Contrats interdépendants : la résiliation de la promesse de vente entraîne celle du contrat de bail qui lui est indissociablement lié (Cass. com. 2011)

Réf : 52374

Identification

Réf

52374

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1092

Date de décision

15/09/2011

N° de dossier

2010/2/3/1696

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un contrat de bail et une promesse de vente portant sur le même local commercial étaient indissociablement liés, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution par le promettant de son obligation de finaliser la vente justifie la résiliation des deux conventions. En conséquence, les dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 relatives à la résiliation du bail commercial sont inapplicables, dès lors que la rupture du bail trouve sa cause non dans les règles propres à ce contrat, mais dans l'interdépendance des obligations contractuelles.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد عبد المالك (س.) - المطلوب في النقض - أنه تعاقد مع السيد المهدي (ع.) - طالب النقض - بمقتضى وعد بالبيع على تفويت المحل التجاري المبين بالمقال بمبلغ 490.000,00 درهم على ان يتم إبرام العقد الثاني بمجرد انجاز وتوفر الوثائق اللازمة لهذا البيع وانه التزم بجميع بنود هذا العقد ووفر جميع الوثائق المتطلبة لاتمام البيع وانجازه غير ان المدعى عليه تقاعس عن اتمامه مما يكون معه قد تراجع عنه لذلك التمس من المحكمة التجارية الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين، وبعد جواب المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين المدعي يتعلق بكراء محل تجاري بمشاهرة قدرها 1000 دهـ وأنه يظل كذلك ولو أضيف له بأنه يتخلف موعد بالبيع وهذا ما يتضح من الفصل 12 منه الذي يشير الى شروط الفسخ ونص على حالة عدم أداء واجبات الكراء. كما أن الفصل 11 منه تضمن شروطا واقفة ولا يوجد ما يدل على أن المدعي نفذها وان نية الطرفين انصرفت الى كراء المحل، انتهاء الاجراءات قضت المحكمة بفسخ عقد الوعد بالبيع دون عقد استأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض لطلب فسخ عقد الايجار وتصدت للحكم من جديد بفسخه وأيدته في الباقي بعلة << أن عقد الايجار مرتبط بعقد الوعد بالبيع حسب الثابت من الفصلين 9 و 11 من العقد وان المستأنف عليه أخل بالتزاماته التعاقدية مما يتعين معه الحكم بفسخ عقد الايجار أيضا >> وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصلين 142-345 ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه . من حيث انه أثار أمام محكمة الاستئناف أن المقال الاستنافي المقدم من طرف المطلوب في النقض جاء مختلا شكلا لأنه لم يثر أي وسيلة موضوعية كانت أم قانونية خلافا لما يوجبه الفصل 142 ق م م المذكور أن محكمة الاستئناف استبعدت الدفع بعلة أن المستأنف والرد عليها .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف لاحظت من أوراق الملف ان المستأنف لم يبلغ بالحكم المستأنف وان من حقه تدارك الخلل الوارد بمقاله الاصلاحي وتقدم بمذكرة لبيان أسباب استئنافه وردت الدفع المثار بعد أن عللت ذلك تعليلا سليما ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

ويعيبه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 345 ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه من حيث ان المحكمة اعتبرت ان استمرار عقد الكراء مرتبط بالقيام بالاجراءات الادارية المتعلقة بنقل ملكية العقار الى الطاعن معللا قضاءه بأن هذا الأخير اخل بالتزامه التعاقدي بتقاعسه عن ابرام عقد الوعد بالبيع دون مطالبة المطلوب بالادلاء بما يثبت أن الشروط الواقفة المضمنة بالفصل 11 من العقد المبرم بين الطرفين خاصة تطهير العقار من الحجوزات المثقل بها، وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة فإن المطلوب في النقض هو الذي أخل بالتزامه حينما تقدم بدعواه الرامية الى فسخ عقد وعد بالبيع بتاريخ 2006/5/10 بالرغم من أن العقار لازال أنذالك مثقلا بحجز تحفظي مما يكون معه الشرط الواقف لازال قائما.

لكن حيث ان ما اثاره الطاعن بخصوص الاجراءات الإدارية والشروط الواقفة المضمنة بالفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين وتطهير العقار من الحجوزات كلها دفوع تتعلق بنقل الملكية وبالتالي بالوعد بالبيع والذي قضت محكمة الدرجة الأولى بفسخه بحكم لم يستأنفه الطاعن وحاز حكمها قوة الشيء المقضى به مما لا يجوز مناقشته أمام المجلس الأعلى فكان ما بالوسيلة غير مقبول.

ويعيبه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 143 و 345 من ق م م وفساد التعليل . من حيث انه بالاطلاع على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوب في النقض يتبين أنه أشار فيه أوٌ بالبيع وهو ما استجابت له محكمة الدرجة القانوني للدعوى يتبين أن المطلوب البريقة،حقد الأولى غير أنه أمام محكمة الاستئناف العسافليج ،قد الكراء مما يعد طلبا جديدا والقرار حينما استجاب لطلبه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 143 ق م م .

لكن بالرجوع الى المقال الافتتاحي يلاحظ ان الطاعن التمس من المحكمة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع وما يترتب عليه من عقود اخرى وأمام محكمة الاستئناف عندما التمس الحكم بفسخ العقد الآخر وهو عقد الكراء لم يتقدم بطلب جديد بمفهوم الفصل 143 ق م م وانما أكدّ ما سبق أن طلبه في المرحلة الابتدائية، والمحكمة عندما استجابت لطلبه المذكور لم تخرق المقتضيات المحتج بها وما أثير بشأن ما ورد بمقاله الاستئنافي من عبارة " أن الحكم المستأنف قضى برفض طلبه " مجرد خطأ مادي.

ويعيبه في الوسيلة الرابعة خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس من القانون . من حيث ان المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل تجاري خاضع لمقتضيات الظهير المذكور وأنه بمقتضى الفصل 6 منه لا ينتهي العمل بعقد الكراء إلا وفقا للمسطرة التي ينص عليها الظهير ولا مجال اذن لتطبيق مقتضيات الفصل 230 ق ل ع كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه خاصة وأن الفصل 12 من العقد الذي جاء تحت عنوان شروط الفسخ بحيث نص على أنه " في حالة عدم أداء الأكرية في وقتها فإن عقد الكراء يفسخ بقوة القانون" وهو الشّرط الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تحققه مما يدل على أن نية الطرفين انصرفت إلى التشبث بعقد الكراء وليس بالوعد بالبيع وبأن الأمر يتعلق بعقد كراء بالدرجة الأولى .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت بأن عقد الكراء مرتبط بعقد الوعد بالبيع وبأن اخلال الطاعن بأحد التزاماته التعاقدية المتمثل في تقاعسه عن ابرام عقد الوعد بالبيع يؤدي الى فسخ عقد الوعد بالبيع وعقد الكراء بالضرورة وبالتالي لا محل لاعمال مقتضيات الفصل 6 من ظهير 55/5/24 وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile