Défaut de motivation : la cour d’appel doit répondre au moyen tiré de la renonciation du bailleur aux effets d’une mise en demeure (Cass. com. 2019)

Réf : 45794

Identification

Réf

45794

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

531/2

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2017/2/3/1712

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la renonciation du bailleur aux effets de la mise en demeure de payer et de quitter les lieux, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/531، الصادر بتاريخ 2019/11/07، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1712

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/7/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خليل (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 887 الصادر بتاريخ 2017/02/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5518.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/24.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/07.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم بتاريخ 2016/1/18 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للشركة الطالبة بواسطة ممثلها القانوني مصطفى (ط.) المحل الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 2200 درهم توصلت منه بإنذار من أجل الأداء والإفراغ. وبتاريخ 2015/6/8 تقدم ممثلها المذكور إلى مكتب محاميه وأدى المبالغ المطالب بها بمقتضى شيك وحاز التنازل عن الإنذار. إلا أنه عند تقديم الشيك للبنك رجع دون أداء سبب إغلاق الحساب وبتاريخ 2015/9/1 أدى قيمة الشيك نقدا مقابل وصل. وبذلك تكون المدعى عليها في حالة مطل لعدم الأداء داخل الأجل المضروب في الإنذار ملتمسا الحكم بإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها، وبعد جواب المدعى عليها بحصول الأداء وتنازل المدعية عن الإنذار قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بإفراغ الشركة الطالبة من محل النزاع ومن يقوم مقامها وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث أن من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المطلوب تنازل عن الإنذار بالأداء والإفراغ وأن التنازل يوقف ما سيلحق بالإنذار من تبعات قانونية وأن المحكمة لم تجب على التنازل ولم تناقشه وقد سبق للطالبة أن أثارت ذلك أمامها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعنة أثارت بمقتضى مذكرتها الجوابية على مقال الاستئناف أن المطلوب تنازل عن الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع المصادقة وأن ذلك يوقف ما سيلحق الإنذار من تبعات قانونية واستدلت بالتنازل المذكور أن المحكمة لم تناقش ما تم الدفع به بهذا الخصوص ولم تجب عما أثير بشأنه فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile