Réf
19360
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
588
Date de décision
31/05/2006
N° de dossier
1689/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport aérien de marchandises, Témérité avec conscience du dommage probable, Responsabilité du transporteur, Limitation de responsabilité, Faute lourde, Faute intentionnelle, Faute inexcusable, Exclusion de la limitation de responsabilité, Défaut de motivation, Convention de Varsovie, Contrat de transport, Cassation, Avarie
Base légale
Article(s) : 22 - 25 - Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, à laquelle le Maroc a adhéré par le Dahir n° 1-58-380 du 19 joumada II 1378 (31 décembre 1958)
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatation que le dommage est la conséquence d’un acte commis sans précaution par le transporteur, sans caractériser les éléments de l’intention de provoquer un dommage ou de la témérité avec conscience de sa probable survenance.
* تحديد المسؤولية الوارد في الفصل 22 من اتفاقية وارسو لسنة 1929 المحددة لمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة لا يطبق إذا ثبت إن الضرر ناتج عن تصرف أو إهمال الناقل أو من هو تابع له سواء أكان ذلك بنية إحداث الضرر أو بتهور يحتمل معه حدوث الضرر.
* والمحكمة لما لم تبرز عناصر نية إحداث الضرر أو التهور الذي يحتمل معه حدوث الضرر المبررة للخروج عن قواعد المسؤولية المحدودة للناقل الجوي المنصوص عليها في المادة 22 من اتفاقية وارسو يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
القرار عدد 588، ملف تجاري عدد 1689/3/2/2003، مؤرخ في 31/05/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31/05/2006 إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: الشركة الوطنية للنقل الجوي « الخطوط الملكية المغربية » ش.م في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدراتها- الطالبة .
وبين: شركة التأمين الرابطة الإفريقية التي اندمجت في شركة التأمين الوطنية ش.م ممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري- المطلوبة .
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/10/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها والرامي إلى نقض القرار رقم 8906 الصادر بتاريخ 15/07/02 في الملف رقم 1499/01 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 15/07/02 في الملف 1499/01 أن المطلوبة شركة التأمين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال إلى ابتدائية أنفا عرضت فيه أنها أمنت حمولة من طردين من مادة أولية على شكل مسحوق لصنع الأدوية على ملك شركة روسيل ديامان المغرب تم نقلها على متن طائرة تابعة للطالبة شركة الخطوط الملكية المغربية من مطار باريس إلى مطار الدار البيضاء، وأن البضاعة المنقولة عند وصولها إلى ميناء الدار البيضاء لوحظ بها عوار ونقصان، وأن الخبير الذي أجرى الخبرة بمحضر جميع الأطراف حدد سبب الخسارة في الصدمات العنيفة التي تعرضت لها البضاعة خلال عملية النقل مما أدى إلى تمزيق طرد واقتلاع غطاء العلبة وضياع منتوجها، كما حدد قيمة الخسارة النهائية في مبلغ 411760 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالاستجابة للطلب استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق المادتين 22 و25 من اتفاقية وارسو لسنة 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي وخرق الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه عمد إلى تطبيق قواعد المسؤولية المشددة للناقل الجوي واستبعد المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية المذكورة مع أن التصرف بدون احتياط المنسوب للناقل من خلال تقرير الخبرة وعلى فرض صحته لا يرقى إلى الخطاء الجسيم أو غير المغتفر أو المعادل للتدليس إضافة إلى أنه كان يقابله كون تغليف البضاعة لا يستجيب لقواعد النقل الجوي بالنسبة للبضاعة المنقولة والتي هي منتوج صيدلي، والقرار كان عليه بناء على ما ورد بتقرير الخبرة من تصرف الناقل بدون احتياط أن يعتبر أيضا سوء التغليف الذي لا يستجيب لقواعد النقل الجوي والذي أكدته نفس الخبرة وأن يطبق في أسوأ الحالات قاعدة المسؤولية المحدودة وليس قاعدة المسؤولية الاستثنائية.
كما أنه أهمل إعمال عقد النقل المكتوبة خلف الرسالة النقل الجوي والتي نصت صراحة على أن الحد الأقصى لمسؤولية الناقل ينحصر في 20 دولار أمريكي كتعويض عن كل كيلو غرام ضائع من البضاعة.
كما أنه لم يبرز شروط تطبيق المادة 25 من الاتفاقية المذكورة كما حددها الفقه والاجتهاد وهي ارتكاب الناقل الجوي أو تابعيه لخطأ عمدي أو مجازفة بهدف إلحاق الضرر ووجود وعي باحتمال تحققه لدى مرتكب الخطأ أو المجازفة وأن القرار ورغم التمسك أمام المحكمة مصدرته بحدود مسؤولية الناقل الجوي فإنه طبق المسؤولية المشددة رغم انعدام شروطها مما يكون معه قد خرق المادتين 22 و25 من اتفاقية وارسو عرضة للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتطبيق مقتضيات المادة 22 من اتفاقية وارسو لسنة 1929 المحددة لمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة في 17 وحدة من حقوق السحب الخاصة الذي تعادل 20 دولارا أمريكيا كتعويض عن كل كيلو غرامة من البضاعة الضائعة، فردت المحكمة ذلك بما جاءت به من أنه « مادام الضرر اللاحق بالبضاعة موضوع طلب التعويض قد نتج عن تصرف بدون احتياط من الناقل، فإنه لا مجال لتطبيق الفصل 22 من اتفاقية وارسو استنادا لما تمليه مقتضيات الفصل 25 من نفس الاتفاقية من أن تحديد المسؤولية الوارد في الفصل 22 لا يطبق إذا ثبت أن الضرر ناتج عن تصرف أو إهمال الناقل أو من هو تابع له »، في حين أن الاستثناء الوارد في المادة 25 المذكورة لا يطبق إلا إذا ثبت أن الضرر ناتج عن تصرف أو إهمال الناقل أو من هو تابع له سواء أكان ذلك بنية إحداث الضرر أو بتهور يحتمل معه حدوث الضرر وهو ما يعني أنه لا يكفي لإعمال المادة المذكورة أن يكون الضرر ناتجا عن تصرف أو إهمال الناقل أو من هو تابع له بل يجب أن يكون ذلك إما بنية إحداث الضرر أو بتهور يحتمل معه حدوثه، والمحكمة لما لم تبرز عناصر نية إحداث الضرر أو التهور الذي يحتمل معه حدوث الضرر المبررة للخروج عن قواعد المسؤولية المحدودة للناقل الجوي المنصوص عليها في المادة 22 من اتفاقية وارسو يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025