Réf
71531
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1193
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2018/8225/6205
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire de navire, Restitution du navire, Mainlevée de saisie, Gestion nautique, Garantie de substitution, Fin du contrat d'affrètement, Droit maritime, Dette de l'affréteur, Convention de Bruxelles de 1952, Affrètement
Base légale
Article(s) : 1 - 3 - 9 - Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, faite à Bruxelles le 10 mai 1952, ratifiée par le Dahir n° 1-68-785 du 10 chaoual 1388 (30 décembre 1968)
Article(s) : 77 - 78 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de saisie conservatoire de navires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la Convention de Bruxelles de 1952 pour une dette de l'affréteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du navire tendant à la mainlevée de la garantie financière substituée à la saisie. L'appelant contestait la régularité de la saisie au motif, d'une part, que le contrat d'affrètement avait pris fin avant la mesure et, d'autre part, que l'affréteur n'avait pas la gestion nautique du navire, condition requise par l'article 3, paragraphe 4, de la convention. La cour retient que la convention n'exige pas que le navire soit encore sous affrètement au moment de la saisie et qu'il peut être appréhendé même après sa restitution au propriétaire. Elle ajoute qu'il incombe à l'armateur de prouver que l'affréteur n'assumait pas la gestion nautique, preuve non rapportée en l'espèce. La cour juge en outre que les dispositions spécifiques de l'article 3, paragraphe 4, autorisant la saisie du navire pour une dette de l'affréteur, dérogent au droit commun du gage des créanciers et que l'article 9 de la même convention, qui préserve le droit applicable au fond, ne fait pas obstacle à l'application de cette mesure conservatoire autonome. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ربان الباخرة فاروق (ك.) وشركة (م. ش. ل.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/09/2018 تحت عدد 3720 ملف عدد 2804/8101/2018 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنين مما يتعين معه التصريح بقبول الإستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أجل واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه ان شركة (أ. م. ن. ش.) كانت تستاجر السفينة " (ف. ك.) " تم تزويدها بكميات معينة من المحروقات من طرف شركة (م. أ.)، و انه بطلب هذه الاخيرة تم ايقاع حجز تحفظي على السفينة المذكورة كان بميناء الدار البيضاء بمقتضى الامر عدد 21647 الصادر بتاريخ 23/08/2016 في الملف رقم 21647/4/2016 و نظرا لكون الدين مرتبط بالذمة المالية لمستاجرتها اضطرت مالكة السفينة شركة (م. ش. ل.) الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفعه لتمكين سفينتها من مواصلة رحلتها صيانة للحقوق و الالتزامات المرتبطة بها اذ قامت بايداع كفالة مالية بصندوق المحكمة الى غاية البث في المنازعات المتعلقة باحقية الحاجر و في ايقاع الحجز على السفينة و ذلك الى غاية استصدار الحاجرز في مواجهة مالكي و مجهزي السفينة (ف. ك.) حكما قابلا للتنفيذ او مقررا تحكيميا نهائيا او توصلها معهم الى اتفق ودي، و انه على اثر ذلك استصدرت امرا برفع الحجز على السفينة (ف. ك.) بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 05/09/2016 امر عدد 3758 في اطار الملف عدد 3815/8101/2016، غير انه بالرغم من مرور زهاء سنتين على ايقاع الحجز المذكور لم ترفع الحاجزة لحد الساعة اية دعوى على مالكي و مجهزي السفينة (ف. ك.) و لم تستصدر في مواجهتهم أي حكم قابل للتنفيذ او مقرر تحكيمي نهائي او تتوصل معهم الى اتفاق ودي بشأن المبالغ المودعة بصندوق المحكمة بل عكس ذلك فقد استصدرت مقررا تحكيميا قضى باداء شركة (أ. م. ن. ش.) مبلغ 531.212,37 دولار امريكي و ان هذا المقرر لا يستجيب لمقتضيات الامر عدد 22504 الصادر بتاريخ 05/09/2016 في الملف رقم 22504/2016 لصدوره في مواجهة مستاجرة السفينة (ف. ك.) و ليس في مواجهة مالكيها و مجهزيها.
لاجله يلتمس العدول عن الامر بالحجز رقم 21647 الصادر بتاريخ 23/08/2016 في الملف عدد 21647/4/2016 و الاذن لربان الباخرة (ف. ك.) و شركة (م. ش. ل.) بسحب مبلغ 4.496.440,91 درهم المودع من طرفهما بصندوق المحكمة ب[رقم الحساب] بتاريخ 05/09/2016 طبقا للوصل رقم 4008 بناء على الامر رقم 22504 الصادر بتاريخ 05/09/2016 في الملف رقم 22504/4/2016 مع امر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط تبعا لذلك بتسليمها هذا المبلغ و تحميل المدعى عليها الاولى الصائر.
و ارفق المقال بمقال رام الى ايقاع الحجز – امر بالحجز – امر – وصل ايداع – مقرر تحكيمي – قرار محكمة النقض.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جوابية بجلسة 18/06/2018 جاء فيها انه كان على المدعية ان تبين في مقال الاذن بايداع كفالة المقدم للسيد رئيس المحكمة انها غير معنية بالدين كما جائء في مقالها الحالي و كون الدين و ان تعلق بالسفينة فانه مرتبط بالمستاجرة حتى يكون السيد الرئيس على بينة قبل ان يقرر الاستجابة للطلب و تضمين الامر الصادر شرط الحصول على حكم ضد المالك او المجهز فقط و انه مادامت لم تقم بذلك فان هذا الشرط لا يلزمها، كما ان منازعة المدعية في المديونية كان يجب ان تتم قبل صدور الاذن بايداع مبلغ الكفالة او على الاقل اللجوء الى مسطرة تواجهية حتى تكون المحكمة على بينة قبل اعطاء الامر برفع الحجز، و ان المقرر التحكيمي المتمسك به صادر ضد من كان مستاجرا للباخرة (ف. ك.) و التي يمثلها ربان هذه الباخرة و وقع على بعض سندات التسليم مع العلم ان نفس سندات التسليم تشير الى ان التسليم تم لفائدة مالكي او مجهزي او مستاجري او مسيري السفينة (ف. ك.) فضلا عن ان الربان لم يدون سند التسليم كون السفينة مستاجرة من طرف شركة (أ. م. ن. ش.) و انه لا يمثلها، كما ان المدعية لا تنكر انها زودتها السفينة بالمحروقات مما يبقى من حقها حجزها الى حين استيفاء قيمة تلك المحروقات ان الحصول على ضمانة بذلك الى حين الحصول على حكم بالاداء او مقرر تحكيمي.
لاجله يلتمس اسناد النظر شكلا و عند الاقتضاء التصريح بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفه و تحميل المدعية الصائر.
و ارفقت المذكرة ببعض سندات التسليم – مقال الاذن بايداع كفالة مالية.
و بناء على باقي الاجوبة و الردون المتبادلة بين الاطراف.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ربان الباخرة فاروق (ك.) وشركة (م. ش. ل.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف اسس قضاءه على تعليل لا يرتكز على اساس قانوني سليم ولا يجيب على دفوع العارضينن وان شركة (م. ش. ل.) العارضة اوضحت انها مالكة للسفينة (ف. ك.) التي مؤجرة لشركة (أ. م. ن. ش.) لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من 30 غشت 2014 كما يتجلى ذلك من مشارطة الإيجار المبرمة عن طريق شركة (ب. ش. ج.) وان مدة الإيجار انتهت بذلك بتاريخ 29/08/2015 فلم يعد للمستاجرة ابتداء من هذا التاريخ اية علاقة بالسفينة " (ف. ك.)" ، وان الحجز المضروب على سفينة العارضة تم ايقاعه في اطار مقتضيات الفصلين الأول والثالث من اتفاقية بروكسيل بشان توحيد بعد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية المؤرخة في 10 ماي 1952، وان مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 تتعلق بالحالة التي تكون فيها السفينة الواقع عليها الحجز مملوكة للمدين اذ ان مقتضياتها نصت على ذلك، وان مقتضيات الفصل الثالث من اتفاقية بروكسيل اشترطت صراحة في ايقاع الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين ان يكون المدين وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين، اما بالنسبة للدين المدعى بذمة مستأجر السفينة التي تعلق بها الدين، فان الفقرة الأولى من الفصل الثالث احالت صراحة بشانها على مقتضيات فقرته الرابعة التي نصت على ذلك، وانه يتضح جليا من هذه الفقرة ان اتفاقية بروكسيل تعلق ايقاع الحجز بسبب دين بذمة مستاجر السفينة التي تعلق بها الدين على توافر العناصر التالية:
ان يكون المستاجر وحده مسؤولا عن الدين.
ان تكون السفينة مستاجرة.
ان يكون المستاجر تولى ادارتها الملاحية.
وان الشرط الأول المتعلق بكون المستأجر وحده مسؤول عن الدين معناه ان مالك السفينة لا علاقة له بالدين المتعلق بسفينته، وان كان هذا الشرط مسؤولية وحده عن الدين متوافرا في النازلة وباقرار من الحاجزة التي اكدت صراحة في طلبها ان الدين المدعى به لها بذمة شركة (أ. م. ن. ش.) فان الشرطين الثاني والثالث غير متوافرين على الإطلاق، وبالفعل ان الشرط الثاني المتعلق بكون السفينة في وضعية ايجار منتفي في النازلة باعتبار ان الحجز لم يتم ايقاعه على السفينة (ف. ك.) الا بعد مرور اكثر من سنة على تاريخ انتهاء مدة الإيجار واسترجاع العارضة لسفينتها، وان الشرط الثالث المتعلق بتولي المستاجر الإدارة الملاحية للسفينة، منتفي هو الأخر في النازلة باعتبار ان الأمر يتعلق في النازلة بمشارطة ايجار زمنية لم تتجاوز مدتها سنة ولم يتولى المستاجر في اطارها الإدارة الملاحية للسفينة، وان تولي المستاجر للإدارة الملاحية لا يتم الا في حالة ايجار السفينة غير مجهزة او عارية، وان الإجتهاد القضائي الصادر في اطار اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 اكد بدوره في عدة قرارات ان الحجز على سفينة مستاجرة من اجل دين يكون مستاجرها وحده مسؤول عنه رهين بتولي هذا الأخير ادارتها الملاحية، وانه بمراجعة مشارطة ايجار السفينة ستسجل المحكمة انه لا وجود ضمن فقراتها لأي شرط قد تكون العارضة فوتت بموجبه ادارتها الملاحية الى المستأجر، وفضلا عن ذلك ينبغي الا يغيب عن الدهن ان الفصل التاسع من اتفاقية بروكسيل ينص صراحة في فقرته الأولى على ان لا نص من نصوصها ينشئ حقا في دعوى لا وجود لها في القانون الذي ستطبقه المحكمة المعروض عليها النزاع، وان هذا معناه ان اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 لا تنشئ حقا لم يقرره القانون الذي ستطبقه المحكمة المعروض عليها النزاع، والحال ان مقتضيات الفصل 1241 من مدونة الإلتزامات والعقود وان كانت قد اعتبرت اموال المدين ضمان عام لدائنيه فانه بالتبعية لا يحق لهؤلاء مباشرة حقوقهم الا على اموال هذا الأخير ولا يحق لهم مباشرتها على اموال الغير الا في الحالات التي يقررها القانون، وانه تطبيقا لهذه القاعدة نصت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 9 من اتفاقية بروكسيل على ان الإتفاقية لا تخول المدعين أي حق حتى تتبع غير الذي يعطيه لهم القانون الذي ستطبقه المحكمة المعروض عليها النزاع، الإتفاقية الدولية بشان الإمتيازات والرهون البحرية اذا كانت نصوص هذه الإتفاقية هي الواجبة التطبيق، وان الإمتيازات البحرية حددتها وعالجتها مقتضيات الفصل 77 وما يليه من قانون التجارة البحرية، وان الدين المؤسس عليه طلب الحجز المتعلق بتزويد السفينة (ف. ك.) بالمحروقات اثناء فترة استغلالها من طرف مستاجرتها لا يمكن ان يندرج الا ضمن الفقرة د من الفصل 77 المتعلق بالديون الناتجة عن عقود ابرمها او عمليات انجزها الربان في حالة الضرورة خارجا عن ميناء القيد من اجل حاجات السفينة الفعلية، وان الإمتياز الضامن للديون الناشئة عن عقود مبرمة او عمليات منجزة من طرف الربان خارجا عن ميناء الربط من اجل حاجات السفينة ينقضي بمرور اجل اربعة اشهر يحسب ابتداء من تنفيذ العقد او اداء الخدمات طبقا للفقرة د من الفصل 78 من مدونة التجارة البحرية، وكما سلف ايضاحه ان التزويد بالمحروقات تم ما بين 17/02/2015 و 15/05/2015 وان الإمتياز الذي كان من الممكن للحاجزة ان تدعي الإستفادة منه انقضى بتاريخ 14/9/2015 في حين ان الحجز لم يتم ايقاعه على السفينة الا بتاريخ 23/8/2016 أي بعد انقضاء الإمتياز وبعد اكثر من سنة على استرجاع العارضة سفينتها، وانه اعتبارا لذلك لم يؤسس الأمر المستأنف على اساس قانوني سليم، الأمر الذي ينبغي معه الغاؤه والحكم تصديا بالعدول عن الأمر بالحجز رقم 21647 الصادر بتاريخ 23/8/2016 والإذن للعارضين تبا لذلك بسحب مبلغ 4.496.440,91 درهم المودع من طرفها بصندوق المحكمة وامر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط تبعا لذلك بتسليمها هذا المبلغ وتحميل المدعى عليها الأولى الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 جاء فيها ان الطاعن جدد نفس الدفوع التي اثارها ابتدائيا وتم ردها لعدم جديتها بتعليل سليم، إن الطاعن يتمسك بكون الأمر الصادر بالإذن للطاعن بإيداع الكفالة جاء مشروطا ببقاء الكفالة إلى غاية حصول العارضة على حكم نهائي أو مقرر تحكيمي ضد مالكي أو مجهزي الباخرة، و ينبغي التذكير هنا أن الإذن بإيداع كفالة تم بمقتضى أمر صادر في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية أي في غيبة الأطراف وأن المحكمة تبث في حدود ما هو مطلوب بالمقال، و إن ربان الباخرة لم يذكر في طلبه الرامي إلى الإذن بايداع الكفالة أنه يتقدم به بصفته يمثل مالكي ومجهزي الباخرة فقط رغم أنهما غير معنيان بهذا الدين، و إن تجنبه ذكر ما تقدم كان مدروسا من أجل تحقيق غايتين أولهما عاجلة وهي الحصول على رفع الحجز والسماح للسفينة بالمغادرة وثانيهما تشكل موضوع الطلب الحالي أي إسترجاع مبلغ الضمانة، و أنه كان على الطاعن أن يبين في مقال الإذن بإيداع كفالة المقدم للسيد رئيس المحكمة أنه غير معني بالدين كما جاء في المقال الإفتتاحي والإستئنافي وكون الدين وإن تعلق بالسفينة فإنه مرتبط بالمستأجرة حتى يكون السيد الرئيس على بينة قبل أن يقرر الإستجابة للطلب وتضمين الأمر الصادر شرط الحصول على حكم ضد المالك أو المجهز فقط، و إنه ما دام أنه لم يقم بذلك فإن هذا الشرط لا يلزم العارضة، و إنه يليق تذكير الطاعن أن العارضة استصدرت أمرا بالحجز لضمان دينها وأن تلك الضمانة كانت السفينة المحجوزة، و ان الطاعنة بتقديمها طلب الإذن بإيداع مبلغ الكفالة مقابل رفع الحجز فانها طلبت من القضاء إستبدال الضمانة من الباخرة وتحويلها إلى مقابل مالي موضوع بين يدي القضاء، و إن منازعة الطاعن في المديونية كان يجب أن تتم قبل صدور الإذن بايداع مبلغ الكفالة أو على الأقل اللجوء إلى مسطرة تواجهية حتى تكون المحكمة على بينة قبل إعطاء الأمر برفع الحجز الذي يعتبر إستبدالا لضمانة عينية بأخرى نقدية، و إنه يتضح مما سلف أن تضمين الأمر بإيداع الكفالة شرط بقائها إلى حين إستصدار حكم أو مقرر تحكيمي ضد المالكين أو المجهزين لم يأت لأنه يقرره القانون وإنما للاسباب المثارة سابقا، و إنه خلافا لما أثاره الربان فإن هذا الأخير يمثل أيضا مستأجر السفينة، و إن تاجير السفينة يجعل جميع الوثائق الإجراءات والعقود الموقعة من طرف الربان تصدر عنه كممثل لمالك الباخرة أو مجهزها أو مستاجرها، و إنه في جميع الأحوال لا يمكن للغير أن يميز الصفة التي يتعاقده معه الربان لذلك اعطيت له الصفة لتمثيل كل الأطراف أي المالك المجهز والمستأجر، و إن المقرر التحكيمي المتمسك به صادر ضد من كان مستأجرا للباخرة (ف. ك.) والتي يمثلها ربان هذه الباخرة ووقع على بعض سندات التسليم، وسبق للعارضة أن أدلت خلال المرحلة الإبتدائية ببعض سندات تسلیم المحروقات للسفينة وتوقيع الربان عليها دون أية إشارة منه أنه يمثل المجهز أو المستأجر أو المالك مع العلم أن نفس سندات التسليم تشير إلى أن التسليم تم لفائدة مالكي أو مجهزي أو مستأجري أو مسيري السفينة (ف. ك.)، و إن الربان لم يدون سند التسليم كون السفينة مستأجرة من طرف شركة (أ. م. ن. ش.) وأنه لا يمثلها، و إن العارضة إستصدرت فعلا مقررا تحكيميا صادر في مواجهة شركة (أ. م. ن. ش.) تم تذييله بالصيغة التنفيذية، و إنه في جميع الأحوال فإن إتفاقية بروكسيل لسنة 1952 تعطي لكل مدعي بحق تجاه أية سفينة أن يحجز السفينة التي تعلق بها دينه، و إن الطاعن لا ينكر أن العارضة زودت السفينة (ف. ك.) بالمحروقات مما يبقى من حقها حجزها إلى حين إستيفاء قيمة تلك المحروقات أو الحصول على ضمانة بذلك إلى حين الحصول على حكم بالأداء أو مقرر تحكيمي.
من حيث تأويل مقتضيات اتفاقية بروكسيل:
إن الطاعن أورد مجددا قراته الفريدة لمقتضيات بعض مواد اتفاقية بروكسيل المؤرخة في 10/5/1952 وهي قراءة لا تستقيم ولما شرعت من أجله هذه الإتفاقية، وأن طلب الطاعن يرمي إلى اعتماد تأويله لمقتضيات المادة 3 من اتفاقية بروکسیل معتبرا أن هذه المادة تطرقت في فقرتها 3-1 إلى حالة كون الدين نشأ في مواجهة المالك و الفقرة 3-4 تطرقت لحالة نشوء الدين في مواجهة، مستاجر له الإدارة الملاحية، و إن هذا التأويل يلغي الحالة التي يكون للمستأجر الإدارة التجارية فقط مما يعني القول بأن الإتفاقية بها قصور وأن محرروها غاب عن ذهنهم حالة تاجير السفينة مع الإحتفاظ بالإدارة الملاحية، و إن هذا التأويل يعني نزع كل ثقة و كل ضمان من المتعاملين مع البواخر الأجنبية بخصوص مستحقاتهم عن الخدمات المقدمة لهذه البواخر، و إن العارضة تثير إنتباه المجلس إلى أن الفترة 3-4 جاءت لحماية مصالح مالكي السفن بصفة جزئية عندما حصرت إمكانية الحجز على الباخرة التي تعلق بها الدين دون باقي سفن المالك، و إن هذه الفترة منحت الحق في حجز الباخرة التي تعلق بها الدين وأخرجت باقی بواخر المالك من دائرة إمكانية الحجز، و إن العارضة تثير إنتباه المجلس أيضا أن النسخة الأصلية لإتفاقية بروكسيل المحررة بالفرنسية لا تتضمن في فقرتها 1-3 عبارة المدين، و إن الظهير المتعلق بنشر هذه الإتفاقية لا يتضمن أية نسخة عربية وأن النسخة المستدل بها من المدعبين ليست سوى تعريب حر النص الإتفاقية، و بعد تأكيد الفقرة على إمكانية حجز السفينة التي تعلق بها الدين أضافت أو كل سفينة أخرى يملكها من كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين، و إن النص الاصلى لم يستعمل مصطلح المدين ولم يقرنه بصفة المالك للسفن الأخرى غير التي تعلق بها الدين عكس ما يتمسك به الطاعن، و إن الفقرة 3-1 تؤكد على أن إمكانية الحجز موجودة لكل دائن بالنسبة للسفينة التي تتعلق بها الدين وكل السفن التي تشترك معها في هوية مالكها وقت نشوء الدين، و إن هذا يفسر سبب ما جاء في الفقرة 2-3 من النسخة الأصلية التي نصت على ذلك، و إن نص المادة 3 من الاتفاقية أشار إلى هوية المدين وأعطاها إعتبارا في الفقرة 3-4 لكن رتب عليها أثرا غير الذي جاء به الطاعن في تأويله، و إن مشرع الإتفاقية أتى بهذا المقتضي ليس من أجل تنظيم الحالة التي يكون فيها المستأجر هو المدين كما أثار الطاعن بل من أجل تقرير إستثناء لما جاءت به القدرة 1-3، وإن كانت هذه الفقرة أعطت إمكانية حجز السفينة التي تعلق بها الدين وتلك المملوكة معها من نفس الشخص فإن الفقرة 3-4 حصرت تلك الإمكانية في السفينة التي تعلق بها الدين دون غيرها بشرط توفر المستأجر على الإدارتين الملاحية و التجارية وكونه مسؤول وحده عن الدين، وإن كانت كل السفن المملوكة من طرف مالك السفينة التي تعلق بها الدين قابلة للحجز وفقا للفقرة 1-3 فإن تلك القابلية تنحصر في السفينة التي تعلق بها الدين عن توفر شروط الفقرة 3-4، وانه الضمانة المطلوب استرجاعها وضعت مكان ضمانة اخرى ولا يمكن ان تسترجع مادام الدين الذي اعطيت من اجل لم يستخلص بعد، وانه من المعلوم قانونا ان الوديعة تبقى بمثابة ضمانة لإستخلاص الدين وما دام لم يتم الإدلاء بما يفيد استخلاص الدين البحري او انقضاؤه لا يمكن استرجاع تلك الضمانة، وان هذا تعليل الأمر المطعون فيه والذي لخص في جملتين عدم جدية الطلب والطعن المقدم من طرف الربان، ملتمسة تأييد الأمر وتحميلها الصائر.
وارفقت المذكرة باجتهادات قضائية.
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 19/02/2019 جاء فيها:
حول الإذن بالإيداع:
ان المستأنف عليها ارتات الدفع بان ما قضى به بايداع الكفالة المالية من تعليق سحبها على استصدارها في مواجهة مالكي ومجهزي السفينة حكما قابلا للتنفيذ او مقررا تحكيميا نهائيا او التوصل الى اتفاق ودي لا يلزمها طالما ان الربان في طلبه المرفوع الى السيد رئيس المحكمة انه يتقدم به بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي الباخرة فقط رغم انهما غير معنيان بهذا الدين، وانه برجوع المحكمة الى طلب الإذن بالإيداع سيتجلى لها بان ربان السفينة (ف. ك.) يتصرف بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي هذه السفينة وان ايداع المبلغ المطلوب استرجاعه تم من طرفه في انتظار الحصول على الوثائق المتعلقة بالحجز وتحديد موقفه منها، وان الأوامر الصادرة عن السيد رئيس المحكمة في اطار مقتضيات الفصلين 148 من قانون المسطرة المدنية، وان كانت تتسم بالوقتية، فان لها حجيتها التي لا يمكن نقضها الا بسلوك طرق الطعن المتاحة، الأمر الذي لا يمكن معه للمستأنف عليها التنكر لها ، وان المستأنف عليها تقر صراحة في طلب الحجز ان الدين المدعى به لها بذمة شركة (أ. م. ن. ش.) التي كانت تستاجر السفينة ما بين 17/02/2015 و 15/05/2015، وان الحجز لم يتم ايقاعه على السفينة الا بتاريخ 23/8/2016 أي بعد انقضاء مدة الإيجار واسترداد العارضة الثانية شركة (م. ش. ل.) سفينتها، وان المستأنف عيلها لا تنازع في ملكية العارضة الثانية للسفينة المحجوزة وفي صدور الأمر بالحجز بعد مرور سنة ونصف على استردادها، وانه اعتبارا لذلك حق العارضين اللجوء الى القضاء من اجل ايداع كفالة الى غاية استصدار الحاجزة في مواجهتهما حكما قابلا للتنفيذ او مقررا تحكيميا نهائيا او التوصل الى اتفاق ودي، وان الوديعة سخرت لضمان تنفيذ الحكم او المقرر التحكيمي الذي قد تستصدره الحاجزة في مواجهة مالكي ومجهزي السفينة او الإتفاق الودي الذي قد يتوصل اليه الطرفان، وان المقرر التحكيمي المستصدر من طرفها صدر في مواجهة المستأجرة وليس في مواجهة العارضين، وان الحاجزة تعلم علم اليقين ان الدين المدعى به مرتبط بذمة المستأجرة وحدها اذ يتجلى من توصيل المحروقات رقم 57 RICEVUTA DI BORDO NR المدلى بصورته الشمسية خلال المرحلة الإبتدائية من طرف المستأنف عيلها رفقة رسالة الإدلاء بالوثائق انه تضمن تحفظا هاما اشير اليه باسفل الوثيقة تحت عنوان IMPORTANT NOTICE جاء فيه ان التسليم تم فقط لفائدة ولحساب المستأجرة وليس لحساب السفينة او مالكها وان لا اجراء تحفظي او اية مطالبة اخرى يمكن اجراؤها ضد السفينة المذكورة او مالكيها، وانه يكفي كذلك الرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عيلها تدعيما لطلبها ليتاكد للمحكمة انها كانت تعلم علم اليقين بانها كانت تتعاقد مع شركة (أ. م. ن. ش.) اذ ان كل الفواتير محررة باسم هذه الأخيرة باعتبارها الطرف المتعاقد معه والطرف المدين بقيمة المحروقات دون سواه خصوصا وانها ليست المعاملة الوحيدة التي كانت لها مع هذه الأخيرة بل كانت لها معها معاملات مستمرة ومسترسلة منذ عدة سنوات، ويكفي الرجوع في هذا الإطار الى الصفحة 6 من المقرر التحكيمي المستدل به او الى الصفحة 5 من ترجمته الى اللغة العربية لتسجل المحكمة ان الهيئة التحكيمية اشارت بوضوح الى وجود علاقات مستمرة ومسترسلة بين المدعى عليها وشركة (أ. م. ن. ش.) ليس فقط بخصوص السفينة (ف. ك.) بل كذلك بخصوص سفن اخرى تابعتين لهذه الأخيرة، وانه فيما يتعلق بالإدعاء بان ربان الباخرة يمثل كذلك مستأجرة السفينة شركة (أ. م. ن. ش.) ستسجل المحكمة ان المستأنف عليها لم تدل باية وثيقة تثبت إضفاء هذه الصفة على الربان، وانه مما لا يخفى على المحكمة ان وكالة التقاضي، عملا باحكام الفصل 892 من قانون الإلتزامات والعقود وكالة خاصة" لا تخول صلاحية العمل الا بالنسبة الى الأعمال التي تعنيها وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين في قبض الدين او اجراء الإقرار او الإعتراف بالدين او اجراء الصلح ما لم يصرح بمنحها للوكيل، كما انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 894 من نفس القانون الذي نص على ذلك، وانه يتجلى من هذه المعطيات ان شروط استحقاق الوديعة غير لم تستوف الأمر الذي يحق معه للعارضة استرجاعها.
بخصوص اتفاقية بروكسيل:
ان اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 بشان الحجز التحفظي على السفن لا تنشئ حقوقا او مراكز قانونية لا وجود لها في القانون الواجب التطبيق امام المحكمة التي عرض عليها النزاع، وان هذا نصت عليه المادة التاسعة من الإتفاقية، وبالفعل ان مقتضياتها مقصورة على الإجراءات الوقتية ليس الا وبذلك ان مجرد ايقاع الحجز على السفينة لا يخول الحاجز أي حق في اقتضاء دينه من مالكها الا اذا اثبت ارتباط دينه بذمته الشخصية، وان القول بخلاف ذلك يتعارض ومقتضيات الفصل 1241 من قانون الإلتزامات والعقود الناصة على ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه، اذ لاتجيز هذه المقتضيات للأغيار استيفاء ديونهم الا من الذمة المالية للمدين ما لم يكن الغير ضامنا لها، وانه يتجلى من هذه المعطيات ان القانون المغربي لا يسمح باستيفاء دين الا من الذمة المالية لشخص المدين ولا يجيز للأغيار اقتضاء ديونهم منها الا في الحالات التي يجيزها القانون، وبالتالي ان مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثالث من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 لا تسعف المدعى عيلها اذ ان الطرح الذي تتبناه هذه الأخيرة يتعارض ومقتضيات الفصل 1241 الواجبة التطبيق عملا بمقتضيات الفصل التاسع من نفس الإتفاقية، الأمر الذي تكون معه صفتها ومصلحتها منعدمتين في النازلة، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضين .
وارفق المذكرة بنسخة من طلب الإذن بالإيداع.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 5/3/2019 ادلى الأستاذ (ل.) بمذكرة حاز الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ص.) نسخة منها والتمس مهلة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/3/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعنان باوجه استئنافهما المبسوطة اعلاه،
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها قد زودت السفينة (ف. ك.) التي كان مستاجرة من طرف شركة (أ. م. ن. ش.) بالمحروقات وقامت باجراء حجز تحفظي على تلك السفينة استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 1 من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 التي تسمح بحجز السفينة بمجرد ادعاء دين بحري ناتج عن توريد المنتجات او المهمات اللازمة لاستغلال السفينة او لصيانتها في اي جهة كانت فان الاطار القانوني للدعوى هو الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نفس الاتفاقية التي تنص على انه اذا اجرت السفينة الى مستاجر تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للمدعي توقيع الحجز على هذه السفينة او اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر نفسه، وذلك مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية وان الطاعنة قد تمسكت بان الشروط اللازمة لايقاع الحجز على السفينة المملوكة لها والمنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة اعلاه غير متوفرة.
وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعنان فان المادة 3 (الفقرة 4) من اتفاقية بروكسيل لا تميز بين مشاطرة الايجار الجارية وتلك التي انتهت قبل ايقاع الحجز وهو ما يستشف منه ان المادة المذكورة تجيز حجز السفينة المستاجرة ولو بعد تسليمها عند نهاية مدة الايجار ما دام انها لم تعلق امكانية الحجز على وجود السفينة المستاحرة بين يدي المستاجر وان القضاء الفرنسي قد ذهب في نفس الاتجاه عندما اكد ان صاحب دين بحري نشأ في الوقت الذي كانت فيه السفينة المتعلق بها مستاجرة مع تسليم الادارة الملاحية، يمكنه حجز السفينة حتى ولو تم تسليمها لمالكها بعد انتهاء مشاطرة الايجار ( قرار صادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 13/12/1994 –طعن رقم 307-14-2-9 منشور بالنشرة الخاصة لسنة 1994)، وبذلك فان ما تمسكت به الطاعنة من كون الحجز تم ايقاعه بعد انتهاء مدة الايجار يبقى في غير محله.
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستاجر لم يتولى الادارة الملاحية للسفينة المحجوزة بدعوى أن الامر يتعلق بمشاطرة ايجار زمنية مما ينتفي معه احد الشروط اللازمة لايقاع الحجز على السفينة والمنصوص عليها في المادة الثالثة –الفقرة الرابعة- من اتفاقية بروكسيل يبقى مردودا لانها لم تثبت بالوثائق بان الامر لا يتعلق بمشاطرة ايجار لسفينة عارية او غير مجهزة او ما يصطلح عليه بالفرنسية affrètement coque-nue والتي يتولى في اطارها المستاجر الادارة الملاحية للسفينة.
وحيث وخلافا للفقرة الاولى من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952، فان الفقرة الرابعة من نفس المادة لا تحيل على المادة 10 ( الصحيح المادة 9) والحجز على السفينة المستاجرة لا يخضع لشروط هذه الاخيرة مادام الامر يتعلق بدين ناتج عن تزويد السفينة بمحروقات ، وان الفقرة الاولى من المادة 9 من الاتفاقية المحتج بها والتي تنص على انه لا يعتبر أي نص من نصوص هذه الإتفاقية منشأ لحق في دعوى غير موجودة طبقا للقانون الواجب التطبيق امام المحكمة التي عرض عليها النزاع وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية اتت كتذكير بان الاتفاقية لا تهم الا امكانية الحجز التحفظي لتسهيل المتابعات التي يقوم بها صاحب الدين المتعلق بالسفينة ذلك ان عبارة –منشأ لحق في دعوى- تنصرف الى دعوى اخرى غير دعوى الحجز كدعوى الموضوع وبعبارة اخرى فاذا كانت الاتفاقية تسمح بالحجز التحفظي وفق الشروط التي تحددها ففي المقابل لا تجيز اي دعوى يمنع سلوكها طبقا للقانون الواجب التطبيق امام المحكمة التي عرض عليها النزاع وانه لا موجب للتمسك بمقتضيات الفصل 1241 ق ل ع الذي يقر قاعدة أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه لانه يتعارض مع مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة اعلاه التي تجيز الحجز على السفينة غير المملوكة للمستاجر، وانه وان كانت الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية بروكسيل تستبعد منح حق التتبع المرتبط بتفويت السفينة وامكانية الحجز بين يدي المشتري لمجرد تطبيق الاتفاقية فانه لا يستشف منها ان الحجز التحفظي لا يمارس الا من طرف الدائن الذي له امتياز على السفينة التي مازالت مستاجرة وبذلك فانه لا محل للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 77 و 78 من مدونة التجارة البحرية المنظمة للإمتيازات البحرية.
وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف وإن بعلة اخرى.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
65645
Contrat d’entreprise : le paiement du solde du prix est dû lorsque les malfaçons de l’ouvrage ne sont pas imputables à l’entrepreneur mais au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65646
Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025
65649
La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65628
Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65629
Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65630
Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65631
Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025