف م. بينما أن الواقع عكس ذلك إذ أن العقد يعلن في مادته الأولى أن القروض تقلصت إلى ثلاثة ملايين درهم، ثلثيها عبارة عن اعتمادات مستندية بل وأكثر من هذا فان العقد المذكور جعل العارضة لا يمكنها استعمال القرض المذكور إلا اذا ضخت في حسابها مبلغ 10 ملايين درهم إما نقدا وإما إثر عملية " Back -Leaseلیز-باك" (أي إعادة الاستئجار) إطار السقف الحديدي للمعمل. مما نتج عنه أن العارضة لم تقدر بالمرة استعمال حتى القرض المقلصة قيمته المذكور وذلك لم يمنع مصرف م. من أن تستمر في حوزته كل الضمانات. أما البنك ش.، فإن التسهيلات تتكون من قرض نقدي قد يصل إلى 4 ملايين وقروض بالإمضاء يمكن أتصل إلى 12 مليون و8 مئة ألف درهما شريطة ألا تتعدى في أي وقت تلك التسهيلات النقدية المذكورة 4 مليون درهم وشريطة أن تستغني العارضة عن تسهيلات مصرف م. ونظرا لمعاينته ضياع الأصل التجاري للعارضة في شطره المكون من زبوناتها الشركات الغازية الكبرى التي كانت تشترين صنابر الغاز النحاسية، ألح البنك ش. المذكور على العارضة أن يقترن القرض المزمع منحه، بتغيير جذري لعملياتها وولوج مشروع صنابر الغاز الذي يستعملها الخواص فوق قنينات الغاز من فئة 3 كيلو، وهو مشروع صنابر من الألمنيوم كانت طورته العارضة والتي أبان على نتائج أولية واعدة جدا جدا ، كما اقترن هذا بإضافة بعض التجهيزات الجديدة وبالخصوص باشتراء أرض المعمل، الشيء الذي لولاه اضطرت العارضة لإخلاء المبنى مع ما يصحب ذلك من إعادة نشر المعدات والآليات والمصارف المترتبة عنه، الشيء الذي لم تكن لها القدرة على القيام به وبينما كلف طبعا الشركاء المصارف المشار إليها في عقد القرض. أما نعي البنك على الخبير عدم مطالبته العارضة عن مآل "الوحدة الصناعية" فإن هذا لم يكن من بين المهام التي كلفت المحكمة الخبير بها أولا وأن هذا النعي لا أساس له سيما وأن البنك ما فتئ يردد أن مهام الخبير لا تمكنه مثلا من استنتاج الوقائع من الإنذارات الاستجوابية التي أثرت تأثيرا عميقا على كيان العارضة فما بالك لو قام من تلقاء نفسه التدخل في مال معمل لم يطلب منه تقصي احواله ولا يدخل في نطاق المهمة التي طلبت منه المحكمة القيام بها كما تبين للخبير أن مزاعم البنك واهية وأن القرض الوحيد الذي استفادت منه العارضة كان ماله تمويل جزئي للقطعة الأرضية المقام عليها معملها والذي كانت مضطرة لإخلائه لو لم تشتري أرضه. وأن الشركاء قاموا بدفع المبالغ اللازمة لاكتمال ثمن البقعة الأرضية أما تساؤلات البنك عن تجميد مخزون العراضة في 12.6 مليون درهم دون أن يتم تصريفه، فإنه لا وجود لأي مصنع يتكون مخزونه من مادة واحدة يمكنه تصريفها لصنع منتوج وحيد متى أراده لا سيما وأن البنك أتي بنفسه بجدول مشار بأول أعمدته لأسماء المكونات المخزونة (بالعربية وبالفرنسية) وقيمتها من سنة 2013 إلى سنة 2017 هكذا فان السطر الأول مخصص للبضاعة في بلد الصنع ويشير عدم وجودها مما يعني أنه لا يتوفر المعمل عن بضاعة يمكنه تحويلها وأن "المنتوج النهائي" لم يتبقى منه أي شيء مند آخر سنة 2013 أي السنة التي لم تتمكن العارضة من بيع شيء لزبوناتها وأن السطور الأخرى تشير "للمواد وللوازم الاستهلاكية" (Matieres et fournitures consommables) و"للمنتوجات في طور الإنجاز" (Produits en cours) (لا كما سماها البنك المواد الأولية ) والتي لم تعرف تغييرا من سنة 2014 إلى سنة 2017 لأن العارضة لم تكن تتوفر لا على ما يجب لتكميلها ولا عمن يشتريها لأن المنتجات مخصصة لزبائن معينين ولن تبيع العارضة لزبون ما بدء صنعه لزبون آخر، ما دام أن ذلك محظور وما دام ألا شركة تقبل استعمال منتوج يحمل اسم شركة أخرى كما لن تقبل أي شركة أن يستعمل أحد منتجات تحمل اسمها مما جعل من تلك المنتوجات التي كانت في طور الإنتاج متلاشيات. لكن قانون المحاسبات والقانون الضريبي يمنعان العارضة من ضمهم للمتلاشيات (بثمن المتلاشيات) ما دام أن العارضة لم يمنعها قانونا أحد من بيعها للزبائن التي كانت مخصصة لها والقطع الغيار المنتجة وللمتلاشيات الناتجة عن التصنيع" Produits intermediaires et produitsresiduels ذلك أن العارضة تصنع لنفسها قطع غيار تدخل في المنتوج النهائي وأن النحاس الأصفر لا يعد نفاية مهما كان الطور الذي يوجد فيه فيحتسب من بين أصول الشركة، (لا مثلا كمتلاشيات الحديد التي لا قيمة لها) ولم تعرف تغيرا مند سنة 2013 إلى سنة 2017، يلزم القانون اعتبار مجموعها من أصول الشركة رغم أنه لا يكن في إمكان العارضة تحويله لمنتج تبيعه وأن عدم أخد البنك لتلك الثابتات الصناعية بعين الاعتبار تجعل نعيه على الخبير فيما يخص عدم تصريف مخزون العارضة لا أساس له وتبرهن هذه المناقشة على عقم ادعاءات المؤسسة المصرفية المدعى عليها وحول مطالب التعويض النهائية أن الخبير القضائي المعين في النازلة حدد مجموع الأضرار الفادحة اللاحقة بالعارضة الناتجة عن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف البنك المدعى عليه في مبلغ 96.960.425.64 درهم وأن التعويض المذكور لا ينصرف في واقع الأمر سوى إلى جبر جزئي للأضرار التي وقف عليها الخبير، وهو تعويض تقبله العارضة تفاديا لإطالة النزاع ، وتفاحش الأضرار اللاحقة بها. كما أن الخبير لم يتعرض إلى الأضرار المعنوية التي أصابت العارضة على مستوى سمعتها الذي يعد بالنسبة لأي تاجر رأسماله الفعلي ومن الثابت أن القضاء ينظر إلى نشاط البنك بوصفه محترفا PROFESSIONNEL وهذا الوصف يشدد عليه في التزاماته وفي معيار نادر را علاه ، لأسباب أهمها انه كمحترف يكون أداؤه لعمله جماعيا ، أي يستعين فيه بأشخاص عديدين ويكون بذلك مستعدا استعداد خاصا لتقديم خدمات لا تتوقع عادة من غير المحترف ولهذا فان القضاء في تحديده لمضمون التزام البنك أمام عملائه وفي معيار محاسبته عن سلوكه إنما يراعي إمكانيات البنك هذه وأنه يمارس عملا يمس المصلحة الاقتصادية والعامة مما تنهض مسؤولياته على أساس فكرة المرفق العام وبناء على ذلك فان مسؤولية البنك تعتبر مسؤولية موضوعية قائمة على الخطأ المفترض من جانبه وواقع أمر النازلة يفيد أن خطأ البنك الذي ارتكبه في حق العارضة بلغ مرتبة الخطأ الذي يقوم على إرادة الفاعل ويقترب بالتالي من العلمية اذ ليس هناك ما يبرر ارتكاب البنك لخطأه، فضلا عن أنه كان يتوقع باعتبار احترافيته أنواع المخاطر والأضرار الجسيمة والفاحشة التي ألحقتها أفعاله بحق العارضة وأن عناصر المسؤولية ثابتة بما فيه الكفاية لثبوت الأخطاء الفاحشة المرتكبة من طرف البنك وعلاقتها السببية بالأضرار الفادحة التي لحقت بالعارضة وحول الضرر وقيمته أن الضرر في مدلول الفصل 264 من ق.ل.ع هو "ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من کسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، وتقدير الظروف الخاصة بكل ذلك موكول للمحكمة ، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسهوأن الضرر الذي لحق بالعارض نتيجة الخطأ غير المغتفر المرتكب في حقه من طرف البنك، يمكن النظر إليه من زاويتين وبخصوص الضرر المادي يتمثل الضرر المادي أساسا في الخسائر المالية الفاحشة التي لحقت بالعارض نتيجة حرمانه من سنداته وبالتالي من مصدر هام لاستثماراته انعكست بالضرورة على حجم مداخلية التي تبخرت ويتمثل كذلك في فوات الكسب كما ينص على ذلك الفصل 264 المذكور وقوع فعل ضار وذلك من خلال النقطتين الجوهريتين الآتيتين أثر مسطرة تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة "ك. " إلى الشركة العارضة التي تقدم بها البنك المدعى عليه ومن الثابت بالرجوع إلى تقرير الخبير أن المسطرة المشار اليها كان لها تأثيرا مباشرا و بينا على نشاط العارضة ،و ترتب عنها صعوبة جمة ظهرت بعض تجلياتها في نضوب مواردها المالية و أرباحها إثراندثار زبائنها الاستراتيجيين ( ب. - د.غ. - ط.م. - شركة " ش.م. " - الشركة م.م. - د.غ. ) بسبب إقدام البنك المدعى عليه دون أي وجه مشروع على استصدار أوامر قضائية من جهة غير مختصة نهائيا باعتبار أن الاختصاص يعود إلى المحاكم التجارية مادام أن طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية المومأ اليه يندرج ضمن الدعاوى التي تختص بها هذه المحاكم وحدها وهي المساطر التي خلقت اضطرابا في سوق المحروقات التي يرتكز عليها أنشطة العارضة وأدت إلى رفض البنوك تقديم الدعم المالي لها وأن هذا العنصر يبين فداحة الضرر الذي لحق بالعارضة من جراء حرمانها المتسم بكل انواع التعسف من الحصول على التمويل البنكي المناسب لتغطية أنشطتها التجارية في سوق المحروقاتوأنه استنادا على هذه المعطيات الموضوعية والمستخلصة من تقرير الخبرة يتبين أن الخسائر التي تكبدتها العارضة انطلاقا من سنة 2013 راكمت شركة " أ. " انطلاقا من سنة 2013 نتائج سلبية بلغ مجموعها 39.561.339.00 درهموالأرباح التي ضاعت على الشركة خلال هذه الفترة بالرجوع الى الأربعة سنوات السابقة لسنة 2013 وأن الأرباح الجارية التي فاتت الشركة خلال مدة خمسة سنوات الأخيرة تمثل ما مجموعه 8.988.416.99 درهم والقيمة السوقية التي اندثرت من جراء الوضعية الاقتصادية تمثل مبلغ 48.410.669.65 درهم وبالتالي تحديد التعويض في مبلغ 97.000.000.00 درهم وحول الضرر المعنوي فقد مس شخصها الإعتباري انعكس ذلك على المساهمين فيها الذين انكمشت أرباحهم المتوقعة بكيفية مفاجئة وأن هذه الأضرار يمكن تجسيمها كالتالي حرمان العارضة من تحقيق أرباح متوقعة وهو ما يتجلى بالرجوع إلى تقرير الخبير الذي أغفل استحضار عنصر الربح المتوقع وأن من حق العارضة الحصول على تعويض يوازي هذا الضرر و ذلك استنادا على الفصل 264 من ق.ل.ع وحرمان العارضة من التمتع بمركزها اللائق بشخصها الذي كانت تتمتع به والذي يوازي مكانتها التجارية في صناعة قطع غيار المحروقات وبفعل انكماش نشاطها التجاري بسبب حرمانها من السيولة المالية وما تمخض عنه من نضوب أرباحها، فقد انعكس ذلك على مركزها المالي وأنها تعرضت لمتابعات ضريبية ناتجة عن عدم قدرتها أداءمستحقاتها الضريبية الأمر الذي ترتب عنه تعثر معاملاتها التجارية وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على منح تعويض عن الضرر المعنوي ، بل وحددت أيضا معايره مثلما ما يتجلى في قرارها وأنه و بناء على ما سلف ذكره فإن العارضة تكون مستحقة في الحصول على التعويض النهائي التالي لجبر الأضرار الفادحة اللاحقة بها من جراء الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حقها من طرف البنك التي تحددها بكل اعتدال كما يلي : 97.000.000.00 درهم بالإضافة لمبلغ 20.000.000.00 درهم عن الضرر المعنوي أي ما يعادل 117.000.000.00 درهم ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى والحكم تبعا لذلك على البنك المدعي عليه بأدائه للعارضة تعويضا اجمالية قدره 117.000.000.00 درهم مع الفائدة القانونية من تاربخ تقديم الدعوي والصائر.
وأرفقت المذكرة ب :صورة من الصفحة 178 من مؤلف الأستاذ شكري (س.) و صورة من الصفحة من 222 من مؤلف محمد (ل.) و صورة من الصفحة 824 من مؤلف DROIT ET PIERRE - MICHEL LE CORRE PRATIQUE DES PROCEDURES COLLECTIVESوصورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وصورة من رسالة البنك وصورة من الصفحة 67 من مؤلف الدكتور محيي الدين اسماعيل (ع.د.) و صورة من الصفحتين 311 و 312 من اطروحة أحمد شكري (س.) و صورة من الصفحة 27 من مؤلف علي جمال الدين (ع.) و صورة من الصفحة 242 من مؤلف محمد (ص.) و صورة من الصفحة 127 من مؤلف سليمان (م.) و أصل مقرر منح المساندة الترابية المؤقتة .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 09/10/2019 جاء فيها حول وجاهة طلب ايقاف البت في الدعوى المقدم من طرف البنك العارض فإن هذا الطلب تم في اطار المادة 109 ق م م الذي ينص صراحة على انه " اذا سبق ان قدمت دعوى لمحكمة اخرى في نفس الموضوع او اذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية امام محكمة اخرى امكن تاخير القضية بطلب من الخصوم او من احدهم" وان المقتضيات اعلاه صريحة فيما تعتبر ان الطلب الايقاف المقدم في هذا الاطار يستلزم ان يكون مؤسس وجود دعوى اخرى في نفس الموضوع او ان يكون النزاع مرتبطا بدعوى جارية امام محكمة اخرى ولا تشترط وحدة سبب الدعوتين او عدم اختلاف درجات التقاضي كما اعتبرته المدعية وان دعوى المسؤولية التي تقدمت بها المدعية الحالية على الاضرار اللاحقة بها من جراء تقديم العارض لطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية الخاضعة لها شركة ك. لشركة أ. لتداخل الذمم معتبرة ان طلب تمديد التصفية القضائية المقدمة من طرف العارض تم التصريح بعدم قبوله و ان تقديمها من طرف العارض في مواجهتها يشكل تعسفا لاستعمال الحق في التقاضي اضر بها و ان العارض اكد ان طلب التمديد التسوية القضائية لشركة أ. المؤسس عليه دعوى المسؤولية الحالية لا زال موضوع دعوى جارية امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف عدد 1314/8301/2019 و المدرج بجلسة 15/10/2019 وان شرط كون النزاع الحالي مرتبط بدعوى جارية امام محكمة اخرى هو شرط متوفر في النازلة وطلب ايقاف البت في دعوى المسؤولية المتقدم به في اطار الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية في انتظار البت النهائي في دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية هو طلب نظامي قدم وقف المقتضيات القانونية المنظمة له و متوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في اطاره التي لا تستلزم وجود دعوى من نفس الدرجة القضائية و لا نفس الموضوع و انما مجرد وجود دعوى لها ارتباط بالدعوى المطلوب ايقاف البت فيها وان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض اذ في قرارها الصادر بتاريخ 27/5/1981 تحت عدد 504 في الملف المدني عدد 124/86 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 29 ص 35 و ما يليها اعتبر ما يلي : "اذا كان هناك ارتباط قانوني بين الدعويين يتجلى في وجود صلة وثيقة بينهما وجب على المحكمة ان تستجيب لطلب وقف البت في احداهما الى ان يقع الفصل في الاخرى او لطلب ضمها الى الاخرى للبت فيهما معا بحكم واحد " الى جانب ذلك ، فان طلب ايقاف البت المقدم من طرف العارض هو طلب نظامي مقنن قانوني و محمي دستوريا في اطار الحق المخول لاي طرف لممارسة حقوق الدفاع الني تحاول المدعية مساسها واكثر و خلافا لما اعتبرته المدعية ، فان طلب ايقاف البت في الدعوى بصفة مؤقتة ليس بدفع شكلي للتمسك بكونه وجب اثارته قبل اي دفع او دفاع عملا بالمادة 49 ق م م و انما هو طلب عارض في اطار الباب الرابع من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية و لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 49 ق م م ما دام ان العارض لم يتقدم باي طلب باحالة الدعوى على محكمة اخرى وحول وجاهة و صحة الدفع بعدم قبول الدعوى المثار من طرف البنك العارض بخصوص ثبوت انعدام الصفة فإن الدفع بعدم القبول اثير استنادا الى الدفع بانعدام الصفة لمقاضاة البنك العارض بصفة شخصية وان الصفة من النظام العام و تثار تلقائيا ولو امام محكمة النقض وان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 14/10/1992 تحت عدد 2433 منشور بكتاب قضاء المجلس الاعلى في المسطرة المدنية لعبد العزيز توفيق ص 6 الذي اعتبر " ان الدفع بانعدام الصفة و المثار كوسيلة وان لم يثر في المرحلة الاستئنافية بصفة مستقلة فانه كان معروضا على المحكمة من بين وثائق الدعوى و تكون مقبولة اثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى ما دام من النظام العام "و لامجال لتمسك المدعية بمقتضيات المادة 49 ق م م ما دام ان الدفوع الشكلية الواجب اثارتها قبل كل دفع او دفاع هي الدفوع التي يرد المدعى عليها الدعوى و لا تتعلق بالنظام العام و ان هذا ما استقر عليه اجتهاذ محكمة النقض في قرارها الذي اعتبر " ان الدفع بعدم القبول المشار اليه في الفصل 49 ق م م ، يهم الدفوع الشكلية التي يرد بها المدعى عليها الدعوى دون ان يواجه موضوعها او يناقشها و التي تسقط اذا نشرت بعد الدفع في الجوهر ما لم تتعلق بالنظام العام و هو لا ينطبق على الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحق كالدفع بالتقادم المسقط و التي يمكن اثارتها في اية مرحلة تكون عليها الدعوى "( قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 5/8/1992 تحت عدد 1459 في الملف المدني عدد 1461/88 منشور بمجلة المرافعة عدد 4 ص 125 و ما يليها )و يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المدعية في هذا الخصوص لعدم ارتكازها على اي اساس وحول تحريف المدعية مدلول المادة 675 من مدونة التجارة فإنها تستدل بهذه المادة في غير محلها الشيء الذي جعلها تحرف مدلول هذا النص القانوني خلافا لما تدعيه شركة أ. ، فان المدلول الصحيح للنص القانوني الانف ذكره لئن كان يخول للسنديك الصفة للتصرف باسم الدائنين او لفائدتهم اي تقديم مقترحات اي القيام بمهمته كسنديك تحت رقابة القاضي المنتدب ، فان المادة 675 من مدونة التجارة ليس فيها ما يمنع البنك العارض كدائن ومراقب في آن واحد له ان يمارس حقه في التقاضي بطلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. وان تقديم دعوى لهذا الغرض بغض النظر عن مآلها ، فان تقديمها لا يعد خطأ مرتكبا من طرف البنك العارض مادام عنصر الخطأ منتفي كما ان الضرر المزعوم من طرف المدعية منتفي بدوره وان هذا يثبت افتقار دعوى المسؤولية المقدمة من طرف شركة أ. لأي اساس وبالتالي عدم استحقاق هذه الاخيرة لاي تعويض مزعوم بغض النظر عما زعمه لفائدتها الخبير المنتدب ، فان العبرة بكون عنصر الخطأ منتفي في حق البنك العارض وبالتالي تكون دعوى المسؤولية من اساسها مستوجبة للحكم برفضها و مادام ان مزاعم شركة أ. بهذا الخصوص بنتها على قراءة خاطئة للمادة 675 من مدونة التجارة ، فان استدلالها بشروحات فقهية تتعلق بشرح مدلول تلك المادة من طرف الاستاذ السيد شكري (س.) وكذلك محمد (ل.) تكون بدورها لا مبرر لها مادام ان المادة 675 من مدونة التجارة لا محل للاستدلال بها من طرف المدعية في دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية المزعومة وان الحقيقة هو ان البنك العارض لما قدم دعوى بوصفه دائنا لشركة ك. الخاضعة للتصفية القضائية ومراقب في المسطرة وطلب تمديد هذه التصفية لشركة أ. لثبوت تداخل الذمم وتمديدها ايضا لمسيرهما معا مع افراد اسرته السيد (ب.) ، فان هذا التقاضي لا يعد تمثيلا للدائنين واكثر من هذا فان التقاضي في حد ذاته لا يعد خطأ مرتكبا من طرف البنك العارض مادام ان العبرة بكونه مراقب في المسطرة دائنا وتضرر من هذا التداخل بين شركة ك. و شركة أ. بتواطئ مع السيد (ب.) وافراد اسرته وبهذا يكون البنك العارض مارس حقه في التقاضي وهو حق دستوري بقطع النظر عن انه له صفته مراقب لمسطرة التصفية القضائية لشركة ك. و حول تحريف المدعية لمدلول الفقرة 4 من المادة 678 من مدونة التجارة نجد مرة أخرى ان المدعية شركة أ. بنت دعواها ومزاعمها على مجرد تحريف لمدلول هذه المادة وابعاد الفقرة4 التي تحدد الصلاحيات المنوطة بالمراقبين مادامت تنص انه " يساعد المراقبون السنديك في اعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة ادارة المقاولة ويمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك ويلتزمون بهذا الخصوص بسرية الوثائق والاجراءات التي يطلعون عليها " و ان هذه الصلاحيات ليس فيها ما يمنع المراقب مادام انه دائن من تقديم دعوى ترمي الى تمديد التصفية القضائية وان هذا التمديد يمكن ان تقضي به المحكمة حتى تلقائيا او بطلب من النيابة العامة او السنديك وهذا عملا بالمادة 742 حاليا من مدونة التجارة التي تنص انه " في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 الى 740 اعلاه ، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا او بطلب من النيابة العامة او السنديك " فان المدلول الصحيح لهذا النص القانوني هو انه لم يقص الدائنين والمراقبين او من تتوفر فيهما معا هذه الصفة مثل البنك العارض من امكانية الاعتداد بهذه النصوص القانونية الانف ذكرها والمطالبة بتمديد التصفية متى اثبتوا تداخل الذمم وان العبرة ان هذا التمديد بسبب تداخل الذمم ، فان المحكمة يمكنها ان تأمر به ولو تلقائيا فالمقال الذي قدم لها من طرف البنك العارضكان بإمكانها ان تفتح المسطرة ولو تلقائيا لو علمت بذلك ويكون مؤدى هذا المقال هو اشعار المحكمة بما يقتضي منها فتح مسطرة التمديد لتداخل الذمم والبت فيها وان الدليل على هذا هو ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 9/10/2012 المشار اليه بدون جدوى من طرف المدعية في مذكرتها الاخيرة هي حالة فريدة واكثر من هذا فهي لا تثبت انه نهائي علما انه مطعون فيه وعلى كل حال فالاتجاه الذي نحى اليه لا يلزم المحكمة التجارية حاليا لأن العبرة هو بانتفاء شروط المسؤولية المدنية التقصيرية المزعومة من طرف شركة أ. في اطار هذه الدعوى مادام ان هذه الاخيرة لا تثبت ان البنك العارض ارتكب خطأ وان مجرد تقديم دعوى يندرج في اطار الحق في التقاضي لا يشكل خطأ مزعوما ولا يؤدي الى قيام المسؤولية و حول مخالفة الدعوى للفصل 94 من ق ل ع والاجتهاد القضائي الصادر على ضوئه والى جانب هذا ليست العبرة بالمجاملة الواضحة للعيان التي ابداها الخبير المنتدب في تقريره بأن زعم ان شركة أ. تستحق تعويضا حدده في مبلغ خيالي لا يقل عن 97 مليون درهم ،بل ان العبرة من جهة ان شروط المسؤولية المدنية التقصيرية منتفية من اساسها مثلما سلف شرحه مادام ان البنك العارض لم يرتكب اي خطأ لما اقام دعوى طالب بها بتمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. واثبت البنك العارض تداخل الذمم و بالتالي الى جانب هذا ، فان شركة أ. باصرارها على الزعم بأن تنسب مسؤولية مدنية مزعومة للبنك العارض مدعية انه تعسف في حقه في التقاضي لما اقام دعوى التمديد ، فان ادعائها هذا مخالف للفصل 94 من ق ل ع ، ذلك انه خلافا لما تزعمه شركة أ. ، فان الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض يعتبر دائما ان " من يرفع دعواه معتقدا انه محق في طلبه لا يعتبر مسؤولا مادام انه لم يتعسف في حقه في اللجوء الى القضاء ولم يقصد الاضرار بخصمه " ( قرار محكمة النقض رقم 1758 بتاريخ 10/7/1985 في الملف المدني عدد 610/92 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 47 صفحة 60 وما يليها ) و ان هذا الاجتهاد هو المنطبق على نازلة الحال ومراعاته يجعل المحكمة التجارية الموقرة ستقضي لا محالة برفض دعوى وكل طلبات شركة أ. لتعارضها ايضا مع الفصل 94 من ق ل ع وان شركة أ. لا تثبت ان البنك العارض قصد من اقامته لدعوى تمديد التصفية القضائية لشركة ك. اليها الاضرار بها او كانت له النية في ذلك وان التعسف لا يفترض بل يجب اثباته وان شركة أ. لا تثبت اي خطأ صادر عن البنك ولا اي تعسف منه وان محكمة النقض جعلت من اجتهادها القار ذلك ما فتئت تؤكد ان " الحق في التقاضي هو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة ولا يترتب عن استعماله مساءلة من قام به بالتعويض عن ما يصيب خصمه من ضرر الا اذا انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا ابتغاء الاضرار بخصمه دون مصلحة يرجوها منه " ( قرار محكمة النقض عدد 334 بتاريخ 4/3/2009 في الملف عدد 1410/07 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 10 صفحة 139 ) وان هذا هو الاتجاه الذي دأبت عليه ايضا محاكم الموضوع مؤكدة من جانبها ان " اللجوء الى القضاء هو حق مشروع وهو احد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق والشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته وفق لقواعد حسن النية " ( حكم المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 1136 بتاريخ 22/5/2008 في الملف عدد 653/08 منشور بمجلة الاملاك عدد 5 صفحة 207 ) و ان حسن نية البنك العارض مفترض بقوة القانون و شركة أ. لا تثبت عكس ذلك و علاوة على هذا من المفيد الاشارة ايضا ان الفصل 94 من ق ل ع الذي خرقته شركة أ. باقامتها دعوى المسؤولية المزعومة الحالية هذا الفصل اي 94 مأخوذ حرفيا على الفصل 103 من المجلة التونسية للالتزامات والعقود و على ضوء الفصل الانف ذكره ، فان محكمة النقض التونسية دائبة ايضا في نفس الاتجاه الذي تنحى اليه محكمة النقض المغربية في اجتهادها القار ففي الاجتهاد القضائي التونسي تعتبر محكمة النقض التونسية ان " حق التقاضي مشروع لكل شخص ، ومستعمله لا يسأل اذا خسر الدعوى وانما يسأل اذا كان استغل ذلك الحق وليد نزعة شريرة او كان القصد منه النكاية او الرغبة في المشاكسة او كان مبني على خطأ جسيم يتساوى والغش " ( قرار محكمة التعقيب التونسية ( اي محكمة النقض ) بتاريخ 19/12/1963 ذكره الأستاذ عبد العزيز (ت.) في كتابه التعليق على قانون الالتزامات والعقود الجزء الاول " الالتزامات " صفحة 122 الدار البيضاء سنة 1970 ) و ان كل هذه الاجتهادات تنطبق على نازلة الحال وتؤدي الى نتيجة بديهية وواضحة وهي ان شروط المسؤولية المدنية التقصيرية المزعومة لا وجود لها في هذه النازلة ولا وجود لاي خطأ ولا لأي تعسف منسوبين للبنك العارض وهذا يجعل دعوى شركة أ. مآلها الحكم برفضها ورفض كل مطالبها وصرف النظر عن مازعمه الخبير السيد مراد (ن.ع.) لفائدة شركة أ. وحول عدم جواز المطالبة بتعويض عن ضرر احتمالي اضافة الى هذا ، فان الحقيقة هي ان شركة أ. من خلال دعواها الحالية تزعم ان ضررا لحقها بمجرد ان البنك العارض قدم دعواه الرامية الى تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. محاولة تبرير ادعاءاتها هذه بأن اقامة هذه الدعوى جعلتها تنحى خسائر والابناك تعترض على تمويلها والزبناء والممولين يهربون عنها وهذا كله يجعل ضررها المزعوم هو مجرد ضرر احتمالي لا غير ولا اكثر ولا اقل وان الضرر الاحتمالي لا يخول الحق في اي تعويض لأنه ليس ضرر لا ثابت ولا حال وليست له اية علاقة مزعومة بالخطأ المنسوب للبنك العارض رغم انه لا وجود له و ان هذه الاعتبارات ايضا ولكون شركة أ. تزعم مجرد ضرر احتمالي مزعوم تدعيه ، فان هذه الاعتبارات تجعل طلبها مستوجب للحكم برفضه و حول وجاهة و صحة الدفع ببطلان تقرير الخبرة و حول بطلان تقرير الخبرة لمخالفته الفصل 59 ق م م لنظر الخبير في نقطة قانونية وهي العلاقة السببية المزعومة و تجاوزه حدود المهمة المحددة له و اعتبرت المدعية انه خلافا لما ورد في كتاب العارض ، فان الخبير المنتدب لم يتطرق نهائيا الى القول بقيام علاقة سببية مباشرة بين طلب تمديد التصفية و الضرر و لا يمكن تبعا لذلك القول ان الخبير بت في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه و قبل كل شيء ، فان هذا الادعاء تدحضه المدعية نفسها في مذكرتها بعد الخبرة اذ تارة تدعي ان الخبير المنتدب لم يتطرق نهائيا الى الخطأ وفي نفس الوقت سرعان ما تراجعت عن ذلك في مطالب التعويض النهائية التي تقدمت بها اذ ورد في الصفحة 38 من مذكرتها بعد الخبرة ما يلي " حيث ان الخبير القضائي المعين في النازلة السيد مراد (ن.ع.) حدد مجموع الاضرار الفادحة اللاحقة بالعارضة الناتجة عن الاخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف البنك المدعى عليه في مبلغ 96.960.425,64 درهم " مؤكدا ما سلف تفصيله بمذكرته المرفقة بالملف بجلسة 24/07/2019 مضيفا ان المدعية في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2/10/2019 كانت تحاول دحض الدفوع المثارة من طرف البنك العارض حول مستنتجات الخبرة الباطلة المدلى بها دون ان تقدم اي دحض مكتفية بادعاء ان الخبير لم يحدد اي خطأ مرتكب من طرف البنك العارض و في نفس الوقت حدد الخبير التعويض عن الضرر في مبلغ 97 مليون درهم و هو ما قامت المدعية بتبنيه و المطالبة بالحكم على البنك العارض بادائه لها مبلغ 97.000.000 درهم من قبل الضرر المادي اللاحق بها و مبلغ 20.000.000 درهم من قبل الضرر المعنوي اي مبلغ 117.000.000 درهم و كل ذلك حسب المدعية دون ان يكون الخبير حدد الخطأ المزعوم المرتكب من طرف البنك العارض فالتساؤل هو لماذا حدد الخبير اضرار اذا لم يحدد وجود خطأ و ان عناصر دعوى المسؤولية هو الخطأ و العلاقة السببية و الضرر الناتج عنه و باعتبار ان الخبير المنتدب وفق ما جاء في مذكرة المدعية لم يحدد اي خطأ مرتكب ولا وجود لاي علاقة سببية بين خطأ و ضرر ، فاين تكمن عناصر دعوى المسؤولية هذه و في جميع الاحوال ، فان مذكرة البنك العارض بعد الخبرة كفيلة باثبات التجاوزات التي قام بها الخبير و التناقضات الفاضحة التي اعتراها تحليله و التي لم تتمكن المدعية من دحضدها مكتفية بسرد الدفوعات المثارة دون الاجابة عنها مدعية فقط تقاضي العارض بسوء نية وتحريفه مستنتجات الخبير التي لا تحتاج لاي تاويل مدعية فقط انها تحاول دحض الاباطيل وبخصوص تمسكها باستصدار البنك انذارات استجوابية بصفة تدليسية عبر الادلاء ببيانات كاذبة اعتبرت المدعية ان البنك العارض حصل على الانذارات الاستجوابية بناء على التدليس و الادلاء ببيانات كاذبة اذ اسسها على كونه دائن لشركة ك. بمبلغ خيالي 31.620.097,96 درهم و ان الغاية منه هو استصدار حكم على مدينته المذكورة التي غيرت اسمها و اصبحت تدعى أ. فإن المدعية لم تتفحص جيدا سبب الطلب المشار اليه من طرف البنك و هو اخبارها بكون شركة ك. وجهت رسائل لزبنائها تفيد تغيير تسميتها و ضرورة التعامل مع الشركة الجديدة أ. بحكم ان العارض يتوفر على رهن على الالات و معدات شركة ك. و هو الغاية التي تحققت بتصريح احد الزبناء بكونه فعلا توصل برسالة من شركة ك. تشعره بضرورة التعامل مع الشركة الجديدة التي تدعى أ. و اكثر من ذلك ، فان المدعية تناست ان شركة ك. تقدمت بتاريخ 21/7/2011 بطلبات رامية الى العدول عن الانذارات الاستجوابية المامور بها الا ان المحكمة قضت برفض طلبها معللة ذلك بما يلي " انه ليس من شان الانذار الاستجوابي المامور به المس بالحقوق الجوهرية للطرفين التي تبقى حتما محفوظة لمناقشتها امام المحكمة التجارية و مادام ان الهدف هو الحصول على معلومات غير محمية بالسرية و ليس من شان الكشف عنها الاضرار بحقوق الاطراف بل اثبات واقعة مادية لا غير " و بذلك يبقى الادعاء بحصول العارض على هذه الانذارات الاستجوابية بصفة تدليسية مردود عليها ما دام ان الهدف منها اثبات واقعة وهو ما تم فعلا تحقق منه من خلال محاضر الانذارات الاستجوابية التي افادت صراحة تحويل وجهة زبناء شركة ك. التي اخضعت لمسطرة التصفية القضائية لشركة أ. وحول حجية المحاضر الاستجوابية المنجزة من طرف المفوضين القضائيين اعتبرت ان المحاضر الاستجوابية التي اقدم البنك على استصدار الأمر بتوجيهها قصد تحريك مسطرة استخلاص الدين المذكور في مواجهة شركة ك. بصريح ما ورد في مقاله التدليسي المقدم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعتبر باطلة بطلانا مطلقا بصريح مقتضى المادة 658 من مدونة التجارة لان الهدف منها هو استصدار حكم في مواجهة الشركة المذكورة لاداء دين يزعم البنك انه متخلذ بذمتها نشأ قبل صدور فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها لكن المدعية تناست ان العارض صرح بكونه في صدد سلوك المساطر القضائية محاولة استخلاص دينه و لم يشر الى انه سيقدم دعوى الاداء وان جميع المساطر المقدمة في اطار مسطرة التصفية القضائية هي مساطر قضائية الغاية منها تمكين الدائنين من استخلاص ديونهم و ليس دريعة لتنصل المدين من اداء دينه وأن التصريح بالدين ، تحقيق الديون ، تمديد المسطرة التصفية القضائية للاغيار كلها مساطر قضائية الغاية منها تمكين دائني المقاولة من استخلاص ديونهم في اطار اجراءات التصفية القضائية و خلافا لما اعتبرته المدعية ، فان الهدف من الانذارات الاستجوابية هي التحقق من واقعة علم العارض بها و تبث وقوعها من خلال محاضر الانذارات الاستجوابية وهو الهدف من انشائها من طرف المشرع و جعلها طريقة تمكن من الوصول الى حقيقة ما التي تحاول المدعية حاليا التغطية عنها وبخصوص تعمد (ب.) احمد اضعاف سيولة شركة ك. و تعمده قفل الشركة و تصفيتها القضائية استدلال المدعية بالقرار الصادر في 9/10/2012 لا يسعفها لتبرير ما اثير من طرف العارض اعلاه ما دام ان ذلك لم يبت في موضوع الطلب و انما بت في شكله فقط معتبرا ان المراقب الدائن لا يسوغ له ان يطالب بتحريك مسطرة التمديد لاعضاء مجلس الادارة لقصور ذلك على السنديك و المحكمة وان حجية الشيء المقضي به لا تسري الا بالنسبة للاحكام النهائية الباتة في الموضوع عملا بالمادة 451 ق ل ع مما يبقى ادعاء المدعية ان القرار الاستئنافي الانف الذكر يثبت عدم وجود اي اضعاف لسيولة شركة ك. من طرف مسيرها مردود عليها وحول الادعاء بكون شركة ك. و شركة أ. يزاولان نفس النشاط التجاري ان جواب المدعية على هذه النقطة في مذكرتها لا علاقة له بادعاء خلاف ما سبق ان اثبته العارض من كون الشركتين معا لهما نفس النشاط التجاري و هو صناعة انابيب الغاز و ان هذا الامر ثابت من خلال النظام الاساسي لكل من الشركتين و من اقرار المدعية نفسها من خلال تصريحاتها الوادردة في مذكرتها بعد الخبرة مع العلم ان جوابها الذي جاء في اطار هذه النقطة لا علاقة له بموضوعها و بخصوص باقي النقط المثارة في هذا الاطار فهي ثابتة من خلال دعوى التمديد الرائجة حاليا امام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء المشار اليه اعلاه و المطلوب ايقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور قرار نهائي في اطاره و كذا مما سبق ان اثاره العارض في مذكرته بعد الخبرة و حول صحة الدفوع المتعلقة بتناقضات الخبرة التي لم تتمكن المدعية بالاجابة عنها توجيه انذارات استجوابية لخمس زبناء من مجموع 32 غير كاف لوضع الشركة في الحالة المالية التي وصلت اليها و قبل كل شيء ، فان المدعية في اطار هذه النقطة تقر قضائيا ان الانذارات الاستجوابية الموجهة لكل من شركة ط.م. و د.غ. لا علاقة لها بوقف تعامل هاذين الاخيرين مع شركة أ. وان هذه الاقرارات الصادرة عن المدعية تؤكد تبعا لذلك انه لا يمكن لثلاث الزبناء الاخرين المستجوبين ان يؤثروا على رقم معاملاتها مع باقي الزبناء و عددهم 27 زبون حسب الاحصاء المقدم من طرف الخبير و يجعلهم جميعا يوقفون تعاملهم مع المدعية و هو ما يزكي التناقض الوارد في تقرير الخبرة وبخصوص كون استجوابات لم تمنع مبيعات الشركة لهؤلاء الزبناء سنة 2011 و 2012 و 2013 فحسب مستنتجات الخبير ان مبيعات سنة 2011 التي وجهت فيها الانذارات الاستجوابية في مستهلها عرفت مبيعات بقدر 45.283.663,05 درهم و سنة 2012 وصلت المبيعات الى 42.233.424,59 درهم و مبيعات سنة 2013 وصلت الى مبلغ 8.933.840 درهم و يدعي ان هذه المبيعات هي موضوع طلبيات سابقة عن تاريخ توجيه الانذارات الاستجوابية الذي يدعي الخبير المنتدب انه مباشرة بعد توجيهها تم وقف التعامل مع المدعية و هو ما يجعل تصريحاته كاذبة ما دام ان التوقف المباشر هو الذي ياتي انيا و مباشرة و ليس بعد ثلاث سنوات و في جميع الاحوال ، فان المدعية نفسها تتناقض في تصريحا طالما انها تدعي ان مبيعات 2011 و 2012 و 2013 مع الزبناء المستجوبين كانت موضوع طلبيات سابقة عن تاريخ توجيه الانذارات و في نفس الوقت تدعي ان هاجس ادارتها الوحيد هو اقتناء المواد الاولية لكي تتمكن من انتاج منتوجاتها بمجرد الطلب و لا ان يقع توقف في الانتاج وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه فإن العارض لم يسبق ان اقر بمسؤوليته عن رفض ق.ع.س. عن تمويل المدعية وأن هذا التصريح يدل على سوء نية العارضة في التقاضي مؤكدا ما جاء بمذكرته بعد الخبرة بهذا الخصوص. مبرزا أنه ما تم توضيحه من طرف البنك العارض و ليس الاقرار باي مسؤولية في ذلك و ان استدلال العارض بالقروض التمويلية التي استفادت منها شركة أ. من عند الابناك الاخرى بتاريخ لاحق عن تاريخ فسخ القرض المتفق على منحه من طرف ق.ع.س. يدل صراحة ان شركة أ. تمكنت على الحصول على تمويلات البنكية و ان طلب التمديد الذي قدمه البنك في مواجهتها لم يمنع مؤسسات بنكية اخرى من تمويلها خلافا لما تحاول ايهام المحكمة به و اسست عليه دعواها الحالية و بخصوص ادعائها ان البنك ش. الح عليها من اجل الاقتراض من عنده و القيام بتغيير جدري لعملياتها و ولوج مشروع صنابير الغاز الذي يستعملها الخواص فوق قنينات الغاز من 3 كيلو بعد معاينته ضياع اصلها التجاري في شطره المكون من زبنائها الشركات الغازية الكبرى التي كانت تشتري صنابير الغاز النحاسية هو مجرد محاولة لتبرير التمويل البنكي الذي حصلوا بتسبيبات تخدم مصالهم ما دام انه يبدوا ان المدعية تناست ان القرض الممنوح لها من طرف البنك ش. لبناء وحدتها الصناعية الجديدة حصلت عليه بتاريخ 12/3/2012 وهو سنة قبل توقف زبنائها عن اقتناء منتوجاتها حسب ادعائها و هو ما يفيد صراحة عدم جدية ادعائها في هذا الخصوص و اكثر من ذلك ، فانه يبدوا ان المدعية تقر بما تكتب لاسيما انها اقرت صراحة و قضائيا بمقتضى مذكرتها انه رغم القرض الممنوح لها من طرف البنك ش. لتجهيز وحدتها الصناعية الجديدة "و هي مشروع الصنابير من الالمنيوم التي كانت طورته و ابان عن نتائج اولية واعدة جدا جدا ( بعد 2012 ) و اقترن هذا باضافة بعض التجهيزات الجديدة و بالخصوص بشراء ارض المعمل الشيء الذي لولاه لاضطرت العارضة لاخلاء المبنى مع ما يصحب ذلك من اعادة نشر المعدات و الاليات و المصاريف المترتبة عنه الشيء الذي لم تكن لها القدرة على القيام به " و ان هذا يفيد اقرارها بان خلل موازنتها المالية يكمن في شراء عقار سنة 2012 و تجهيزه باليات جديدة و تغيير نوعية نشاطها من صناعة انابيب النحاس الى الالمنيوم الذي يفلح و هو الشيء الذي لم تكن لها القدرة على القيام به وليس من الانذارات الاستجوابية ولا من مسطرة التمديد وان ادعائها ان الخبير المنتدب لا يدخل في مهامه تحديد مأل الوحدة الصناعية الجديدة يفيد صراحة تحريف المدعية حتى مع ماهية الخبرة التي يبدوا انها تناست مقتضياتها التي تتجلى اساسا في "تبيان الوضعية الاقتصادية و المالية و ما اذا كانت مستقرة ام لا و بتحديد مواقع الخلل في حالة وجودها مع تحديد اسباب ذلك بدقة " و ان التساؤل المطروح هو كيف لخبير محاسبتي كلف بالاطلاع على الوضعية الاقتصادية و المالية للمدعية و ما اذا كانت مستقرة ام لا و بتحديد مواقع الخلل بخصوصها وتحديد اسباب ذلك و يخبر بكون المدعية حصلت على قرض لتمويل وحدة صناعية جديدة سنة 2012 التي تدعي فيها تاثر وضعيتها بالانذارات الاستجوابية و دعوى التمديد لها و لا يفحص محاسبتها لمعرفة مآل هذه الوحدة الصناعية و ما نتجت و هل اشتغلت ام لا مع العلم ان كل هذه الامور واضحة من خلال القوائم التركيبية الذي اطلع عليها والتي تفيد صراحة عدم قيام المدعية بانتاج اي منتوجات لا نحاسية و لا من الالمنيوم منذ سنة 2013 و هو ما اقرت به صراحة المدعية في الصفحة 35 وهو عدم قدرتها على انتاج صنابير الالمنيوم و فعلا فان الخبير في اطار تحليله اعتبر في الصفحة 42 من تقريره ، انه في غياب الطلب على منتوجات شركة أ. فقد ظل مخزونها مجمدا بما قيمته 12,6 مليون درهم دون ان يتم تصريفه حسب بياناتها الختامية و الحال انه بالرجوع الى الشطر المتعلق بهذا المخزون في بياناتها الختامية عن سنة 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 يستفاد التحامل الواضح للخبير فيما يرجع الى تهويله من حجم المخزون من مبيعات شركة أ. التي ادعى عدم تمكنها من تصريفها و ان المدعية بجوابها عن هذه النقطة ، فانها تؤكد طرح العارض في هذا الخصوص و بكونها لم تقدم تنجز اي منتوج قابل للبيع الذي يمكن لزبنائها من اقتنائه ما دام انها تقر بكون المواد الاولية التي تتوفر عليها لم تتمكن من تحويلها لمنتوج نهائي لانها لم تكن تتوفر على ما تحتاجه لتكميلها و هي الوحدة الصناعية التي اقرت بانها لم تكن لها القدرة على استكمالها و انشائها و حول عدم جدية مطالب التعويض النهائية لانتفاء اي خطأ من طرف البنك م.ت.ص. في جميع الحالات ،فان البنك م.ت.ص. لما طلب تمديد التصفية القضائية لشركة ك. بسبب تداخل الذمم قام بوظيفته كمراقب بناء على وقائع تم اثبات حقيقتها ،وفي هذا لم يرتكب اي خطأ و مادام الخطأ منتفيا و تقر المدعية ان الخبير المنتدب لم يتعرض تقريره الى اي خطأ او علاقة سببية بينه و بين الضرر المحدد من طرفه و في نفس الوقت تدعي انه وقف على اخطاء جسيمة مرتكبة من طرف البنك دون توضيح مكامنها وفق ما سلف شرحه. مؤكدا ما تم ذكره بخصوص انتفاء مسؤوليته ملتمسا الامر بايقاف البت مؤقتا في هذه النازلة الى حين ان يتم البت نهائيا في الدعوى الرامية الى تمديد التصفية القضائية لشركة ك. الى شركة أ. المعروضة حاليا امام محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بوصفها محكمة احالة في اطار الملف عدد 2019/8301/1314وبالعدول على الحكم التمهيدي المشار اليه اعلاه الذي سبق ان امر باجراء خبرة الذي انتدب للقيام بها الخبير السيد موراد (ن.ع.) لعدم وجود لاي مبرر للخبرة مادام ان عناصر شروط المسؤولية المنسوبة من طرف شركة أ. لالبنك م.ت.ص. منتفية والحكم ببطلان تقرير الخبير وعدم اخذ ما ورد فيه بعين الاعتبار والحكم بعدم قبول طلب شركة أ. واحتياطيا عدم ارتكاز طلب شركة أ. على اساس القول أن شروط المسؤولية المزعومة من طرف شركة أ. المنسوبة لالبنك م.ت.ص. منتفية الحكم باعتبارها لا ترتكز على أي أساس والحكم برفض كل طلبات شركة أ. وترك الصائر على عاتق شركة أ. مرفقا المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25/10/2018 ونسخة من مذكرة ومن مقتطف مآل الملف بالموقع الإلكتروني للمحكمة ونسخ من محاضر الإنذارات الإستجوابية ونسخة من رسالة ق.ع.س. الموجهة لشركة أ.، نسخة من بروتوكول اتفاق، نسخة من عقدي القرض، نسخة من بيانات ختامية للسنوات الخمس المشار إليها ،نسخة من مطابقة للحكم الصادر بتاريخ 13/11/2017، نسخة من شواهد بعدم الإستئناف، نسخة من حكم صادر بتاريخ 05/01/2018 نسخة من محضر عدم وجود ما يحجز، نسخة من دعوى أداء.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافهاالسبب الأول: عدم قبول الطلب بعدم أداء المستأنف عليها للرسوم القضائية على مذكرتها بعد الخبرة وملتمسها النهائي الرامي إلى الحكم على تقرير الخبرة وأداء البنك مبلغ 97 مليون درهم، السبب الثاني: خرق الحكم القطعي المستأنف لمقتضيات المادتين 50 و109 من ق م م: ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ملتمس البنك الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت محكمة الإستئناف في الملف عدد 1314/8301/2019 المتعلق بتمديد مسطرة التصفية القضائية التي أخضعت لها شركة ك. إلى شركة أ. ومن يسيرهما خصوصا السيد أحمد (ب.)، بعلة كون سبب وموضوع الدعويين مختلف، وهو تعليل فاسد نحته محكمة الدرجة الأولى بإعتبار أن المادة 109 من ق م ملاتشترط وجود وحدة في الموضوع وسبب الدعويين للقول بإيقاف البت بل يكفي وجود إرتباط بين الدعويين وأن يكون ما يقضى به في الدعوى الأخرى له تأثير على موضوع الدعوى الحالية، وهو المتوافر في الدعوى الحالية مادام أن أساسها إدعاء شركة أ. وجود ضرر لحقها جراء مطالبة العارضة بتمديد التصفية القضائية في مواجهتها وهي التصفية المفتوحة في حق شركة ك.، وهو ما أكده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 27/05/1981 في الملف المدني عدد 124/86 تحت عدد 504 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29 ص 35. السبب الثالث:خرق الحكم القطعي المستأنف لمقتضيات المادة 678 من مدونة التجارة الجديدة والتي حلت محل المادة 645 وخرقه للمادة 675 من نفس المدونة المعتمدة من طرفه رغم نسخها، وخرق المادة 921 من ق ل ع وخرق المادتين 1 و50 من ق م م: برد المحكمة مصدرته لدفع البنك بخصوص عدم قبول الدعوى بعلة أن المادة 645 من مدونة التجارة وقبل تعديل الكتاب الخامس لم تدرج ضمن مهام المراقب القيام بإجراءات رفع الدعاوى ضد الشركة المفتوحة في مواجهتها التصفية القضائية وبذلك إعتبرت مباشرة البنك لدعوى تمديد التصفية القضائية لشركة أ. ومسيرها بسبب تداخل الذمم، بصفته بنكا دائنا وليس كمراقب، والحال أن المادتين 645 القديمة و678 الجديدة لا تمنع المراقب من تقديم الدعوى المذكورة بإعتبار أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، كما أن المادة 675 من مدونة التجارة تنص على مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين وهي حقوق جاءت بصيغة الجمع وبذلك فهي تشمل حق المراقب في التقاضي نيابة عن الدائنين، مضيفا أنه وإعمالا لمقتضيات المادة 921 من ق ل ع فإنه وبإعتباره وكيلا لا يتحمل شخصيا أية مسؤولية ولا يسوغ الرجوع إلا على الموكل ومن تم فلاموجب قانوني يسمح لشركة أ. بمقاضاته بالمسؤولية المزعومة والتعويض الذي ادعته مادام أنه أقام دعوى تمديد المسطرة كمراقب، السبب الرابع: خرق الحكم القطعي المستأنف للمادة 118 من الدستور والمادتين 78 والفقرة الأولى من المادة 94 من ق ل ع والمادتين 77و78 من نفس القانون: بإعتبار المحكمة مصدرته أن مجرد قيام البنك بممارسة حقه في التقاضي بطلب تمديد التصفية القضائية، تعسفا في إستعمال الحق المذكور، وهو الحق المكفول له دستوريا، كما أن الفقرة الأولى من المادة 94 من ق ل ع اشترطت لقيام المسؤولية المدنية الناتجة عن التعسف في إستعمال الحق في التقاضي إثبات من يدعيها أن إقامتها كانت بغاية الإضرار وهو المنتفي في الدعوى الحالية بعدم إثبات شركة أ. لذلك، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 1758 الصادر بتاريخ 10/07/1985 في الملف المدني عدد 610/92 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 47 ص 60 والذي جاء فيه "ان المدعي الذي يرفع دعواه معتقدا أنه محق في طلبه لا يعتبر مسؤولا مادام أنه لم يتعسف في حقه في اللجوء إلى القضاء ولم يقصد الإضرار بخصمه"، كما أن البنك لم يرتكب أي خطأ يمكن نسبته إليه بموجب المادتين 77 و78 من ق ل ع بتركه ما كان يجب عليه فعله أو فعل ما مان يجب عليه تركه، وأن ما تم بيانه هو ما استندت إليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 21/05/2015 في الملف عدد 194/8220/2015 والذي جاء في تعليله " هذا فضلا على أن سلوك المستأنف عليه المساطر المحتج بها في مواجهة شركة ك. ومواجهة الطاعنة وأيضا تقديمه شكاية مباشرة وإستصدار أوامر بإجراء محاضر استجوابية فهو يدخل في إطار دفاع البنك كمؤسسة ائتمان ملزمة قانونا وعملا بمقتضيات القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 24/12/2014 وذلك بالمحافظة على السيولة المالية للزبون وملاءة وتوازن وضعيته المالية وحماية لمصالحه وحقوقه وذلك في إطار ممارسته لحقوقه المشروعة وطالما أن هذه الممارسات لا يوجد بالملف أنها كانت بهدف الإضرار بحقوق الطاعنة أو ممثلها القانوني وأن إقامة الدعاوى إضافة إلى ذلك لا يشكل خطأ من جانب المؤسسة البنكية طالما أن حق التقاضي هو حق دستوري مشروع ومكفول للجميع قانونا وطالما أن ممارسته لا يراد بها الإضرار بالطرف الاخر مادام قد تمت في إطار القانون ..."، وهو القرار الذي تم نقضه لسبب إجرائي وليس موضوعي، السبب الخامس: خرق الحكم القطعي المستأنف للمادة 477 من ق ل ع والمادة 5 من ق م م: ذلك أن محكمة البداية افترضت سوء نية البنك بقولها بكونه كان على علم بكون دعواه غير مقبولة والحال أن حسن النية وفق مقتضيات المادتين 477 من ق ل ع و5 من ق م م هو الذي يفترض إلى أن يثبت العكس وهو ما لم تثبته شركة أ.، سيما أن دعوى تمديد المسطرة لازالت رائجة، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض " الحق في التقاضي هو من الحقوق المشروع التي تثبت للكافة ولا يترتب عن إستعماله مساءلة من قام به بالتعويض عما يصيب خصمه من ضرر إلا إذا انحرف به عما وضع له استعمله استعمالا كيديا ابتغاء الإضرار بخصمه دون مصلحة يرجوها منه، رفع دعوى الأداء وإجراء حجز تحفظي على منقولات المدعى عليه عمل يسمح به القانون حتى ولو كانت الدعوى غير مقبولة شكلا مادام أن رافعها ليست لديه سوء نية" قرار محكمة النقض عدد334 الصادر بتاريخ 04/03/2009 في الملف عدد 1410/07 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 10 ص 139، السبب السادس: خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 59 من ق م م وبطلان الحكم التمهيدي والحكم القطعي: بمخالفة الحكم التمهيدي لمقتضيات المادة 59 من ق م م بتكليف المحكمة مصدرته للخبير بالبت في نقطة قانونية إذ جاء في منطوقه ' فيما إذا كان تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة ك. إلى شركة أ. التي تقدم بها البنك تأثير مباشر على الوضعية المالية لشركة أ. وإذا ما واجهت الشركة صعوبات بسبب هذه المسطرة تحديدا وتوضيح مكامن التأثير التي لها صلة مباشرة بوضعية الشركة المالية" أي أنها أوكلت للخبير النظر في مدى العلاقة السببية المباشرة من عدمها بين تقديم البنك دعوى قضائية ضدها وبين الوضعية المالية لها، فضلا على أن الشركة لم تثبت أن وضعيتها المالية تأزمت بسبب دعوى التمديد، السبب السابع: بطلان الحكم القطعي المستأنف ببطلان تقرير الخبرة المعتمد بسبب تجاوز الخبير للمهمة المسندة إليه: بتضمين الخبير تقريره كون الإنذارات الإستجوابية الموجهة لزبناء شركة أ. تعتبر خطأ من البنك نتج عنه تأزم وضعيتها المالية بقوله في الصفحة 46 من تقريره أن تدهور الوضعية الاقتصادية والمالية لشركة أ. يرجع بالأساس إلى تراجع رقم المعاملات بشكل مفاجئ ما بين 2012 و2013 أي مباشرة بعد الإنذارات الإستجوابية التي وجهتها المدعى عليها لزبناء المدعية ...، مضيفا في الصفحة 47 أن مسطرة تمديد التصفية القضائية والتي تمثلت في البحث عن أدلة تفيد إستغلال الشركة المدعية لزبناء وعمال الشركة موضوع التصفية عبر استجوابات مبنية على أوامر قضائية كان لها تأثير مباشر على رقم معاملات شركة أ. الذي انخفض بشكل ملحوظ انطلاقا من سنة 2013 ، والحال أن الحكم التمهيدي لم يكلفه بهذه النقطة، وهو ما يشكل خروجا من الخبير عن مهمته، وهو دفع لم تجب عنه محكمة البداية، كما أن الخبير أضاف في تقريره كون نائبة البنك على علم أن شركة ك. لا يمكن لها تغيير إسمها التجاري خصوصا أنها موضوع مسطرة تصفية قضائية، وأن هدفها من هذه الإستجوابات هو إثبات أن شركة أ. استغلت زبناء شركة ك. وعمالها والياتها لا سيما وأنها في نفس القيام تقدمت بمقال رام إلى توجيه إنذار استجوابي لصندوق الضمان الإجتماعي بغية مطالبته بالإدلاء لمأمور الإجراء بلائحة عمال شركة أ. حاليا وشركة ك. سابقا، وهو بذلك أصبح يبحث في نوايا الطاعن ودفاعه من جهة ومن جهة أخرى قام بتحريف الهدف من تلك الإستجوابات وهو إثبات واقعة قيام شركة ك. بتوجيه رسائل لزبنائها قصد إشعارهم بتغيير تسميتها وضرورة التعامل مع التسمية الجديدة (أ.) وتجاهل كون الواقعة المذكورة تبثت حقيقتها من محضر إستجواب شركة ت.غ. الذي صرح مسؤولها بكونها توصلت برسالة من شركة ك. تخبرها بأنه يتعين عليها التعامل مع الشركة الجديدة أ.، السبب الثامن: خرق الحكم القطعي المستأنف للمادة 50 من ق م مبعدم جوابه على الدفع المتعلق بكون الخبير لم يجب على الشطر الثاني من السؤال المتعلق بالإجابة على الصعوبات التي واجهتها شركة أ. بسبب دعوى تمديد التصفية القضائية وتبيان مكامن هذا التأثير على وضعيتها المالية: بإعتبار أن الخبير قام بتحديد تعويض عن زعمه وجود أضرار لحقت شركة أ. بسبب طلب تمديد التصفية القضائية والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلب منه ذلك أي لم تطلب منه تحديد أضرار ولم تكلفه بهذه النقطة، كما أن الخبير لم يجب على سؤال المحكمة حول مكامن التأثير الذي تزعمه شركة أ.، السبب التاسع: فساد تعليل الحكم المستأنفبإعتباره أن توجيه البنك لإنذارات إستجوابية يشكل خطأ مبررا للتعويض: بمسايرته لمزاعم شركة أ. بكون الإنذارات الإستجوابية هي إنذارات تدليسية تضمنت بيانات كاذبة، وهو ما يتناقض مع ما قضت به المحكمة والتي ردت طلبا تقدمت به شركة ك. بتاريخ 21/07/2011 يرمي إلى العدول عن الإنذارات الإستجوابية المأمور بها، معللة ذلك بأنه ليس من شأن الإنذار الإستجوابي المأمور به المس بالحقوق الجوهرية للطرفين التي تبقى حتما محفوظة لمناقشتها أمام المحكمة التجارية ومادام أن الهدف هو الحصول على معلومات غير محمية بالسرية وليس من شأن الكشف عنها الإضرار بحقوق الأطراف بل إثبات واقعة مادية لا غير، السبب العاشر: جواب الحكم المستأنف على الدفع المتعلق بحجية المحاضر الإستجوابية المنجزة من طرف المفوضين القضائيين: ذلك أن الحكم المذكور ساير مزاعم شركة أ. بكون المحاضر الإستجوابية التي أنجزت بطلب من البنك قصد تحريك مسطرة الدين في مواجهة شركة ك.، باطلة زاعمة أن الهدف منها هو استصدار حكم في مواجهة الشركة المذكورة بسبب دين متخلذ بذمتها نشأ قبل فتح مسطرة التصفية القضائية، والحال أن البنك صرح بكونه بصدد سلوك المساطر القضائية في محاولة استخلاص دينه ولم يشر إلى أنه سيقدم دعوى الأداء، وبذلك فإن الهدف من الإنذارات الإستجوابية هو التحقق من واقعة علم بها البنك وتبث وقوعها من خلاصة محاضر الإنذارات الإستجوابية، وهو المبتغى من الإجراءات المنجزة بمناسبة المحاضر المذكورة، السبب الحادي عشر: عدم جواب الحكم المستأنف على الدفع المتعلق بقيام السيد أحمد (ب.) بإضعاف سيولة شركة ك. وتعمده قفل الشركة وتصفيتها القضائية وخرقه لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع: إذ أن استدلال شركة أ. بالقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 09/10/2012 لا يسعفها مادام أن القرار المذكور لم يبت في موضوع الطلب وإنما بت في شكله فقط معتبرا أن المراقب لا يسوغ له أن يطالب بتحريك مسطرة التمديد لأعضاء مجلس الإدارة لقصور ذلك على السنديك والمحكمة، كما أن القرار المذكور لا يمكن الإحتجاج به في إطار المادة 451 من ق ل ع لعدم بته في موضوع النزاع، السبب الثاني عشر: عدم جواب الحكم المستأنف على الدفع المتعلق بكون شركتي ك. وأ. تزاولان نفس النشاط: وهو صناعة أنابيب الغاز حسب الثابت من نظامهما الأساسي وهو ما يؤكد عدم وجود أي تعسف في طلب تمديد التصفية القضائية، السبب الثالث عشر: عدم الجواب على الدفع المتعلق بتناقض الخبرة وهي التناقضات الممثلة في النقط الاتية: أولا: توجيه إنذارات إلى 5زبناء من مجموع 32 يعتبر غير كاف لوضع شركة أ. في الوضعية المالية التي وصلت إليها سيما أن شركة أ. تقر قضائيا أن الإنذارات الإستجوابية الموجهة إلى شركتي ط.م. و د.غ. لا علاقة لها بوقف تعاملهما مع شركة أ. إذ الشركة الأولى ظلت تتعامل معها إلى غاية 2013 وأوقفت تعاملها لأسباب أخرى، كما أن الشركة الثانية أوقفت التعامل سنة قبل الإستجواب وهو ما أكدته الخبرة بكون اخر مبيعات شركة أ. للشركة المذكورة كانت سنة 2009، ومن تم فلا يمكن أن تؤثر 3إنذارات على رقم المعاملات مع باقي الزبناء وعددهم 27 حسب الإحصاء المقدم من طرف الخبير، ثانيا: كون الإستجوابات لم تمنع مبيعات الشركة لهؤلاءالزبناء سنوات 2011-2012 و2013: إذ أن شركة أ. تزعم أن بون طلبيات زبنائها يقدم 3سنوات قبل الصنع والتسليم، وأن الخبرة المنجزة أثبتت أن سنة 2011 عرفت المبيعات مبلغ 45283663.05درهم، وفي سنة 2012 وصلت إلى 42233424.59درهم، ومبلغ 8933840.00درهم سنة 2013، مضيفة أن تلك المبيعات تتعلق بطلبيات سابقة عن توجيه الإنذارات والتي يدعي الخبير أنه وبعد توجيهها توقفت جميع التعاملات، كما أن شركة أ. تتناقض في تصريحها طالما أنها تدعي أن مبيعات سنة 2011-2012 و2013 مع الزبناء المستجوبين كانت موضوع طلبيات سابقة عن تاريخ توجيه الإنذارات وفي نفس الوقت تدعي أن هاجس إدارتها الوحيد هو إقتناء المواد الأولية لكي تتمكن منإنتاج منتوجاتها بمجرد الطلب ولا أن يقع توقف في الإنتاج، أي أنها تدعي الشيء وضده في ان واحد ويجعل من تناقضت أقواله بطلت دعواه، ثالثا: سبب تراجع ق.ع.س. عن تمويل شركة أ.: إذ أن البنك وبخلاف ما تدفع به شركة أ. لم يسبق له الإقرار بمسؤوليته عن رفض ق.ع.س. تمويلها بل إنه ناقش ما جاءت به الخبرة بتأكيدها إبرام شركة أ. بتاريخ 20 يوليوز و19 غشت 2011 اتفاقية للحصول على قروض بقيمة 8000000.00درهم، وأنه بعد التوقيع على عقد القرض بلغ إلى علم القرض العقاري وجود عناصر التي لو كانت متوفرة لديه ما وافق على طلب الشركة ممثلة في وجود مسطرة التصفية القضائية مفتوحة في مواجهة شركة ك. بطلب من السيد أحمد (ب.) ووجود دعوى قضائية جارية ترمي إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى السيد أحمد (ب.) موضوع الملف عدد 280/10/2004، مما نتج تراجع البنك عن منح القرض حسب وهي الوقائع التي تضمنها بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 27/01/2012 والرسالة الصادرة عن ق.ع.س. المؤرخة في نفس التاريخ والتي أشارت إلى كون السيد أحمد (ب.) هو موضوع مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. له بموجب الملف 280/10/2004 وليس بسبب مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. لشركة أ. موضوع الملف عدد 155/2011، وهو ما يثبت كذب التقرير الذي نسب التراجع عن منح القرض إلى تمديد التصفية القضائية لشركة أ.، وهو التقرير الذي أشار إلى كون الشركة فشلت في مفاوضاتها مع مستثمرين جدد دون توضيح علاقة العارض أو مسطرة التمديد بذلك، كما أن التقرير لم يناقش التمويلات التي حصلت عليها شركة أ. خلال نفس الفترة والتي أشار إليها في صفحته 32 وهو ما يدحض إدعاء الخبير عدم تمكن شركة أ. من الحصول على تمويلات بنكية بسبب مسطرة تمديد التصفية القضائية، فضلا على تحصلها على قرض من البنك ش. بتاريخ 12/03/2012 لبناء وحدتها الصناعية الجديدة أي سنة قبل توقف زبنائها عن إقتناء منتوجاتها حسب إدعائها، وإقرارها قضائيا بموجب مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة في صفحتها 35 أن الخلل في موازنتها المالية يكمن في شراء عقار سنة 2012، وأن الخبير لم يكلف نفسه البحث في هذه النقطة بفحص محاسبة الشركة قصد معرفة مال الوحدة الصناعية ومدى إشتغالها وإنتاجيتها، بل ذهب إلى القول أنه وبسبب غياب الطلب على منتوجاتها ظل مخزونها مجمدا بما قيمته 12.6 مليون درهم حسب الثابت من بياناتها الختامية، إلا أنه وبالرجوع إلى تلك البيانات عن 2013 إلى 2017 يتبين تهويل الخبير من حجم المخزون إذ أنها لم تنجز أي منتوج قابل للبيع مادام أنها تقر بكون المواد الأولية التي تتوفر عليها لم تتمكن من تحويلها إلى منتوج نهائي بعدم توفرها على الوحدة الصناعية التي تقر بعدم إستكمال إنشائها، السبب الرابع عشر: أن الحكم المستأنف قضى بالتعويض رغم إنتفاء أركان المسؤولية المدنية: أمام إنتفاء أي خطأ يمكن نسبته للبنك أو تعسف من طرفه وعدم وجود أية علاقة سببية مباشرة أو غير مباشرة مع الأضرار التي تزعمها شركة أ.، ملتمسا إلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية أساسا، وإحتياطيا الأمر بإيقاف البت مؤقتا إلى حين البت النهائي في الدعوى الرامية إلى تمديد المسطرة القضائية لشركة ك. إلى شركة أ. موضوع الملف 1314/8301/2019، وبإبطال تقرير الخبرة المنجزة، ورفض الطلب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 12/03/2020 أدلت نائبة البنك المستأنف بمذكرة إضافية أوضح من خلالها أن شركة أ. استدلت إبان المرحلة الإبتدائية بموجب مذكرة مطالبها بعد الخبرة بمقرر بتاريخ 01/10/2019 ملف عدد 12 م ع 19 بمنحها المساعدة القضائية المؤقتة، وهي المساعدة التي سحبت منها بمقتضى المقرر الصادر بتاريخ 17/12/2019، وبذلك فإنها لم تؤد الرسوم القضائية على مطالبها في مخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي عدد 65-514 والذي ينص على أنه لا يمكن التقدم بطلب محدد بالأداء دون أداء الرسوم القضائية إلا بناء على مقرر بمنح المساعدة القضائية النهائية، وبذلك يكون طلبها غير مقبول شكلا لإخلاله بنقطة قانونية تتعلق بالنظام العام لما فيه من مساس بحقوق الخزينة العامة، كما أن الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية والحال أن النزاع يتعلق بطلب الحصول على تعويض ولا يتعلق بالمطالبة بأداء مبلغ ناشئ عن إلتزام تعاقدي وهو ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها عدد 3968 الصادر بتاريخ 09/07/2015 في الملف عدد 1692/8202/2015، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية وإلغاء الحكم المستأنف لخرقه القاعدة القانونية بعدم جواز الحكم بالفوائد القانونية عن التعويض. وأرفق مذكرته بنسخة من سحب المساعدة القضائية المؤقتة ونسخة من قرار.
وبناء على المقال الإستئنافي المدلى به من طرف شركة أ. أوضحت من خلاله أن الحكم المستأنف جانب الصواب بحصره مبلغ التعويض في المبلغ المحكوم به في إطار سلطته التقديرية، دون أن يأخذ بعين الإعتبار قيمة الاضرر المفصلة بدقة في تقرير الخبرة ودون أي بيان يهم العناصر التي إعتمدها للوصول إلى ذلك المبلغ، ملتمسة تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 117000000.00درهم مع تأييده في الباقي والصائر. وأرفقت مقالها بقرار المساعدة القضائية المؤقتة، نسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على إدلاء البنك بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أن شركة أ. لم تقم بأداء الرسوم القضائية عن مقالها الإستئنافي بعد أن تم سحب المساعدة المؤقتة من طرف وكيل الملك، وأنها تقدمت بطلب جديد أمام مكتب المساعدة بمحكمة الإستئناف وأرفقت مقالها الإستئنافي بمقرر المساعدة القضائية مؤقت تحت رقم 26 م ق 2020 بالرغم من عدم توفرها على شروط الإستفادة وبالرغم من أنه سيتم سحبه منها فيما بعد، وبخصوص الرفع من التعويض فإنه وبخلاف مزاعمها فإن الخبرة المنجزة لم تتضمن تحديد التعويض في مبلغ 117000000.00درهم وأنه وبإفترض صحة ذلك فإن المحكمة غير ملزمة بما تضمنته الخبرة، مؤكدا باقي دفوعاته المضمنة بمقاله الإستئنافي، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول المقال الإستئنافيوإحتياطيا برده والحكم وفق إستئناف البنك.
وبناء على إدلاء نائب السنديك بمذكرة جوابية التمس من خلالها العارض تطبيق القانون.
وبناء على إدلاء البنك بمذكرة تعقيبية أوضحمن خلالها أن المساعدة القضائية المؤقتة عدد 26 م ق 2020 تم سحبها بتاريخ 17/11/2020، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة. وأرفق مذكرته بصورة من مقرر رفض المساعدة القضائية.
وبناء على إدلاء نائب شركة أ. بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها الأسباب التالية:
السبب الأول: أن البنك دفع بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية والحال أن العارضة حصلت على مقرر المساعدة القضائية أمام المحكمة التي راقبت صحة ذلك، السبب الثاني: بخصوص إيقاف البت المتمسك به من طرف البنك فإن المادة 109 من ق م م تنظم طلب تأخير الملف والحال أن المادة التي تنظم إيقاف البت هي المادة 102 من ق م م والتي تنص على إنه إذار رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي، السبب الثالث: أن البنك دفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 678 من مدونة التجارة والمادة 921 من ق ل ع والحال أن البنك المذكور وبصفته مراقبا لمسطرة التصفية القضائية لا يجوز له التقدم بدعوى تمديد التصفية القضائية بمبادرة شخصية منه دون أن يأذن له بذلك إذ أن ذلك يبقى من صلاحيات السنديك، وأن البنك أقر بقيامه بالتصرف المذكور حسب الثابت من الرسالتين المؤرختين في 06/06/2011 و07/06/2011 الموجهتين للسنديك، كما أن قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4468/2012 أثبت على نحو قاطع عدم صفة البنك في تحريك الدعوى المشار إليها، السبب الرابع: بخصوص الإدعاء بخرق الحكم المستأنف للمادة 118 من الدستور والمواد 77-94 و78 من ق ل ع: فإن مقتضيات المادة 94 من ق ل ع إشترطت عدم وجود المسؤولية بأن تكون المصلحة التي يبتغيها الشخص تتسم بالمشروعية، والحال أن دعوى تمديد مسطرة التصفية لا تتسم بذلك لعدم توفر رافعها على الصفة والمصلحة المشروعة وهو ما يضفي على تلك الدعوى الصبغة التعسفية بهدف التنكيل بالشركة والدفع بها إلى الإفلاس، وأن القضاء درج على أن نشاط البنك بوصفه محترفا يشدد عليه في إلتزاماته وفي معيار مساءلته، إذ يكون أداؤه لعمله جماعيا ويستعين بأشخاص عديدين ويكون بذلك مستعدا استعدادا خاصا لتقديم خدمات لا تتوقع عادة من غير المحترف، كما أن تخصصه في مهنته يزيد من قدر إلتزامه، وهي كلها إمكانيات تدخل في تحديد مسؤوليته، والتي تبقى نتيجة لذلك قائمة على الخطأ المفترض من جانبه، وفي الدعوى الحالية فإن الخطأ المرتكب من طرف البنك لا يغتفر ويقترب من العمد ، وألحق بالشركة ضررا ماديا متمثلا في الخسائر المالية التي لحقتها نتيجة حرمانها من سنداته والتي تشكل مصدرا هاما لإستثماراتها، وفوات الكسب بإعتبار أن مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. إلى العارضة كان لها تأثير مباشر على نشاطها وترتبت عنه صعوبات تمثلت في نضوب مواردها المالية وأرباحها إثر إندثارزبنائهاالإستراتيجيين ( ب.- د.غ.- ط.م.- ش.م.- الشركة م.م. و د.غ.) بسبب إستصدار البنك دون أي وجه مشروع على إستصدار أوامر قضائية من جهة غير مختصة نهائيا بإعتبار أن الإختصاص يعود إلى المحاكم التجارية مادام أن طلب التمديد يندرج ضمن الدعاوى التي تدخل في إختصاصها، وهي المساطر التي خلقت اضطرابا في سوق المحروقات الذي يرتكز عليه نشاط الشركة وهي الوقائع المثبتة في تقرير الخبرة سيما في صفحته46، وتبخر التمويلات المالية والقروض المفترضة أمام حاجة الشركة لتلك القروض لمواجهة حاجياتها وتوسيع إنتاجها إذ أبرمت إتفاقية بتاريخ 20 يوليوز و19 غشت 2011 للحصول على قروض وظيفية بقيمة 8000000.00درهم، إلا أنها قوبلت برفض البنوك تقديم الدعم المالي المرتقب بتبرير أنه لم يكن على علم بعناصر أساسية وهي وجود مسطرة تصفية قضائية مفتوحة بموجب الحكم عدد 355 بتاريخ 20/12/2004 في مواجهة شركة ك. بطلب من السيد أحمد (ب.) بصفته مسيرا لتلك الشركة وبوجود دعوى قضائية ترمي إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى السيد أحمد (ب.) (ملف عدد 280/10/2004)، وبذلك تراجع البنك الطرف في بوتوكول الاتفاق المؤرخ في 27/01/2012 عن إلتزاماته التمويلية اتجاه العارضة، فضلا على أنها ولنفس الغاية أبرمت خلال سنة 2013 بروتوكول اتفاق مع "ك." التي تعهدت ضمنه بالمساهمة بمبلغ 50 مليون درهم يتم ضخه 30 مليون درهم منها برأسمال الهولدينغ التي ستمتلك 100 في المائة من رأسمال شركة أ. وهو المشروع الذي تعطل رغم تمديد أجله في إطار الملحق المؤرخ في 11/06/2013 وهي الخسائر المثبتة بالتقرير، وضررا معنويا بحرمان العارضة من تحقيق أرباح متوقعة وهو ما اغفلته الخبرة، وبحرمانها من التمتع بمركزها الإجتماعي اللائق بشخصها بسبب نضوب أرباحها وهو ما انعكس على مركزها المالي وعرضها لمتابعات ضريبية، وكذا المساس بسمعتها ترتب عنه أفول مركزها تدريجيا وعزلتها وتعثر معاملاتها التجارية بل وإشرافها على التوقف عن أنشطتها وهي كلها أضرار معنوية توجب التعويض، السبب الخامس: بخصوص الادعاء بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 477 من ق ل ع: بإفتراضه سوء نية البنك، والحال أن المادة المذكورة تتعلق بالمسؤولية العقدية وينبغي أخذها بموازاة مع المادة 231 من ق ل ع والتي تنص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وبالتالي لا مجال لتطبيقها على الدعوى الحالية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، كما أن البنك قام بتحريف تعليل الحكم المستأنف بإدعائه أن هذا الأخير افترض سوء نيته بعلة تقدمه في مواجهة شركة أ. بدعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية عن علم مسبق كونها غير مقبولة والحال أن التعليل المذكور يتعلق بدعوى تمديد تلك المسطرة إلى السيد أحمد (ب.) المسير الحالي للعارضة مع علم البنك المسبق كونها غير مقبولة إستنادا إلى المادة 708 من مدونة التجارة وعلى الرغم من ذلك قام بإستئناف الحكم القاضي بعدم القبول والذي تم تأييده استئنافيا، سيما أن البنك استند في إستئنافه على كون المسير لم يمسك محاسبة وفق القواعد القانونية، والحال أنه تجاهل مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة التي تحدد التقادم في 3سنوات والحال أن حكم فتح التصفية صدر بتاريخ 20/12/2004 وتقادمه تحقق في 21/12/2007 وهو ما يترتب عنه عدم قبول دعوى التمديد، كما أن الإستئناف المذكور قدم بتاريخ 24/04/2011 بعد مرور 6سنوات على صدور حكم التصفية القضائية، السبب السادس: الادعاء بخرق الحكم المستأنف مقتضيات المادة 59 من ق م م وبطلان الحكمين التمهيدي والقطعي: بتجاوز الخبير لمهمته وفصله في نقطة قانونية من إختصاص المحكمة والحالة أن تحديد العلاقة بين تقديم البنك مسطرة التصفية القضائية وبين تراجع رقم معاملات العارضة تعتبر مهمة تقنية لا يمكن سوى للخبير الوقوف عليها من خلال فحص الدفاتر الحسابية للشركة وتصريحاتها الضريبية، كما أن الحكم التمهيدي إحترم مقتضى المادة 59 من ق م م بتحديده لمهمة الخبير في الإطلاع على حساباتها ودفاترها الممسوكة بإنتظام وتبيان وضعيتها الاقتصادية والمالية وتحديد مواقع الخلل وأسبابها وتبيان ما إذا كانت لمسطرة التمديد المفتوحة في مواجهة شركة ك. إلى العارضة تأثير على وضعيتها المالية وما إذا واجهت صعوبات بسبب تلك المسطرة تحديدا وتوضيح مكامن التأثير التي لها صلة مباشرة بوضعيتها المالية، وهي مسائل فنية محضة، وأن الخبير وبخلاف ما ادعاه البنك لم يتطرق نهائيا إلى القول بقيام علاقة سببية مباشرة بين طلب التمديد وبين الضرر بإعتبارها مسألة قانونية، السبب السابع: الادعاء ببطلان الحكم المستأنف ببطلان تقرير الخبرة: بتجاوز الخبير لمهمته بزعمه أن الإنذارات الإستجوابية تعتبر خطأ من البنك نتج عنه تأثر الوضعية المالية للعارضة مع أن الحكم التمهيدي لم يكلفه بذلك، وهو إدعاء لا أساس له إذ أن الخبير لم يصرح أن البنك أخطأ لما وجه الإنذارات الإستجوابية ولم يحدد موقفه منها مكتفيا بسردها بتواريخها ومضمونها لينتهي إلى ملاحظة مفادها تأثر الوضعية الاقتصادية والمالية للعارضة بين سنتي 2012 و2013 أي مباشرة بعد إنجاز تلك المحاضر وهي ملاحظة أتت بصفة عرضية وثانوية بعد أن تبين له بصفة قاطعة بالصفحة 47 من تقريره أن مسطرة تمديد التصفية القضائية لشركة ك. إلى شركة أ. بعد إنجاز المحاضر الإستجوابية كان لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية بسبب النتائج السلبية المستمرة بالنظر إلى تحملها مصاريف وتكاليف مالية وصعوبة إيجاد ممولين، السبب الثامن: الادعاء بخرق الحكم القطعي للمادة 50 من ق م م بعدم جوابه على الدفع المتعلق بعدم جواب الخبرة على السؤال المتعلق بالصعوبات التي تزعم شركة أ. مواجهتها بسبب دعوى التمديد والحال أن الخبير أجاب عن ذلك بتضمين تقريره كون تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. إلى العارضة التي تقدم بها المراقب والمتمثلة في البحث عن أدلى تفيد إستغلال شركة أ. لزبناء وعمال شركة ك. عبر استجوابات مبنية على أوامر صادرة عن رئيس المحكمة كان لها تأثير مباشر على رقم النتائج السلبية وصعوبة إيجاد ممولين لإحتياجاتها من رأس مال التعامل، السبب التاسع: الادعاء بفساد تعليل الحكم المستأنف بإعتباره أن توجيه البنك لإنذارات استجوابية يشكل خطأ مبررا للتعويض: وهو إدعاء لا أساس له مادام أن الثابت من تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته قضت على البنك بجبر الضرر إستنادا على وثائق الملف التي يتبين منها أن الوضعية المالية للشركة عرفت تدهورا ابتداء من سنة 2013 بسبب تراجع رقم معاملاتها ما بين 2013 و 2013 أي بعد تاريخ توجيه الإنذارات الإستجوابية، السبب العاشر: الادعاء بنقصان تعليل الحكم المستأنف بعدم جوابه على الدفع المتعلق بحجية المحاضر الإستجوابية: بزعم البنك أن هدفه من تلك الإنذارات التثبت من واقعة علم بها وليثبت وقوعها من خلاصة تلك المحاضر، وأنه لم يشر فيها إلى كونه سيقدم دعوى الأداء، والحال أن الطلبات التي تقدم بها في نطاق المادة 148 من ق م م من أجل استصدار أوامر بإجراء محاضر استجوابية أمام السيد رئيس المحكمة الإبتدائية زعم فيها أنه بصدد مباشرة مساطر قانونية لإستخلاص دينه في مواجهة شركة ك. التي غيرت إسمها وأصبحت تدعى شركة أ.، وأخفى عن السيد الرئيس أن شركة ك. توجد في حالة تصفية قضائية وأنه هو نفسه تقدم بطلب تقييد دينه أمام سنديك المسطرة بتاريخ 24/02/2005 والتي انتهت بصدور أمر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 18/10/2006 قضى بمعاينة وجود دعوى جارية. ومن المعلوم أن طلب تقييد الدين يعتبر بمثابة دعوى أدائه، وهي الواقعة التي لم يناقشها البنك سيما أن هذا الأخير يعلم أن تغيير التسمية لشركة موضوعة تحت التصفية القضائية أمر يتعلق بسير مسطرة التصفية التي يتولاها السنديك تحت إشراف القاضي المنتدب وهي الأجهزة التي يمكن لها أن تقرر في الأمر وليس جهات أجنبية عن المسطرة وهو ما جاءت به المادة 566 من مدونة التجارة، كما يعلم عدم جواز تقديم أي دعوى خارج هذا النطاق مثلما ادعى أمام السيد الرئيس مادام أن الدين الذي يطالب به والمحدد في مبلغ 31620097.76درهم حسب الكشوفات الصادرة عنه سابق على صدور حكم مسطرة التصفية في حق شركة ك.، وهو ما يجعل من تلك المحاضر باطلة بصريح المادة 685 من مدونة التجارة لأن الهدف من إعدادها هو إستصدار حكم في مواجهة شركة ك. لأداء دين نشأ قبل صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية، السبب الحادي عشر: الادعاء بعدم جواب الحكم المستأنف على قيام السيد أحمد (ب.) بإضعاف سيولة شركة ك. وتعمده قفل الشركة وتصفيتها وخرق الحكم المذكور للمادة 451 من ق ل ع: والحال أن المحكمة ولما تبين لها وجه الفصل في الدعوى بالإستناد على ما قضى به الحكم الإستئنافي الصادر بتاريخ 09/10/2012 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم قبول دعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة ك. إلى السيد أحمد (ب.) مسير العارضة واستخلصت من هذه المحصلة القضائية التي تعد قرينة قانونية قاطعة لا يقبل أي إثبات يخالفها عملا بمقتضيات المادة 453 من ق ل ع، فإنها لم تكن في حاجة إلى الرد على ما أثير من دفع موضوع هذا السبب، السبب الثاني عشر: الادعاء بعدم جواب الحكم المستأنف على كون شركتي ك. وأ. يزاولان نفس النشاط: والحال أن هذه النقطة وبخلاف ما تمسك به البنك لا تأثير لها على الدعوى وعلى صحة الحكم المستأنف مادام أنه انتهى إلى النتيجة التي وصل إليها بعد ثبوت تعسف البنك في إستعمال حق التقاضي بخلاف مزاعم البنك الواهية، السبب الثالث عشر:الإدعاء بنقصان تعليل الحكم المستأنف بسبب عدم الجواب على الدفوع المتعلقة بتناقض الخبرة المنجزة: والتي تعتبر وبخلاف ما تمسك به البنك نقطة ثانوية وتفصيلية لا تأثير لها على محصلة الحكم بعد ثبوت الأخطاء الفادحة المرتكبة من البنك والتي أدت إلى الإضرار بالعارضة ، السبب الرابع عشر الادعاء بفساد تعليل الحكم المستأنف بقضائه بالتعويض رغم إنتفاء أركان المسؤولية المدنية: والحال أنه وبخلاف مزاعم البنك فإن الحكم أوضح في تعليله أن طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. في مواجهة العارضة ترتب عنها أضرار فادحة في تطبيق سليم منه لقواعد المسؤولية التي تقضي بمسؤولية كل شخص عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في الضرر مضيفة أن سحب المساعدة القضائية لا تأثير له على صلب النزاع من الناحيتين الشكلية والموضوعية ولا يؤثر على مسار الدعوى وهو أمر ثابت بمقتضى المادة 16 من القانون المتعلق بالمساعدة القضائية والتي نصت تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها، ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها السحب أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد المبينة في المادة 13 ومن تم تبقى دعوى العارضة صحيحة وكذا استئنافها ملتمسة رد استئناف البنك والحكم وفق مقالها الإستئنافي. وأرفقت مذكرتها بصور من مؤلفات.
وبناء على إدلاء نائب البنك بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها أن دعوى تمديد التصفية لشركة ك. إلى شركة أ. لازالت جارية ومدرجة بجلسة 26/01/2021 وهو ما يقتضي تطبيق مقتضيات المادة 109 من ق م م، وأنه أمام ذلك فلا أحقية لشركة أ. في التمسك بأحقية من يمكنه أن يطلب تمديد التصفية القضائية لكونه دفع سابق لأوانه، كما أن الدعوى المذكورة يمكن أن تقضي بها المحكمة تلقائيا وهو ما يفسر بجواز أن يقدم إليها طلب التمديد من طرف من يعنيه الأمر سيما من طرف الدائن سواء كان مراقبا أم لا أمام عدم وجود ما يمنع ذلك وأمام إعتباره في حد ذاته إشعارا للمحكمة بالأسباب والعناصر التي تثبت وجود تداخل الذمم وهو ما يمنح للبنك الصفة في تقديم دعوى التمديد بخلاف ما تمسكت به الشركة، مؤكدا باقي دفوعاته الواردة بمحرراته السابقة ملتمسا الحكم وفق محرراته.
وبناء على إدلاء نائب شركة أ. بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها سابق دفوعاتها ملتمسة رد استئناف البنك والحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وبناء على إدلاء نائبة البنك بمذكرة تعقيب أوضح العارض أن العبرة هو بسحب مقرر المساعدة القضائية وليس بإبلاغ الشركة به، كما أن محكمة الإستئناف وبمناسبة الإستئنافالمباشر أمامها تصبح مؤهلة لمراقبة مدى أداء الرسوم القضائية لتعلقها بحقوق الخزينة العامة أي بالنظام العام في معزل عما يمكنه أن تتخذه الخزينة العامة من إجراءات في حق شركة أ.، مضيفا أن مسؤوليته منعدمة بممارسته حقه في التقاضي وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 390 الصادر بتاريخ 15/08/1979 في الملف المدني عدد 982/66 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 171 ص 236 " ان تقديم دعوى من طرف شخص ضد اخر لا يشكل ضررا يستحق عنه التعويض، لأن الدعوى حق يعترف به القانون لكل شخص، وإنما الذي يكون ضررا هو تكرار الدعوى عدة مرات في موضوع واحد مما يشكل تعسفا في إستعمال الحق" ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة.أدلت خلالها نائب البنك بمذكرة
وبناء على حجز الملف للمداولة لجلسة 04/03/2021 أدلت خلالها نائب البنك بمذكرة أوضح من خلالها أنه وإلى جانب البنك ش. ومصرف م. تقدموا بشكاية في مواجهة السيد أحمد (ب.) والخبراء عبد الوهاب (ا.ز.) وعبد الرحمان (ا.) ومراد (ن.ا.) من أجل خيانة الأمانة والنصب والتزوير وإستعمالهوالتفالس والتدليس وتبديد مرهون، تمت على إثرها بتاريخ 02/03/2021 متابعة السيد أحمد (ب.) الممثل والمسير الوحيد لشركتي أ. وك. من أجل تبديد محجوز والنصب ومتابعة سنديك التصفية لشركة ك. عبد الوهاب (ا.ز.) ( والتي تم تحويل أصولها من طرف أحمد (ب.) إلى شركة أ. ووجود تداخل الذمم بينهما) من أجل تقديم رأي كاذب ووقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة طبقا للمادتين 370 و 375 من ق ج، فتح لها ملف جنحي عدد 895/2101/2021، وأن المتابعة حركت بناء على الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والتي تدحض الأسس التي إعتمدتها شركة أ. في رفع الدعوى الحالية إذ صرح السيد أحمد (ب.) عند الإستماع إليه " كما أؤكد لكم في نفس السياق أن المؤسسة المشتكية قد سبق لها في وقت فائت أن تقدمت بطلب تمديد التصفية القضائية الخاضعة لها شركة ك. إلى شركة أ. فردت عليها المحكمة التجارية بأن طلب البنك غير مرتكز على أي أساس وفي هذا الإطار أدلي لكم بصورة شمسية من حكم المحكمة التجارية عدد 61/2014 بتاريخ 28/04/2014 ... أما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بكل مزاعم البنك حول شركتي ك. وأ. مردود عليها لأن المحاكم لم تقبلها رغم سلك العديد من المساطر في هذا الشأن والتي كانت لفائدتي"، وهو تصريح يؤكد أن طلب التمديد لم يؤثر قط على النشاط التجاري لشركة أ. طالما أن المحكمة لم تستجب لها سيما أن شركة أ. ظلت مستمرة في نشاطها بوثيرة عادية إلى غاية 2016 تاريخ إيقاف نشاطها من طرف السيد أحمد (ب.) بمحض إرادته وبصورة فجائية لا دخل للبنك العارض فيها، وهو ما تؤكده الشهادات الصادرة عن العمال السابقين لشركة ك. والذين انتقلوا بعد تصفيتها عند شركة أ. لدى نفس المسير أحمد (ب.) ويتعلق الأمر بالسادة أمين (م.)، سعيد (ا.خ.)، محمد (غ.) ومبارك (غ.) الذين أكدوا واقعة نقل المعدات التي تستخدمها شركة ك. وكذا مجموعة من عمالها إلى شركة أ. واستمرار العمل بهذه الأخيرة إلى غاية سنة 2016 إلى أن تم إخبارهم من طرف مالكها محمد (ب.) بتوقف نشاطها علما أن نشاطها كان في أوجه ولا تواجهه أية صعوبة، وهو ما يكذب إدعاء السيد أحمد (ب.) بمحضر الإستماع إليه بكون "عملية استجواب الزبناء أضر بمصالح الشركة بشكل تصاعدي ... "، كما صرح بكون شركة أ. استفادت من عدة قروض من مصرف م. والبنك ش. ومن تم فإن تراجع ق.ع.س. عن إقراضها كان بسبب عدم تقديمها للوثائق اللازمة لتبرير ضمانات الحصول على القرض ولا دخل للبنك العارض في ذلك بدليل إستمرار شركة أ. في الحصول على قروض لاحقة من طرف مؤسسان بنكية مختلفة بإقرار السيد أحمد (ب.)، مضيفا أن تداخل دمم شركتي ك. وأ. تابث من خلال تصريحات نفس المصرحين المشار إليهم كما أن المتابعة المذكورة تثبت وجود دعوى عمومية وهو ما يقتضي إيقاف البت إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من ق م ج، وكذا تطبيق مقتضيات المادة 109 من ق م م لأن ما سيقضى به في الملف الزجري له تأثير حتمي على الملف الحالي ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمحرراته السابقة أساسا وإحتياطيا إيقاف البت في الملف الحالي إلى البت بصفة نهائية في الدعوى العمومية الرائجة في مواجهة السيد أحمد (ب.) والسنديك عبد الوهاب (ا.ز.) موضوع الملف الجنحي عدد 895/2101/2021. وأرفق مذكرته بصورة من متابعة، صورة من محضر الضابطة القضائية ومحاضر استماع.
وبناء على إدلاء نائب السنديك برسالة بإسناد النظر.
وبناء على إدلاء نائب شركة أ. بمذكرة تعقيبية أوضحت من خلالها كونها تقدمت بطلب من أجل وضعها في حالة التسوية القضائية ( ملف عدد 68/8302/2021 ) ملتمسة تأخير الملف لتمكينها من أجل للتعقيب ولإحاطة المحكمة بمال مسطرة التسوية القضائية. وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال فتح التسوية القضائية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 593 الصادر بتاريخ 30/06/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد رشيد (س.) خلصت في نتيجتها أنه لا يوجد أي مبرر للتعويض عن الأضرار اللاحقة بشركة أ. .
وبناء على إدلاء نائبة البنك م.ت.ص. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح من خلالها أن مسؤوليته أصبحت منتفية حسب الثابت من خلاصة الخبرة المنجزة والتي تدحض جملة وتفصيلا عناصر دعوى المسؤولية التي إعتمدتها شركة أ. سيما أمام عدم مسكها محاسبة منتظمة ومن تم لا يمكن الإعتداد بالقوائم التركيبية المعتمدة من طرفها ، وأن تقهقرها إنطلاقا من سنة 2013 يرجع إلى المشاكل المالية التي تتخبط فيها بسبب عدم إستخلاص ديونا مترتبة بذمة الزبناء محددة في مبلغ 41153490.86 درهم وبسبب مشاكل التسيير ، مضيفا أن العارض يؤكد مذكرته المؤرخة في 04/03/2021 إذ يستشف من محضر الضابطة القضائية أن دعوى المسؤولية المقدمة في مواجهة البنك لا ترتكز على أي أسس قانونية من خلال إقرارات السيد أحمد (ب.) والتي يتبين من خلالها أن دعوى تمديد التصفية القضائية من شركة ك. إلى شركة أ. لم تؤثر على نشاط هذه الأخيرة والتي إستمرت فيه بوثيرة عادية إلى غاية سنة 2016 تاريخ توقيف نشاطها من طرف السيد أحمد (ب.) والذي لا دخل للعارض فيه ، وهو الثابت أيضا من شهادة المصرحين بنفس المحضر والتي تفند إدعاءات الشركة بكون الإنذارات الإستجوابية التي وجهها العارض لزبناء شركة أ. أضرت بمصالها ، مضيفا أن تراجع ق.ع.س. عن منح القرض لشركة أ. كان بسبب عدم تقديم ضمانات الحصول على القرض ومن تم لا دخل للبنك في ذلك بدليل حصولها على قروض لاحقة ، وهو ما أثبتته الخبرة المنجزة ، كما أن محضر الضابطة القضائية أثبت أن البنك لما طالب بتمديد التصفية القضائية من شركة ك. إلى شركة أ. بسبب تداخل الذمم بينهما وتمديدها لمسيرهما لم يرتكب أي خطأ بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .
وبناء على إدلاء نائب سنديك التسوية القضائية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن تقرير الخبرة يعتبر باطلا أمام عدم تقيد الخبير بمنطوق القرار التمهيدي والذي حدد مهمتة في الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مدى كونها ممسوكة بإنتظام ، إذ أن الخبير إعتبر أن محاسبة شركة أ. غير ممسوكة بإنتظام بسبب الإخلالات التي تم الوقوف عليها والتي لها تأثير مباشر على النتائج الصافية السنوية ، والحال أن تحديد نظاميتها يستوجب الإطلاع على التقييدات المسجلة بدفتر اليومية ونقلها إلى دفتر الأستاذ والتأكد من تفصيل الدفترين المذكورين في إطار الدفاتر المساعدة وتجميع القيود المسجلة في الدفاتر اليومية المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ، وأن الخبير تجاوز حدود مهمته بخوضه في نقط قانونية لا علاقة لها بمهمته من قبيل الخوض في الشكل القانوني للشركة والذي لا علاقة له بمصداقية التقييدات المحاسبية ، وأن الوضعية المالية السلبية للشركة بتاريخ 31/12/2015 جاءت نتيجة الخطأ البنكي ولا تشكل بأي حال من الأحوال إخلالا جسيما ينزع عن المحاسبة قوتها الثبوتية ، كما أن المحكمة لم تطلب من الخبير تحديد الإجراءات الواجب إتخاذها في حالة ثبوت أن الوضعية المالية للشركة أصبحت سلبية وإنما طلبت منه فقط الإطلاع على مدى مسك المحاسبة بصفة منتظمة ، وأن ما أسس عليه الخبير خلاصاته يشكل نقطة قانونية محضة تخرج عن إختصاصه وتدخل في إختصاص القضاء الذي له القول بضرورة حل الشركة أو الزيادة في رأسمالها ، وبخصوص مسطرة التعامل مع زبناء الشركة فإن هذه الأخيرة أدلت للخبير برسالة صادرة عن شركة ش. تثبت تمديد العقد الرابط بينهما لمدة سنتين ، وأن زبناءها هم الذين يتحكمون في عمليات تزويدهم والتي كانت تتم بصفة تدريجية حسب حاجياتهم ، والذين عبروا عن رضاهم عن خدماتها ومن كونها تحترم آجالالتسليم وبالتالي إلتزاماتها التعاقدية ، مضيفا أن موضوع النزاع يتعلق بالآثارالسلبية الناتجة عن الإستجوابات الإنذارية التي قام بها البنك خلال شهر فبراير 2011 ، وكذا الآثارالسلبية للمسطرة التي قام بها هذا الأخير الرامية إلى تمديد التصفية القضائية من شركة ك. إلى شركة أ.، وأنه لفهم مدى تأثير تراجع ق.ع.س. عن قراره المتعلق بتمويل شركة أ. والناتج عن الآثار السلبية للمساطر القضائية التي سلكها البنك م.ت.ص. يرىالعارض من الضروري الوقوف على الوضعية المالية للشركة وخاصة حاجياتها من مال الدوران وخزينتها الصافيةخلال فترة ما قبل منح الاعتمادات ، إذ يتبين بأن مال الدوران عرف انخفاضا مهما انطلاقا من سنة 2010 حيث استقر في مبلغ قدره 5007556,78 درهم مقابل 15758548,00 درهم سنة 2009 ، وأن هذا الإنخفاض الحاد في مال الدوران يرجع إلى كون الشركة قامت بتسديد قرض متوسط الأمد قدره 13638963,17 درهم،و أن هذا كان له أثر سلبي على الخزينة الصافية للشركة التي سجلت عجزا قدره 17125706,11 درهم سنة 2010 مقابل 10025612,00 درهم سنة 2009 ، وأنه أمام ضرورة إيجاد موارد مالية إضافية من أجل تمويل حاجيات مال الدوران لجأت الشركة إلى الإقتراضالبنكي حيث وافق مصرف م. بتاريخ 15/04/2011 على رفع قيمة الإعتمادات التي سبق أن منحها إلى الشركة خلال سنة 2008 من 13.300.000,00 درهم إلى 16800,000,00 درهم أي بزيادة قدرها 00, 3.500000 درهم ، وأنه بالرجوع إلى حاجيات الشركة الحقيقية لموارد التمويل يتبين بأن هذه الإعتمادات الإضافية الممنوحة لم تكن كافية لتغطية متطلبات دورة الإستغلال ، وأنه موازاة مع طلب التمويل الإضافي الموجه إلى مصرف م. لجأت الشركة إلى ق.ع.س. الذي وافق بتاريخ 14/04/2011 على منحها مجموعة من الإعتمادات القصيرة الأمد تم تحديد سقفها في 8000000,00 درهم ، إلا أن هذا الأخير وبعد تأخر كبير على مستوى إبرام العقد وتأسيس الضمانات، قرر التراجع عن تمويل الشركة استنادا إلى الأسباب التالية:
- وجود مسطرة تصفية قضائية تم فتحها في مواجهة شركة ك. بموجب الحكم عدد 335 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2004 بطلب من السيد أحمد (ب.).
- وجود دعوى جارية تهدف إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية لمسير شركة أ. السيد أحمد (ب.)وأنه بتاريخ 27/01/2012 تم إبرام بروتوكول اتفاق مع ق.ع.س. من أجل فسخ العقد الرابط بينهما ومنح شهادات رفع اليد عن الرهن العقاري و الرهن الحيازي للأصل التجاري المسجلة لفائدة هذه المؤسسة البنكية،وأن امتناع ق.ع.س. عن تجسيد الدعم المالي الذي وافق على منحه إلى الشركة قد أثر سلبا على نشاطها خلال سنتي 2011 و 2012 حيث تفاقم عجز الخزينة الصافية الذي استقر سنة 2012 في مبلغ 33341439,80 درهم و ذلك بالرغم من الزيادة الملحوظة في مال الدورانالذي بلغ سنة 2012 ما قدره 107,57 5815 درهم مقابل مبلغ 2981977,11 درهم سنة 2011 ، ومن تم يستخلص بأن رقم المعاملات قد استقر سنة 2013 في مبلغ 840,00 8933درهم أي بتراجع نسبي قدره 79% مقارنة مع سنة 2012 ، وأن هذا التدهور الخطير بالإضافة إلى الآثار السلبية يرجع إلى انخفاض الطلب على منتوجات الشركة و على عجزها عن تصريف مخزونها من السلع بعدما قررتالشركات البترولية إنشاء وحدات من أجل صنع صنابير الغاز وصناديق الصمامات وذلك لضمان استقلاليتها بخصوص هذه المنتجاتالضروريةلإستمرار عمليات بيع الغاز وقنينات الغاز، وأنهوللتوضيح فمجموعة ز. المكونة من الشركة م.م.ز. و شركة ز.غ. وشركة أ.ه. قامت بتاريخ 23/07/2012 بإنشاء وحدة لصناعة لوازم قنينات الغاز ، وعملت شركة ص.، وهي شركة تضم مجموعة من المساهمين الفاعلين في قطاع الهيدروكاربيو ويتعلق الأمر بشركات ب. و ط. و و. و أ.ص. و أ.إ. على خلق وحدة متخصصة في صناعة لوازم قنينات الغاز وذلك مباشرة بعد المشاكل التي تعرضت لها شركة أ. على إثر تقديم البنك م.ت.ص. لدعوى ضد هذه الأخيرة تهدف إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية التي كانت مفتوحة في مواجهة شركة ك. ، وأن الخبير اعتبر بخصوص شراء الوحدة الصناعية ببوزنيقة من طرف شركة أ. أنه لم يكن قرارا مبررا وأنه عرف تعثرا من خلال عدم تسديد إستحقاقات القرض البنك ش.م. وأن الشركة أخدت في التقهقر سنة بعد توقيع القرض ، لكن حيث أن قرار الشركات البترولية إنشاء وحدات من أجل صنع صنابير الغاز و صناديق الصمامات ذلك لضمان استقلاليتها بخصوص هذه المنتجات الضرورية لإستمرار عمليات بيع الغاز وقنينات الغاز كان سببا رئيسيا في تغيير الشركة لإستراتيجيتها الصناعية عن طريق إنشاء وحدة خاصة بإنتاج رؤوس من الألمنيوم لقنينات الغاز من فئة 3 كيلوغرام ، و أن شركة أ. كانت تكتري من شركة ش. عقارا مساحته 1000 متر مربع على مشارف مدينة بوزنيقة مقتطع من أرض مساحتها تناهز هکتار ونصف بسومة كرائية تبلغ 5000,00 درهم و مبلغ 4000000,00 درهم حسب الثابث من عقد الكراء التجاري المؤرخ في 24/12/2004 أدته هذه الأخيرة لشركة "ش." كحق في الكراء.وأن شركة أ. قامت بتشييد مخزن فوق العقار المكترى و على تجهيزه و جلب الطاقة الكهربائية و ما إلى ذلك من متطلبات استغلاله ، وأنه وفي جميع الأحوال فالعارض يؤكد أن شراء العقار ترتبت عنه زيادة في قيمة أصول الشركة التي استطاعت تعزيز القيمة الإجمالية لأصولهاحسب الثابت من قوائمها التركيبية، مضيفا أن الشركة استفادت من قرض متوسط الأمد ممنوح من طرف البنك ش. قيمته الإجمالية 17500000,00 درهم بنسبة فائدة قدرها 7,50%% يتم تسديده على مدة 10 سنوات تتخللها 24 شهر كمدة إمهال وذلك لتمويل برنامج استثماري يبلغ غلافه المالي ما قدره 000,00 24885 درهم ، كما أن المؤسسة البنكية ألزمت شركة أ. بتوفير مبلغ 000,00 7500 درهم كتسبيق في إطار الحساب الجاري للشركاء يتم تجميده، وأنه بموجب عقد فتح اعتماد مصادق على توقيعه بتاريخ 12/03/2012 منح البنك ش. شركة أ. مجموعة من الإعتمادات بمبلغ إجمالي قدره 16800.000,00 درهم، ويمكن التأكيد على أن هذه الإعتمادات الممنوحة من طرف البنك ش. كانت موجهة إلى تمويل نشاط الشركة الجديد والمتعلق بصناعة رؤوس من الأليمنيوملقنينات الغاز الصغيرة والذي تم التحضير بعد قرار الشركات البترولية المذكورة أعلاه بإنشاء وحدات خاصة بها، وأنه بالإضافة إلى فقدان الشركة لأهم زبنائها الذي أثر على أرقام معاملاتها وموازنتها المالية هذه الأخيرة لم تحصل على التمويلات الضرورية لإستمرار نشاطها العادي نتيجة تراجع ق.ع.س. عن منحها الإعتمادات التي سبق أن وافق عليها ، وأن الشركة حاولت تجاوز أزمة السيولة التي كانت تعانيها و التي نتجت عن تزايد حاجيات مال الدوران مقارنة مع مال الدوران استطاعت الشركة عن طريق إبرام اتفاقية شراكة مع صندوق الإستثمار CAPITAL INVEST في شخص ممثلها القانوني السيد عمر (ش.) و ذلك بتاريخ 05/04/2013 التزم من خلالها هذا الأخير بضخ مبلغ إجمالي قدره 5000000000 درهم منها 30000000,00 درهم كمساهمة في الزيادة في رأس مال الشركة و20000000.00 درهم كتسبيق في إطار الحساب الجاري للشركاء والكل على أساس حصولها على نسبة 23% من رأس مال الشركة.وأنهبموجب ملحق لهذه الاتفاقية مؤرخ في 11/06/2013 تم الإتفاق على تمديد مدة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 05/04/2013 وذلك من أجل تمكين الطرفين من تجسيد هذه الإتفاقية.إلاأن هذه الإتفاقية لم يتم تفعيلها بعدما علمت شركة CAPITAL INVEST بدعوى تمديد مسطرة التصفية القضائية التي باشرها البنك م.ت.ص..و يتضح من خلال القراءة المتأنية للإتفاقية المبرمة بين الطرفين بأن صندوق الإستثمارCAPITAL INVESTقام بدراسة ملف الإستثمار وحاجيات الشركة وبرنامجها الصناعي وقرر على إثر ذلك الإنخراط في عملية إعادة هيكلة الشركة من أجل تطويرها على أساس البرنامج المحدد من طرف شركةأكسطون.وأنه اعتبارا لهذا المأزق الذي وضعت فيه شركة أ. فقد كان لزاما عليها محاولة إيجاد حل مع المؤسسات البنكية من أجل إعادة هيكلة ديونها.وتمالإتفاق في هذا الإطار مع البنك م.ش. بموجب بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه بتاريخ 23/12/2014 على إعادة هيكلة اعتمادات قروض التسيير الممنوحة إلى شركة أ. وذلكبتخفيض غلافها الإجمالي من 1680000000 درهم إلى مبلغ 1180000000 درهم ، وأنه موازاة مع إعادة هيكلة الإعتماداتالمخصصة للتسيير منح البنك إلى شركة أ. قرضا متوسط الأمد قدره 000,000 8000 درهم لمدة 7 سنوات مع سنة للإمهال و بنسبة فائدة قدرها 6,50% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و ذلك مقابل الإحتفاظ بالضمانات التي سبق تأسيسها و اشتراط ضمانات إضافية مفصلة كما يلي:
- كفالة عقارية لشركة م. من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 525/25 في حدود 2000,000,00 درهم
- كفالة عقارية لشركة م. من الدرجة الثانية على الرسم العقاري عدد 545/65 في حدود 1000000,00 درهم
- كفالة تضامنية لالسيد أحمد (ب.) في حدود 19800,00 درهم.
- الضمان الإحتياطي للصندوق م.ض. ضمان استمرار في حدود 50% من القرض أي 4000,000,00 درهم وأداء مبلغ 000,00 5000 درهم من منتوج بيع الرسم العقاري عدد N°100354/C من أجل الإمتصاص الجزئي للتجاوز على التسهيلات في الصندوق مع الإفراج على هذا المبلغ في الحساب الجاري للشركاء وبالتالي رفعه من 7500000,00 دره إلى 12000000,00 درهم.
-تغطية جميع تجاوزات الدين المحصور أعلاه والفوائد المستحقة والمستقبلية وذلك بعد تقييدها على مستوى الحساب الجاري للشركة.
ومن جهة أخرى تم الإتفاق بموجب بروتوكول إتفاق مصادق على توقيعه بتاريخ 23/12/2014 على إعادة جدولة جاري القرض المتوسط الأمد والمستحقات الحالة الآجل والغير مؤداة والمحصورة فيمبلغ إجمالي قدره 1850000000 درهم وذلك بتحديد مدة أدائه في 10 سنوات مع سنة إمهال و بنسبة فائدة قدرها 7,5% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافةويتبين من خلال ما سطر أعلاه بأن البنك م.ش. وافق على إعادة تشكيل الديون القصيرة الأمد وإعادة جدولة الديون الناتجة عن الإستحقاقات الغير مؤداة و رأس المال المتبقي من قبيل القرض المتوسط الأمد وذلك مقابل ضمانات إضافية وشروط أخرى ، وأن البنك م.ش. كان يهدف من وراء البروتوكولين المذكورين إلى تعزيز ضماناته و لم تتجه نيته إلى ضخ سيولة مالية جديدة في خزينة شركة أ. ، وبالإضافة إلى الإتفاق الحاصل بين البنك م.ش. و شركة أ. أبرمت هذه الأخيرة مع مصرف م. ملحق اتفاقية الحساب الجاري المؤرخة في 2012/05/11 تم الإتفاق بموجبها على خفض الإعتمادات الممنوحة من 800000,00 16 درهم إلى 000,00 3000 درهم و تعدیل خطوط الإعتماد الممنوحة بالحساب الجاري
وحيث أن مصرف م. ربط استعمال خط الاعتماد المتعلق بالإعتمادات المستندية و إعادة التمويل و سندات الاقتراض المكفولة المحدد سقفها في 000,00 2000 درهم بشرطين أساسيين يتعلقان:
- الحصول على سلف من أجل إعادة إيجار بمبلغ 000,00 10000 درهم يخص الإطار المعدني لوحدة الإنتاج وضخ منتوج هذا السلف في خزينة الشركة.
-ضخ مبلغ 10 000 000.00درهم من طرف الشركة كمساهمة في مواردها الداخلية.
لكن هذا السلف لم يتم تفعيله اعتبارا لعجز الشركة عنالإستجابة للشروط الواقفة التي فرضها البنك من أجل تسوية مديونيتها اتجاههاويتبين من خلال الإطلاع على مقتضيات مختلف العقود التي أبرمتها شركة أ. مع البنك م.ش. و مصرف م. خلال سنة 2014 بأن هاتين المؤسستين لم توافقا على منح قروض إضافية إلى الشركة من أجل تعزيز سيولتها المالية و بالتالي تمويل حاجياتها من الإستغلال في ظروفعادية.وأن العجز الذي سجل على مستوى خزينة الشركة و المبين أعلاه و عدم تمكنها من الحصول على تمويلات إضافية من طرف المؤسسات البنكية وعدم تمكنها من تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع صندوق الإستثمارCAPITAL INVEST أدى إلى توقفها عن الأداء وفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بموجب حكم عدد 77 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2021 في الملف عدد.2021/8302/16ويتبين من خلال دراسة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد رشيد (س.) ومن الوقوف على مختلف المعطيات المسطرة أعلاه بأن الخلاصات المضمنة في تقرير الخبرة غير جدية إذ لم يتطرق لمجموعة من العناصر الأساسية من أجل كافية م تمكينه من الإلمام الشامل والموضوعي بحقيقة النزاع.وأن عدم إلمام الخبير المنتدب بجميع العناصر الأساسية لحقيقة النزاع مرده إلى كونه غير مختص في العمليات والتقنيات البنكية وأنه لم يسبق له أن مارس العمل البنكي وبالتالي فإنه غير ملم بالضوابطوالقوانين البنكية الجاري بها العمل مما يستوجب إستبعاد تقريرهملتمسا إستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (س.) والأمر بإجراء خبرة مضادة .
وبناء على إدلاء البنك بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها أن الخبير تقيد بماهية القرار التمهيدي بإطلاعه على القوائم التركيبية لطرفي الدعوى وإعتباره أن محاسبة شركة أ. غير منتظمة بعدم مطابقتها للنصوص التشريعية المعمول بها خاصة القانون 88-9 المتعلق بالقواعد الواجب على التجار التقيد بها والمدونة العامة للضرائب وهو ما تضمنه تقرير الخبرة سيما في صفحاته 18 ، 23 و 30 ، والتي تبين الإخلالات في التسيير التي قام بها المسير السيد أحمد (ب.) ، كما أن الخبير لم يقم بالبت في أية نقطة قانونية تخرج عن إختصاصه ، وبالمقابل أثبت أن شركة أ. كانت تتأخر في تسليم طلبياتها والتي لم تثبت زعمها كون الزبناء هم من يتحكمون في تزويدهم بالسلع موضوع الطلبيات ، مؤكدا باقي دفوعاته ملتمسا المصادقة على تقرير السيد رشيد (س.) .
وبناء على إدلاء نائب شركة أ. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت من خلالها أن الفصل 63 من ق.م.م يلزم الخبير استدعاء الأطراف و وكلائهم لحضور عمليات الخبرة تحت طائلةبطلانها ،ويتبين بالرجوع الى ص 2 من تقرير الخبرة أن الخبير استدعى دفاع العارضة بواسطة رسالة مؤرخة في 09/08/2021 تم إرسالها بالبريد المضمون مع الإشعار بالإستلام وأرجع الطي له دون أي بیانسبب الإرجاع ، ومن تم فإنالإستدعاء المذكور لا يمكن أن يرتب أثرا قانونيا طالما أرجع بملاحظة " غير مطلوب " . وبخصوص الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى فالثابتأن المحكمة كلفت الخبير في الشقالأول من حكمها القيام بمهمة " الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مدى كونها ممسوكة بإنتظام و كذا كافة الوثائق المدلى بها بالملف و التي سيدلى بها لاحقا ".وبالرجوع الى تقرير الخبير يتبين أنه في الصفحة 33 منه انه :ارتكازا على ما سلف اعتبر أنه تم الوقوف على عدة إخلالات لها تأثير مباشر على النتائج الصافية السنوية المقيدة في القوائم التركيبية ، بالتالي فإن المحاسبة غير ممسوكة بانتظام ، وأن القوائم التركيبية لا تعكس الصورة الصادقة للمنشأة و نتائجها ، بالتالي لا يمكن الإرتكازعلى النتائج الصافية السنوية المضمنة بالقوائم التركيبية لتحديد الضرر".وبطبيعة الحال فان البنك اقتطف تلك النتائج المطبوخة في تقرير الخبير حتى يجعلها مطية يتكأ عليهاللحيلولة دون الإستجابة لمطالب العارضة المشروعة .ذلك أنه و من جهة أولى فإن الخبير ، ومثلما هو معلوم ، ملزم بإتباع مقتضيات القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية المعمول بها بين التجار كما حددتها مقتضيات المدونة العامة للضرائب، بالخصوص تلك التي تم سردها في المادة 145 من ذات المدونة فيجب عليه الوقوف على المخالفات المنسوبة للمقاولة وبيانها بدقة ، وأن المشرع سرد في الفقرة الأولى من المادة 213 من المدونة العامة للضرائب المذكورة الإخلالات الجسيمة السبعة التي تنزع عن المحاسبة قيمة الإثبات . وأن ما زعمه تقرير الخبرة و أكده البنك ، في هذا الخصوص ، لا تعد إخلالات جسيمة من منظور المدونة العامة للضرائب والواجب وجودها لنزع قيمة الإثبات عن محاسبات العارضة. بإعتبار أن المشرع أضاف أنه :" إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه، لا يجوزللإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقامالتي وقع الإقرار بها ، و هي حالة غير قائمة في الدعوى الحالية . إضافة لهذا فقد نشرت المديرية المكلفة بالضرائب الدورية 717 الخاصة بمدونة الضرائب قصد تنفيذ مقتضيات المدونة العامة وذلك لرفع كل غموض على المطلوب من الخاضعين للضرائب وعلىالمهنيين في ميدان المحاسبات.وأن المشرع لا يسمح لمصالح الدولة المكلفة بمراقبة الضرائب بوصف محاسبة أنها غير جديرة بالإعتبار إذا تبين أنها لا يشوبها شيء من الإخلالات المشار إليها في المادة 213 من المدونة العامةللضرائب ما عدا إذا أتي مفتش الضرائب بالدليل القاطع على وجود مبيعات لم يُصرح بها.فما بالك أن يقول أي كان بنقيض ذلك ، و بالخصوص إذا كان هذا الرأي صادرا عن خبير قضائي ؟. لكن الخبير لم يكترث بهذه المقتضيات حيث صرح أنه " بعيدا عن الخوض في أمور قانونية ليس لديه أية دراية بها بينما كان ملزم بدراسة المحاسبة على ضوء القوانين الضريبية لا بناءا على اجتهاداتشخصية.ذلك أنه قام بالتوسع في المادة 213 مصطنعا إخلالات سماها إخلالات جسيمة ليبني عليها خلاصة هزيلة في خبرته ليتكأ عليها حتى يخلع عليها وصف إخلالات تنزع عن محاسبات الشركة قيمة الإثبات و بالتالي للوصول الى الغاية التي رسمها لنفسه. وأنه من البديهي أنه يمنع على الخبير الركون الى تحريف معطيات الوثائق المحاسبية للوصول الى ما سلف ذكره متى كانت عبارات المادة 213 من مدونة الضرائب صريحة لا تقبل أي تأويل ، وما دام أن الإخلالات التي عابها على المحاسبات التي كلف بمراقبتها ليست في اللائحة التي تم سردها في المادة 213 مدونة الضرائب المذكورة ناهيك أنه لم يدل بأي دليلعلى وجود معاملات تجارية لم يصرح بها.بالبناء عليه يجدر نزع كل مصداقية لكل ما ادعاه الخبير بخصوص " أن المحاسبة ليست ممسوك تظام " ، لأنه لا اجتهاد مع نص صريح كما ليست من بين مهامه اختيار النصوص القانونية التي يمكنهاستبداله إياها بإجتهاده . ومن جهة ثانية فإن تحديد نظامية مسك المحاسبة يستوجب الإطلاع على التقييدات المسجلة بدفتر اليومية ونقلها الىالدفتر الأستاذ والتأكد من تفصيل هاذين الدفترين في إطار الدفاتر المساعدة و تجميع التقييدات المسجلة في الدفاتر اليومية المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ .وأنه في هذا الإطار ، و كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة ، فإن الشركة أدلت الىالخبير بجميع الدفاتر التجارية التي تثبت بأن المحاسبة ممسوكة بإنتظام، إلا أن الخبير زاغ عن مهمته و خاض في نقط قانونية لا علاقة لها بالتأكد من نظامية مسك المحاسبة كالخوض في الشكل القانوني و الذي لا علاقة له بمصداقية التقييدات المحاسبية وأن الخبير اعتقد بأن تحديد مدى نظامية مسك المحاسبة يتطلب بيان ما اذا كانت المحاسبة تشوبها اخلالات جسيمة بمفهوم المادة 213 من المدونة العامة للضرائب. وعلى سبيل الجدل ، فحسب ، وحتى بمسايرة منهجية الخبير الخاطئة فان الإخلالات التي قام بسردها لا تدخل ضمن خانة الإخلالات الجسيمة المنصوص عليها بصفة حصرية في المادة 213 من المدونةالعامة للضرائب . إذ أن إعداد القوائم التركيبية خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2011 عندما غيرت المقاولة شكلها القانوني لا يمكن إعتباره بمثابة إخلال جسيم ينزع عن محاسبة الشركة قيمتها الثبوتية .وأن تضمين التقارير العامة لمراقب الحسابات لبعض التحفظات لا يمكن إعتباره كذلك بمثابة اخلال جسيم يحتم استبعاد المحاسبة ويعطي الحق للخبير القول بأنها غير ممسوكة بإنتظام .وأن مصادقة الشريك والمسير الوحيد السيد احمد (ب.) برسم السنوات اللاحقة لسنة 2011 لا يمكن بتاتا أن يشكل إخلالا جسيما يعطى الحق للخبير القول بجرة قلم بأن المحاسبة غير ممسوكة بإنتظام . وأن الخبير زعم " بأنه بالرغم من عدم القيام بالإستهلاكات و توفير المخصصات ، و ما لذلك من تأثير على النتيجة الصافية السنوية ، فقد تبين أن وضعية الأموال الذاتية قد أصبحت سلبية منذ 31/12/2015 فإن المقاولة لم تتخذ أي قرار بإعادة تكوين الرأسمال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأسمالها أوإتخاذقرار بحلها ".وأنه وخلافا لهذه المزاعم فإن الوضعية المالية السلبية للشركة بتاريخ 31/12/2015لیستسوی نتيجة للخطأ البنكي المتنازع بخصوص وجوده ولا يشكل بأي حال من الأحوال إخلالا جسيما ينزع عن المحاسبة قوتها الثبوتية ولا يمكن بالتالي تحميل هذه النتائج السلبية للعارضة بدلا من البنك المسؤول الوحيد عنها.وأن الخبير أشار بأن الشركة لم تدل بما يفيد تعيين مراقب الحسابات خلال المدة التي غيرت فيها الشركة شكلها القانوني من شركة محدودة المسؤولية الى شركة المساهمة .إلا أن عدم الإدلاء بما يفيد تعيين مراقب الحسابات خلال المدة التي غيرت فيها الشركة شكلها من شركة محدودة المسؤولية الى شركة المساهمة لا يمكن منطقيا أو قانونا إعتباره بمثابة إخلالالقانوني جسيم يجرد المحاسبة من قيمتها في الإثبات .ويتبين جليا بأن الخبير لم يجب بكل وضوح عن النقطة المتعلقة بتحديد مدى مسك الشركة لمحاسبة منتظمة وخاض في تحليل لا علاقة له بمدى إحترام الشركة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المحاسبة الأمر الذي يعتبر خرقا فادحا لمقتضيات الفصل 59 ق.م.م الأمر الذي يستدعي فعلا معاملة محرر تقرير الخبرة بنقيض قصده والقول والحكم بإستبعاد تقرير الخبرة و الحكم من جديد بخبرة مضادة . و من جهة ثالثة وأخيرةفإن الخبير لم يكلف نفسه عناء الإشارة لمقتضيات القوانين الضريبية التي زعم أن العارضة لم تحترمها حتى يبرر قوله بأن محاسباتها ليست ممسوكة إ، مع العلم أن الإدارة الضريبية هي المؤهلة وحدهابإثارة هذه المخالفات عند حصولها فعلا بدلا من تخيلها .اذ غني عن البيان أن الجزم بذلك لا يمكن أن يكون حصيلة اجتهاد خبير بل يجب بيان مكامن الخطأ بمقارنة ما قامت به الشركة مع ما ألزمته النصوص القانونية. فالخبير السيد (س.) يقر أنه توصل بتقارير مراقبي الحسابات و بمحاضر الجموع العامة السنوية المتعلقة بالدورات المحاسبية من سنة 2006 إلى سنة 2011 التي صادقت على حسابات الشركة وعلى القوائم التركيبية وبتقارير الشريك الوحيد المتعلقة بالدورات
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025