Contrat synallagmatique : L’inexécution par une partie de son engagement, y compris d’une prestation convenue à titre gratuit, autorise l’autre partie à refuser d’exécuter sa propre obligation de paiement (Cass. com. 2015)

Réf : 52937

Identification

Réf

52937

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

71/3

Date de décision

01/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/1725

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui condamne un client au paiement du prix d'une prestation publicitaire tout en constatant que le prestataire n'a pas exécuté son engagement d'effectuer des insertions gratuites convenues au contrat. En jugeant que l'inexécution de cette obligation, qui constituait une partie intégrante de l'accord, ne justifiait pas le refus de paiement, alors que les obligations des parties étaient interdépendantes, la cour d'appel a méconnu le principe de l'exception d'inexécution.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ب.) تقدمت بمقال عرضت فيه انها أشهرت بطلب من المدعى عليها شركة (أ. ك.)، منتوج شركة (ر.) في إطار أربع أعداد من مجلة "إيكونومي انتروبريز" وثلاث أعداد من مجلة "آر دو فيفر"، وأنها أصبحت مدينة لها بقيمة سبع فواتير بما مجموعه 127.920,00 درهما، وامتنعت عن الأداء رغم إنذارها، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهما. وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب، بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها (شركة (أ. ك.)) للمستأنفة (شركة (س. ب.)) مبلغ 127.920,00 درهما بقرارها المطلوب نقضه.

في شان الوسيلة الأولى والوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه ارتكز على الحيثية التالية "حيث ان وجود منتوج شركة (ر.) في صفحة كاملة من كن مجلة حسب الاتفاق يؤكد بالملموس قيام المستأنفة بالتزامها" والحال أن الطاعنة لا تؤاخذ على المطلوبة عدم قيامها بنشر الإشهار الذي طلب منها لفائدة زبونها، بل تؤاخذ عليها عدم تنفيذ التزامها بنشر صفحات زائدة بدون مقابل وهو الالتزام المشار إليه في أوراق الطلب. فموافقة الطاعنة على الثمن المحدد في أوراق الطلب كان بناء على الإيجاب المقدم منها بنشر إشهار لفائدة الزبون على عدد من الصفحات و دون مقابل. فأوراق الطلب إذا كانت إيجابا من طرف الطاعنة تم قبوله من طرف المطلوبة وم صار بذلك عقدا ملزماً لأطرافه، وإذا كانت مسالة النشر بدون مقابل تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد، فأنه لم يكن من حق المطلوبة أن تطالب بقيمة الفاتورتين سوى بعد إثبات تنفيذ التزامها أولا وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 234 ق ل ع.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم على الطالبة بأدائها المطلوبة مبلغ 127.920,00 درهما بتعليل جاء ضمنه {{ حيث ان عدم قيام المستأنفة بإشهار مجاني حسب المتفق عليه لا يبرر امتناع المستأنف عليها عن أداء قيمة الخدمة التي استفادت منها فعلا .. }}؛ علما ان العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص على أن الثمن المتفق عليه تستحقه المطلوبة بعد القيام بالعمل المتفق عليه و الذي يدخل ضمنه ثلاث إشهارات مجانية لفائدة المطلوبة، وان قول المحكمة رغم تأكيدها على ان هذه الأخيرة لم تنفذ العقد طبقا لما هو متفق عليه، يجعل قرارها خارقا للفصل 234 من ق ل ع عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و بهيئة أخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile