Créance commerciale : l’offre de prix portant la mention « bon pour accord » du débiteur constitue une preuve suffisante fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78375

Identification

Réf

78375

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4778

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2016/8202/5524

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens contraire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de bons de livraison, dès lors que l'expert s'est fondé sur un devis portant la mention "bon pour accord" et le cachet du débiteur, ainsi que sur des paiements partiels par chèques qui corroborent l'existence de la relation contractuelle et l'exécution partielle des obligations. La cour considère que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant et valide les conclusions de l'expert qui en a déduit le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. ن. ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/10/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/01/2015 تحت عدد 27 في الملف عدد 1196/6/2014، و كذا الحكم الفاصل في الموضوع الصادر في نفس الملف بتاريخ 08/03/2016 تحت عدد 2223، القاضي: - في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: برفضها و تحميل رافعها الصائر.

وحيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/04/2019 تحت عدد 370.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 06/02/2014 تقدمت شركة (س. ن. ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (م. ا.) بمبلغ 134.333,63 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخلص من دفاترها التجارية و الفواتير ووصل التسليم و مقترح التكلفة. ملتمسة الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الاداء، مع تعويض لا يقل عن 10.000,00 درهم ، و النفاذ المعجل، و الصائر، و تحديد مدة الاجبار في الاقصى.

وبعد دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في النازلة، و صدور الحكم التمهيدي عدد 27 باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد المصطفى (م.)، و ادلاء هذا الأخير بتقريره، و تعقيب الطرفين، اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 17/11/2015 تحت عدد 1177 باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحمان (ا.)، و التي خلص بموجبها الى ان المدعية لم تدل بالفاتورة المتعلقة بالدين المطالب به مع وصولات التسليم التي تبين توصل المدعى عليها بالسلع او البضائع المتعلقة بالفاتورة و انه لا يمكن تحديد اي دين اتجاه المدعى عليها.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة المذكورة ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأفته شركة (س. ن. ا.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، خرق الحكمين المستأنفين الصريح للقانون و الاجتهاد القضائي، و نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، وذلك استنادا على الأسباب و الوسائل التالية:

1-حول خرق الحكم المستأنف للفصل 63 من ق م م:

ذلك ان المحكمة التجارية صادقت على تقرير الخبير السيد عبد الرحمان (ا.)، و الحال انه تقرير باطل و مخالف لمقتضيات الفصل 63 أعلاه، اذ ان الخبير المنتدب في الطور الابتدائي لم يستدع العارضة و لم يدل بما يفيد توصلها فعليا بالاستدعاء لجلسة الخبرة . وأن الخبرة التي لا تكون تواجهية تعتبر غير قانونية و تشكل خرقا للفصل 63 من ق م م ، و ان الخبير لم يمكن العارضة من امدادها بكافة الوثائق المثبتة للمديونية حتى يحقق الغاية المنشودة من اجراء الخبرة. و من تم فان هذا الخرق للقانون و الاجتهاد القضائي قد افقد الحكم المستأنف الذي اعتمد هذه الخبرة صبغته القانونية و قيمته الثبوتية مما يستوجب الغائه.

2-حول فساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه:

ذلك ان الحكم المستأنف صادق على تقرير الخبير السيد عبد الرحمان (ا.)، و الحال انه لم يتقيد بما جاء به الحكم التمهيدي، اذ ان الخبير بدل الاستناد على الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسباتية تبنى دفعا مفاده عدم تعزيز الفواتير بوصولات التسليم. وأن الخبير جانب الصواب بالنظر لكون العارضة ادلت بالفواتير المقبولة عملا بالفصل 417 من ق ل ع ، بل الأكثر من ذلك فقد ادلت بكشفها الحسابي الذي يعتبر وسيلة اثبات في المنازعة امام القضاء. و قد اجمع العمل القضائي على عدم الزامية الاحتفاظ بوصولات التسليم التي تم تسجيلها بدفاترها الحسابية و تأكدت مطابقتها لما تحت يده (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 06/06/00 تحت عدد 485 في الملف عدد 100/00 منشور بمجلة المعيار عدد 27 ص 191 و ما يليها). ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: الغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي و القطعي، و الحكم من جديد اساسا: باداء المستأنف عليها مبلغ 134.333,63 درهم، بالاضافة الى الفوائد و المصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الاداء، احتياطيا: الحكم بإجراء خبرة مضادة للتأكد من المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها، و حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوئها.

وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل للحكم الفاصل عدد 2223، و طي التبليغ و نسخة من الاحكام التمهيدية.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 09/04/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ما يلي:

I-حول الدفع بخرق الحكم المستأنف للفصل 63 من ق م م:

ذلك ان المستأنفة دفعت بان الخبير لم يمكنها من الادلاء بالوثائق، لكن محكمة الدرجة الاولى حكمت باجراء خبرة حضورية اولى بتاريخ 13/01/2015، حضرها جميع الأطراف و بقي الملف لدى الخبير الى غاية 10/11/2015 اي لأزيد من 10 اشهر، و ادلت المستأنفة بجميع وثائقها، و التي تبقى كاملة من صنعها ، فجاءت الخبرة الاولى ضدها، وبجلسة 10/11/2015 ادلت المستأنفة بنفس هذا الدفع امام المحكمة الابتدائية، فتقرر اجراء خبرة ثانية، و ذلك بتاريخ 17/11/2015، وبقي الملف لدى الخبير الثاني، لمدة ازيد من 3 اشهر، و حضرت المستأنفة للخبرة، كما ادلت بوثائقها التي تدعي عدم الادلاء بها، غير ان الخبرة جاءت مرة ثانية ضدها، و اكدت عدم وجود اية مديونية. وأن مقال الاستئناف غير مرفق باية وثيقة لاثبات اقوالها، كما انه تضمن تصريحات مجردة من اية حجة و اي وثيقة لتعزيزه. وكل هذا لدليل على تعسف المستأنفة في مقالها هذا و رغبتها في الاغتناء بدون سبب. مما يبقى معه دفعها ، غير ذي جدوى و يتعين استبعاده.

II-حول الدفع بفساد تعليل الحكم الابتدائي:

ذلك ان تقرير الخبيرين الاول و الثاني خلصا الى ما جاءت به العارضة من انعدام وجود اية مديونية. و أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية بصفة انفرادية و الغير مطابقة لبون الطلب المدلى به وهو الشيء الذي يمكن التأكد منه بمعاينة مجردة للفاتورتين، مما يستوجب عدم الأخذ بها. وأن العارضة تستغرب للدعوى الحالية المقامة ضدها في غياب اي بون تسليم الخاص بالفواتير المدلى بها من طرف المدعية نفسها. ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/04/2019 حضر خلالها الأستاذ (ا.) عن المستأنف عليها و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (ف.) عن المستأنفة نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/04/2019.

وحيث انه بجلسة 30/04/2019 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 370 باجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنف عليها ، انتدب للقيام بها الخبير السيد سعيد (د.) ، و التي خلص بموجبها إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 121.604,03 درهم .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 08/10/2019 بمذكرة بعد الخبرة أكدت بموجبها أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير المعين راعى الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ، وأنه رصد في تقريره كون الدين المتبقى بذمة المستأنف عليها على ضوء الوثائق المدلى بها يقدر في 121.604,03 درهم ، وأن الخبرة الحالية موضوعية وذات موجب مما يتعين معه المصادقة عليها مع الرفع من المبلغ المتوصل اليه من قبل الخبير إلى المبلغ المطالب به بالمقال الاستئنافي . ملتمسة : الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ، و الاشهاد لها بعدم منازعتها في مستنتجات الخبير السيد سعيد (د.) .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 08/10/2019 بمذكرة تعقيب على الخبرة أكدت بموجبها أنه جاء في خبرة السيد سعيد (د.) في الفترة الاخيرة حول الفاتورة رقم 097187 fa ، أن المستأنفة لم تدل ببون الاستلام و لا اية وثيقة تثبت استلام الاشغال من طرف العارضة فقام مباشرة باستبعادها ، بينما لم يناقش الخبير استلام العارضة للسلع موضوع الفاتورة الأولى FA 093375 رغم أن العارضة ادلت بكتاب تؤكد فيه عدم تواجد اي بون تسليم و لا اية اعمال بخصوص هذه الفاتورة ، بل اعتمد فقط على تصريحات شفوية لممثل المستأنفة و استنتج الدين ، و لو أن الخبير ناقش الفاتورتين بنفس المبدأ القانوني لتأكد له جليا عدم تسلم العارضة لاية بضائع . وأن الخبرة غير قانونية لكون الفواتير المدلى بها من طرف المدعية بصفة انفرداية ، و الغير مطابقة لبون الطلب ولعدم وجود بون التسليم و هو الشيء الذي يمكن التأكد منه بمعاينة مجردة للفاتورتين . وأن الملف أصبح به ثلاثة تقارير خبرات قضائية الأولى و الثانية للسادة الخبراء عبد الرحمان (ا.) و المصطفى (م.) أكدا عدم وجود اي دين ، و خبرة اخيرة للسيد سعيد (د.) أكدت على وجود دين جزئي ، وأن الحسم في ذلك يقتضي اجراء خبرة مضادة خصوصا وأن العارضة تؤكد على عدم وجود اية مديونية . ملتمسة أساسا : استبعاد الخبرة و تأييد الحكم الابتدائي ، احتياطيا اجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب عليها .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى كل واحد منهما بمذكرة تعقيب على الخبرة حاز كل منهما نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بفساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه ذلك أنه صادق على تقرير الخبير السيد عبد الرحمان (ا.)، و الحال أن هذا الاخير لم يتقيد بما جاء به الحكم التمهيدي إذ أنه بدل الاستناد على الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسباتية تبني دفعا مفادة عدم تعزيز الفواتير بوصولات التسليم ، وأنه جانب الصواب بالنظر لكون العارضة أدلت بالفواتير و بالكشف الحسابي الذي يعتبر وسيلة اثبات في المنازعة أمام القضاء ، وقد اجمع العمل القضائي على عدم الزام الاحتفاظ بوصولات التسليم التي تم تسجيلها بالدفاتر التجارية .

وحيث ارتأت المحكمة و في اطار اجراءات التحقيق اجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد سعيد (د.) ، و التي خلص بموجبها الى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 121.604,03 درهم .

وحيث دفعت المستأنف عليها أنه جاء في خبرة الخبير المذكور في الفقرة الاخيرة حول الفاتورة رقم FA097187 ، أن المستأنفة لم تدل ببون الاستلام و لا اية وثيقة تثبت استلام الاشغال من طرف العارضة فقام مباشرة باستبعادها ، بينما لم يناقش استلام العارضة للسلع موضوع الفاتورة الأولى رقم FA093375 رغم أن العارضة أدلت بكتاب تؤكد فيه عدم تواجد اي بون تسليم و لا اية اعمال بخصوص هذه الفاتورة ، بل اعتمد فقط على تصريحات شفوية لممثل المستأنفة و استنتج الدين ، ولو أن الخبير ناقش الفاتورتين بنفس المبدأ القانوني لتأكد له جليا عدم تسلم العارضة لاية بضائع .

لكن حيث إنه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد سعيد (د.) في الصفحة 5 منه يتبين بأنه ناقش الفاتورة رقم FA093375 وأكد بشانها أنها موضوع عرض الثمن (443.208,06درهم) من طرف الشركة المستأنفة بتاريخ 25/03/2009 المؤشر عليه بختم الشركة المستأنف عليها مع عبارة جيد للاتفاق بخط اليد ، كما تشير ذات الوثيقة التزام المستأنف عليها بتأدية 50 % من مجموع الفاتورة المذكورة و هو ما يظهر على الشيك المسلم للمستأنفة بمبلغ 221.604,03 درهم ، و 40 % اثناء الاشغال و 10 % عند تشغيل المكيفات ، إلا أن المستأنفة لم تتسلم كدفعة ثانية سوى 22 % مجسدة في شيك ثاني قيمته 100.000,00 درهم ، و عليه يكون مجموع الدفعتين هو (221.604,03 درهم + 100.000,00 درهم = 321.604,03 درهم) ، و يستنتج إذن ما تبقى بذمة المستأنفة بالنسبة للفاتورة المذكورة هو الفرق بين قيمة هذه الاخيرة و مجموع الدفعتين أي 121.604,03 درهم.

وحيث انه وأمام عدم إدلاء المستأنف عليها بما من شانه أن يفرغ الخبرة من محتواها الفني أو الموضوعي و طالما أن هذه الاخيرة قد جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة فقد تقرر اعتمادها و المصادقة عليها .

وحيث إنه بذلك يكون الحكم المستأنف في غير محله و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 121.604,03 درهم .

وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر مما يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب .

وحيث إن الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم باي تعويض آخر ، على اعتبار أنها تشكل في حد ذاتها تعويضا وأن الضرر الواحد لا يعوض عنه الا مرة واحدة.

وحيث إن طلب تحديد الاكراه البدني في حق الشركة المستأنف عليها غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين التصريح برفضه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 121.604,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و تحميلها الصائر، و رفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile