L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59567

Identification

Réf

59567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6146

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8205/3371

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance.

Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به عبد الله (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2024يستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدية التالية:الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/03/01 تحت عدد 591 القاضي بإجراءبحث و الحكم التمهيدي عدد 1125 الصادر بتاريخ 2022/05/24 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها الخبير محمد فالح و الحكم التمهيدي عدد 387 الصادر بتاريخ 2023/03/07 القاضي بإرجاع المهمة محمد فالح والحكم القطعي رقم 13128الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء 2023/12/28 في الملف عدد 2021/8204/11235والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى و تحميل رافعيه الصائر و بقبول الباقي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه عبد الله (ب.) بأدائه مبلغ 725.326,36 درهم لفائدة المدعيات خديجة و عائشة و نعيمة و حبيبة لقبهن (ب.) بالتساوي عن نصيبهن من واجبات استغلال الأصل التجاري للمحل الكائن بزنقة مولاي يوسف الرقم 105/107 سابقا و 19 حاليا بسطات عن المدة من 19/10/1981 إلى غاية تاريخ 03/03/2021 و بجعل الصائر بينهم بالنسبة.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/05/2024 و بادر الى استئنافه بتاريخ 11/06/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه انهن يملكن على الشياع مع المدعى عليه الأصل التجاري رقم 2290 للمحل التجاري الكائن بزنقة مولاي يوسف الرقم 105/107 سطات المملوك لهن و له عن طريق الإرث من والدهن الهالك احمد (ب.) المتوفى بتاريخ 18/10/1981 حسب رسم ارثته عدد 150 صحيفة 187 كناش 3 عدد41، كما يملكن واجبا انجز لهن ارثا من والدتهن الهالكة المرحومة تعزة (س.) المتوفاة رحمها الله بتاريخ 22/2/2003 و ان المدعى عليه وفي مسطرة سابقة اقر في مقاله انه أكرى للهالك الحسن (ا.) الاصل التجاري المملوك للجميع بمبلغ شهري قدره 3000,00 درهم من 1/1/2004 الى تاريخ وفاة المكتري الحسين (أ.) يوم 23/10/2101 و ان المدعى عليه استأثر باستغلال الأصل التجاري المذكور لحسابه الخاص و حرم باقي الورثة من واجبهن الشرعي و تركهن في ضائقة شديدة ذلك انهن لم يستغللن الأصل التجاري المنجر لهن إرثا منذ وفاة والدهن بتاريخ 18/ 10 / 1981 إلى غاية تفویت حقوق من المشاعة للموجهة الدعوى بحضوره السيد حسن (أ.) وكان ذلك بتاريخ 3 مارس 2021 باستغناء حبيبة و لعدم أمانة المدعى عليه عليهن سحبن منه وكالتهن له التي بها نهبن وضيعهن، لذلك يلتمسن الحكم على المدعى عليه بأدائه لهن تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم عن حرمانهن من استغلال الأصل التجاري عدد 2290 الكائن عنوانه بزنقة مولاي يوسف الرقم 19 حاليا 105 / 107 سابقا سطات و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لهن بدأ من اليوم الثاني لوفاة مورثهم وهو 19/10/1981 إلى غاية تاريخ فسخ الوكالة الذي هو 3 مارس 2021، مع حفظ حقهن في تقديم مطالبهن المدنية النهائية بعد إنجازها وتحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بسجل تجاري، شواهد من مصلحة الضرائب، شهادة إدارية، اعلام بالضريبة، اراثتين، عقد كراء اصل تجاري، فسخ وكالة، عقد بيع على الشياع، عقد تسيير و حكم.

و بناء على ادلاء نائب المقامة الدعوى بحضوره بمذكرة جواب بجلسة 28/12/2021 جاء فيها أنه كان يكري لوالده الهالك الحسين (ا.) الأصل التجاري المملوك للجميع بمبلغ شهري قدره 3000.00 درهم من 1/1/2004 إلى تاريخ وفاة المكتري الأصلي الحسين (أ.) رحمه الله يوم 2101/10/23 وأن واجبات الكراء كان يتسلمها السيد عبد الله (ب.) مقابل وصل عن كل شهر، وذلك حسبما تثبتهالإيصالات المدلى بها و قد اختصرها اذ اكتفى بالإدلاء بالوصل الأول والأخير من كلسنة ابتداء من 01/01/2004 إلى 31/12/2020 و انه مستعد للإدلاء بأصل الإيصالات أو أية إفادة في موضوع الدعوى حالة القضاء بإجراءخبرة حسابية، و ارفق المذكرة بإيصالات كراء.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 25/01/2022 جاء فيها ان الاصل التجاري الاصلي المستغل بالمحل 19 حاليا " 105-107 سابقا " تعود ملكيته للهالك محمد (ب.) وقد تم انشاؤه سنة 1975 تحت عدد 1264 و اجرى عليه مالكه تغييرا بشان النشاط الممارس بتاريخ 27 فبراير 1979 وان الاصل التجاري المذكور لم يشطب عليه و رغم ذلك قام الهالك احمد (ب.) بإنشاء سجل تجاري تحت عدد 2290 على نفس المحل بتاريخ 24 فبراير 1979 أي انه أنشأ السجل التجاري المذكور والسيد محمد (ب.) لازال يمارس نشاطه التجاري الى ان توفي بتاريخ 6/4/1989 وان تسجيل الهالك أحمد (ب.) مجرد قرينة بسيطة يدحضها وجود تسجيل سابق للهالك محمد (ب.) و ممارسة فعلية للنشاط التجاري من قبل المالك المذكور للأصل التجاري و بذلك فالأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع هو ملك خالص للهالك محمد (ب.) و بالتالي فلورثته وحدهم الحق في تملكه دون ورثة احمد (ب.) الذي لم يمارس أي نشاط تجاري، مشيرا انه يستغل الاصل التجاري عدد 2960 و الذي تم انشاؤه سنة 1982 بتزكية من الهالك محمد (ب.) بصفته عمه وذلك بعدما اصيب بوعكة صحية واصبح غير قادر على ممارسة التجارة بصفة شخصية ثم بعد ذلك حصل سنة 1997 على عقد كراء المحل المستغل به الاصل التجاري من الملك الخاص للدولة الذي ظهر بمظهر المالك آنذاك للمحل المذكور وتزكية من ورثة الهالك محمد (ب.) لرغبة مورثهم فقد تنازلوا عن واجبهم في الاصل التجاري الاصلي عدد 1264 مما يستشف منه انه انشأ الأصل التجاري عدد 2960 بناء على رغبة عمه و ورثته بعده الذين ملكوه اياه باعتباره اخذ مشعل ممارسة النشاط التجاري عن عمه و ظل يحمله الى غاية يومه و انه حافظ على جميع عناصر الاصل التجاري من خلال استمراره في ممارسة النشاط التجاري عن طريق منح عقد التسيير الحر لاب المدعي بحضوره الى ان توفي الاخير و ذلك لقاء نصيب شهري قدره 3000 درهم و بذلك تبقى الطالبات غير محقات فيما يطلبن على اعتبار ان والدهم لم يستغل أي اصل تجاري، لذلك يلتمس رفض الدعوى، و ارفق المذكرة بشهادة سجل تجاري، تصريح بتعديل و تشطيب، عقد كراء اصل تجاري، مراسلتين للملك الخاص للدولة، شهادة التعريف الموحد، تصريح بقصد تغيير التقييد، شهادتين اداريتين، اراثة و عقد تنازل عن واجبات في اصل تجاري.

و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة جواب بجلسة 15/02/2022 جاء فيها ان السجل التجاري عدد 2960 تم انشاؤه بتاريخ 31/07/1952 تحت عدد 67942/4714 الذي تعود ملكيته لمورث احمد (ب.) كما هو مشار اليه في السجل التجاري رقم 2290 و انه بمراجعة السجل التجاري عدد 1264 و تاريخ 27/2/1979 المملوك للمسمى محمد (ب.) المقيد في السجل التجاري عدد 1264 المخصص كمخزن بزنقة الرباط رقم 20 سطات فيما عنوانه المشار اليه بالرقم 105 و 107 متبوعا بعبارة مكرر فهو سكنة كما يعلم من رسم اراثته المدلى به من قبل المدعى عليه و ان عقد تنازل عن واجبات في الاصل التجاري المحرر بتاريخ 29/12/2021 يخص الاصل التجاري عدد 1264 و لا علاقة له بموضوع الدعوى و ان جميع الوثائق المستدل بها غايتها تضليل المحكمة و لا تجدي هذا الاخير نفعا، مؤكدن سابق ملتمساتهن، و ارفقن المذكرة بوثائق عن مصلحة الضرائب.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 591 القاضي بإجراء بحث.

و بناء على ما راج بجلسة البحث.

و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة بعد البحث بجلسة 26/04/2022 جاء فيها انهن يؤكدن ما سبق و التمسن الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهن تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم عن حرمانهن من استغلال الأصل التجاري عدد 2290 الكائن عنوانه بزنقة مولاي يوسف الرقم 19 حاليا 105/107 سابقا سطات و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لهن بدأ من اليوم الثاني لوفاة مورثهم و هو 19/10/1981 الى غاية تاريخ فسخ الوكالة الذي هو 3 مارس 2021 مع حفظ حقهن في تقديم مطالبهن المدنية النهائية بعد إنجازها و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمستنتجات بعد البحث بجلسة 17/05/2022 جاء فيها ان الثابت مما راج بجلسة البحث ان الأصل التجاري الذي يستغله ملك خالص له و هو مسجل تحت رقم 2960 كان يديره في اطار عقد التسيير الحر مع أب المدعى بحضوره لقاء مشاهرة قدرها 3000 درهم كما ان الأصل التجاري موضوع المطالبة بالاستغلال لم يسبق لصاحبه اب المدعيات أن مارس أي نشاط تجاري مستقل و لفائدته و انما ما كان يستفيد منه هو حصة الاتجار بالجملة في مادة الشاي مناصفة مع أخيه محمد (ب.) بالأصل التجاري الخاص بالأخير رقم 1264 و هي الحصة التي تنازلت عنها المدعيات سنة 1982 لفائدته تزامنا مع تأسيس الأخير لأصله التجاري الخاص به 2960 على انقاض الأصل التجاري لعمه محمد (ب.) بذلك فان الأصل التجاري لوالد الطالبات غير قائم و لم يتم تفعيله و بالتالي فلا حق لهن في ما يطالبن به، ملتمسا رفض الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2022 تحت عدد 1125 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد فالح.

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد مجموع أرباح المحل عن المدة من 19/10/1981 الى 3/3/2021 في مبلغ 1.771.875,00 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 22/11/2022 التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المقامة الدعوى بحضوره بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 06/12/2022 أكد من خلالها ان السيد عبد الله (ب.) كان يكري لوالده الهالك الحسين (ا.) الأصل التجاري المملوك للجميع بمبلغ شهري قدره 3000,00 درهم من 1/1/2004 الى تاريخ وفاة المكتري الأصلي الحسين (أ.) رحمه الله يوم 23/10/2101، وان واجبات الكراء كان يتسلمها السيد عبد الله (ب.) مقابل وصل عن كل شهر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/01/10 جاء فيها ان بعض المدعيات يطالبن بحقوق أنجزت لهن ارثا من الهالك احمد (ب.) وكذا من أمهم ارملة الهالك المذكور المسماة قيد حياتها تعزة و ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المدعيتين حبيبة و خديجة بنتا الهالك احمد (ب.) وكذا ارملته الهالكة تعزة قد تنازلن بموجب عقد عدلي لفائدته عن حصتهن في النشاط التجاري الذي كان يديره الهالك احمد (ب.) موروث الطرفين معا بخصوص الاتجار في مادتي الشاي و السكر وأن صفتها في الدعوى الحالية تكون منعدمة وكل مطالبة بالحق المتنازل عنه أصبحت غير جائزة قانونا مادام ان العقد شريعة المتعاقدين، كما ان الثابت من نتيجة الخبرة ان الخبير حدد قيمة الاستغلال ابتداء من سنة 1981 أي من وفاة الهالك احمد (ب.) الى غاية 2021 مع العلم انه و طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع و ما تثبت به في أوجه دفاعه السابقة ان تلك الطلبات على فرضاستحقاقها قد طالها التقادم وكان يتعين : عليه عدم الالتفات اليها وان ما قام به الخبير مخالف للقانون الشيء الذي يتعين معه القول بسقوط الطلب بشأنهاو انه ان كانت المدعيتان خديجة و حبيبة اصبحتا غير ذاتي صفة بعد تنازلها لفائدته وكذاالخلف العام للهالكة تعزة فانه كان و لازال يتشبث بكون الأصل التجاري الذي يشغله حاليا مستقل به و ملك خالص لهو لا علاقة لوالده موروث طرفي الدعوى به لكون الأصل التجاري مسجل بتاريخ 1982/01/29 و انه حتى لو كانتتلك الحجة فرضا غير منتجة فانه يكون محميا في مواجهة الاغيار لا سيما بخصوص الاستغلال و رد الثمار و عليه و علىفرض ان المدعيتين نعيمة وعائشة تتوفر لها صفة التقاضي و المطالبة فانه يكون في حكم الحائز حسن النية و لا يمكنمطالبته بالاستغلال حتى ولوكانتا صاحبتي حق مشروع في المطالبة بذلك الا من تاريخ رفع الامر الى القضاء وهو2021/11/12، فضلا ان الخبير اكتفى بتحديد قيمة استغلال المحل موضوع الأصل التجاري الذي وقف عليه دون انيحدد المعايير و الأسس التي اعتمدها في ذلك لا سيما الموقع و الزبناء و النشاط الاقتصادي لمحيط المحل وكذا المحلاتالتجارية التي تمارس نفس النشاط إضافة الى القيمة الضريبية و الأسس التي تعتمدها إدارة الضرائب في ذلك لا سيماالتصريحات الدورية والسنوية وكذا الوسائل التقنية التي اعتمدها في ذلك ثم ان الخبير حدد قيمة الاستغلال مع العلم انالطرف المدعي يقر بانه شريك له في الأصل التجاري موضوع النزاع الذي انجز للطرفين من موروثها احمد (ب.)و اعتبار للتنازل الصادر عن المدعيتين حبيبة و خديجة و ارملة الهالك تعزة فانه كان يتعين تحديد التعويض على فرضاستحقاقه مع مراعاة ما ذكر اذ يكون اصل الفريضة من 48 اذ تستحق الارملة تعزة 6 من 48 و الذي يؤول له بمقتضىعقد التنازل و نصيب حبيبه و خديجه هو ، من 48 لكل واحد منها والذي يؤول بدوره له بمقتضى عقد التنازل و 14من 48 الذي يؤول له باعتباره خافا عاما لهالك احمد (ب.) بينما يبقى نصيب المدعيتان هو 7 من 48 للكلواحدة منهما و ان الخبير لم يحدد ذلك واكتفى بتحديد مبلغ اجمالي، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطي سقوطالطلب للتقادم و احتياطيا رفض الطلب، ارفق المذكرة بتنازل عن حصة و شهادة سجل تجاري.

و بناء على طلب تدخل ارادي في الدعوى المدلى به بجلسة 10/01/2023 و الذي جاء فيه انه سبق للهالك صاحب الأصل التجاري موضوع النزاع ان أوصى لهم قيد حياته الى جانب باقي أبناء أبنائه و بناته الموجودين و الذين سيوجدون مستقبلا بمقتضى الوصية المدلى بها و ان الدعوى الحالية لم توجه بحضورهم مما فوت عليهم فرصة المطالبة بحقوقهم شأنهم شأن باقي الورثة، لذلك يلتمسون العمل على اخراج الملف من سرية المداولة قصد تمكينهم من التدخل اراديا في الدعوى دفاعا على مصالحهم، و ارفقوا المذكرة بوصية و نسخ موجزة من رسوم ولادتهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة تعقيب بجلسة 24/01/2023 جاء فيها ان المدعى عليه يؤكد إصراره على نهب و اغتصاب مال اخوته و ادخل هذا الأخير أبنائه لاقتسام القطعة و انه بعد قراءة الرسم عدد 206 يتبين انها ورقة غير عاملة في موضوع الدعوى و موضوعها غير موضوع الدعوى ذلك ان الرسم العدلي يتحدث عن حصة الشاي لمورثهن و لا يتحدث عن تنازلهن عن حقوقهن في مال مورثهن فقد تنازل كما في علم المدعى عليه بغرض تعيين شخص واحد للتعامل مع إدارة المكتب الوطني للسكر و الشاي و هو نفسه الاجراء الذي يحصل مع جميع الإدارات بما فيها مصلحة إدارة الضرائب و السجل التجاري لكن المدعى عليه استغل كونه رجلا في الاسرة و استحوذ على مال امه و اخواته وانه بالاطلاع على الوصية رغم انها غير نظامها فانه يتبين ان المتدخلين يؤازرون والدهم بحجة غير عاملة في الدعوى الغاية منها تعطيل المسطرة وان الوصية محددة الموضوع و واضحة اللفظ اذ تتعلق بالرسمين العقاريين عدد 48598 و 1029 و المطلب عدد 21822 و لا شيء اخر و ان المدعى عليه ادعى مسبقا انه حائز بحسن نية ليكشف بعدها ان ابناءه لهم حقوق على الأصل التجاري بمقتضى وصية على عقار بين محفظ و مطلب و الحال انه لا حيازة بحسن نية و لا وصية و لا دفع و لا دفاع و لا تقادم، ملتمسهن الحكم وفق طلباتهن مع رفض مقال التدخل الارادي في الدعوى و تحميل رافعيه الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/02/2023 جاء فيها ان الخبير اعتمد طريقتين في تحديد الدخل السنوي الصافي الطريقة الأولى تعتمد المقارنة و الثانية تبنى فيها طريقة إدارة الضرائب و ان ما يؤاخذ على الطريقة الأولى ان الخبير لم يبين المحلات التجارية التي كانت موضوع المقارنة سواء من حيث الموقع أو النشاط الممارس و ان الاقتصار على كلام مرسل غير معزز بمعطيات واقعية و فنية واضحة يجعل الخبرة قاصرة عن تحقيق الاستبيان المرجو منها، كما ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار طول المدة موضوع المحاسبة و ما تخللها من تقلبات سواء ما تعلق بنوعية النشاط الممارس بالمحل سابقا و حاليا و حجم الرواج بالمنطقة المتواجد بها المحل و ما اذا كان يستغل المحل بصفة شخصية أم عن طريق الكراء مما يجعله يعتمد ربحا صافيا قارا منذ الثمانينات و على نفس القدر و دون مراعاة للتقلبات الاقتصادية فالخبير افترض ان المحل يشتغل دون توقف و دون تمتع مسيره بالراحة الأسبوعية و التي لا تقل عن يوم واحد في الأسبوع يوافق كل يوم جمعة مما يفيد ان الخبير أضاف مبلغ 4000 درهم كدخل شهري دون أن تكون منجزة بشكل فعلي، فضلا ان الخلاصات التي توصل اليها الخبير تبعا لطريقة إدارة الضرائب تبقى هي الأخرى غير معتمدة على أسس فنية و واقعية صحيحة مادام أن الخبير اعتمد فيها قدر المعاملات الشهرية المحدد طبقا لطريقة المقارنة، ناهيك على أن النظام الضريبي لمحلات البقالة عرف عدة تحولات و تعديلات ليصل الى النظام الحالي و بالتالي ليس من العدل تطبيق النظام المحاسباتي الحالي على نشاط المحل خلال الثمانينات و التسعينات مما يفيد ان الخبرة تفتقد للموضوعية و الأسس العلمية، ملتمسا أساسا التصريح برفض الدعوى و احتياطيا ارجاع الخبرة للخبير قصد إعادة إنجازها في احترام للملاحظات أعلاه.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2023 تحت عدد 387 القاضي بارجاع المهمة للخبير محمد فالح.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد نصيب كل مدعية في مبلغ 397,937.00 درهموأن مجموع ما يستحقانه على المدعى عليه عن المدة من 19 / 10 / 1981 إلى 3 / 3/ 2021 هو مبلغ 1.591.748,00 درهم .

و بناء على ادلاء نائب المدعيات بذكرة بعد تقرير الخبرة الثاني بجلسة 13/7/2023 التمسن من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر، و ارفقن المذكرة بصورة من أداء مستنتجات بعد الخبرة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/12/2023 تخلفت ذة/ لوليجات رغم الامهال، مما اعتبرت معه المحكمة القضية فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 28/12/2023.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه خلال المداولة و التي جاء فيها أنه صدر أمر قضائي عن هاته المحكمة قضى بالتشطيب على الأصل التجاري موضوع النزاع تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من مدونة التجارة مدليا بصورة من حكم و صورة من شهادة التشطيب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وبالتالي يحق للأطراف إثارة الدفوع التي لم يسبق إثارتها من قبل ، وان الغرض من الطعن بالاستئناف هو تدارك ما فات الإدلاء به أو تصحيح خطأ محكمة درجة البداية ، وإن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به على اعتبار انه سبق للعارض أن دفع بعدة دفوع من أجل رد دعوى المدعيات لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي ، و إن المحكمة أمرت بإجراء بحث في الموضوع، كما أمرت لاحقا بإجراء خبرة من أجل التعويض عن الاستغلال المطالب به من قبل المستأنف عليهن، بالرغم من كون الأساس القانوني والواقعي للطلب الذي استجابت له محكمة درجة البداية جزئيا غير مبرر وقد دفع العارض بتقادم طلبات المستأنف ضدهم لعدم رفع الأمر إلى القضاء داخل الأجل المسموح به قانونا، غير أن محكمة درجة البداية ردت على هذا الدفع بما لا يتماشى والمنطق القانوني السليم، إذ اعتبرت أن مقتضيات الفصل 391 من ق .ل. ع لا تحكم النازلة ما دام أن الأمر يتعلق بدعوى بين الشركاء، أي بين العارض والمستأنف ضدهن، والحال أن العارض كان ولا زال متمسكا بعدم وجود أية رابطة قانونية تحكم علاقته بهن في الأصل التجاري الذي يستغله، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بالشياع بين الطرفين ومن تم عدم خضوع المطالبة بين الشركاء للتقادم الشيء الذي يجعل ما ردت به محكمة درجة البداية على هذا الدفع لا يتماشى والمنطق القانوني السليم في ظل تمسك العارض باختصاصه لوحده دون غيره بموضوع النزاع ، وانه دفع كذلك في المرحلة الابتدائية بانعدام صفة المدعيات في الدعوى لكون العارض إنما يستغل أصلا تجاريا خاصا به لا علاقة له بالأصل التجاري موضوع النزاع، غير أن المحكمة أجابت على هذا الدفع بما لا يستقيم والمنطق القانون السليم، إذ أنه ولئن كان العارض وكذا المدعيات من ذوي حقوق الهالك احمد (ب.)، الذي سبق وأسس قيد حياته الأصل التجاري موضوع النزاع فإن ذلك لا يعني حتما استئثار العارض به بل إن نشاطه التجاري الاعتيادي كان يمارسه بصفته مختصا بأصل تجاري دون غيره ، و إن محكمة درجة البداية ولما لم تكثرت لذلك واعتبرت إنشاء العارض لأصل تجاري خاص به مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، وأن الأصل هو ما آل إليه بمعية المدعيات من مورثهم احمد (ب.) ، والحال أن العارض كان يستغل مالا منقولا خاصا به، وأن نيته كانت تنصرف إلى ذلك ، ومن جهة أخرى فإن الدعوى الحالية تنظمها نصوص قانونية خاصة وأخرى عامة،وأن من النصوص الخاصة ما يفرض لها شروطا دقيقة لاسيما من حيث اكتساب الصفة في المطالبة قضائية تتعلق بالأصل التجاري والتي من بينهما المادة 52 من مدونة التجارة والتي تستوجب وبمجرد وفاة صاحب الأصل التجاري التشطيب على تقييده بالسجل التجاري، ثم تقييد كل مالك جديد سواء أكان خلفا عاما أو خاصا بالسجل تحت طائلة انعدام صفته في كل مطالبة قضائية أو إدارية ، و إن قواعد المادة المذكورة جاءت بصيغة الوجوب ومن تم لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام ، وإنه ولحد الساعة فإن المدعيات لم تبادرن إلى تحصين صفتهن في الدعوى بالتشطيب أولا على موروثهن من السجل التجاري كما لم تبادرن إلى تقييد أنفسهن كمالكات بالأصل التجاري على وجه الشياع وتبعا لذلك فإن صفتهن في الدعوى تكون منعدمة مما يتعين معه عدم الالتفات لكل مطالبة منهن تتعلق بعائدات الأصل التجاري ، ومن جهة ثالثة فإن العارض قد بادر إلى شطب الأصل التجاري موضوع النزاع من العنوان السابق حسب ما هو ثابت من خلال الأوامر الاستعجالية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وهو ما يجعل دعوى المدعيات غير مسموعة لأنها أضحت بدون عنوان ولا موضوع، وهو ما يجعل محكمة درجة البداية والتي لم تراع المقتضيات المذكورة في حكمها قد جانبت الصواب ، وبناءا على ما ذكر فإن صفة المدعيات قد أضحت منعدمة علما بأن الصفة هي من متعلقات النظام العام ويمكن إثارتها في كل مرحلة من مراحل التقاضي مما يجعل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به.

احتياطيا في الموضوع ان العارض دفع في المرحلة الابتدائية بأنه يحوز الأصل التجاري بمقتضى حجة تتمثل في شهادة صادرة عن مصلحة القيد التجاري وأنه مسجل بالسجل التجاري كمالك وحيد لأصل تجاري تحت عدد 2960 وأنه لا تربطه أية علاقة قانونية بالمستأنف ضدهن بخصوص الأصل التجاري المذكور وأنه أسس الأصل التجاري الخاص به وفق الشروط والمقتضيات التي نظمها القانون الخاص بذلك، وهو ما يعطيه حماية قانونية تجعله في حل من كل مطالبة قضائية قبل تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء طبقا للفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود، حيث يدخل في حكم الحائز حسن النية بالمفهوم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة والتي عرفت الحائز حسن النية بأنه هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها ، و وإن العارض وعلى فرض صحة ما جاء على لسان المستأنف ضدهن فإنه لما أسس لنفسه أصلا تجاريا خاصا به وفق الشروط التي يفرضها القانون ومنها مسطرة الإشهار للعموم حسبما تفرضه القوانين المنظمة لذلك والتي تعتبر إجراءا كافيا لإعلام كل من قد يتضرر من إنشاء ذلك الأصل التجاري بقصد مبادرته إلى التعرض على ذلك حفاظا على حقوقه. فإنه يكون قد سقط حقهن في كل مطالبة من هذا القبيل ، وإن المستأنف عليهن ولما لم تبادرن إلى التعرض على مسطرة إحداث الأصل التجاري خلال الأجل المضروب ووفقا لما نظمه القانون، فإن إحجامهن هذا يجعل العارض في حماية من كل مطالبة أو على الأقل يكون في حكم الحائز حسن النية إلى غاية التثبت من عدم صحة الحجة التي بمقتضاها يستغل العارض الأصل التجاري موضوع النزاع، وهو ما يعفيه من رد واجبات الاستغلال عن المدة السابقة على رفع الأمر إلى القضاء خلافا لما ذهبت إليه محكمة درجة البداية والتي لم تؤسس لتوجهها هذا بمسوغ قانوني سليم ، وانه من الثابت كذلك أن العارض دفع في المرحلة الابتدائية بكون الأصل التجاري المزعوم أنه عائد للطرفين معا إرثا من الهالك احمد (ب.) قد عرف تصرفات من بعض المدعيات لاسيما حبيبة وخديجة (ب.) وأرملته تعزة قد تنازلن بموجب إشهاد عدلي عن حصتهن في النشاط التجاري للأصل التجاري الذي كان يستغله قيد حياته موروث الطرفين احمد (ب.) في تجارة الشاي، والتي كانت هي النشاط الأساسي والرئيسي للمحل وبالتالي فإن ذلك يمنعهن من كل مطالبة بحصتهن في الاستغلال حتى ولو حدث تغيير في نشاطالأصل التجاري ، و إن ما ذهبت إليه المحكمة في سبيل ردها على هذا الدفع بكون الأمر يتعلق فقط بالتنازل عن الحصة في تجارة الشاي ولا يمتد إلى باقي النشاط التجاري هو منحى غير صحيح وتفسير لا يتماشى وحقيقة الموضوع والقانون. إذ أنه ولئن كان من حق المحكمة أن المقصد تفسر طبيعة العقود عندما تعرض عليها فإن ذلك التفسير يجب أن يكون متماشيا مع الحقيقي لأطراف العقد، إذ أن التنازل عن الحصة لا يقبل أكثر من تأويل وهو التنازل عنالحصة في الأصل التجاري مهما حدث من تغيير في طبيعة النشاط التجاري المرتبط بها وبالتالي فإن المدعيتين المذكورتين وكذا أرملة الهالك والتي انجر إليهن جزء منها، يكون قد أضحى اختصاص العارض وأن كل منحى مخالف لذلك لا يتماشى وروح القانون، وأن المحكمة ولما خصمت الحصة العائدة إليهن حسبما ذكر من حقوق العارض تكون قد جانبت الصواب ويكون حكمها غير مرتكز على أساس ، ملتمسا قبول مقاله الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول أساسا بسقوط الطلب للتقادم واحتياطيا برفض الطلب لانعدام الصفة و احتياطيا جدا التعويض عن الاستغلال من تاريخ رفع الأمر إلى القضاء وهو 2021/11/12، مع خصم التعويضات العائدة للمتنازلات المستأنف ضده حبيبة وخديجة (ب.) وأرملة الهالك تعزة حسب الفريضة الشرعية و تحميل المستأنف عليهن الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/11/2024 جاء فيها إن الذي لا يمكن أن تطمسه أسباب الاستئناف و لا ما استدل و ما دفع به أن العارضات يملكن على الشياع مع المستأنف عبد الله (ب.) الأصل التجاري رقم 2290 للمحل التجاري الكائن بزنقة مولاي يوسف الرقم 105 / 107 سطات المملوك لهن وله عن طريق الإرث من والدهن الهالك أحمد (ب.) المتوفى بتاريخ 18 / 10 / 1981 حسب رسم إراثته عدد 150 صحيفة 187 كناش 3 عدد 41 . كما يملكن واجبا انجر لهن إرثا من والدتهن الهالكة المرحومة تعزة (س.) المتوفاة رحمها الله بتاريخ 2/22/2003 و إن المستأنف عبد الله (ب.) وفي مسطرة سابقة أقر في مقاله أنه أكرى للهالك الحسين (ا.) الأصل التجاري المملوك للجميع بمبلغ شهري قدره 3000.00 درهم من 1/1/ 2004 إلى تاريخ وفاة المكتري الحسين (أ.) 2101 وقد فعل ذلك مستغلا عدم تسجيل الورثة بالسجل التجاري لصغر سنهن بعد وفاة رحمه الله يوم 23/10/2001 و إن المدعى عليه استأثر باستغلال الأصل التجاري المذكور لحسابه الخاص ، وحرم باقي الورثة من واجبهن الشرعي وتركهن للفقر وطلب المساعدة من الغير ، إنه طبقا للفصل 965 من ق ل ع فعلى كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك ، و إن العارضات لم يستغللن الأصل التجاري المنجر لهن إرثا منذ وفاة والدهن بتاريخ 18 / 10 / 1981 إلى غاية تفويت حقوقهن المشاعة تحت ضغط الفقر و الحاجة للموجهة الدعوى بحضوره السيد حسن (أ.) وكان ذلك بتاريخ 3 مارس 2021 باستثناء حبيبة . و لعدم أمانة المستأنف عليهن سحبن منه وكالتهن له التي بها نهبهن وضيعهن ، وإن كل ما دفع و استدل به المستأنف لايفيده شيئا ذلك إن المستأنف يعتبر أن السجل التجاري رقم 1264 تم إنشاؤه سنة 1975 وتم تحويله سنة بتاريخ 27/2/1979 تحت رقم 2960 لكن ما حاول المستأنف إخفاءه أن السجل التجاري رقم 2960 تم إنشاؤه بتاريخ 31/7/1952 تحت رقم 67942 / 4714 الذي تعود ملكيته إلى مورثهن احمد (ب.) كما هو مشار إليه في السجل التجاري رقم 2290 ، وانه بمراجعة السجل التجاري رقم 1264 وتاريخ 27/02/1979 المملوك للمسمى محمد (ب.) المقيد في السجل التجاري رقم 1264 المخصص كمخزن بزنقة الرباط رقم 20 سطات فيما عنوانه المشار إليه بالرقم 105 و 107 متبوعا بعبارة مكرر فهو سكنه كما يعلم من رسم إراثته عدد المدلى بها من طرف المستأنفنفسه، و إن عقد تنازل عن واجبات في الأصل التجاري المحرر بتاريخ 29 / 12 /2021 يخصالأصل التجاري رقم 1264 ولا علاقة له بموضوع الدعوى ولا بترهات المستأنف ، وإن جميع الوثائق المستدل بها غايتها تضليل المحكمة ولا تجدي المستانف نفعا ولا تفلته من تقديم الحساب الدنيوي في انتظار الحساب الأخير ، و ان العارضات سبق ان ادلين بوثائق إدارية منها ما هي صادرة عن مصلحة الضرائب تكذب المستأنف في جميع مقولتهو ان دفع المستانف بأن الأصل التجاري الأصلي الذي كان يستغل بالمحل 19 حاليا و107 / 105 سابقا تعود ملكيته لعمه الهالك محمد (ب.) قد تم إنشاؤه سنة 1975 تحت عدد 1264 و أجرى عليه مالكه تغييرا بشأن النشاط الممارس بتاريخ 1979/2/27 وأن هذا الأصل التجاري لم يشطب عليه و رغم ذلك قام مورثه أحمد (ب.) بإنشاء سجل تجاري تحت رقم 2290 على نفس المحل بتاريخ 24/02/1979 و هذا دفع هش لا يرقى لدرجة الحجة القوية لأن تسجيل مورث الفريق العارض سابق قانونا ووجودا و ممارسة فعلية للنشاط التجاري ، وبذلك يصير ملكا خاصا وخالصا لورثة أحمد (ب.) دون ورثة محمد (ب.)، و إن دفع المستأنف بكونه يستغل الأصل التجاري عدد 2960 بتزكية من عمه محمد (ب.) و بعد وفاته حصل على عقد كراء المحل المستغل به الأصل التجاري من الملك الخاص للدولة كما حصل على تنازل ورثة محمد (ب.) عن واجبهم في الأصل التجاري و على أساس ذلك انشأ الأصل التجاري عدد 2960 لكن دفع المستأنف لم يعضد كذلك بحجة فلم يدل بعقد كراء الملك الخاص بالدولة، و إن دليل كذب المستأنف على إخوته شهادة القيد بالسجل التجاري الحاملة لتاريخ 22 / 2 / 1979 التي تفيد أن المالك الأصلي للأصل التجاري عدد 2290 موضوع النزاع هو مورث أطراف النزاع المسمى أحمد (ب.) كما يستفاد من الشهادة الإدارية المؤرخة في 26 / 01 / 1982 و التي تفيد أن المستأنف يمارس به التجارة نيابة عن بقية الورثة و كذا من الوصلين الضريبيين المؤرخين بسنة 1985 و 1998 اللذان يفيدان أن المستأنف يتحمل بالالتزامات الضريبية نيابة الورثة وبذلك يبقى الأصل التجاري ملكا مشاعا بين الورثة لا يحق للمستأنف التصرف فيه لحسابه الخاص . فهو لغاية تاريخه لم يدل بحجة قوية تفيد تملكه للأصل التجاري بصفة انفرادية دون بقية الورثة بعد وفاة مورثهم فالأصل أن من مات فلورثته و رسم التنازل عن حصة المدلى به يتعلق بتنازل عن حصة الشاي ولاعلاقة له بالأصل التجاري ، و إن المستأنف يحاول بشتى الطرق و السبل فرض حالة إنهاء حالة الشياع للأصل التجاري الورثة استنادا على الكلام المرسل و على ورق لا يقوم مقام الحجة في الميدان التجاري ، لكن محاولته باءت بالفشل فحالة شياع الأصل التجاري مازالت قائمة بحجة الوثائق المشار إليها سلفا، العارضات على الشياع للأصل التجاري للمحل التجاري موضوع النزاع إلى جانب المستأنف عبد الله (ب.)، و إن العارضات يستعن بتعليل الحكم المستأنف في الدفاع عن مصالحهن وقد حق العدالة التي لم يحققها لهن أخوهما حيث إنه فكل ما دفع به المستأنف من ألفه إلى يائه يصطدم بمقتضيات الفصل 450 و ما يليه من ق ل ع الذي اعتبر الحجة التي يمنحها القانون للشيء المقضي قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا تقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة ، وبالتالي اعتبر الحكم المستأنف أن استصدار المستأنف الأمر الاستعجالي عدد 5977 قصد التشطيب على الأصل التجاري عدد 2290 من السجل التجاري لا ينزع عن العارضات صفتهن كمالكات للأصل التجاري للمحل الكائن برقم 19 حاليا و 105 و 107 سابقا إلى جانب المستأنف استنادا لما تم بسطه أعلاه و للقاعدة أن القيد في السجل التجاري يعتبر مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس و يبقى دفعالمستأنف غير ذي أساس و يتعين رده ، و إن الملف المستأنف بوثائقه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف يستأثر باستغلال المحل التجاري موضوع النزاع دون العارضات ، و أما بخصوص دفع المستأنف بتقادم حق العارضات في طلب واجبهن في الاستغلال استنادا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ردت الدفع بتطبيق مقتضيات الفصلين 392 و 1037 من ق ل ع فهما الواجب تطبيقهما على نازلة الحال ، كما ردت بالنص والاجتهاد و التحليل ، و بالتالي يبقى المستأنف بدون دفع يواجه به أخواته ، وإنه على عكس أسباب الاستئناف فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا العدالة المنشودة في نازلة ، ملتمسين بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024 تقرر التمديد لجلسة 11/12 /2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنف عليهن في الادعاء، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استبعدت عن صواب الدفع المتعلق بهذا الخصوص بعلة مضمنها ان الملف خال مما يثبت مدخل الطاعن للاصل التجاري بصفة انفرادية دون بقية الورثة بعد وفاة مورثهم و ان رسم التنازل عن حصة يتعلق بتنازل عن حصة الشاي و لا علاقة له بالاصل التجاري كما ان القيد في السجل التجاري يشكل مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس و ان الحكم المستدل به عدد 8491 قد حسم في ملكية المستانف عليهن على الشياع للاصل التجاري موضوع النزاع الى جانب الطاعن و ان الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات و لا تقبل اي اثبات يخالف تلك القرينة وأن التسجيل في السجل التجاري وتشطيب مورثهم منه، يبقى غير مؤثر في مركزهم القانوني كمالكين على الشياع ولا ينزع عن المستأنف عليهم صفتهن كمالكات للاصل التجاري الى جانب الطاعن ، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون قد أجابت على الدفوع الشكلية المثارة بما يكفي، وما نعته عليها الجهة الطاعنة يبقى في غير محله ومردودا عليها.

وحيث إنه فيما يتصل بالسبب المتعلق بالتقادم، فإنه لما كان موضوع الدعوى الحالية ينصب على إجراء محاسبة بين الطرفين وتمكين المستأنف عليهم" المدعيات " من نصيبهم في واجبات استغلال الاصل التجاري موضوع النزاع، فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة يكون هو التقادم العادي المنصوص عليه في اطار الفصل 387 ق ل ع الذي يحدد أمد تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام في خمسة عشر سنة على اعتبار ان موضوع الدعوى الراهنة يتعلق باستغلال الطاعن نصيب المستانف عليهن في الاصل التجاري على الشياع منذ وفاة مورث الطرفين في 1981 وبالتالي تكون المدة من اليوم الموالي للوفاة في 19/10/1081 الى غاية 2/3/2006 قد طالها التقادم ويكون المستأنف عليهم محقين فقط في المطالبة بنصيبهم في الأرباح المحتسبة عن المدة من 3/3/2006 الى 3/3/2021 تاريخ تفويت حقوقهن المشاعة للغير وجب عنها مبلغ 540.000,00 درهم باعتماد السومة المحددة للتسيير و هي 3000 درهم شهريا وذلك على النحو التالي :

3000&12= 36000 & 15= 540.000 درهم و بعد استنزال الثلث الموصى به المحدد في 180.000 درهم يكون الباقي هو 360.000 درهم &86/576 =53750 درهم & 4 = 215.000 درهم وهو نصيب المستالنف عليهن حسب منابهم الشرعي الى غاية تاريخ تفويت حقوقهن للغير.

وحيث انه يتعين بالاستناد الى ما ذكر التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفظ المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليهن عن واجبات استغلال الاصل التجاري موضوع الدعوى الى 215.000,00 درهم .

حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بخفظ المبلغ المحكوم به لفائدة المستانف عليهن عن واجبات استغلال الاصل التجاري موضوع الدعوى الى 215.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Civil