Contrat d’entreprise : L’arrêt des travaux sur un chantier constitue un trouble justifiant l’expulsion de l’entrepreneur ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57195

Identification

Réf

57195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4647

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4045

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un entrepreneur de libérer un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à un arrêt des travaux. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'absence de trouble manifestement illicite, imputant l'interruption du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'au visa de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés peut déroger aux règles de notification ordinaires en cas de nécessité. Sur le fond, la cour retient que l'arrêt des travaux constitue un trouble justifiant une mesure conservatoire, dès lors que le propre rapport d'expertise produit par l'entrepreneur appelant établit l'état d'inachèvement de l'ouvrage.

Cet élément suffit à caractériser le trouble, les contestations relatives à l'exécution du contrat relevant de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3793 بتاريخ 14/06/2024 في الملف عدد 3203/8101/2024 و القاضي في منطوقه : بأمر المدعى عليها بإخلاء الورش الكائن بجماعة أولاد فارس دائرة ابن احمد إقليم سطات الورش المدعو الثانوية التأهيلية أولاد فارس من جميع معداتها وشواغلها والتابعين لها ، وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق المدعى عليها ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيدة نجية (ن.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة لإنجاز مشروع خيري يتعلق بأشغال بناء الثانوية التأهيلية أولاد فارس بالعقار الكائن بجماعة أولاد فارس دائرة ابن أحمد إقليم سطات لإيواء 1000 طالب وطالبة من أبناء المنطقة و أن بناء الثانوية التعليمية تم بشراكة مع الجهات الوصية و رصد المشروع لوجه الخير و الإحسان لإيواء المعوزين من أبناء الدواوير المجاورة للدراسة و ل تحصيل العلم و أن المدعى عليها تقدمت بدعوى الفسخ في الموضوع بتاريخ 12-06-2023 رافضة استكمال الورش وتسليم الثانوية التعليمية في الوقت المتفق عليه و أن الورش متوقف منذ ثلاثة سنوات بإقرار حارسي الورش السيدين محمد (ع.) حارس النهار و السيد محمد (أ.) حارس الليل و أنها تقدمت كذلك بدعوى فسخ العقد بتاريخ 19-02- 2024 وسعيا لإثبات تقصير المدعى عليها و إهمالها في البناء أنجزت بتاريخ 24-02-2024 خبرة قضائية كلف بها الخبير السيد شفيق جلال و أثبت تقريره أن الورش متوقف منذ ثلاث سنوات و أن المدعية تتضرر يوميا من جراء تعنت المدعى عليها و هو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات و التمست الحكم على المدعى عليها بإخلاء الورش الكائن بجماعة ولاد فارس دائرة ابن احمد إقليم سطات الورش المدعو الثانوية التأهيلية أولاد فارس من جميع عمالها و معداتها و تسليمه للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهما في حالة الامتناع عن التنفيذ مع الإذن لها باللجوء إلى القوة العمومية و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بصورة من عقد إنجاز أشغال وصورة من اتفاقية شراكة و صورة من تصميم هندسي وصورة من حكم وصورة من تقرير خبرة .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ويجب التذكير أن الأحكام القضائية يتعين أن تكون دائما معللة ومنسجمة ومنطقية وقانونية، وتعبر عن فهم واضح وشامل للموضوع الذي يتم مناقشته سواء من حيث الشكل والموضوع لأنها تعتبر عنوانا للحقيقة والعدل بين المتقاضين ومن شروطه الحقيقة والعدل والانسجام في الموقف وأبسط ما يقال عن تعليل من مثل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه صدر دون الارتكاز على أساس قانوني سليم و أنه قد أضر كثيرا بمصالح العارضة و التي ستتولى مناقشة أسباب الاستئناف وفق ما يلي حول بطلان إجراءات التبليغ عملا بمقتضيات الفصول 37 ، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت الأمر الاستعجالي موضوع الطعن الحالي دون احترام اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية بحيث تم حجز الملف للتأمل دون سلوك مسطرة التبليغ عن طريق البريد المضمون و دون سلوك كذلك مسطرة القيم باعتبارها مسطرة جوهرية سنها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية من أجل الحفاظ على حقوق المتقاضين و ضمان حضروهم بالجلسات قصد تقديم أوجه دفاعهم، و هو الشيء الذي لم تحترمه محكمة الدرجة الأولى و الذي قد أضر كثيرا بمصالح المستأنفة وحرمها من تقديم دفوعاتها الشكلية و الموضوعية فيما يتعلق بالنازلة الحالية وحول عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم فإن محكمة الدرجة الأولى ارتكزت في تعليلها على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير شفيق جلال للقول للحكم باخلاء العارضة للورش المدعى فيه وأن الخبرة الذي استندت عليها محكمة الدرجة الأولى معيبة من الناحية الشكلية و الموضوعية، و أن العارضة ستتولى تفصيل ذلك وفق النحو الآتي : أن الخبرة أنجزت بصفة غير تواجهية و ذلك دون حضور المستأنفة و بالتالي فلا يمكن أن يحتج بها و الاستناد عليها للحكم على المستأنفة من أجل إخلاء الورش وثانيا أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير شفيق جلال لم تحدد بشكل دقيق الاشغال المنجزة و وصفها وصفا دقيقا كما جاء بمنطوق الأمر عدد 13404 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وأن الخبير شفيق جلال تجاوز المهمة المسندة اليه بمقتضى الأمر عدد 13404 الذي حصر مهمته في الانتقال الى الورش من اجل معاينة توقف الورش و ليس من اجل استجواب اشخاص تجهل المستأنفة تواجدهم داخل الورش المدعى فيه و بالتالي فان توقف الورش لمدة ثلاث سنوات هو امر غير واقعي لكون أن المستأنف عليها هي من توقفت عن الأداء باعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متقابلة باعتبار ان العارضة ملزمة بإنجاز أشغال البناء مقابل أداء المستأنف عليها للدفعات المشار إليها في البند الرابع من العقد و ذلك حسب تقدم أشغال البناء الحال أنه بالرغم من إنجاز المستأنفة كافة أشغال البناء فإن المستأنف عليها لم تبادر إلى أداء ما بذمتها و لم تدلي و لو ببداية حجة تفيد أداء باقي الدفعات مما يجعلها متماطلة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية و هو ما سيتضح للمحكمة من خلال الخبرة القضائية المنجزة من طرف السيد الخبير علوي كبيري علي التي ستناقشها العارضة أدناه وتجدر الإشارة ان الشركة العارضة سبق ان تقدمت بدعوى من أجل فسخ العقد مع الأداء بتاريخ 2023/07/12 وذلك في مواجهة السيدة نجية (ن.) فتح له الملف عدد 2023/8201/7731، و أنه في إطار إجراءات التحقيق الدعوى أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عقارية أسندت المهمة لإنجازها للسيد الخبير علوي كبيري علي من أجل إنجاز المهام المسطرة بالأمر التمهيدي المرفق بالمقال الحالي، بحيث أنجز الخبير المهمة المسندة إليه وخلص في تقريره بانه بعد القيام بمسح و تمتير الأشغال المنجزة من طرف الشركة العارضة اتضح له أن قيمة تلك الأشغال تعادل مبلغ 6.461.017,03 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة الإجمالية للأشغال المتفق عليها بمقتضى العقد محددة في 7.000.000,00 درهم و أن الخبير . حصر قيمة الأشغال الغير المنجزة فقط في مبلغ 538.982,97 درهم وأن الاذن لصاحب المشروع باسترداد الورش مشروط بتحديد وضعية الاشغال المنجزة و قيمتها بتدقيق و تفصيل و بشكل يحفظ حقوق الطرفين اثناء الدعوى الرائجة امام محكمة الموضوع و هو الشيء المنعدم في الخبرة المنجزة من طرف الخبير شفيق جلال بحيث جاءت عامة وغير دقيقة كما هو وارد بالأمر عدد 13404 ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الامر الاستعجالي عدد 3793 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2024/06/14 في الملف عدد 2024/8101/3203 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم بإلغاء الامر الاستعجالي عدد 3793 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2024/06/14 في الملف عدد 2024/8101/3203 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الأمر الاستعجالي وصورة من شهادة التسليم وصورة من المقال الافتتاحي وصورة من الأمر التمهيدي وصورة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علوي كبيري علي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 التي جاء فيها بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ إذا كان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فان له صلاحية تلمس ظاهر ، المستندات ليستخلص منها أي الفريقين أجدر بالحماية وأن المحكمة طبقت صحيح ال 38 المنوه عنه أعلاه بعدما ثبت لها أن المدعى عليها بلغت بالاستدعاء بموطن عملها المختار الذي هو المقر الاجتماعي لشركة ف. التي تسيرها واعتبرته تبليغا صحيحا منتجا لأثره القانوني في مواجهتها مادام أن مقتضيات الفصل 38 المذكور نصت على انه يمكن أن يحصل التبليغ بمحل عمل المبلغ إليها ، وبعنوانها المضمن بعقد الصفقة المبرم بين الطرفين، ثم أن التبليغ تم بالمقر الاجتماعي للمستأنفة والمضمن بمقالها الاستئنافي وكذا بالسجل التجاري العائد لها والذي أشير فيه إلى أن المستأنفة تتخذه محلا للمساكنة وتعليل المحكمة هذا كاف لإقامة الحكم بخصوص مكان التبليغ ، وتعليل المحكمة الابتدائية التجارية فيه رد على ما تمسكت به المستأنفة ويقع التبليغ في المحل المختار صحيحا مادامت الطاعنة قد حددته في مضمون عقد الصفقة وفي مقالها من أجل الفسخ والأداء وفي مقالها الاستئنافي الحالي فضلا عن أنها لم تدل بما يثبت إشعار المتعاقد معها بتغيير عنوانها ويمكن الاستغناء عن حضور المدعى عليها والفصل في الطلب في غيبتها في الات الاستعجال إذا تعذر العثور عليها بعنوانها الثابت بوثائقها الرسمية هذا فضلا على أن الأثر الناشر للاستئناف يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم والإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية الأمر الذي يتعين معه رد الدفع لعدم جديته وبخصوص الطعن لعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني فإن النزاع إذا كان في حد ذاته يحوم حول أنجاز ثانوية تعليمية خيرية معدة لإيواء الطالبات والطلبة أبناء المستضعفين من المنطقة بالأخص ويتطلب السرعة في تشييده حتى يتسنى استعماله للغرض المذكور في أقرب الآجال ، مما يسبغ عليه صبغة الاستعجال بكيفية لا جدال فيها يجعل حكم المحكمة الابتدائية التجارية بإفراغ الورش صحيحا ومؤسس قانونا ، لا يبرر بقاء المقاول في الورش خصوصا بعد تقدمه بطلب فسخ عقد المقاولة بصفة قانونية أما بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم على أساس من القانون و النعي على الخبرة المنجزة. فان المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة ،والمنتجة، ولما ثبت لها من أوراق الملف أن المستأنفة سبق لها وأن تقدمت بتاريخ 2023/07/12 بدعوى في الموضوع في مواجهة العارضة من أجل فسخ عقد الصفقة ومطالبتها بالأداء ، ولما ثبت لها أن الورش توقف مدة 3 سنوات، وأن الأشغال لم تنجز يجعل الحكم معللا ومبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لحقوق الدفاع، والوسائل الانف ذكرها مجتمعة على غير ساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول ، ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا برد الاستئناف وبعد التصدي تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها بخصوص بطلان إجراءات التبليغ اعتبرت المستأنف عليها أن التبليغ صحيح لكونها بلغت بالاستدعاء في بموطن عملها المختار الذي هو مقرها الاجتماعي على حد زعمها و الحال أنه برجوع المحكمة إلى شهادة التسليم المدلى بها في لملف سيتبين لها أنها رجعت بملاحظة : أن الشركة المعنية لا تعلم عنها أي شيء منذ تاريخ 2018/03/01 و لم تعد تجعل موطنها المختار لديهم منذ مدة" و حيث إنه كان يستوجب على محكمة الدرجة الأولى إنذار المستأنف عليها بالإدلاء بالنمودج "ج" للشركة المستأنفة و ذلك من أجل التحقق و التأكد من عنوانها أولا ثم بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب من أجل سلوك باقي إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا، هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن المستأنف عليها تزعم أنه يمكن للمحكمة الاستغناء عن استدعاء المستأنفة في حالات الاستعجال، و حيث إن ما تزعمه المستأنف عليها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك للاعتبارات التالية أنه يتعين على قاضي المستعجلات الأمر باستدعاء المدعى عليها (المستأنفة) طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 38 ، 37 و 39 و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، ما عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى وأن محكمة الدرجة الأولى لما أمرت باستدعاء الشركة العارضة و رجعت شهادة التسليم بملاحظة تكون قد اعتبرت ضمنيا أن النزاع الحالي لا يشكل حالة استعجال قصوى فضلا على أنها لم تشير إلى تطبيق مقتضيات الفصل المذكور في حيثيات الأمر المطعون فيه وأن محكمة الدرجة الأولى لما اكتفت باستدعاء المستأنفة بواسطة المفوض القضائي دون سلوك باقي اجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصول 37 ، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 151 من نفس القانون وعليه فإن العارضة تتدارك ملتمسها الوارد بمقالها الاستئنافي و تلتمس من المحكمة الحكم ببطلان الأمر الاستعجالي لخرق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول ،37 38 39 و 151 من قانون المسطرة المدنية و بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني فإن المستأنف عليها تتمسك بكون أن الأشغال لم تنجز وأن الورش توقف لمدة 3 سنوات وأن العارضة تكتفي بتأكيد مقالها الاستئنافي كما تؤكد للمحكمة أن محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر النزاع وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت باخلاء الورش مستندة على تقرير الخبرة المدلى به في الملف الذي لم يحدد لا الوضعية الحقيقية للأشغال ولا قيمتها وركزت تعليلها على أقوال أشخاص مجهولين للفصل في النزاع الحالي تكون قد عللت تعليلا فاسدا مما يتعين معه إلغاء الأمر الاستعجالي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسة أساسا الحكم ببطلان الأمر الاستعجالي عدد 3793 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2024/06/14 في الملف عدد 2024/8101/3203 و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية من أجل البت فيه وفق القانون مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إلغاء الأمر الاستعجالي عدد 3793 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2024/06/14 في الملف عدد 2024/8101/3203 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا إلغاء الأمر الاستعجالي عدد 3793 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2024/06/14 في الملف عدد 2024/8101/3203 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه بخصوص السبب المستند الى بطلان إجراءات التبليغ عملا بمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تم استدعاؤها خلال المرحلة الإبتدائية بعنوانيها سواء الوارد بعقد انجاز اشغال بناء الثانوية التأهلية أولاد فارس أو العنوان الوارد بباقي الوثائق المدرجة بالملف خاصة الحكم التجاري رقم 3253 ورجع استدعاؤها بشهادتي التسليم في كل عنوان بملاحظة مفادها انها لم تعد تتخذ العنوان المبلغة فيه محلا للمخابرة معها ، وإذا كانت مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الرئيس يأمر باستدعاء الأطراف طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية عدا إذا كانت هناك حالة الضرورة القصوى ، فإن أمر تقديرها يرجع لرئيس المحكمة وحده استنادا للنازلة المعروضة أمامه واستنادا للإختصاص الممنوح له بمقتضى المادة 21 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، والثابت من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية أن رئيس المحكمة عمل على تفعيل الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية و اعتبر القضية جاهزة في الوقت الذي رجع فيه استدعاء الطاعنة بالملاحظة المشار إليها أعلاه ، وهو حينما قرر ذلك يكون قد طبق صحيح مقتضيات الفصل المذكور التي تجيز له حتى الإستغناء عن الإستدعاء إذا كانت هناك حالة الضرورة، و بذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى مما تدعيه الطاعنة بالنظر إلى طبيعة الدعوى الاستعجالية التي توجب على القاضي الاستعجالي عدم التقيد بإجراءات التبليغ العادية حسبما نص عليه الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم كون استند على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير شفيق جلال للقول بالتوقف لمدة ثلاث سنوات و هو امر غير واقعي كون المستانف عليها هي من توقفت عن الأداء و لم تبادر الى أداء باقي الدفعات رغم انجاز كافة الاشغال في حين ان تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير علوي كبيري حدد قيمة الاشغال المنجزة و قيمة الاشغال الغير منجزة كما أن الاشغال المتفق عليها قد أنجزت بكاملها و بغياب الدقة و التفصيل في الخبرة المعتمدة من قبل الامر المستانف فانه يتعين الغاء الامر المستانف ، فانه مردود بمقتضى تقرير الخبرة المتمسك به من قبل المستانفة المنجز من قبل الخبير علوي كبيري بتاريخ 15/12/2023 الذي جاء بالصفحة السابعة منه أنه بعد انتقال الخبير المذكور للورش موضوع النزاع و معاينته له تبين له أن الاشغال مطابقة تماما لما هو متفق عليه بالعقد الا انها غير مكتملة ، مما يفيد حسب الظاهر من الخبرتين المدلى بهما بالملف أن المستانفة متوقفة عن انجاز الاشغال و هو ما يشكل اضطرابا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له ، لتبقى معه جميع الاسباب المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile