Prescription : L’action en recouvrement d’honoraires d’un cabinet d’audit, qualifié d’expert, est soumise à la prescription biennale (Cass. com. 2006)

Réf : 19322

Identification

Réf

19322

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

476

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

728/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui soumet à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce l’action en paiement des honoraires d’un cabinet d’audit, au motif qu’il s’agit d’une activité de service. En effet, la prescription quinquennale n’est applicable qu’à défaut de dispositions légales spéciales contraires. Or, un cabinet d’audit qui fournit une expertise comptable à ses clients doit être qualifié d’expert au sens du paragraphe 4 de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, de sorte que son action est soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.

Résumé en arabe

تقادم أتعاب خبير الحسابات.
مكتب تدقيق الحسابات حسب تسميته يقدم خبرته المحاسبية للزبناء وتخضع دعاويه حول ما استحق عن هذه المهام من أتعاب للتقادم بمضي سنتين.

Texte intégral

القرار عدد 476، المؤرخ في 10/05/2006، الملف التجاري عدد 728/3/2/2003

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 224 بتاريخ 11/03/03 في الملف عدد 1304/5/02، أن المطلوبة شركة مكتب تدقيق الحسابات تقدمت بمقال لتجارية أكادير عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ألفا كار بمبلغ 25.057,62 درهما، الناتج عن قيامها لفائدة هذه الأخيرة بمجموعة من الإجراءات القانونية والخدمات، امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 3.500,00 درهم، وبعد دفع المدعى عليها بسقوط الدعوى للتقادم تبعا للفصل 388 من ق.ل.ع. أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب للتقادم استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على شركة ألفا كار المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 25.075,62 درهما وتعويض قدره 800,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على أن الأعمال التي قامت بها المطلوبة، أتتها بصفتها تمارس نشاطا خدماتيا خاضعا للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 م.ت، واعتبرت الحكم الابتدائي خرق القانون لما طبق الفصل 388 من ق.ل.ع، لكون هذا الفصل لم ترد به دعوى المحاسبين، في حين الفصل المذكور يعد استثناء من القاعدة المقررة بالمادة الخامسة المذكورة، وهو ينص في فقرته الرابعة على تقادم دعاوى الخبراء بسنتين، والمطلوب مكتب تدقيق الحسابات يعد خبيرا استنادا لقانونه الأساسي، ولإقراره بذلك، غير أن المحكمة اعتمدت التقادم الخمسي خارقة الفصل 388 المذكور مما يتعين نقض قرارها.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على الطالبة بالأداء بعلة  » إن الفصل 388 من ق.ل.ع لم يرد ضمن مقتضياته كون دعاوى المحاسبين تتقادم بمضي سنتين، وأن ما تكلم عنه هو المساحين، وأن الأعمال التي قامت بها المستأنفة أتتها بوصفها تمارس نشاطا خدماتيا، وهذا يخضع لتقادم خمس سنوات المنصوص عليه بالمادة 5 من م.ت، ويكون الحكم الابتدائي حين طبق الفصل 388 المذكور خارقا للقانون، في حين ولئن نصت المادة الخامسة المعتمدة من القرار على تقادم الالتزامات بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، فإنها استثنت من هذه القاعدة المقتضيات الخاصة المخالفة، وبالرجوع للفقرة الرابعة للفصل 388 من ق.ل.ع، فإنها اعتبرت أن دعاوى الخبراء المتعلقة بمواصفاتهم أو عملياتهم أو المصروفات المقدمة منهم تتقادم بسنتين، والثابت أن المطلوب الذي هو مكتب لتدقيق الحسابات حسب تسميته يقدم طبعا خبرته المحاسبية للزبناء، وتخضع دعاويه حول ما استحق عن هذه المهام من أتعاب لتقادم الفصل 388 المذكور خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي أتى خارقا لمقتضى المذكور عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة  للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا   والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil