Fourniture d’électricité : Le fournisseur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré résultant de son erreur de facturation en l’absence de clause contractuelle l’y autorisant (Cass. com. 2007)

Réf : 19413

Identification

Réf

19413

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1122

Date de décision

13/11/2007

N° de dossier

537/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - 74 - 230 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'électricité au titre d'un arriéré résultant de la correction d'une erreur de facturation, dès lors qu'elle constate que les clauses du contrat et du cahier des charges ne lui confèrent pas le droit de réclamer un paiement supplémentaire à la suite de la vérification des compteurs. Ayant souverainement retenu que le client n'avait commis aucune faute ni manqué à ses obligations contractuelles, elle en déduit exactement que la coupure de l'alimentation électrique pour non-paiement de la somme indûment réclamée constitue un abus de droit engageant la responsabilité du fournisseur et justifiant l'octroi de dommages-intérêts au client.

Résumé en arabe

– الاستفادة من التيار الكهربائي الذي يتم احتسابه على أساس المعدل الحقيقي، لا يمكن ان يشكل خطأ من طرف المنخرط لان المكتب الوطني للكهرباء هو المسؤول عن ذلك، وان قطع التيار الكهربائي من لدن هذا الأخير، لا يعد من قبيل ممارسة حق مشروع، ويمكن ان ينزل هذا الفعل منزلة التعسف في استعمال الحق.

Texte intégral

القرار عدد: 1122، المؤرخ في: 13/11/2007 – ملف تجاري عدد: 537/3/1/2005،
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13 نونبر 2007
ان الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية ممثلة في شخص مديرها العام الكائن مقرها الاجتماعي برقم 65 زنقة عثمان بن عفان الدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ أمين شريف المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
  الطالب
وبين: شركة كسكوس السلامة شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بدوار القواسم بوسكورة الدار البيضاء
النائب عنها الأستاذ محمد التدلاوي المحامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
 المطلوبة
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03/05/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ أمين شريف، والرامي إلى نقض القرار رقم 2660 الصادر بتاريخ 27/07/04 في الملف رقم 1582/02/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 9/05/07 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد التدلاوي والرامية الى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 10/10/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/11/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2660 بتاريخ 27/07/04 في الملف عدد 1582/02/14، ان الطالب المكتب الوطني للكهرباء تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه بان مصالحه المختصة اكتشفت ان المعامل الذي على أساسه يتم احتساب التيار الكهربائي لدى معامل المطلوبة شركة كسكوس السلامة هو من صنف 2 أي 7.5، وهو غير المعامل الذي على أساسه كان يتم احتساب فاتورة الأداء ابتداء من أشهر غشت 94 وهو معامل 5، وبعد تصحيح هذه الوضعية على أساس المعامل الذي تم به الاستهلاك، فان المدعى عليها أصبحت مدينة بمبلغ 2.391.896.27 درهما، ورغم إنذارها من طرف المدعي لم تحرك أي ساكن، وقد استصدرت لفائدتها أمرا بإرجاع التيار الكهربائي إليها، لذلك يلتمس المدعي الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل لا يقل عن 100.000.00 درهم، وتقدمت المدعي عليها بمقال مقابل التمست فيه الحكم لفائدتها بتعويض عن الأضرار الثابتة لا يقل عن مبلغ 4.651.109.79 درهم، وبعد إجراء المحكمة لخبرتين لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية في المقال المقابل بسبب قطع التيار الكهربائي، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في المقال الأصلي بأداء شركة كسكوس السلامة للمدعي مبلغ 2.391.896.278 درهما، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء المكتب الوطني للكهرباء للمدعية الفرعية مبلغ 516.602.00 درهم ورفض باقي الطلبات.
استؤنف الحكمان التمهيديان والحكم القطعي استئنافا أصليا من طرف شركة كسكوس السلامة، واستئنافا فرعيا من طرف المكتب الوطني للكهرباء الذي التمس رفض الطلب المقابل، وبعد استنفاد الطرفين لأوجه دفاعهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلب الأصلي والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي مع تعديله بحصر مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة شركة كسكوس السلامة في مبلغ 245.009.62 دراهم. وهو القرار المطعون فيه.
ففي شأن الوسائل الأولى والثالثة والرابعة:
حيث تنعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 19 من دفتر تحملات المكتب الوطني للكهرباء والمادة 7 من الشروط الخاصة لعقدة الاشتراك والمادة 7 من الشروط العامة لعقد الاشتراك. بدعوى ان المادة 15 من الشروط العامة لعقدة الاشتراك الرابطة بين الطرفين تنص على انه  » تطبق على عقدة الاشتراك جميع الشروط الموجودة بدفتر التحملات الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء، وبالرجوع لهذا الدفتر يلغى الفصل 19 منه الذي ينص على » ان عدادات الطاقة الكهربائية المسلمة وجميع ملحقاتها تكون موضوع صيانة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء على حساب المشترك، وان المكتب يمكنه مراقبة العدادات بشكل نصف سنوي والمراقبة لقيمة الفوترة لقوة الطاقة للمنخرطين في أماكن العدادات »، وهكذا يتضح ان هذه المادة تعطي للمكتب حق مراقبة العدادات في أي وقت على حساب المشترك، وتعطيه فقرتها الثانية الحق في مطالبة الفرق الناجم عن قوة الطاقة المستهلكة وقوة الطاقة المحتسبة بشكل خاطئ، وهو حق لا علاقة له بحق المراجعة لبنود العقد كما ينص على ذلك الفصل 351 من ق ل ع، وبذلك فالمحكمة التي اعتبرت ان المادة 19 من دفتر تحملات الطالب لا تعطيه الحق في المطالبة بأداء الفرق الناجم بين الطاقة الحقيقية المستهلكة والطاقة المحتسبة على أساس المعامل الخاطئ، تكون قد خرقت المادة 19 المذكورة.
