Réf
52374
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1092
Date de décision
15/09/2011
N° de dossier
2010/2/3/1696
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du contrat, Rejet, Promesse de vente, Interdépendance des contrats, Inexécution contractuelle, Indivisibilité contractuelle, Demande nouvelle, Dahir du 24 mai 1955, Chose jugée, Bail commercial
Ayant constaté qu'un contrat de bail et une promesse de vente portant sur le même local commercial étaient indissociablement liés, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution par le promettant de son obligation de finaliser la vente justifie la résiliation des deux conventions. En conséquence, les dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 relatives à la résiliation du bail commercial sont inapplicables, dès lors que la rupture du bail trouve sa cause non dans les règles propres à ce contrat, mais dans l'interdépendance des obligations contractuelles.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد عبد المالك (س.) - المطلوب في النقض - أنه تعاقد مع السيد المهدي (ع.) - طالب النقض - بمقتضى وعد بالبيع على تفويت المحل التجاري المبين بالمقال بمبلغ 490.000,00 درهم على ان يتم إبرام العقد الثاني بمجرد انجاز وتوفر الوثائق اللازمة لهذا البيع وانه التزم بجميع بنود هذا العقد ووفر جميع الوثائق المتطلبة لاتمام البيع وانجازه غير ان المدعى عليه تقاعس عن اتمامه مما يكون معه قد تراجع عنه لذلك التمس من المحكمة التجارية الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين، وبعد جواب المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين المدعي يتعلق بكراء محل تجاري بمشاهرة قدرها 1000 دهـ وأنه يظل كذلك ولو أضيف له بأنه يتخلف موعد بالبيع وهذا ما يتضح من الفصل 12 منه الذي يشير الى شروط الفسخ ونص على حالة عدم أداء واجبات الكراء. كما أن الفصل 11 منه تضمن شروطا واقفة ولا يوجد ما يدل على أن المدعي نفذها وان نية الطرفين انصرفت الى كراء المحل، انتهاء الاجراءات قضت المحكمة بفسخ عقد الوعد بالبيع دون عقد استأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض لطلب فسخ عقد الايجار وتصدت للحكم من جديد بفسخه وأيدته في الباقي بعلة << أن عقد الايجار مرتبط بعقد الوعد بالبيع حسب الثابت من الفصلين 9 و 11 من العقد وان المستأنف عليه أخل بالتزاماته التعاقدية مما يتعين معه الحكم بفسخ عقد الايجار أيضا >> وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصلين 142-345 ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه . من حيث انه أثار أمام محكمة الاستئناف أن المقال الاستنافي المقدم من طرف المطلوب في النقض جاء مختلا شكلا لأنه لم يثر أي وسيلة موضوعية كانت أم قانونية خلافا لما يوجبه الفصل 142 ق م م المذكور أن محكمة الاستئناف استبعدت الدفع بعلة أن المستأنف والرد عليها .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف لاحظت من أوراق الملف ان المستأنف لم يبلغ بالحكم المستأنف وان من حقه تدارك الخلل الوارد بمقاله الاصلاحي وتقدم بمذكرة لبيان أسباب استئنافه وردت الدفع المثار بعد أن عللت ذلك تعليلا سليما ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
ويعيبه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 345 ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث ان المحكمة اعتبرت ان استمرار عقد الكراء مرتبط بالقيام بالاجراءات الادارية المتعلقة بنقل ملكية العقار الى الطاعن معللا قضاءه بأن هذا الأخير اخل بالتزامه التعاقدي بتقاعسه عن ابرام عقد الوعد بالبيع دون مطالبة المطلوب بالادلاء بما يثبت أن الشروط الواقفة المضمنة بالفصل 11 من العقد المبرم بين الطرفين خاصة تطهير العقار من الحجوزات المثقل بها، وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة فإن المطلوب في النقض هو الذي أخل بالتزامه حينما تقدم بدعواه الرامية الى فسخ عقد وعد بالبيع بتاريخ 2006/5/10 بالرغم من أن العقار لازال أنذالك مثقلا بحجز تحفظي مما يكون معه الشرط الواقف لازال قائما.
لكن حيث ان ما اثاره الطاعن بخصوص الاجراءات الإدارية والشروط الواقفة المضمنة بالفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين وتطهير العقار من الحجوزات كلها دفوع تتعلق بنقل الملكية وبالتالي بالوعد بالبيع والذي قضت محكمة الدرجة الأولى بفسخه بحكم لم يستأنفه الطاعن وحاز حكمها قوة الشيء المقضى به مما لا يجوز مناقشته أمام المجلس الأعلى فكان ما بالوسيلة غير مقبول.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 143 و 345 من ق م م وفساد التعليل . من حيث انه بالاطلاع على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوب في النقض يتبين أنه أشار فيه أوٌ بالبيع وهو ما استجابت له محكمة الدرجة القانوني للدعوى يتبين أن المطلوب البريقة،حقد الأولى غير أنه أمام محكمة الاستئناف العسافليج ،قد الكراء مما يعد طلبا جديدا والقرار حينما استجاب لطلبه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 143 ق م م .
لكن بالرجوع الى المقال الافتتاحي يلاحظ ان الطاعن التمس من المحكمة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع وما يترتب عليه من عقود اخرى وأمام محكمة الاستئناف عندما التمس الحكم بفسخ العقد الآخر وهو عقد الكراء لم يتقدم بطلب جديد بمفهوم الفصل 143 ق م م وانما أكدّ ما سبق أن طلبه في المرحلة الابتدائية، والمحكمة عندما استجابت لطلبه المذكور لم تخرق المقتضيات المحتج بها وما أثير بشأن ما ورد بمقاله الاستئنافي من عبارة " أن الحكم المستأنف قضى برفض طلبه " مجرد خطأ مادي.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس من القانون . من حيث ان المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل تجاري خاضع لمقتضيات الظهير المذكور وأنه بمقتضى الفصل 6 منه لا ينتهي العمل بعقد الكراء إلا وفقا للمسطرة التي ينص عليها الظهير ولا مجال اذن لتطبيق مقتضيات الفصل 230 ق ل ع كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه خاصة وأن الفصل 12 من العقد الذي جاء تحت عنوان شروط الفسخ بحيث نص على أنه " في حالة عدم أداء الأكرية في وقتها فإن عقد الكراء يفسخ بقوة القانون" وهو الشّرط الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تحققه مما يدل على أن نية الطرفين انصرفت إلى التشبث بعقد الكراء وليس بالوعد بالبيع وبأن الأمر يتعلق بعقد كراء بالدرجة الأولى .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت بأن عقد الكراء مرتبط بعقد الوعد بالبيع وبأن اخلال الطاعن بأحد التزاماته التعاقدية المتمثل في تقاعسه عن ابرام عقد الوعد بالبيع يؤدي الى فسخ عقد الوعد بالبيع وعقد الكراء بالضرورة وبالتالي لا محل لاعمال مقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025