Réf
56623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4285
Date de décision
18/09/2024
N° de dossier
2024/8202/2780
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice caché, Vente, Responsabilité contractuelle, Résolution du contrat, Préjudice de jouissance, Pouvoir d'appréciation du juge, Location d'un véhicule de remplacement, Indemnité d'usage, Frais de garde, Dommages-intérêts, Demande reconventionnelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance consécutive à la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la réparation due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au paiement de dommages et intérêts pour les frais de location d'un véhicule de remplacement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de frais de garde et d'une indemnité d'utilisation.
L'appelant soutenait que l'indemnité allouée constituait une double réparation dès lors qu'une précédente décision avait déjà prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix, et contestait la méthode d'évaluation du préjudice par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en relevant que la première décision avait rejeté la demande d'indemnisation non sur le fond mais pour défaut de preuve, ce qui autorisait l'acquéreur à introduire une nouvelle action sur la base de pièces justificatives.
Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur le rapport d'expertise tout en réduisant le montant proposé, en application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les frais de garde du véhicule, immobilisé pour réparation dans le cadre de la garantie due par le vendeur, ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur.
En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ب.أ.م.ل.س.] بواسطة دفاعها ذ/ [طارق (ز.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024 تحت عدد 2739 في الملف رقم 4094/8202/2023 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن كراء سيارة عن المدة من 15/08/2022 الى 15/02/2023 حسب مبلغ 400.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المقابل و في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [شركة ف.] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2023 والذي عرضت فيه أنه سبق لها أن اشترت سيارة رباعية الدفع من نوع رونجروفير مسجلة تحت رقم 7-ب-21469 من مالكتها المدعى عليها بثمن 700.000,00 درهم وأنه بمجرد استعمالها فوجئت أن الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة ينكسر دون سبب وأنها بذلك أصبحت تشكل خطرا على حياة سائقها وراكبيها مبرزة أنها استصدرت بتاريخ 14/02/2022 قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1163 قضى لفائدتها بفسخ عقد بيع السيارة مع استرداد ثمنها أما فيما يتعلق بالتعويض الناتج عن كرائها لسيارة مماثلة بسبب خطأ المدعى عليها فقد قضى القرار المذكور بعدم قبول الطلب بعلة عدم الادلاء بما يفيد كراء سيارة مماثلةلأجله فانها تلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية القول بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا قدره 720.000,00 درهم والذي يمثل ما صرفته هذه الأخيرة من مبالغ لكراء سيارة مماثلة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه والمدلى بهما بجلسة 08/06/2023 والتي أجابت فيها أن الفواتير المدلى بها من صنع المدعية وأنها غير محترمة للبيانات التي يجب أن تتضمنها كما أن المدعية يجب أن تدلي بما يفيد أنها فعلا تحملت هذه المبالغ في محاسبتها وتصاريحها الضريبية كما أنها جاءت شاملة للضريبة عن القيمة المضافة وأنها طالبت أمام محكمة الاستئناف بمبلغ 300.000 درهم وأمام المحكمة الابتدائية مبلغ 400.000 درهم وأن الفترة المضمنة في الفواتير تتعلق بفترة المنازعة القضائية والتي كانت فيها السيارة بمراب المدعى عليها للإصلاح وأن ذلك كان بناء على اختيار المدعية مما تكون معه هذه الدعوى مبنية على أسس متناقضة وأن الدعوى الحالية لا تعدو أن تكون سوى اثراء بلا سبب على اعتبار أن السيارة قد وضعت في المراب من أجل الإصلاح وأن عدم الإصلاح ناتج عن تقاعس المدعية في الأداء وأنه لا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية في ذلك ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المدعية الصائر.
وفي المقال المضاد أن السيارة مند فترة المنازعة القضائية وهي تتواجد بمراب المدعية فرعيا وأن بقائها فيه الى غاية يومه ناتج عن فعل المدعى عليها فرعيا بتقاعسها عن الأداء وهو ما رتب أضرار بليغة على اعتبار المساحة التي تشغلها السيارة بالمراب والمصاريف التي أنفقتها ونفقتها في سبيل المحافظة على السيارة الى غاية يومه كما أن بخصوص التعويض عن مدة الاستعمال فان محكمة الاستئناف قضت بالفسخ دون أن تبادر الى انقاص الثمن عن المدة التي كانت فيها السيارة مستغلة من قبل المدعية وأنه استرجعت مبلغ الشراء كاملا الى جانب مصاريف الإصلاح التي أنفقتها وأن تخلفها عن أداء مبلغ التعويض الموازي للمدة التي كانت السيارة مستغلة من طرفها يدخل في باب التعسف في استعمال الحق وبه تكون المدعية فرعيا مستحقة للتعويض عن الاستغلال عن هذه المدة التي تفوق السنة من تاريخ شراء السيارة الموافق ل 30/06/2021 الى غاية تاريخ رفع المقال الحالي باعتبار أن الضرر مازال مستمرا لعدم نقل ملكية السيارة لها وعدم استغلالها لغاية يومه وذلك طبقا للفصل 561 من ق.ل.ع كما أنها أبرزت أن التسليم المادي غير كاف للقول بصحة التسليم النهائي للسيارة لأنها كانت موضوع بيع بالمصارفة وأنه لا يمكن استغلالها أو تفويتها ما لم تتم تسوية وضعيتها القانونيةلأجله فهي تلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها مبلغ الحراسة المحدد في 50.000 دره وتعويض حسب مبلغ 100.000 درهم والحكم بالاسترجاع القانوني للسيارة وذلك بوضع المدعى عليها فرعيا ما يفيد رفع اليد عن البيع بالمصارفة وتوقيع نقل ملكيتها وتعويض عن الضرر حسب مبلغ 70.000 درهم مع الحكم بغرامة تهديدية بقيمة 2000 درهم عن كل يوم تأخير.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 06/07/2023 والتي عقبت فيها أنه طلبها الرامي الى التعويض يجد سنده في الفصل 556 من ق.ل.ع لأن استصدرت قرارا نهائيا قضى بالفسخ وأن مسؤولية المدعى عليها ثابتة وأن التاجر البائع لمنتجات الحرفة التي يباشرها يفترض فيه علمه للعيوب وأيضا في الفصل 264 من ق.ل.ع مؤكدة أن الفواتير لا تتعلق بدين ناتج عن معاملة تجارية بينهما وأنه يمكن اثبات حجم الضرر بأي وسيلة وأنه لا صفة للمدعى عليها في مناقشة حجية الفواتير في اطار العلاقة القائمة بين المدعية وشركة كراء السيارات لأنها تعتبر غيرا ولا مصلحة لها في مناقشة اخلال المدعية بالمقتضيات المتعلقة بالتصاريح الضريبية وطريقة مسك المحاسبة كما أن المدعية غير ملزمة قانونا بإرفاق الفواتير بالتصاريح الضريبية وأن أساس التعويض هو استرجاع مصاريف كراء سيارة بديلة ولا علاقة له بالمبالغ المحكوم بها وأنه لا وجود لأي تناقض في طلبات المدعية والسبب هو أنها استمرت في كراء السيارة الى غاية تنفيذ القرار الاستئنافي وأنه خلافا لما تزعمه المدعى عليها فان السيارة التي صدر بخصوصها القرار الاستئنافي قد ارجعت للمدعى عليها وبحضور مفوض قضائي الذي حرر محضرا بذلك ليس للإصلاح لكن لاستبدالها بسيارة أخرى وارجاع ثمنها بعد اكتشاف وجود عيب في الصنع يجعلها غير صالحة للاستعمال الذي أعدت من أجله وهو الأمر الذي عاينه القرار الاستئنافي.
وفي المقال المضاد فان المدعى عليها فرعيا أرجعت للمدعية فرعيا السيارة ليس للإصلاح لكنها لأنها غير صالحة للاستعمال وأنه لا يمكنها الاحتفاظ بسيارة أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها فتم ارجاعها للمدعية فرعيا في اطار فسخ عقد البيع وأنه لا وجود لمسؤوليتها طالما أن القرار الاستئنافي أقر بمسؤولية المدعية فرعيا أما بخصوص التعويض عن مدة الاستعمال فان الدعوى الحالية تندرج ضمن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع وهي دعوى وجدت لحماية حقوق المشتري جراء الضرر اللاحق به نتيجة العيب الخفي الذي يجعل الشيء المبيع غير صالح لاستعماله وأن المشرع لم يعطي للبائع حق المطالبة بالتعويض بعد فسخ العقد بسبب العيب الخفي ويبقى حقه مقتصرا على استرجاع الشيء المبيع كما أن القواعد العامة للفسخ لا تجيز للطرف الذي كان السبب في الفسخ المطالبة بالتعويض وبخصوص النقل القانوني للسيارة فانه غير مرتبط بالطلب الأصلي بحيث كان على المدعية فرعيا ادخال مؤسسة الائتمان التي مولت السيارة مادام هي المعنية بما دون في الورقة الرمادية وأنه سبق لها أن مكنت المدعية فرعيا من السيارة ومفاتيحها والورقة الرمادية بحضور المفوض القضائي وهو يشكل ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور كما أنه يترتب عن القرار الاستئنافي ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بارجاع ملكية السيارة للمدعية فرعيا وأنه بإمكانها القيام بالإجراءات الضرورية كما أنه لم يسبق لها أن طالبت المدعى عليها فرعيا برفع اليد لا سيما أنها بمجرد تنفيذ العقد بادرت الى تسوية الوضعية مع شركة الائتمان وحصلت على رفع اليد ملتمسة الحكم رفق مقالها الافتتاحي ورفض الطلب المضاد وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 21/09/2023 والتي عقبت فيها أنه لو لم تكن الفواتير مجرد وثائق مجاملة لأجلت بها المدعية في الدعوى الأصلية كما أن أحقية المشتري في التعويض بعد ثبوت الضمان مقيد بشروط خاصة بعد ثبوت الحصر وهي أن يكون البائع على علم بالعيوب المبيع أو خلوه من صفاته أو اذا صرح البائع بعدم وجود العيوب ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن بجهلها بحسن نية وأنه على خلاف ذلك فلا حق للمشتري في التعويض اذا ظهرت العيوب بالمبيع بعد البيع أو كان البائع يجهلها بحسن نية كما هو الحال في النازلة وأن المدعية لم تبادر الى سلوك المساطر القضائية المحددة في ضمان العيوب الا بتاريخ 13/06/2022 وهو تاريخ لاحق لشراء السيارة وأنه على فرض صحة كراء المدعية لسيارة أخرى فان الفواتير لا تنهض كدليل قاطع وأن وضع السيارة بمراب المدعى عليها كان بقرار شخصي هي من تتحمل تبعاته وأنها هي من أخلت بالتزاماتها تجاه المدعى عليها بعدم أداء مصاريف الإصلاح مؤكدة ما سبق مدعوم ببعض الاجتهادات القضائية. وفي المقال المضاد أنها كانت على علم مسبق بأن السيارة لن تصلح وأنها لم تبادر الى حمل السيارة الى مكان اخر مؤكدة نفس مزاعم مقالها المضاد ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق مقالها المضاد.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 19/10/2023 والتي أكدت فيها ما سبق بنفس الملتمس، كما أرفقت مذكرتها بصورة من شهادة رفع اليد وصورة من عقد كراء سيارة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1717 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد [عبد القادر (ب.)].
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2126 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2023 والقاضي باستبدال الخبير السيد [عبد القادر (ب.)] بالخبير السيد [محمد (ص.)]، نظرا لرجوع شهادة التسليم بتاريخ 11/12/2023 أن الخبير لم يرغب في تسلم المهمة وانجازها.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 13/02/2024 والذي خلص فيه الخبير أن ثمن كراء سيارة مماثلة للسيارة موضوع عقد الفسخ عن المدة من 15/08/2022 الى غاية 15/02/2023 هو مبلغ 630.000,00 درهم.
وبناء على سحب نيابة الأستاذ [منير (ز.)] وتسجيل نيابة الأستاذ [بوشعيب (ل.)] عن الطرف المدعي والمقدمتين بجلسة 29/02/2024.
وبناء على مستنتجات المدعية بعد الخبرة المقدمة بنفس الجلسة والتي أكدت فيها انجاز الخبير للمهمة ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 630.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات المدعى عليها بعد الخبرة المدلى بها بنفس الجلسة والتي عقبت فيها أن المبلغ المتوصل اليه مبالغ فيه وغير قائم على أساس وأن الخبير أكد أنه قام ببحث ميداني لدى الأوساط المعنية دون أن يحدد الجهات التي توجه اليها واستقى منها تقديراته لأن تحديد ثمن كراء سيارة مماثلة لا بد أن يستند على وثائق وليس مجرد بحوث ميدانية كما أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تنهض دليل قاطع على صحة ادعائها لأن المدعى عليها لم تكن طرفا فيها كما أن هذه الفواتير غير محترمة للمقتضيات المتطلبة قانونا وغير ممسوكة بانتظام مذكرة بقواعد المحاسبة ومؤكدة طعنها في الفواتير المدلى بها ملتمسة أساسا القول برفض الطلب واحتياطيا الحكم بعدم نظامية وموضوعية واكتمال عناصر الخبرة المنجزة من الخبير [محمد (ص.)] والحكم باجراء خبرة نظامية مضادة تهدف الى الاطلاع على محاسبة المدعية وشركة كراء السيارات مصدرة الفواتير والتصريح الضريبي بها وفق محاسبة ممسوكة بانتظام وأداء الضرائب المقرونة بها خصوصا الضريبة على القيمة المضافة والتصريح بها وفق ما هو واجب ضريبيا ومدى سلامة الفواتير وقانونيتها والقيمة الحقيقية لكراء السيارة من خلال البحث وتحري ومقارنة لدى الشركات المعروفة في السوق والمشهود لها بسمعتها وفق ما تصرح به ضريبيا كمقابل لكراء مثل هذا النوع من السيارات.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث نقصان التعليل وعدم تعليل الحكم الابتدائي: أنها على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب حينما قضى بتعويض الفائدة المستأنف عليها، عن مدة كراء السيارة الممتدة من 2022/08/15 الى 2023/02/15، على اعتبار أن هذه الفترة كانت موضوع منازعة قضائية وأن المستأنف عليها قد سبق لها أن استفادت من تعويض كامل وشامل عن الضرر وفق الظاهر من القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم : 1163 الصادر بتاريخ : 2023/02/14 في الملف رقم : 2022/8201/6103 الذي قضت فيه المحكمة بفسخ العقد مع ارجاع ثمن السيارة كاملا في مبلغ : 700000.00 درهم بالاضافة المصاريف الاصلاح المحددة في مبلغ : 33231.86 درهموأن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، وأن تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول الفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، وفق ما جاءت بهالفقرة الأولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقودفالمحكمة لها الحق في تخفيض التعويض متى ثبت لها أن هناك شططا فيه ، وأنه لا يتناسب مع الخطأ المرتكب أو أن المتضرر قد سبق أن استفاد من تعويض شاملفمناقشة تقدير التعويض لا يشكل مساسا بحجية الأحكام القضائية باعتبارها ثابتة قانونا وواقعا،وأن القرار القضائي القاضي بالفسخ بل يؤكد أن المحكمة الابتدائية قد اشتطت في تقديرالتعويض، ولم تجب عن دفوع مؤثرة وجوهرية أثارتها فالأصل أن المسؤول عن الضرر ملزم بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر بهدف ارجاعالتوازن الاقتصادي المفقود بسبب الضرر واعادة المضرور الى الحالة التي كان عليها لو لميكن الفعل الضار قد حدث ، أو الحصول على تعويض في قدر من المال يكون كفيلا بجبر ذلكالضرر و أن المحكمة وإن كانت مستقلة في تقدير التعويض إلى أن القاضي ملزم بأن يبين في حكمه عناصر الضرر وشروطه التي يقضي بها في حكمه وهي ما يسميها الفقه بالعناصر العامة فيتقدير التعويض وهو ما أغفلته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيهفإذا كان نشاط قاضي الموضوع في تقدير مقدار التعويض ونوعه يدخل ضمن المجال الواقعي الذي لا يدخل في دائرة رقابة محكمة النقض كما أسلفنا، فإن تعيين عناصر الضرر وشروطه مسألة قانون وليست مسألة واقع لأن الأمر في حقيقته يتعلق بتكييف قانوني يتصل بمدى توافرشروط تطبيق التعويض من عدمهوأن المحكمة حين قضت بالتعويض على واقعة استحالة استعمال السيارة عن الفترة الموماً اليها أعلام رغم ثبوت واقعة الاستعمال من عدد الكيلومترات بالسيارة الثابتة من خلال فاتورة الشراء وفاتورة الاصلاح، وعلى الرغم من كون المستأنف عليها قد استفادت من تعويض شامل وكامل للضرر بمقتضى القرار الاستئنافي القاضي بالفسخ ، وأن الأصل أنه لا يقضى بالتعويض مرتين على نفس الخطأ، وأن المحكمة ملزمة بتبيان عناصر المسؤولية التقصيرية منخطا ضرر وعلاقة سببية لكي يكون التعويض مبررا ومستحقاكما أن الخبرة المنجزة، لا ترقى للاعتبار القانوني على اعتبار أنها لم تكن تقنية وجاءت مجردة منكل معايير الاحتساب والتقدير المعمول بها قانونا.
من حيث عدم الاستجابة لطلبات جوهرية وعدم الجواب على دفوع مؤثرة في النزاع: أن سبق للمستأنفة أن تقدمت بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم لفائدتها بتعويض عن الاستعمال والحراسة و المحكمة لم تستجب لهذا الطلب دون أن تعلل حكمهافهي طلبات مستقلة ومرتبطة بنفس موضوع الدعوى و لها من الأساس القانوني والواقعي لكييعتد بها ويحكم وفقها وأن المحكمة برفضها لهذه الطلبات رغم الادلاء بما يفيد جديتها قانونا وواقعا ، وعدم الجوابعلى دفوعها قد جعلت حكمها مجانبا للصواب ويتعين ردهوالمستأنف عليها قد باشرت الرضع السيارة بمرابها قصت الإصلاح فقط وأن المحكمة لم نقض بالفسخ الذي يقتضي ارجاع الحال الة ما كانت عليه الا بتاريخ لاحق وهو صدور القرار الاستئنافي رقم 1116 ، الشيء الذي تعتبر معه مستحقة بدورها لتعويض مناسب عن مصاريف الحراسة ، وكدا عن مصاريف استعمال السيارة عن المدة التي ثبت الاستغلال فيهابمقتضى فواتير لكي يكون هناك توازن اقتصادي بين الطرفين ، لذلك تلتمس أساسا في الطلب الأصليالحكم وبعد التصدي برفض الطلبو في الطلب المقابلالحكم وبعد التصدي بالتعويضات المطالب بها ابتدائيا و احتياطياالحكم باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص من أجل تحديد قيمة الضرر بما يتناسب مع حجم الخطأ ان وجد.
و بجلسة 26/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها إن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقةرسمية و تكون حجة على الوقائع التي تثبتها الفصل 418 منقانون الالتزامات و العقود إن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 1163 الصادر عنمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و المرفق بالمقال الافتتاحي الدعوى أن مسؤولية المستأنفة ثابتة في حقها و هو ما يجعل طلبها الرامي إلى الحكم لها بالتعويض الناتج عن كرائها لسيارة مماثلة حسب الثابت من أصول الفواتير المدلى بها طلبا مؤسسا و مبني على صحيح من القانون كما أن التعويض يجد سنده القانوني كذلك في الفصل 259 من ق.ل.ع.
من حيث الجواب على أسباب الاستئناف المرتبطة بالمقال المضاد: أن التمست المستأنفة الحكم لها في مواجهة العارضة بمبلغ 50000 درهم عن واجب حراستها للسيارة موضوع الخصومة إضافة إلى مبلغ 100000 درهم كتعويض عن استعمالها للسيارة المذكورة و أخيرا الحكم لها بمبلغ 70000 درهم كتعويض عن مع غرامة عدم قيامها بنقل ملكية السيارة لفائدة المستأنفة تهديدية في حالة الامتناع عن تسليم الوثائق الواجبة لنقل ملكيةالسيارة لفائدة المستأنفةومادام الشيء بالشيء يذكر، فإنه يتعين تذكير المستأنفة أولا أن القرار الاستئنافي المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى، و الذي يعتبر عنوان الحقيقة، قد اعتبرها مخلة بالتزاماتها اتجاه العارضة و بذلك فإنها تتحمل كامل المسؤولية و بالتالي فلا مجال للحديث عن الضرر مادامت تتحمل كاملالمسؤولية عن فسخ العقد و بخصوص طلب التعويض موضوع الطلب المضاد فإنه يتعين تذكير المستأنفة أن آثار الفسخ تقتضي فقط إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد فالبائع يرجع ثمن البيع للمشتري و هذا الأخير يرجع الشيء المبيع للبائع هذا من جهة و من جهة أخرى فإن مزاعم المستأنفة من كون السيارة موضوع الخصومة تتواجد بمقرها قصد الإصلاح هو دفع مردود عليها و بالتالي فتواجد السيارة موضوع النازلة بمقر المستأنفة لم يكن بتاتا من أجل الإصلاح و إنما من أجل دعوة المستأنفة إلى استبدالها بسيارة مماثلة أو إرجاع ثمنها و هو ما يجعل طلب المستأنفة لواجب حراسة السيارة المذكورة طلبا غير مؤسس لاواقعا و لا قانونا و يتعين التصريح برفضه و بخصوص طلب المستأنفة الرامي إلى الحكم لها بمبلغ 100000 درهم كتعويض عن استعمال العارضة للسيارة المذكورة فإنه على حالته طلب لا يستقيم و صحيح القانون لأنه إذا كانت العارضة قد استعملت السيارة موضوع النازلة فإن المستأنفة بدورها قد استثمرت ثمن البيع و قدره 700000 درهم طيلة هده المدة و حصلت نتيجة ذلك على أرباح خيالية، لذلك فإن المشرع المغربي قد كان حكيما لما حدد آثار الفسخ في إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد أما التعويض فلا يعتبر من بين آثار الفسخ إلا في الحالة التي يستحيل فيها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بسبب هلاك الشيء المبيع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال كما أنه لا صفة للمستأنفة في طلب التعويض عن استعمالها للسيارة السالفة الذكر مادامت ليست هي مالكة السيارة فلو كانت مالكة السيارة لما التمست الحكم لها بنقل ملكيةالسيارة لفائدتها و بخصوص طلب المستأنفة الرامي إلى الحكم لها بمبلغ 70000 درهم كتعويض عن عدم قيامها بنقل ملكية السيارة لفائدتها مع غرامة تهديدية في حالة الامتناع عن تسليم الوثائق الواجبة لنقل ملكية السيارة فإنه على حالته طلب غير مؤسس قانونا لمادا لأنه كان على المستأنفة مقاضاة شركة ليزينك باعتبارها المالكة القانونية للسيارة فالثابت من البطاقة الرمادية المرفقة بمذكرة المستأنفة أن الأمر يتعلق بالبيع بالمصارفة و بالتالي فإن طلب المستأنفة قد وجه ضد غير ذي صفة و يتعينالتصريح برفضه ، لذلك تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفتهالصواب و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 11/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص طلب الحصول على التعويض عن كراء سيارة مماثلة طريق الادلاء بمجموعة من بالفواتير : أن بررت المستأنف عليها استحقاقها للتعويض عن كراء سيارة مماثلة عن طريق الإدلاء بمجموعة من الفواتير و أنه برجوع الى الفواتير المدلى بها نجد انها لا يمكن تنهض كدليل على صحة ادعاءات المستانفة عليها بالنظر الى نها هي من صنعها لصالحها ولكونها تفتقر الى مقومات الدليل الكتابي لا من الناحية الشكلية ولا من الناحيةالموضوعية ما يجعلها والعدم سواء ويتعين استبعادها و يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو فيمركز للشيكات البريد حسب الثابت وفق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و كذاقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29/11/00 تحت عدد 1913 في الملفعدد 1351/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 353 وما يليها و قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 6/6/00 تحت عدد 485 في الملف عدد 100/00 منشور بمجلة المعيار عدد 27 ص 191 وما يليها وأن المستأنفة تؤكد طعنها في الفواتير المدلى بها ولا يمكن ان تكون دليلا تستنداليه المحكمة في الحكم بالتعويضو أن المحكمة الابتدائية لم تأمر وفق المادة 23 من مدونة التجارة المدعية لما نازعت المستأنف في الوثائق المحاسبية بإجراء استخراج للمحررات التجارية المدلى بها كي تتأكد نظاميتها والتصريح بها الإدارة الضرائب واثبات أداء الضريبة على القيمة المضافة والتصريح بها في محاسبة الشركة التي سلمتها للمستأنف عليها وكذا التصريح بها من طرف المستأنف عليها و أن هاته الفواتير تمتد من 2022/08/15 الى غاية 2023/02/15 وهي الفترة التي كانت موضوع منازعة فضائية وأن السيارة وضعت بالمراب بتاريخ 2022/04/25 قصد الاصلاح خلافا لما حاولت المستأنفة القيام به عن طريق ايهام المحكمة بوقائع مغلوطة من خلال ادعاء أن السيارة تم ايداعها بالمراب بغية الحصول على سيارة بديلة كما انها هي من تقاعدت في اداء مبالغ الاصلاح مماتعذر معه القيام بالإصلاحات اللازمة فالمستأنفة عليها هي من أخلت بالتزاماتها تجاه العارضة بعدما لم تؤدي مصاريف الاصلاح واستغنائها عن السيارة بعد أن قامت بإيداعها بمرابها بقرارفردي لا تتحمل فيه المستأنفة آية مسؤوليةورغم ذلك لم تعمد المحكمة الابتدائية الى اجراء بحث طالما أن المشرع المغربيأعطى للمحكمة إمكانية اجراء بحث تلقائياوفقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون منازعة حول صحة الوقائع المنازع فيهاالمسطرة المدنية، خصوصا و أن هناك مما يتعين التحقق منها حتى تكون قرينة يمكن اعتمادها في الاثبات من طرفالقاضي وفق ما يقتضيه الفصل 449 و ما يليه من ق ل ع. وعليه فالطلب لا يعدو الا ان يكون اثراء بدون سبب من جانب المستأنف عليهاعلى اعتبار ان السيارة قد وضعت في المراب من اجل الاصلاح وان عدمالاصلاح ناتج عن تقاعسها و ان وضع السيارة بالمراب كان بقرار شخصي من طرف المستأنف عليهاوبالتالي فهي الوحيدة التي تتحمل تبعة اختيارها ولا يمكن تحميل المستأنفة مسؤولية هذا الاختيارواستنادا الى مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقودفالعقود العرفية التي قد تلزم العارضة هي التي وقعت من طرفها عكس الفواتير المدلى بها التي تعتبر وثائق من صنع المستأنف عليها ولا يمكن مواجهة المستأنفة بها .
بخصوص عدم استجابة المحكمة لطلب خبرة مضادة : ان الخبرة المنجزة أكد الخبير فيها أنه قام ببحث ميداني لدى الأوساطالمعنية دون أن يحدد الجهات التي توجه اليها واستقى منها تقديراته لأن تجديد ثمنكراء سيارة مماثلة لا بد أن يستند على وثائق وليس مجرد بحوث ميدانية كما أنالفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة لا تنهض دليل قاطع على صحة ادعائها وتعتبر المستأنفة أن عناصر الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد (ص.)] غيرمكتملة ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة نظامية مضادة تهدف إلى الاطلاع على محاسبة المستأنف عليها وشركة كراء السيارات مصدرة الفواتير والتصريح الضريبي بها وفق محاسبة ممسوكة بانتظام وأداء الضرائب المقرونة بها خصوصا الضريبة على القيمة المضافة والتصريح بها وفق ما هو واجب ضريبيا ومدى سلامة الفواتير وقانونيتها والقيمة الحقيقية لكراء السيارة من خلال البحث وتحري ومقارنة لدى الشركات المعروفة في السوق والمشهود لها بسمعتها وفق ما تصرح به ضريبياكمقابل لكراء مثل هذا النوع من السيارات.
بخصوص التعويض عن الحراسة : أن تمسكت المستأنف عليها بعدم احقية العارضة في الحصول على التعويض عن الحراسة على اعتبار انها لم تودع السيارة بالمراب من اجل الاصلاح وانما من اجل استبدلها او ارجاع ثمنها وان اثار الفسخ محددة في ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد وذلك باسترجاع البائع للشيء المبيع واسترجاع المشتري لثمن البيع و أنه خلافا لما اثارته المستأنف عليها فإنها وضعت السيارة بالمراب من الاصلاحاذ تم وضع السيارة بمرابها قصد الاصلاح بتاريخ 2022/04/25 الى غاية صدور القرار الاستئنافي مما تعتبر معه حارسة قانونية على السيارة ان المستأنفة قامت بما يلزم من اجل المحافظة على الشيء المبيع مما كبدهاخسائر تستحق معها التعويض جبرا للضرر علما ان المستأنف عليها كانت علىعلم بأنها لم تؤدي واجب الاصلاحات ولم تبادر الى حمل السيارة الى مكان اخر مما ينم على سوء نيتها في التقاضي في مواجهتها وطالما ان المستأنفة قامت بحفظ السيارة المبيعة طبقا 791 من ق. ل.ع فإنها والحالة هاته تبقى محقة في الحصول على التعويض من جراء حراستها للوديعة بعدبدلها العناية التي تبدلها في المحافظة على اموالها الشخصية.
بخصوص التعويض عن استعمال السيارة : أن تمسكت المستأنف عليها بان الطلب غير مرتكز على اساس بالنظر انها قدقامت باستثمار ثمن البيع وحصلت نتيجة لذلك على ارباح خيالية وان التعويض لايعتبر من اثار الفسخ الا في الحالة التي يستحيل معها ارجاع الحالة الى ما كانتعليه بسبب هلاك الشيء المبيع وهو الأمر الغير محقق في النازلة حسب زعمها و أن المستأنف عليها لما اقتنت السيارة من العارضة بتاريخ 30/06/2021 بمصالحها كانت تشير الى 26260 كلم كان عدد الكلومترات يشير أن السيارة قطعت 1279 كلم وأنه وعند وضعها بمصالح كانت تشير إلى26260 كلم فالمستأنف عليها قد استغلت السيارة لمدة تفوق السنة، خصوصا أن الأعطاب التي قضت المحكمة بالفسخ على أساسها هي أعطاب لا تؤثر نهائيا على الاستعمال الغرض المخصص لها. وتجعل الانتفاع بالسيارة غير ممكن بل كانت المستأنف عليها تستعملها وفق الفرض المخصص لها أن محكمة الاستئناف قد قضت بفسخ عقد بيع السيارة دون أن تبادر الإنقاص الثمن عن المدة التي كانت فيها السيارة مستغلة من قبل المستأنف عليها،وأنها قد استرجعت مبلغ الشراء كاملا الى جانب مصاريف الإصلاح التي أنفقتها، وأن تخلفها عن أداء مبلغ التعويض الموازي للمدة التي كانت السيارة مستغلة من طرفها يدخل في باب التعسف في استعمال الحق، على اعتبار أنها هي المتضررة الكبيرة من هذه العملية كاملة، لان المستأنف عليها قد توصلت بمبلغالشراء كاملا و أنها تكون مستحقة للتعويض عن الاستغلال عن هذه المدة التي تفوق السنة من تاريخ شراء السيارة الموافق ل : 30/06/2021 الى غاية تاريخ رفع المقال الابتدائي باعتبار أن الضرر مازال مستمرا لعدم نقل ملكية السيارة وعدم استغلالها لغاية يومه.
بخصوص طلب التعويض عن عدم نقل ملكية السيارة : أن تمسكت المستأنف عليها بانه كان حريا بالمستأنفة مقاضاة شركة ليزينك باعتبارها المالكة القانونية للسيارة لان الأمر يتعلق بالبيع بالمصارفة و أن محكمة الاستئناف قد قضت بالفسخ وأنه بمجرد توصل المستأنف عليها بالمبالغ المالية كان لزاما عليها تسليم المنقول موضوع الدعوى وهو خال منأي لبس أو نزاع، الا أنها قد وضعت السيارة بمصالحها من أجل الإصلاح وتركتها هناك حتى ما بعد تنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بالفسخفالتمكين المادي غير كاف للقول بصحة التسليم النهائي للسيارة، وأن وضع الشيء بين يديها لا يشكل إبراء نهائي لذمة المدعى عليها على اعتبار أن السيارة موضوع بيع بالمصارفة وأنه لا يمكن استغلالها ما لم تتم تسوية وضعيتها القانونية فالمشرع قد استلزم مسطرة خاصة لنقل السيارات وأن الشكلية بها هي شكلية انعقاد وأنه لا يمكن استخدام السيارة أو استعمالها دون التوفر على أوراق التسجيل الخاصة بها، وأن استرجاع المستأنف عليها المبلغ شراء السيارة ومصاريف الإصلاح دون أن تبادر لإرجاع السيارة ماديا وقانونيا يشكل اخلال من جانبها وضررا يوجب تعويضه تسليم السيارة على حالتها يبقى تسليما معيبا لكون البطاقة الرمادية تؤكد عدم قابلية السيارة للتفويت او الاستعمال الشيء الذي يحول بينها واستغلالها للسيارة وفق ما أعدت له منذ وفاتها بالتزاماتها المحددة وفق القرار الاستئنافيالصادر في الموضوعوعليه فإن عدم تسليم السيارة في وضعية قانونية يشكل ضررا ينبغي جبره.
من حيث عدم اثبات الضرر : أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كاناناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وأن تقدير الظروف الخاصة بكل حالةموكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه وفق ما جاءت به الفقرة الأولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود والأصل أن المسؤول عن الضرر ملزم بتعويض المضرور عما لحقه من ضرربهدف ارجاع التوازن الاقتصادي المفقود بسبب الضرر واعادة المضرور الى الحالة التي كان عليها لو لم يكن الفعل الضار قد حدث أو الحصول على تعويض فيقدر من المال يكون كفيلا بجبر ذلك الضرر، ولا يهدف لتغليب كفة على أخرىفالمحكمة لها الحق في تخفيض التعويض متى ثبت لها أن هناك شططا فيه، وأنه لا يتناسب مع الخطأ المرتكب أو أن المتضرر قد سبق أن استفاد من تعويض شاملو ان واقعة الاستعمال واضحة من عدد الكيلومترات بالسيارة الثابتة من خلال فاتورة الشراء وفاتورة الإصلاحوأن الأصل أنه لا يقضى بالتعويض مرتين على نفس الخطا، يلتمسرد جميع الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها المفصلة بالمقال الاستئنافيو احياطيا الحكم بإجراء خبرةو احياطيا جدا الحكم باجراء بحث.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/09/2024 حضر نائب المستأنفة و أدلى بمذكرة تعقيب سلمت نسخة لنائب المستأنف عليها الذي أسند النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث تنعى الطاعنة على محكمة البداية الحكم للمستأنف عليها بتعويض عن كراء السيارة رغم انها قد استفادت من تعويض اجمالي بموجب القرار الاستئناف القاضي بفسخ العقد و ارجاع ثمن السيارة.
و حيث انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي رقم 1163 الصادر بتاريخ 14/02/2023 يلفى انه رغم استجابته لطلب الفسخ و ارجاع الثمن السيارة الا انه قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليها بخصوص مصاريف كراء السيارة البديلة لعدم ادلائها بأية حجة تفيد ذلك و يبقى بالتبعية من حقها إعادة التقدم بطلب جديد من اجل الحصول على ذلك التعويض امام ادلائها بالفواتير المتعلق بكراء السيارة سيما و ان المبلغ المحكوم به يتعلق فقط بثمن شرائها و كذلك مصاريف اصلاح الزجاج مما يتعين معه رد السبب لكونه غير مؤسس قانونا.
و حيث ان الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة من عدم الوفاء بالالتزام و تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطاء المدين او تدليسه طبقا للفصل 264 من ق ل ع و ان محكمة البداية و قصد الوقوف على قيمة الضرر اللاحق بالمستأنف عليها نتيجة حرمانها من استغلال السيارة موضوع النزاع و تحديد قيمة كراء سيارة مماثلة لسيارتها امرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير [محمد (ص.)] و الذي خلص من خلالها بعد البحث الميداني الذي قام به الى كون ثمن كراء السيارة مماثلة لتلك المملوكة للمستأنف عليها - RANGE ROVER SPORT 3.0L HSE - خلال المدة المطالب بها هي 3500 درهم لليوم الواحد أي ما يعادل 630.000 درهم عن مدة ستة اشهر و هو المبلغ الذي قامت المحكمة بحصره في مبلغ 400.000 درهم بعد اعمال سلطتها التقديرية في ذلك و الاخد بعين الاعتبار اشهر الكراء و مدة الكراء و مادام إن المحكمة تبقى غير ملزمة بالنتائج المتوصل إليها من الخبراء، و التي تكون غير موضوعية في بعض الأحيان، و تملك كامل الصلاحية للأخذ بها أو استبعادها بعد إعمال سلطتها التقديرية.مما يتعين معه رد ما جاء بالسبب لعدم جديته.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استجابة المحكمة لطلبها المتعلق بالتعويض عن الاستعمال و الحراسة. فانه تجدر الإشارة الى ان السيارة موضوع النزاع كانت موضوعة في مراب الطاعنة من اجل إصلاحها و في اطار الضمان الاتفاقي و ان جميع المصاريف المتعلق بإصلاح العيب تبقى على عاتق الطاعنة بما فيها مصاريف الحراسة و الاستعمال و لا يمكنها مطالبة المستأنف عليها بقيمتها مادام انها تدخل في اطار خدمات الضمان و توابعه مما يكون معه السبب غير مؤسس و يتعين رده
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل الطاعنة الصائر.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025