كما ان المادة السابعة من الشروط الخاصة لعقدة الاشتراك تنص على ان  » تجاوز القوة المكتتبة تكميلا للبند الأول للشروط العامة المذكورة طيه، فمن المعلوم انه إذا ارغب المشترك في ان له الحق في رفع القوة المكتتبة المحددة أعلاه أثناء فترة العقد، فمن الواجب عليه ان يتخذ تدابير جديدة في هذا الشأن بين المشترك وبين المكتب الوطني للكهرباء، وإذا وقع تجاوز القوة المكتتبة بشكل يخالف الشروط العامة للاشتراك والتعليمات الخاصة أعلاه، فان تجاوز القوة المكتتبة يكون موضوع وجيبة شهرية تدعى وجيبة القوة المتجاوزة تساوي مرة ونصف الجزء الاثني عشر من الوجيبة السنوية  » وهكذا يتضح ان هذه المادة تنص بشكل واضح على حق المكتب تكون قد خرقت الشرط التعاقدي المذكور.
كذلك نصت المادة السابعة من الشروط العامة لعقدة الاشتراك الرابط بين الطرفين على  » ان القوة المكتتبة من طرف المشترك تحدد طبقا للشروط الخاصة لعقدة الاشتراك، وستكون مراقبة بواسطة آلة أدلاء أو تسجيل أقصى قوة مطلوبة في إمكانها التعرف على الحد الأقصى من القوة الظاهرة المطلوبة في ظرف شهر « ، ومن هذه المادة يتضح انه يمكن ان تسجل العدادات ان القوة المستهلكة تفوق القوة المكتتبة، وبذلك يكون للمكتب الحق في المطالبة بالقيمة الحقيقية للطاقة المستهلكة، وعدم أداء المطلوبة لما استهلكته يشكل إثراء غير مشروع حسب الفصول 66 و 74 ومايليه من ق ل ع، خاصة وان المطلوبة تقر في رسالتها بتاريخ 24/02/99 بأنها طلبت طاقة إضافية لتشغيل آلياتها الجديدة، وبذلك فان المحكمة من خلال قرارها خرقت المواد المذكورة مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي في شقه القاضي على المطلوبة بأداء مقابل الفرق بين قيمة الطاقة المحتسبة وقيمة الطاقة المستهلكة والحكم من جديد برفض الطلب بعلة  » انه بالرجوع إلى دفتر التحملات المكتب الوطني للكهرباء وخاصة مقتضيات المادة 19 منه، يتضح انه ان كان القانون يعطيه حق مراقبة أجهزة احتساب الاستهلاك الكهربائي وذلك على نفقة المنخرطين من خلال الاداءات الشهرية التي يؤدونها للمكتب وحسب قيمة تحدد من طرف المكتب وفقا للمقتضيات المحددة بمرسوم لوزير الأشغال العمومية، إلا ان الفصل المذكور وبمقتضى فقرته الثالثة صريح في عدم استحقاق المكتب لأي مقابل إضافي نتيجة للمراقبة التي يجريها على أجهزته، وفضلا عن ذلك فان المكتب نفسه وضمن مذكرته الجوابية المدلى بها استئنافيا بجلسة 08/10/02 أكد ان صلاحيته تنحصر في مراقبة احترام المشارك لالتزاماته العقدية ومعاينة ان استهلاكه ينسجم مع بنود العقد، وفي حالة وجود أي مخالفة فانه يسويها، وفي النازلة فان المكتب لم يعثر على أدنى مخالفة من طرف المستأنف أو أي إخلال من طرفها بالتزاماتها العقدية، وان ما يدعيه من أنها استفادت من تيار كهربائي يتم احتسابه على أساس معدل غير المعدل الحقيقي لا يمكن ان يشكل خطأ من طرف الطاعنة ما دامت غير مسؤولة عن طريق احتساب الاستهلاك الكهربائي بل المكتب هو المسؤول عن ذلك « ، وهو تعليل فضلا عن انه غير منتقد بخصوص عدم صدور أية مخالفة عن المطلوبة بشأن ما يدعيه المكتب من استهلاكها لطاقة كهربائية أعلى، وعدم مسؤوليتها عن طريق احتساب الاستهلاك الكهربائي، فهو يساير واقع الملف الذي بالرجوع لوثائقه، خاصة دفتر التحملات يلغى ان المادة 19  في مقطعها الثاني لا تعطي أي مقابل إضافي للمكتب عن قيامه بمراقبة أجهزة قياس استهلاك الطاقة، وتحمل مصاريف هذه العملية للزبون، أي ان هذا الأخير الذي يتحمل المصاريف المذكورة، لا يتحمل ما ينتج عن هذه العملية من اداءات أخرى من قبيل المبلغ المطالب به، وبخصوص المادتين السابقتين من الشروط الخاصة لعقدة الاشتراك والشروط العامة لعقدة الاشتراك ، فلا تنصان على تحمل المطلوبة أداء الفرق بين فاتورة الاستهلاك المتحسب وفاتورة الاستهلاك الحقيقي، إذ تنص الأولى على إمكانية أداء وجيبة القوة المتجاوزة في حالة وقوع ذلك بشكل مخالف لشروط الاشتراك والتعليمات الخاصة، وهو الأمر غير المدعى به من المكتب، وتنص الثانية على الإمكانية المخولة للمكتب لمراقبة القوة المكتتبة، دون إشارتها لتحمل الزبون لأي اداءات إضافية، وبخصوص رسالة 24/02/99 التي طالبت فيها المطلوبة بمدها بطاقة إضافية فلا تشكل مبررا لتحمل هذه الأخيرة باداءات أخرى، مادام لا دليل على وجود تعاقد جديد بهذا الشأن، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسائل على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والخامسة والفرع الثاني للوسيلة السادسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 2.26 من دفتر تحملاته والفصل 35 من ق ل ع وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، بدعوى ان المشترك بتوقيعه على عقد الاشتراك فانه ارتضى تطبيق ما هو مضمن بدفتر تحملات المكتب الوطني للكهرباء، ومنها المادة 2.26 التي تنص على انه  » لا تقبل أي شكاية أو مطالبة من طرف المشترك على أرقام الاستهلاك أو أخطاء الفوترة، ولا يمكن اعتبارها سببا للتوقف عن الأداء، وفي حالة صحة الشكاية يتم إشعار المشترك وترجع له المبالغ غير المستحقة « ، وفعلا راسل الطالب المطعون ضدها ثم انذرها بالأداء تحت طائلة قطع التيار الكهربائي، غير أنها لم تفعل، فاستعمل حقه في قطع الكهرباء استنادا للمادة 11 من الشروط العامة لعقد الاشتراك، ورغم ذلك تجاوزت المحكمة مقتضيات المادة 2.26 المذكورة، على أساس أنها ملزمة بتطبيق القانون ولو لم يطلب منها.
كما اعن عقدة الاشتراك تضع التزامات تبادلية على كلا الطرفين، إذ المكتب ملزم بتزويد المطلوبة بمادة الكهرباء، وهذه الأخيرة تتحمل أداء قيمة ما استهلكته في الآجال المحددة لذلك، ولها ان تتقدم بعد الأداء بشكاية للجهات المختصة، وان ثبت صحة ما ادعته أرجعت لها المبالغ غير المستحقة، وفي حالة عدم احترام المطلوبة التزاماتها وخاصة منها الأداء، فان للطالب الحق في توقيف تزويدها بمادة الكهرباء، عملا بالمادة 11 المذكورة التي تنص على انه  » إذا لم يسدد المبلغ في ظرف اجل قدره 15 يوما من بعث البيانات يمكن  للمكتب ان يرفض مزاولة تموين التيار الكهربائي 8 أيام بعد الإعلان  » غير ان المحكمة اعتبرته انه ملزم بعدم قطع التيار الكهربائي، بالرغم من عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، فتكون بذلك خارقة للفصل 235 من ق ل ع، كذلك جاء في تعليلات القرار  » بأن ما يتمسك به المكتب من انه لا يجوز له قطع التيار الكهربائي لا أساس له لعدم ارتكاب المشتركة أي إخلال بالتزاماتها  » في حين دفتر تحملاته يخول له هذه الإمكانية في حالة رفض المعنية بالأمر بالأداء، وذلك بعد إشعارها وهو ما قام به فعلا، ورغم ذلك حرمت المحكمة المكتب من استخلاص مستحقاته، وحملته مسؤولية قطع التيار الكهربائي، مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها انه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء مطالبة شركة كسكوس السلامة بأي مطالب إضافية استنادا لمقتضيات المادة 19 من دفتر تحملاته التي لا تعطيه الحق في طلب أي مقابل إضافي نتيجة المراقبة التي يجريها على أجهزة احتساب الطاقة ولما ثبت لها من ان المطلوبة لم ترتكب أي خطأ بشأن ما حدث لأجهزة احتساب الطاقة المستهلكة، اعتبرت وعن صواب  » بأن إقدام المكتب على قطع التيار الكهربائي عن معمل الطاعنة أصليا، لا يعد من قبيل ممارسته لحق مشروع وفقا لما سبق بيانه من انه غير محق في مطالبة المشتركة بأي مبالغ إضافية، وحتى على فرض انه كان يعتبر نفسه محقا في مطالبتها بتلك المبالغ، فان ما قام به يعد تعسفا في استعمال الحق نتجت عنه عدة أضرار للشركة المذكورة، وما يتسمك به من ان دفتر تحملاته يسمح له بقطع التيار الكهربائي بسبب امتناع المشترك وعدم احترامه لالتزاماته العقدية، فهو دفع لا أساس له ما دام ان شركة كسكوس السلامة لم ترتكب أي إخلال بالتزاماتها العقدية، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة السادسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى انه جاء في حيثياته  » بأنه ما دام المكتب لم يدل بأي حجة من شأنها إثبات اتفاق الطرفين على إمكانية مراجعة معامل الاستهلاك فان الطلب الذي تقدم به في مواجهتها من أداء مبلغ 2.391.896.27 درهما الذي يمثل الفرق الناتج عن تصحيح معامل احتساب فواتير الأداء عن سنة 1994 يكون طلبا غير مبني على أساس  » في حين أداء المبلغ المذكور يجد أساسه ضمن المادة 19 والمادة 26/2 من دفتر تحملاته والمادة 7 من الشروط الخاصة لعقد الاشتراك والمادة 7 من الشروط العامة لعقد الاشتراك، وهي شروط ارتضاها الطرفان عملا بالفصل 230 من ق ل ع، وفعلا فان المطلوبة استفادت من معامل قوة يفوق المعامل الذي يتم احتسابه خطأ، بعدما قامت بإضافة آليات جديدة لمعملها كما تقر برسالتها المؤرخة في 24/02/99، لذلك فمن غير المعقول ان لا يحصل الطالب على ثمن الطاقة الحقيقية المستهلكة وهو مؤسسة عمومية لا تهدف إلى الربح.
لكن، حيث انه إما كانت المادة 19 من دفتر تحملات المكتب الوطني للكهرباء في مقطعها الثاني لا تعطي أي مقابل إضافي لهذا الأخير عن قيامه بمراقبة أجهزة قياس الطاقة ولما كانت المادتان السابقتان المحتج بهما لا تنصان على وجوب أداء المشترك لقيمة الفرق بين الطاقة المستهلكة والطاقة المحتسبة لما لا تكون هناك مخالفة صادرة عنه لشروط الاشتراك والتعليمات الخاصة، فانه لا موجب لتحميل المطلوبة بأي اداءات إضافية أخرى ما دام لا يوجد اتفاق جديد بهذا الشأن، ومن تم كانت المحكمة على صواب باعتمادها مجمل ما سلف ذكره واتى بذلك قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي ومحمد بنزهرة وخديجة الباين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وكتابة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil