Réf
58881
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5697
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8201/4130
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'obligation, Irrecevabilité de l'action, Force probante de l'acte, Droits de la défense, Demande en dommages-intérêts, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur.
L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialisé par des actes préparatoires, nonobstant l'absence de signature sur le projet de contrat. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant, ayant pu exposer l'ensemble de ses moyens en appel, n'avait subi aucun préjudice.
Sur le fond, la cour constate que le projet de contrat versé aux débats ne comporte aucune signature imputable à l'intimée. Dès lors, l'obligation sur laquelle se fonde l'action en indemnisation n'est pas établie, ce qui rend la demande irrecevable faute de preuve.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.ب. بواسطة دفاعها ذ/ محمد طلحة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2022 تحت عدد 6941 في الملف رقم 3008/8202/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ت.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 26/03/2022 تعرض فيه أنها عمدت إلى إبرام عقد مع المدعى عليها، وبأنها إبان الإجراءات اقتنت عقارا على وجه الكراء كمقر للشركة وقامت بتجهيز المحل بإعادة الحبص والصباغة وكذا تجهيزات المكتب من حواسيب ومعدات مكتبية من مقاعد ومكتب والآلات تصوير وهواتف ولافتات خارجية واستمر الكراء لمدة طويلة إلى أن تم رفض العقد النهائي، وبأن الاعدادات كلفت المدعية مبالغ مهمة فبالإضافة إلى ثمن الأغراض هناك هدر للزمن الاقتصادي للمدعية، ملتمسا الحكم بتعويض مسبق للمدعية عن الضرر الناجم عن عدم إتمام العقد قدره 5000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر والتعويض.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المكاني التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2021/09/14 جاء فيها: أساسا: حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني: فإن المدعى عليها شركة تجارية مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وبالضبط بالعنوان الذي بلغت فيه بالاستدعاء وهو 1 زنقة لابلياد شارع عبد المومن الدار البيضاء، وبأنه عملا بمقتضيات المادة 27 من ق م م فإن المحكمة المختصة في النزاع الحالي هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، احتياطيا: يتعين حفظ حق المدعى عليها في مناقشة الدعوى الحالية شكلا ومضمونا بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية بالدار البيضاء. اختصاص المحكمة التجارية بطنجة مكانيا للبت في النزاع وإحالة الملف ملتمسا أساسيا: الحكم به على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا: حفظ حق المدعى عليها في مناقشة الدعوى الحالية شكلا ومضمونا بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية بالدار البيضاء. مدليا بصورة من مستخرج من السجل التجاري.
وبناء على الرسالة التوضيحية للأستاذ محمد طلحة المحامي بهيئة الدار البيضاء بجلسة 09/05/2022 كونه لا ينوب في الملف.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 30/05/2022 جاء فيها أساسا في الشكل أنه خلافا لما تدعيه الشركة المدعية بأنها عمدت إلى إبرام عقد مع العارضة شركة ك.ب. لتحويل الأموال معززة طلبها بعقد نموذجي لا يحمل إلا توقيعها و الطابع الخاص بها برجوع المحكمة إلى هذا العقد سوف تسجل انه لا يحمل اي توقيع خاص بالعارضة و بالتالي فهو لا يشكل حجة على ما يحاول إثباته أن المدعية لا يمكنها الاحتجاج بعقد غير مديل بأي توقيع العارضة و بالتالي لا يمكن لهذا العقد ان يرتب أي آثار قانونية و يبقى غير ملزم إلا لمن يتمسك به انه تبعا لذلك تبقى العلاقة أو الاتفاق المزعوم بين المدعية و العارضة غير قائم الا في محيلة الشركة المدعية وبالتالي قان كل ما تتمسك به هذه الأخيرة غير ثابت تجعل من الدعوى الحالية معيبة شكلا يتعين معه | التصريح بعدم قبولها شكلا حول تقديم المدعية لملتمس إجراء خبرة كطلب أساسي: أن الدعوى الحالية تبقى غير مقبولة شكلا لكون المدعية تلتمس إجراء خبرة كطلب أساسي : و مستقل الشيء يعتبر أمرا غير مقبول من الناحية الشكلية عملا بما سار عليه الاجتهاد القضائي في نوازل متعددة على اعتبار ان المحكمة لا يمكنها خلق وصنع الحجج لأطراف النزاع و أن البينة تبقى على المدعية التي هي الملزمة بالإدلاء بما يثب صفتها و حججها انه في غياب عدم توفر المدعية على الحجة و الدليل المقبول على كل ادعاءاتها تبقى الدعوى الحالي معيبة شكلا و يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا لهذا العلة احتياطيا : انه على فرض صحة العقد المعتمد من قبل المدعية فانه يشكل حجة عليها وضدها لأنه يتضمن بنوذا ملزمة منها أساسا ما ينص عليه البنذ 15 الذي يحدد شرط سلوك مسطرة التحكيم و محاولة إيجاد الحلول الحبية قبل اللجوء الى القضاء. الشيء الذي لا يوجد بالملف ما يثبته انه افتراضا صحة ما تتمسك به المدعية فان الدعوى الحالية تبعا لذلك تبقى سابقة لأوانها بسبب عدم الإدلاء بما يفيذ سلوك مسطرة التحكيم و العارضة تؤكد أنها لم يسبق ان توصلت بأي كتاب في الموضوع و ليس بالملف أي محضر أو وثيقة قانونية تثبت ذلك احتياطيا جدا في الموضوع: أنه أيضا وعلى فرض صحة العقد المعتمد من قبل المدعية فانه مرة يشكل حجة عليها و ضدها و لا يلزم العارضة في شيء فيما يتعلق بتجهيز المحلات التجارية التي تكون موضوع مشروع اتفاق وكالة تحويل الأموال يؤكد ذلك صراحة البند 4.7 الذي ينص صراحة المفوض لها بفتح وكالة تحويل الأموال هو الملزم بتجهيز محله التجاري وعلى نفقته الخاصة وفق شروط و لائحة معدات محددة سلفا و أنها شركة ك.ب. لا تتحمل أي مسؤولية في ذلك ومهما يكن من امر فالعارضة تؤكد انها لم يسبق لها أبرمت ا وقعت على عقد بينها و بين المدعية بدليل أن نموذج العقد المدلى به من قبل المدعية غير مذيل باي توقيع عليه او طابع يخص العارضة.كما ان هذا النموذج عقد يمكن لأي شخص ذاتي او طبيعي ينوي الاستثمار في هذا المشروع أن يحصل عليه و الاطلاع على بنوده و شروطه و لكن لا يمكن ان تكون سارية في مواجهة طرفيها إلا بعد توثيقها والتوقيع عليها الأمر و إثبات توفر جميع الشروط القانونية المنصوص عليها المحددة بمقتضاه الشيء الذي لا يتوفر في نازلة الحال.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص المس بحقوق الدفاع : أنه بالرجوع لوقائع الملف يتبين ان الملف بعد إحالته من محكمة طنجة التجارية لهاته المحكمة للاختصاص لم يتم تبليغه ولا دفاعه وانما تم تبليغ محام آخر بهيئة أخرى وهي هيئة الدار البيضاء وليست هيئة طنجة و بالتالي حرمه من حقه في الجواب والتعقيب بعد الإحالة.
و بخصوص الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه : أن دفعت المستأنف عليها بكونها لا تربطها أية علاقة بها وان العقد غير موقع من طرفها وبالرجوع لتفاصيل القضية ستتوضح العلاقة خاصة وان العقد آخر ما يتم توقيعه بعد سلوك مجموعة من المساطر والإجراءات حيت تمت المعاينات والموافقة المبدئية وتم تحويل مبلغ 6000 درهم مقابل اللوحة الاشهارية وتم اعتماد معايير معينة في التجهيز وتم تحديد يوم لتحديد قانونية الموقع حيت تم حساب المسافات وتمت الموافقة على المكان وبعد اتصالات متعددة تم في الأخير تمكين العارض من نسخة من العقد قصد توقيعها حيت وقعها لكن ممثل المستأنف عليها امتنع عن التوقيع لأسباب مجهولة وبخصوص الخبرة فإنها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليس وسيلة لصنع حجة للغير كما دهب الحكم في تعليله كما أن القضاء من أدواره ضمان حقوق وحريات الأفراد ومن اجل ضمان حقوق الأفراد لابد من استعمال جميع الوسائل المنصوص عليها قانونا لتحقيق الدعوى ومنها الخبرة و أن الخبرة كان لهدف منها تحديد قيمة الأضرار الناجمة عن عدم إتمام العقد و المعاملات التجارية تقتضي السرعة والثقة والائتمان، كأحد الدعائم الأساسية لنمو وازدهار التجارة، فإن العلامات التجارية بخصوصياتها تسير في هذا الاتجاه، و إن دعم الثقة بين التجار يستوجب حرية أمام القضاء التجاري، وكما هو معلوم فوسائل الإثبات معمول بها في المجال المدني والتجاري على حد سواء أنه رجوع إلى مقتضيات المادة 344 من قانون الالتزامات والعقود يتبين أن المشرع المغربي قرر تقييد الإثبات كمبدأ عام دون التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، إلا أنه تدارك الأمر في المادة 448 من نفس القانون المشار إليه أعلاه الأمر الذي يستشف منه مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية بين التجار، تبعا لمبدأ الثقة والائتمان كأحد مقومات التجارة، وتنبغي الإشارة إلى أن العرف التجاري هو مصدر حرية الإثبات في المادة التجارية، نقل هذه القاعدة من عرف إلى نص قانوني فهناك اتصالات ورسائل الكترونية بينه ومدير الشركة كما أن هناك شهود على عملية التواصل بين ممثل المستأنف عليها وكدا حضوره لأخذ القياسات وتجدر الإشارة إلى انه بعد أن تم رفض إتمام العقد معه دون جواب ودون مبرر تم إعطاء رخصة لشخص آخر في نفس الشارع وقريب جدا من محله بما ينبئ بشبهة التلاعب أو التربح من خلال الرخص والعقود ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
و بجلسة 16/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف الحالي يبقى غير مرتكزا على أساس و ليس هناك ما يبرر جديته فالمستأنفة تؤاخذ على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب بعلة انعدام التعليل وكذا المساس بحق الدفاعو أنه خلافا لما تتمسك به الطاعنة فان محكمة عند إعادة دراستها للملف و اطلاعها على وثائقه سوف تتأكد من كون الحكم المطعون فيه و القاضي بعدم قبول الطلب جاء مصادفا للصواب في جميع ما قضى به و أنه خلافا لما تحاول الطاعنة التمسك به فان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا و مقنعا و بالتالي فان دعوى الحالية من أساسها تبقى معيبة شكلا لانعدام الإثبات. و بالتالي فإن المدعية الأصلية لا تتوفر فيها الصفة و المصلحة لمقاضاة العارضة عملا بمقتضيات المواد 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و مهما يكن من أمر تبقى العلاقة أو الاتفاق المزعوم بين المستأنفة و العارضة غير قائمة إلا في مخيلتها و بالتالي فإن كل ما تتمسك به غير ثابت يجعل من الدعوى الحالية معيبة شكلا و هذا ما وقفت عليه محكمة الدرجة الأولى حين قضت بعدم قبول الدعوى ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بكل الدفوعات المثارة سواء الحالية أو خلال المرحلة الابتدائية و برد الاستئناف الحالي و الحكم بالتالي بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى و تحميل المستأنفة صائر طعنها.
و بجلسة 30/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية ضمنتها مجموعة من الدفوعات منها أن الحكم الإبتدائي مصادف للصواب ومعلل تعليلا معتبرا أن العقد مذيل بتوقيع واحد هو توقيعها وليس به توقيع المستأنف عليها والحال أن ذلك هو سبب الدعوى لأنه في إطار الإتفاق أو العقد الشفوي الإبتدائي اتفقوا على مجموعة من النقاط متعلقة باستئجار محل وتجهيزه بكيفية معينة واقتناء أجهزة معينة ودفعتها مبلغ معين قصد جلب لوحات الإشهار المتعلقة بالمستأنف عليها كل هذا تم القيام به إلى أن تم الوصول إلى إبرام العقد النهائي فقامت بالتوقيع عليه في حين رفضت المستأنف عليها القيام بذلك ، وهو ما يعتبر تراجعا عن اتفاق كلفها مبالغ مهمة تم توضيحها سابقا وهو ما طالبت بالتعويض عنه أما النقاش في إطار عدم وجود عقد فهو نقاش خارج الموضوع و إتمام إجراءات التعاقد أو التعويض عن عدم القيام بذلك ، طبقا للفصل 259 من قال ع وكذا الفصلين 263 و 264 من ق ل ع ، لذلك تلتمس صرف النظر عن الدفوعات المثارة والحكم وفق الطلب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة سلمت نسخة لنائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب بعلة انعدام التعليل وكذا المساس بحق الدفاع.
وحيث إنالسبب المستمد من المساس بحق الدفاع يبقى غير ذي أساس، ذلك أن الثابت من وثائق الملف انه تم استدعاء نائب الطاعنة بكتابة الضبط لعدم تعيينه لمحل مخابرة معه بمدينة الدار البيضاء على اعتبار انه محام بهيئة طنجة و ذلك لحضور جلسة 20-6-2022 و لم يحضر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة هذا من جهة ، و من جهة ثانية فان الطاعنة هي رافعة الدعوى و سبق أن أدلت بالمقال الافتتاحي المرفق بالوثائق ، كما أن الطاعنة تقدمت امام هذه المحكمة بمقالها الاستئنافي و أبرزت أوجه استئنافها مما تكون معه مصالحها لم تتضرر و انه استنادا للمادة 49 من قانون المسطرة المدنية التي أقرت قاعدة انه لا بطلان بدون ضرر فان السبب المتمسك به يكون غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث أنه خلافا لما تتمسك به الطاعنة فان هذه المحكمة باطلاعها على وثائق الملف خاصة عقد التعاون المتمسك به تبين لها أنه يخلو من أي توقيع منسوب للمستأنف عليها و بالتالي فان التزام المستأنف عليها الذي أسست عليه الطاعنة موضوع طلبها غير ثابت ، مما يبقى معه الطلب معيب شكلا و ماله عدم القبول لانعدام الإثبات عملا بمقتضيات المواد 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ،و هذا ما عللته محكمة أول درجة تعليلا قانونيا سليما، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم الإبتدائي و تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025