L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58339

Identification

Réf

58339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5350

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8202/4544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف.ا.م.س.ف. بواسطة دفاعها ذ/ سعيد أمهمول بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2023 تحت عدد 7170 في الملف رقم 4210/8202/2023 القاضي

في الشكل بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليهما مبلغ 187.913,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ

طلب الى غاية تنفيذ الحكم وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الطاعنين بلغوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/07/2024 و تقدموا بمقالهم الاستئنافي بتاريخ 26/07/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به رفقته ، مما يكون استئنافهما قد قدم داخل الاجل و جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ص.و.ض.ا. تقدم بمقال افتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/06 والذي عرض فيه أنه المدعى عليهما مدينان له بمبلغ 246.100.00 درهم المترتب عن عدم أداء واجبات الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي عن المدة من 1969/01 الى 2020/06 الذي أقرت به بواسطة التزام وأنه وجه لها انذار من أجل احترام الاتفاق المتعلق بالتسهيلات في الأداء وأن المدعى عليها لم تؤد أي تسبيق وأدت أربع أقساط بمبلغ 22.110.000 درهم وبقيت مدينة للمدعي بمبلغ 990.00 .223 درهم، مبرزا كذلك أن المدعى عليه السيد بريمي (ح.) كفلها كفالة تضامنية بأداء جميع المبالغ التي بذمة المدين الرئيسي والمتكونة من أصل الدين والفوائد والغرامات والمصاريف التبعات المترتبة عن جميع التعهدات والعمليات وأنه يعفي المدعي من أي احتجاج للمبلغ الأصلي المضمون والمكفول تضاف اليه ابتداء من توقيع عقد الكفالة هذه الفوائد والغرامات والمصاريف والتبعات المتعلقة به وذلك عن الدين المستحق لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 482.544,56 درهم بالإضافة الى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء بتعويض بنسبة %1% من مجموع الدين كذعائر مترتبة عن التأخير من تاريخ التوقيع على الالتزام الى تاريخ تنفيذ الحكم أو الأداء مع الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مرفقا مقاله بالتزام وبطاقة معلومات وكفالة شخصية وتضامنية.

وبناء على رسالة الادلاء بشهادتي تسليم المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 2023/05/16. وبناء على مذكرة المدعى عليهما الجوابية المدلى بها بواسطة نائبهما أثناء المداولة واللذان أجابا فيها أن هناك تناقض بين ما ورد في الوقائع وملتمس المدعي الأخير لأنه يعرض مديونية قدرها 223.990,00 درهم ويطالب بمبلغ 482.544,56 درهم مضيفان أنها قد أديا القسطين الأخيرين من الدين بقيمة 5538,50 درهم. وبه فهما يلتمسان اخراج الملف من المداولة واحتياطيا الاشهاد بأداء المدعى عليهما للأقساط المذكورة أعلاه والحكم بعدم قبول الدعوى للتناقض الحاصل في طلب المدعية مع تحميلها الصائر وأرفقا مذكرتهما بصورتين لكشفين حسابيين مؤرخين في 2022/09/30 و 2022/07/31.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة من حيث مخالفة الحكم الابتدائي لأحكام الفصلين 254 و 255 من قانون الإلتزامات والعقود : إن المحكمة المطعون في حكمها قضت على المستأنفين بأدائهما لفائدة ص.و.ض.ا. مبلغ 187.913,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية و إن المحكمة المطعون في حكمها اعتمدت في إصدار الحكم المطعون فيه على أصل الإلتزام المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها و إن المحكمة لم تتأكد من مطل المستأنفين وعدم تنفيذهما للإلتزام المدلى به فإن الملف جاء خاليا مما يفيد ثبوت المطل وعدم التنفيذ، فقد جاء في الفصل 254 من ق ل ع و كذا مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع و إن الإلتزام الذي بناء عليه صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يتضمن أي أجل لأداء الأقساط المتعلقة بواجبات الإشتراك، مما كان يستلزم معه على المستأنف عليها أن تعمل على إنذار المستأنف وجعله في حالة مطل لعدم تنفيذ التزامه طبقا لمقتضيات الفص 255 من ق ل ع لا أن تتجه مباشرة إلى رفع دعوى الأداء، والمحكمة مصدرة الحك المطعون فيه، تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع مما يكون من حكمها مخالف للقانون فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزامات، مما يستوجب معه إلغاء حكمها ورده.

من حيث مخالفة الحكم الابتدائى الابتدائى لأحكام الفصل 28 من ظهير 1974 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي : كما جاء في الفصل 28 من ظهير 1974 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والمقصود به وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة" هو سلوك الإجراءات المتبعة لتحصيل الديون العمومية طبقا للقانون 97 -15 الذي نص في المادة 2 منه وعليه فإن واجبات الإشتراك تعتبر ديونا ،عمومية، وما الإلتزام المدلى به إلى وسيلة لثبوت مديونية المبالغ المضمنة فيه ما ينبغي اتخاذ إجراءات التحصيل المنصوص عليها في القانون 97-15. وجاء في مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية و إن المحكمة المطعون أهملت الوقوف على كون الدين المطالب به هو دين عمومي يخضع لإجراءات خاصة منصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، وكان عليها أن تصرح بعدم إختصاصها لا أن تقضي مباشرة بالأداء، فطبيعة الدين تقتضي سلوك مساطر خاصة وبناء عليه فإن المحكمة المطعون لم تحترم خصوصية الدين كونه دين عمومي وبنت فيما لا يدخل ضمن اختصاصها ، وعدم وقوفها على سوك المستأنف عليه للمساطر الأولية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، ما يحيل إلى كون المحكمة خالف مقتضيات الفصل 28 من ظهير 1974 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، لذلك يلتمسان الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر

أدلت: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه عدد 7170 المؤرخ في 2023/07/20 و اصل طي التبليغ.

و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفعت المستأنفة كون الحكم الابتدائي المستأنف خالف أحكام الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود كما خالف الحكم الابتدائي المستأنف أحكم الفصل 28 من ظهير 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي إذ يهدف طلب المدعي الى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 482.544,56 درهم بالإضافة الى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء بتعويض بنسبة 1 من مجموع الدين كذعائر مترتبة عن التأخير من تاريخ التوقيع على الالتزام الى تاريخ تنفيذ الحكم أو الأداء مع الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل أن أسست طلبها على الالتزام الرابط بينها وبين المدعى عليه والموقع عليه من طرف هذا الأخير والحاصر للمديونية بتاريخ 2021/09/17 حسب مبلغ 246.100,00 درهم و أسس المستأنفين جوابهما على تناقضها بين المبلغ الذي تناقشه والمبلغ الذي تطالب به في ملتمسها وأيضا على أدائه لقسطين آخرين من واجبات الانخراط ، كما ينص الفصل 21 من ظهير 27 يوليوز الخاص بنظام الضمان الاجتماعي على أنه يعتبر المشغل مدينا إزاء ص.و.ض.ا. بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه. وحيث ينص كذلك الفصل 400 من ق.ل . ع أن ادا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي قضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه و انه برجوع إلى وثائق الملف للاتفاق المبرم بين الطرفين سيتبين لها أن مديونية المستأنف عليها الأولى محصورة في مبلغ 246.100,00 درهم بعد أدائها الفوري لمبلغ 25.000,00 درهم والتزامها بأداء مبلغ 5.527,50 درهم على شكل 40 قسط طبقا للجدولة المتفق عليها و ان الوضعية الحالية للمستأنفة لا تعني بأي حال من الأحوال براءة ذمتها تجاه العارضة لكونه بالرغم من إعادة جدولة المديونية فان الشركة المدينة لم تلتزم بأداء ما تبقي من الأقساط باقتصارها على أداء ست اقساط فقط و انه استنادا للبند السادس من الالتزام الرابط بين الطرفين فانه في حالة اخلال المدعى عليها الأولى بأحد بنود هذا الالتزام فان هذه الجدولة تصبح باطلة وغير ذات أثر ويحق لص.و.ض.ا. سلوك جميع الطرق القانونية لتحصيل الدين و ان الطرف المستأنف بعدم أدائه للأقساط الحالة الى حين تقييد الدعوى يكون قد أخل بالتزاماته تجاها ، مما تكون معه الجدولة المتفقة بينهما لاغية ويصبح بالتبعية الدين حال برمته وحيث ينص الفصل 260 من ق.ل. ع أنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء و انه استنادا على كل ما ذكر أعلاه فان المديونية في حق المستأنف الأولى ويتعين عليها أداءها لفائدتها حسب مبلغ 187.913,00 درهم بعد خصم مبلغ 25.000,00 درهم المؤدى فورا ومبلغ 22.110,00 درهم الممثل لأربع أقساط ومبلغ 11.077,00 درهم للقسطين المؤدين أخيرا من طرفها و ان طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له من تاريخ الطلب الى غاية تنفيذ هذا الحكم طبقا للفصل 875 من ق.ل.ع و إن الثابت من خلال عقد الكفالة أن المستأنف الثاني كفل تسديد ديون الشركة المدينة الأصلية كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 291.425,66 درهم عن أصل الدين والذعائر و إنه ما دامت الكفالة موضوع الدعوى هي كفالة تضامنية فإنه يحق للدائن الرجوع على المدين الأصلي وعلى الكفيل في نفس الوقت أو الرجوع على أحدهما دون الآخر و ان مادام أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بأداء مبلغ مالي فان طلب الاكراه البدني في حق المستأنف الثاني الشخص الطبيعي يبقى مؤسس ويكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عند الاستجابة له وكذا الاستجابة للفوائد القانونية ، لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي وبعدم اعتباره والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفين

و بجلسة 21/10/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن تمسك المدعى عليه بدفع شكلي مفاده أن الاستئناف لم يقدم داخل الأجل القانوني وخلافا لذلك فإن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني الذي هو 15 يوما، حيث بلغه بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/07/10، وأجل الاستئناف يبدأ من اليوم الموالي، وأجل 15 يوما هو أجل كامل وينتهي بتاريخ 2024/07/26 ومن ثمة فإن الاستئناف وضع داخل الأجل القانوني و أنه رد المستأنف عليه على دفع العارضة المتعلق بمخالفة المحكمة المطعون في حكمها لأحكام الفصلين 254 و 255 من ق.ل. ع ، بدفوع غير مفهومة ، خصوصا وأن المحكمة المطعون في حكمها أصدرت الحكم معتمدة على أصل الالتزام دون إثبات المطل للعارضة وامتناعها عن أداء ما بذمتها فالمحكمة المطعون في حكمها لم تتحقق من وقوع المطل أو عدم تنفيذ الالتزام إضافة أن الملف يفتقر إلى أي دليل يثبت حالة المطل وعدم التنفيذ و إن الالتزام الذي بني عليه الحكم المطعون فيه لم يتضمن أجل لأداء الأقساط، وكان يتوجب على المستأنف عليها توجيه إنذار للعارضة لجعلها في حالة مطل، بدلا من رفع دعوى الأداء مباشرة ، وبالتالي فإن المحكمة قد خالفت أحكام الفصلين 254 و 255 من ق ل .ع و إن المستأنف عليها لم تجب عليه دفع العارضة المتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي لأحكام الفصل 28 من ظهير 1974 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، خصوصا المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على كون إجراءات التحصيل تبدأ بالإنذار تم الحجز تم البيع، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تأخذ بعين الاعتبار أن الدين المطالب به هو دين عمومي يخضع لإجراءات خاصة وكان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها بدلا من الحكم بالأداء مباشرة ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/10/2024 حضر دفاع الطرفين وادلى نائب المستأنفين بتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعنين استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ما تمسك به الطاعنين من مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام الفصلين 254 و 2555 من قلع ، و المستمد من قضاء المحكمة عليهم بالاداء استنادا الى الالتزام المدلى به رغم خلوه من أي اجل لاداء الأقساط و كذا خلو الملف مما يثبت التماطل في الأداء ، فيتعين التذكير انه و بالرجوع الى الالتزام المدلى به من قبل المستانف عليه رفقة مقاله الافتتاحي و الموقع عليه من قبل الشركة الطاعنة بصفتها المدينة الاصلية ، يتضح انها التزمت باداء مبلغ الدين بحسب جدولة متفق عليها ابتداء من 17/10/2021 الى غاية 17/01/2025 ، كما انه حدد اجلا لاداء كل قسط على حدة بحسب رقمه الترتيبي و المبلغ الواجب اداؤه شهريا ، و بتالي فالالتزام موضوع الدعوى محدد الاجل مما يكون معه التماطل ثابتا في الطاعنين بمجرد تخلفهم عن تشريف التزاماتهم العقدية بأداء مبلغ الأقساط الشهرية المتفق عليها ، كما اتفق الطرفان على انه و في حالة توقف المدينة عن أداء أي قسط تصبح الجدولة أعلاه عديمة الاثر و يصبح الدين بأكمله حال الأداء يحق معه للمستانف عليه سلوك جميع المساطر القانونية لاقتضائه، مما لم يكن معه هذا الاخير مجبرا لتوجيه أي انذار للطاعنين و ذلك طبقا للفصل 255 نفسه المحتج به الذي اعفى الدائن من توجيه الإنذار للمدين متى كان التزامه محددا باجل معين، مما يكون ما تمسك به الطاعنين بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا و يتعين رده .

و حيث انه و بخصوص السبب المستند الى مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام الفصل 28 من ظهير 1974 المتعلق بالضمان الاجتماعي و عدم سلوك إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية ، فتبقى على غير أساس ما دام موضوع الدعوى ليس هو مباشرة المستانف عليه لاجراءات التنفيذ الجبري بل هدفه هو الحصول على سند يثبت مديونية الطاعنين بخصوص واجبات الاشتراك في الصندوق باعتبارها الجهة المشغلة طبقا للفصل 21 من الظهير المذكور ، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها ، و يتعين تاييده و رد الأسباب التي أسس عليها الاستئناف لعدم جواها .

و حيث يتعين تحميل المستانفين الصائر بالنظر لما ال اليه طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعيه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil