Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65646

Identification

Réf

65646

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3975

Date de décision

23/07/2025

N° de dossier

2025/8205/2646

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce.

L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résiliation anticipée ne pouvant être exercée qu'à l'approche de cette nouvelle échéance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconduction tacite s'opère aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial.

Dès lors, la clause autorisant la résiliation anticipée à tout moment, sous réserve d'un préavis, était elle-même reconduite et pouvait être valablement mise en œuvre par le propriétaire du fonds durant la nouvelle période contractuelle. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الرحيم (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2025 تحت عدد 957 ملف عدد 11982/8205/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين المعنون تحت اسم "عقد" تسيير "محلبة المؤرخ في 2016/12/20، وإرجاع الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية عرض من خلاله أنه بتاريخ 20/12/2016 أبرم مع المدعى عليه عقد لتسيير أصله التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. وأن بمقتضى العقد المذكور تم الاتفاق على أنه ينتهي بانتهاء 5 سنوات من تاريخ إبرامه إلى غاية 19/12/2021 ، وأنه كذلك تم الاتفاق أن المدعى عليه المسير الحر يتحمل خلال مدة سريان العقد جميع الديون التي من الممكن أن تترتب بمناسبة استغلال الأصل التجاري. وانه في إطار ذلك أدى المدعي مبلغ 9717,00 درهما باعتبارها ضرائب مستحقة بمناسبة استغلال الأصل التجاري من طرف المدعى عليه، وانه بتاريخ 25/07/2024 عمل المدعي بواسطة دفاعه على إشعار المدعى عليه برغبته في فسخ عقد التسيير الحر طبقا لمنطوق البند السادس من العقد وانه بناء على المقتضيات المضمنة ببنود العقد، وعلى المواد 152 وما يليه من مدونة التجارة وعلى مقتضيات الفصل 689 من ق ل ع الذي ينص على أنه : " إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المحلي لإخلاء المكان، فإنه يكون المدعي محقا في التقدم بمقاله الحالي من أجل الحكم له بفسخ عقد التسيير الحر المبرم مع المدعى عليه والتمس الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليه والمؤرخ في 20/12/2016 وإرجاع الاصل التجاري وفقا لحالته التي تسلمها عليه الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغا قدره 9.717,00 درهما، تحديد الغرامة التهديدية في حالة الامتناع على ارجاع الأصل التجاري في مبلغ 2.000,00 درهما عن كل امتناع أو تأخير الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليه الصوائر . وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل لعقد التسيير المؤرخ في 20/12/2016 ، نسخة من التصريح بالتسجيل في السجل التجاري، نسخ تواصيل أداء الضرائب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2025/01/08، والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد التسيير المبرم بين المتخاصمين، يتبين أنه يتضمن بنود عدة ملزمة لهما معا، وانه من بينها مدة العقد وكيفية التعبير عن انهائه. وأنه جاء في ديباجته ان مدة سريانه تبتدئ من 20/12/2016 واخرها 19/12/2021، وجاء في بنده السادس انه في حالة رغبة أحد الطرفين فسخ هذا العقد قبل نهاية مدته عليه اشعار الآخر عن طريق البريد المضمون بشهرين، وأن الثابت ان مدة ذلك العقد قد انتهت بتاريخ 19/12/2021 وانه ليس ضمن الوثائق المدلى بها من جانب المدعي ما يفيد انه قد أنذر المدعى عليه برغبته في فسخ ذلك العقد بشهرين قبل انتهائه وانه وفي عدم تعبير المدعي عن ارادته بعدم رغبته في تجديد ذلك العقد وفق الشروط المحددة في العقد فانه قد جدد ضمنيا فيما بينهما ولنفس المدة أي 5 سنوات اخرى ولا ينتهي الا في 19/12/2026. وان اشعار المدعى عليه بذلك لم يتم الا في 25/7/2024 أي بعد مرور مدة ثلاثة سنوات وشهور من انتهاء اجل العقد الذي هو 19/12/2021، وتجاوزا للبند السادس من العقد المؤرخ في 20/12/2016 والمدلى به من جانب المدعي، وأنه بالتالي فطلبه يبقى مرفوضا . وحول اداء مبلغ 9717 درهم عن الضرائب المذكورة اعلاه في بنده الخامس الذي نص على يلتزم الطرف المسير بتحمل مسؤولية المحلبة والديون واجور مساعديه وان صاحب المحلبة لا علاقة له بالمعاملات". كما يلاحظ ان ذلك البند لا يتضمن بصريح العبارة التزام المدعى عليه بضرائب وانه بالمقابل يتضمن التزامه بديونها الخاصة بمعاملته في شراء واقتناء البضائع الخاصة بها من الغير وواجب مساعديه، وانه كان لزاما على المدعي انه يحدد وضوحا بذلك العقد تحمل المسير الضرائب الاداء وانه على عكس ذلك فمن يتحملها هو السيد سمير (س.) مالك الاصل التجاري وكل ضرائبه في اسمه لا اسم السيد عبد الرحيم (م.). وانه بالتالي لا يمكن تحميل المدعى عليه التزاما غير منصوص عليه في العقد بصريح العبارة، وأن طلبه كذلك في هذا الجانب يبقى مرفوضا والتمس الحكم برفض كافة طلبات المدعي وبتحميله الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة من عقد التسير ، ونسخة من جواب المدعى عليه على انذار المدعي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2025/01/20، والتي جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات البند السادس، ان المدعى عليه اعتبر أن رغبة أحد طرفي عقد التسيير بأنهائه مشروط بالإعلان عن ذلك داخل اجل شهرين قبل تاريخ نهاية المدة الأولى للعقد، بمعنى انه كان على المدعي ان يشعر المدعى عليه برغبته في انهاء العقد قبل شهرين من نهايته بتاريخ 19/12/2021 ، وبما انه لم يعبر عن ذلك داخل الاجل، فلاحق له في طلب الفسخ. لكن وعلى الخلاف من ذلك وبرجوع المحكمة الموقرة الى عقد التسيير، سيتبين لها ان عبارات البند السادس، لا تتضمن شرطا يقيد الطرفين بتوجيه الاشعار داخل اجل محدد قبل نهايته تحت طائلة سقوط الحق، وانما يجب ان يفصل بين الاعلام بالرغبة في الفسخ وترتيب الآثار مدة شهرين من تاريخ التوصل بالإشعار وعليه فان تأويل عبارات البند السادس على نحو يقيد المدعي بضرورة ممارسة حقه في انهاء العقد داخل اجل شهرين قبل نهايته غير ذي أساس على اعتبار ان عبارات البند السادس واضحة صريحة معبرة عن رغبة المتعاقدين، وانه علاوة على ذلك وبإعمال قواعد تأويل الاتفاقات، فان التأويل المعتمد من طرف المدعى عليه للبند السادس كأساس للدفع المتمسك به؛ سيجعل البند مجردا من كل أثر . ذلك ان المدعي حسب ذلك، كان ملزما بإشعار المدعى عليه برغبته في الفسخ داخل اجل الشهرين قبل تاريخ 19/12/2021 ، وانه لما لم يكن الأمر كذلك فان عليه الانتظار الى حين أجل الشهرين قبل تاريخ 19/12/2026 باعتبار تجديد العقد للمدة خمس سنوات. وان الفصل 465 من ق.ل . ع. ينص على انه اذا امكن حمل عبارة بند على معنيين، كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر اولى من حمله على المعنى الذي يجرده كل اكثر . وانه لما كان العقد قد تجددت مدته، ولما كان تجديد مدة العقد يمتد لبنوده وشروطه، ولما كان المدعي قد اشعر المدعى عليه برغبته بإنهاء العقد ومنحه بذلك اجل الشهرين المنصوص عليه بالبند السادس، فان الدفع غير ذي موضوع يتناسب معه من المحكمة الموقرة ردة والحكم وفقا للطلبات المسطرة بالمقال أما حول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات البند الخامس، فإن المدعى عليه اعتبر ان الضرائب المترتبة بمناسبة استغلال الأصل التجاري لا تدخل ضمن البند السادس. لكن وعلى الخلاف من ذلك فان عقد التسيير الحر يجعل من المسير ملزما بالعديد من الالتزامات ولو لم يتم الاتفاق عليها، منها الالتزامات الضريبية ذلك ان المسير ملزم بأداء الضرائب غير المباشرة المترتبة عن استغلاله للأصل التجاري اثناء سريان عقد التسيير الحر. والأكثر من ذلك ، فلفظ الديون الوارد بالبند الخامس جاء عاما يشمل جميع الديون دون تخصيص الأمر الذي يفيد ان محل التزام المسير يشمل الديون الخاصة والديون العمومية والتمس رد الدفوع المتمسك بها والحكم وفقا لملتمسات المدعي المسطرة بمقالة الافتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ان ما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها حول فسخ عقد التسيير للأصل التجاري موضوع النزاع والذي يبقى مجانبا للصواب و لا ينسجم مع بنود عقد التسيير وكذا ما جاء في المادة 689 من ق.ل.ع ، و انه بخلاف تعليل المحكمة فبنود العقد و في ديباجته سيقف المجلس اتفاق عقد التسيير على تجديد مدة التسيير في خمس سنوات اولها من 2016/12/20 واخرها .2021/12/19 و اذن نحن امام عقد محدد المدة بالإرادة الحرة لطرفيه و ليس غير محدد المدة كما جاء في تعليل المحكمة ، وانه بالرجوع إلى البند السادس من نفس العقد فهو نص فيه بصريح العبارة وبالالفاظ التالية : في حالة رغبة احد الطرفين فسخ هذا العقد قبل نهاية مدته عليه اشعار الآخر عن طريق البريد المضمون بشهرين ، و اذن يلاحظ المجلس اتفاق طرفي ذلك العقد المحدد المدة كما ذكر اعلاه عن رغبة كل طرف على وضع حد له اشعار الطرف الاخر بشهرين قبل ماذا قبل انتهائه، و الخلاصة اننا امام عقد محدد المدة وهذا ما جاء في المادة 689 من ق.ل.ع. وانه عند سكوت طرفيه على تجديده بعد انتهاء مدته فهو يجدد بنفس الشروط ولنفس المدة وان طرفيه فعلا بعد انتهاء مدته المحددة فوقه سكتا و لم يعبر اي طرف عن فسخه، و انه بالتالي فذلك العقد يكون قد جدد من 2021/12/19 إلى 2026/12/19 ، وانه ان كان للسيد سمير (س.) يرغب في فسخ العقد عليه الانتظار إلى نهايته مدته الجديدة و هي 2026/12/19 مع التعبير على ذلك بشهرين قبل انتهاء المدة لا ان يرسل انذار بالفسخ بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات عن انتهاء المدة المتفق عليها في البند السادس ، و الخلاصة ان محكمة الدرجة الاولى بحكمها قد أولت بنود العقد تأويلا غير صحيح و لم تفعل المادة 689 من ق.ل. ع. في بدايته كما هو مطلوب حماية لحقوقه، ملتمسة بقبول الاستئناف و موضوعا الغاء الحكم الابتدائي رقم 657 الصادر بتاريخ 2025/1/29 عن المحكمة الابتدائية التجارية الدار البيضاء في لملف 2024/8205/11982 و الحكم برفض الطلب وتأييده في الباقي و بتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/7/2025 جاء فيها انه باطلاع المحكمة على المقال الاستئنافي سيتبين لها ان الطرف المستأنف ينعى على الحكم المطعون فيه، كون التعليل المعتمد من طرف المحكمة مصدرته خارق لبنود العقد وكذا لمقتضيات الفصل 689 من ق ل .ع ، والحال ان تعليل المحكمة المطعون في حكمها جاء منسجما مع ما تم الاتفاق عليه عقدا من جهة وغير مخالف لمقتضيات الفصل المحتج به من جهة أخرى، و ذلك انه لما كان العقد قد جدد لنفس المدة وبنفس الشروط وفقا لما هو ثابت من خلال إقرار المستأنف بمقتضى مذكراته خلال المرحلة الابتدائية او بمقتضى المقال الحالي، وانه لما كان قد احترم شكلية الاشعار المتفق عليها، فان التعليل يكون مؤسسا من حيث القانون ، وعليه فالاستئناف الحالي يكون غير مؤسس من الناحيتين القانونية والواقعية ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن باوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بالرجوع الى بنود العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 20/12/2016 يلفى انه الطرفين قد اتفقا على بموجب البند السادس من العقد انه "في حالة رغبة احد الطرفين فسخ العقد قبل نهايته مدته عليه اشعار الاخر بالبريد المضمون بشهرين" و انه لئن جدد العقد بعد انتهاء المدة الأولى المحددة بموجب العقد في خمس سنوات أي من 20/12/2016 الى 20/12/2021 فان يبقى من حق الطرفين فسخ العقد قبل انتهاء مدته الثانية شريطه توجيه اشعار بالبريد المضمون بشهرين و هو ما قام به المستانف عليه عند توجيهه لإنذار للطاعن توصل به بتاريخ 25/07/2024 يشعره بموجبه برغبته في فسخ العقد مما يكون معه العقد قد اصبح مفسوخا بقوة القانون بعد انصرام الاجل المحدد في الإنذار و هو ما نحى اليه الحكم المطعون عن صواب و ما جاء بالسبب يبقى على غير أساس و يتعين رده

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial