Réf
19314
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
359
Date de décision
05/04/2006
N° de dossier
991/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مقاصة, Déchéance du droit à la garantie, Délai de notification des vices, Délai pour agir, Forclusion, Garantie des vices de la chose vendue, Irrecevabilité du moyen nouveau, Moyen nouveau devant la Cour de cassation, Obligation de paiement du prix, Traite, Vente commerciale, Compensation, أجل رفع الدعوى, إخطار البائع بالعيوب, بائع سيء النية, بيع تجاري, دعوى الضمان, سقوط الدعوى, ضمان العيوب, عيوب خفية, فحص عادي, قرارات محكمة النقض, كمبيالة, أداء قيمة الكمبيالة, Action en garantie
Base légale
Article(s) : 553 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 67
L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement.
En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion.
La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée.
بيع تجاري – ضمان عيوب المبيع – أجل الإخطار ورفع الدعوى – سقوط الحق (نعم) – وسيلة جديدة أمام محكمة النقض (لا).
يترتب على عدم احترام المشتري للآجال القانونية المقررة لضمان عيوب المبيع سقوط حقه في الضمان، وبالتالي لا يجوز له التمسك بالعيب لدفع مطالبة البائع بأداء الثمن.
فمشتري الأشياء المنقولة، طبقا للفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود، ملزم بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بأي عيب يلزمه الضمان خلال سبعة أيام من تاريخ التسلم، كما يجب عليه رفع دعوى الضمان داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للتسليم، وذلك تحت طائلة سقوط الحق.
وفي نازلة الحال، أيدت محكمة النقض القرار الذي قضى بإلزام المشتري بأداء قيمة البضاعة رغم دفعه بوجود عيوب فيها، وذلك لثبوت عدم احترامه للأجلين المذكورين. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدفع المتعلق بكون العيب خفيا وبسوء نية البائع، لكونه أُثير لأول مرة أمامها، معتبرة إياه وسيلة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون لا يمكن إثارتها في هذه المرحلة من التقاضي.
القرار عدد 359، الصادر في: 5/4/2006، الملف التجاري عدد: 991/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 20/11/02 بمقال يعرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه مصطفى عوام 258,90 قنطار من الشعير البلدي بثمن إجمالي مبلغ 62136.00 درهم أداه بواسطة كمبيالة حاملة لمبلغ 60.000 درهم ومبلغ 2136 درهم نقدا وأنه إثر توصله بالبضاعة تبين له أن الشعير هو بضاعة من نوع الشعير الرويزة ومصاب بالتسوس ولا يتعدى ثمنه 130 درهم للقنطار الواحد فقام بإشعار البائع بالعيوب الواردة بالبضاعة حسب النوع المتفق عليه فاستصدر أمرا بإجراء خبرة وتأكد الخبير من كونها فعلا من نوع الرويزة ومسوسة وبها غمولة ولا تصلح لعلف الماشية لذلك يلتمس إلغاء البيع واسترجاع الكمبيالة وما تم أداؤه نقدا والحكم له بتعويض عن الضرر اللاحق به وفتح لهذا المقال الملف عدد 889/02/4 كما تقدم المطلوب في النقض مصطفى عوام بتاريخ 28/04/03 بمقال فتح له الملف عدد 200/03/4 يعرض فيه بأنه تسلم من المسمى عبد العزيز بلفقيه كمبيالة بمبلغ 60.000 درهم حالة بتاريخ 30/9/02 نتيجة بيعه كمية من الحبوب وأنه لم يؤد ما بذمته رغم حلول أجل الاستحقاق طالبا الحكم له بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل. وبعد ضم الملفين وإجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية على الطاعن عبد العزيز بلفقيه بأدائه للمطلوب في النقض مصطفى عوام مبلغ 60.000 درهم قيمة الكمبيالة مع تعويض قدره 3000 درهم وبرفض باقي الطلبات وذلك بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين بجميع فروعها نقصان التعليل وخرق القانون وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أنه بمقتضى المادة 560 ق ل ع من حق المشتري أن يحصل على إنقاص الثمن بتقييم المبيع على أساس خلوه من العيب ثم تقييمه على أساس الحالة التي يوجد عليها، كما أعطى المشرع في الفصل 556 ق ل ع الحق للطاعن كمشتري في التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء النقص الكبير في جودة مادة الشعير التي اشتراها، وتمسك الطاعن بالخبرة القضائية التي أثبتت الغش في المادة المشتراة وأثبتت النقص في القيمة بشكل إنزال قيمة القنطار من 240 درهم إلى 130 درهم وفي هذا الإطار تمسك الطاعن بإجراء مقاصة بخصم قيمة الفرق الوارد بمادة الشعير من مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى، غير أن المحكمة أغفلت الجواب على طلب الطاعن وعللت قرارها بأن المعاملة بين الطرفين تمت يوم 4/2/2002 وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة خلافا لما صرح به الطاعن في جلسة البحث من أن المعاملة تمت بعد 4 أيام من تاريخ إنشاء الكمبيالة أي يوم 8/2/2002 والمحكمة قضت بمبلغ الكمبيالة بالرغم من أنه لم يثبت لها تاريخ المعاملة وبرر الطاعن عدم احترام أجل العيب بكونه لم يكتشف العيب في الشعير إلا بعد إنجاز الخبرة عليه وردت المحكمة على ذلك بأن الإجراء التحفظي الرامي إلى إجراء خبرة لا يقوم مقام الدعوى المقصودة بالفصل 553 ق ل ع دون أن تبين سندها في ذلك ليتمكن المجلس الأعلى من ممارسة رقابته على القرار علما أن الفقرة الثانية من الفصل 553 ق ل ع صريحة في أن العيوب التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أن لم يحصل الأخطار بشأنها فور اكتشافها لا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا الإخطار وأكد الطاعن بأن الخصم سيء النية حسب الثابت من الخبرة المدلى بها في الملف، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل صريحة في أن عدم احترام أجل 30 يوما لرفع الدعوى لا يرتب سقوطها إذا كان المشتري قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل المذكور وبالتالي فإن هذا الإخطار غير لازم في حق الطاعن ولا يحق للمطلوب في النقض التمسك به لكونه سيء النية وأن خلو الشعير من المواصفات الموعود بها أمر لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي وإنما بواسطة أهل الخبرة وهو ما قام به الطاعن لذلك فإن المحكمة لما احتجت ضد الطاعن بأجل 7 أيام وأجل 30 يوما لم تعلل قرارها ولم تركزه على أساس ينبغي نقضه.
لكن من جهة حيث إنه بالرجوع إلى محررات الطاعن أمام محكمة الاستئناف يتبين أنه لم يتمسك أمامها بكون العيوب التي اكتشفت بمادة الشعير هي من قبيل العيوب الخفية التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي وأن هذا الدفع يختلط فيه الواقع بالقانون ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما لم تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 553 ق ل ع المتعلق بأحكام العيوب الخفية وقاعدة عدم أحقية البائع السيء النية في مواجهة المشتري بعدم الإخطار فور اكتشاف العيوب، لم تخرق القانون طالما أن المشتري الطاعن لم يتمسك أمامها بكون العيوب موضوع الضمان هي من قبيل العيوب الخفية وأنه طبقا للمادة 553 ق ل ع التي تنص على أن المشتري لأشياء منقولة خلال 7 أيام التالية للتسلم وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا. وأنه طبقا للمادة 573 من نفس القانون فإن الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان وعن خلو المبيع من المواصفات الموعود بها يجب أن ترفع تحت طائلة السقوط خلال أجل 30 يوما بعد التسلم وبذلك فإن محكمة الاستئناف تحققت من خلال أوراق الملف وثبت لها بأن المعاملة بين الطرفين حصلت بتاريخ 4/2/02 وهو تاريخ إنشاء الكمبيالة الحاملة لمبلغ يمثل قيمة السلعة وحسب تصريح الطاعن خلال جلسة البحث بعد أربعة أيام من تاريخ إصدار الكمبيالة أي 8/2/02 في الوقت الذي لم يبادر الطاعن بإخطار البائع بالعيوب التي ادعاها إلا بتاريخ 11/3/02 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا وأن دعوى الرجوع بالضمان لم ترفع من طرف الطاعن داخل أجل 30 يوما ورتبت المحكمة على ذلك رد دفوع الطاعن وملتمساته الرامية إلى إجراء مقاصة وقضت عليه بأداء قيمة الكمبيالة بعد أن عللت قرارها بما يجب ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شام.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025