La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65649

Identification

Réf

65649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5579

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point.

La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail.

Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستانف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن القضاء التجاري أصدر احكاما أصبحت حائزة لحجية الشيء المقضي به بتت في جوهر النزاع بكونه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية من بينها الحكم عدد 9381 المؤرخ في 17/10/2023 الصادر في الملف رقم 3526/8219/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤيد بموجب القرار الاستئنافي عدد 2298 المؤرخ في 30/04/2024 الصادر في الملف رقم 1278/8219/2024 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ثم إنه فضلا عن ذلك فإن الدفع المثار لم يتم إثارته بشكل نظامي، فالمعلوم قانونا أنه يلزم إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع وأنه لا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للاحكام الغيابية والحال أن الحكم المستانف صدر حضوريا في حق المستانف مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بالتقادم فيبقى دفعا مردودا فالأمر يتعلق بواجب استغلال وليس أداء دوري يهم واجبات الكراء وبالتالي يخضع للتقادم المحدد في 15 سنة مما يكون معه الدفع غير وجيه ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون السومة الكرائية محددة في 2700 درهم وليس 3500 درهم فيبقى دفعا غير جدي ما دام أن السومة قد أصبحت ثابتة بموجب مقرر قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به، فالأحكام الصادرة بين الطرفين تعد دليلا على صحة الوقائع المضمنة بها طبقا لمقتضيات 418 من ق ل ع. مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته

وحيث يبقى الدفع بعدم الانتفاع بالعين المكتراة وأن المستانف عليها هي من قامت بإغلاق المحل باعتبارها احد ورثة مناف (م.) لا دليل على ثبوته ما دام أن القضاء سبق أن قضى بأداء كل من المستانف وورثة مناف (م.) ومخبزة (س.) لفائدة المستانف عليها نعيمة (ت.) واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2017 الى 31/01/2019 بمبلغ 105000 درهم ثم إن الدفع بكون المحل ظل تحت حيازة المستانف عليها يبقى مردودا لأن الافراغ الأول كان بناءا على الحكم الصادر في 02/07/2020 وأن محكمة الاستئناف بعد الغاءها للحكم المذكور وإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له فإنه تم إرجاع الحالة الى سابقها فالإجراءات تصبح باطلة لتعيد المستانف عليها مسطرة التنفيذ بعد استصدارها للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 30/04/2024 في الملف رقم 1278/8219/2024 ثم إن الافراغ لم يتم إلا بتاريخ 31/05/2024 في وقت كان المحل في حيازة الطرف المكتري بمن فيهم المستانف عثمان (ب.) مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث ما دام أن النشاط الممارس في المحل يعد نشاطا تجاريا فإن المكترون يعدون تبعا لذلك تجارا، فيكون التضامن قائما فيما بينهم في الالتزامات التعاقدية المترتبة بذمتهم في مواجهة الغير. مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص التضامن.

وحيث ما دام أن الأمر يتعلق بأداءات مستحقة بتاريخ محدد طبقا للفصل 255 من ق ل ع فإن النفاذ المعجل المحكوم به يبقى مبررا مما يكون معه حريا رد الدفع المثار بخصوصه.

وحيث تكون الأسباب المسطرة من طرف المستانف غير ذات أساس سليم ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial