Contrat de prêt : L’erreur matérielle sur le taux d’intérêt ne peut être corrigée par le juge en présence de clauses claires et précises (Cass. com. 2005)

Réf : 19290

Identification

Réf

19290

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

819

Date de décision

13/07/2005

N° de dossier

688/3/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que les clauses d’un contrat de prêt relatives au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement étaient rédigées en des termes clairs et précis, et que les échéances avaient été calculées et perçues sur cette base, une cour d’appel en déduit exactement que la demande du prêteur visant à faire corriger une prétendue erreur matérielle sur ledit taux doit être rejetée. En effet, une telle stipulation ne constitue pas une simple erreur de calcul au sens de l’article 43 du Dahir des obligations et des contrats, et en vertu de la force obligatoire des conventions, le juge ne peut, face à des termes explicites, ni interpréter la volonté des parties, ni modifier le contrat, même en considération des usages du secteur.

Résumé en arabe

تأويل العقد ـ شروطه ـ غلط في الحساب ـ تصحيحها (نعم) سعر الفائدة المتفق عليه (لا).
أغلاط في الحساب القابلة للتصحيح حسب مفهوم الفصل 43 من قانون الالتزامات والعقود هي تلك الظاهر خطؤها من خلال مقارنتها بأرقام أخرى ثابتة في العقد أو في ورقة أخرى معترف بها. أما سعر الفائدة المتفق عليه عقدا فلا يمكن إخضاعه للتصحيح تحت ستار غلط في الحساب.
سلطة القضاء في تأويل العقود يكون لها محل إذا كانت عبارات العقد غامضة وإن سكت عن بعض الشروط التي تقتضيها ضرورة تنفيذه.

Texte intégral

القرار عدد: 819، المؤرخ في: 13/7/2005، الملف التجاري عدد: 688/3/1/04

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/02/04 في الملف عدد 902/03/9 أن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال إلى تجارية الرباط عرض فيه أنه سبق له أن أقرض المطلوب الأول سعيد المختاري مبلغ 500.000 درهم من أجل اقتناء شقة وأن نسبة الفائدة المتفق عليها هي 10,75% مفصلة بحسب 8,25% كسعر فائدة قابل للتغيير زائد 2,5% كعمولة وأن المطلوب المذكور قبل بهذا السعر باعتباره المتداول لدى الطالب وباقي مؤسسات الائتمان غير أنه وعند تحرير العقد حصل خطأ في تحديد نسبة الفائدة حيث نص على أنها 2,5% وسقط منه نسبة 8,25% ونتيجة ذلك الخطأ تسرب الخطأ كذلك إلى مبلغ أقساط الدين الشهرية إذ دون جدول الاسترجاع أن القسط الشهري هو 3712,76 درهم بدلا من 6488,80 درهم ونظرا لأن الأمر يتعلق بخطأ مادي محض ظاهر للعيان فقد اتصل بالمقترض لتحرير ملحق عقد لتدارك ذلك الخطأ وهو ما وافق عليه غير أنه لم يفعل وفي إطار الفصل 43 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها التمس الحكم بتصحيح الخطأ الواقع في الفصل 16 من عقد القرض والقول والحكم على المدعى عليهما بإمضاء ملحق العقد وجعل الفائدة 10,75% واحتياطيا إجراء خبرة فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 345 من ق.م.م والفصول 43 و44 و463 و462 و231 و461 من ق.ل.ع بدعوى أنه ارتكز فيما قضى به على المادتين 230 و461 من ق.ل.ع وهو تعليل لا صلة له بالقانون والحقيقة لأنه لا يجادل في توقيع القرض وإنما يؤكد أنه تضمن خطأ ماديا بخصوص نسبة الفائدة ويطلب تصحيحه وليس إلغاء العقد المتضمن له وأنه استند على مقتضيات الفصل 43 من ق.ل.ع التي تنص على أن « مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها » وهو ما يعني أن مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع لا محل لتطبيقها في النازلة وحتى ولو اعتبرت المحكمة قابلية الفصل المذكور للتطبيق فإن الفقرة الأخيرة منه تجيز إلغاء العقود دون رضى طرفيها في الحالات المنصوص عليها قانونا وأن من بين تلك الحالات ما نص عليه الفصل 43 المذكور والدليل على ذلك ما نص عليه الفصل 44 من ق.ل.ع من أن على القضاة عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أو الواقع أن يراعوا ظروف الحال التي يمكن استنباطها مما هو معمول به في السوق المالية والبنكية بالنسبة لسعر الفائدة المعتمدة من الأبناك للقول بوجود الخطأ من عدمه وكذلك من العقود الأخرى المبرمة مع زبناء آخرين ومن اعتماد السعر المرجعي للفائدة الدائنة الذي هو 6,25% وهو ما لا يمكن معه أن تقرض الغير بفائدة 2,5% وما تم بسطه يجد صداه في الفصل 462 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه « تعتبر مضافة لشروط العقد الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته « كما أن المشرع أوجد حلولا لكل الإشكاليات التي تطرأ أثناء تحرير العقود ومنها ما نص عليه الفصل 462 من ق.ل.ع من تأويل مقتضياتها في الحالات المنصوص عليها كما أن التعهدات يجب تنفيذها بحسن نية، وأن العرف والعمل البنكي والقانون المطبق بالنسبة لسعر الفائدة البنكية لا يمكن أن يستمد منها تحديد نسبة الفائدة في 2,5% ولا يمكن التحدث عن الإنصاف إذا ألزمت المؤسسة البنكية بقبول سعر الفائدة المذكور لذلك كان إطار النزاع يتعدى الاتجاه الذي سار فيه القرار المطعون فيه عندما اعتمد مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ويتعين نقضه.

لكن حيث إن غلطات الحساب القابلة للتصحيح بمقتضى المادة 43 من ق.ل.ع هي تلك الظاهر خطؤها من خلال مقارنتها بأرقام أخرى ثابتة في العقد أو في ورقة معترف بها أو لتلك الثابتة قانونا، أما سعر الفائدة المتفق عليه عقدا والمحددة الأقساط الشهرية للقرض على أساسه والتي بدأ في استخلاصها فلا يعتبر من غلطات الحساب بمفهوم الفصل المذكور ولا يمكن تعديل (العقد) بخصوصها إلا برضى الطرفين، والمحكمة التي استبعدت تطبيق الفصل 43 بقولها « إن ما تدعيه الطاعنة من كون العقد سقطت منه نسبة الفائدة 8,5% هو ادعاء غير قائم على أساس لكون العقد المذكور يحمل توقيع الطرفين بعد عبارة قرئ وصودق عليه فضلا عن كون التوقيعات مصححة الإمضاء وأن الأمر في النازلة لا يتعلق بغلط في الحساب لتطبيق مقتضيات الفصل 43 من ق.ل.ع » تكون قد سايرت المبدأ المذكور ولم تخرق الفصول المحتج بخرقها مادام أن ألفاظ العقد صريحة ولا تحتاج إلى تأويل وأنه يتضمن جميع الشروط مما لا يحتاج معه إلى تكملتها بالشروط الجاري بها العمل في مكان إبرام العقد فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وعير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أنه اعتمد مقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع للقول بتأييد الحكم المستأنف، لكن المادة المذكورة وضعت قاعدة عامة ورد عليها استثناء في المادتين 462 و463 من ق.ل.ع اللتين تنصان على أنه تعتبر مضافة إلى شروط العقد الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه وتلك التي تقتضيها طبيعته، والشروط الجاري بها العمل في مكان إبرام العقد هي ما هو معمول به لدى مؤسسات الائتمان في تعاقدها مع زبنائها الراغبين في الحصول على قروض  لاقتناء السكن والتي تقتضيها طبيعة العقد هي ا هو متداول لدى تلك المؤسسات والتي جرى بها العمل البنكي والطاعن يقرض أموالا للناس اقترضها من الغير ومادام أن سعر الفائدة الدائنة هو 6,5% فإنه لا يمكن أن يقرض الغير بفائدة 2,5% لأنه يعمل من أجل الربح وأن المشرع أوجد حلولا قانونية لتصحيح بعض الإغفالات أو الأخطاء في العقود لتمكين كل متضرر طلب رفع ذلك الضرر أما تطبيق مقتضيات قانونية عامة دون الأخذ بالاستثناءات فيجعل القرار غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني. إضافة إلى أن القرار اعتبر في تعليلاته أنه وبمجرد التوقيع على العقد فإنه لا يمكن قطعا الطعن فيه مهم شابه من عيوب وهو تعليل لا سند قانوني له لأن هدف دعواه هو تصحيح خطأ ورد في العقد يهم الفائدة البنكية وأن المطلوب كان أقر بالخطأ ووافق على تصحيحه وأن نية المتعاقدين كانت تحديد نسبة الفائدة في 10,75% غير أن العقد تضمن شيئا آخر نتج عنه ضرر لأحد الطرفين والضرر يزال طبقا لقواعد الشرع وأن المحكمة كان عليها أن تأمر بإجراء بحث للتأكد من تصريحات الطالبة مكتفية بتطبيق الفصل 230 من ق.ل.ع والحال أنها لا تطالب ببطلان العقد وإنما بتصحيح الخطأ المادي الوارد به مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن سلطة القضاء في تأويل العقود واعتبار الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه وتلك التي تقتضيها طبيعته يكون لهما محل إذا كانت عبارات العقد غامضة أو إذا كان ساكتا عن بعض الشروط التي تقتضيها ضرورة تنفيذه أما العقد الحامل لعبارات صريحة وواضحة الدلالة والمتضمن للشروط الواجب إعمالها فيمتنع على القاضي تأويله أو تعديل أو إضافة شروط أخرى ولو كان العمل جاريا بها والمحكمة بقولها « أن الثابت من عقد القرض المذكور والمصادق على صحة إمضائه بتاريخ 09/09/1999 أنه يحمل رضى الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام بما في ذلك القرض ونسبة الفائدة والأقساط الشهرية الواجب أداؤها وبالتالي يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة آثاره وأنه بالتالي لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 469 من ق.ل.ع بشأن تأويل الاتفاقات والعقود مادام التعاقد قد انصب على عقد قرض بفائدة حددت كافة أركانه وشروطه بشكل صريح وواضح وأنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بالفصل 461 من ق.ل.ع تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي بحث مادامت كونت قناعتها من الوثائق المعروضة عليها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil