Contrainte par corps : la preuve de l’incapacité de paiement du débiteur ne peut résulter du seul procès-verbal de carence (Cass. com. 2004)

Réf : 19124

Identification

Réf

19124

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1286

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

53/3/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'il n'est pas permis d'emprisonner un individu au seul motif de son incapacité à exécuter une obligation contractuelle. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le procès-verbal de carence dressé par un agent d'exécution, constatant l'inexistence de biens à saisir, ne constitue pas une preuve suffisante de l'incapacité de paiement du débiteur. Un tel acte se borne en effet à indiquer que l'agent n'a pas trouvé de biens saisissables, sans pour autant établir l'insolvabilité du débiteur, dont la preuve lui incombe.

Résumé en arabe

إكراه بدني- عدم القدرة  على الأداء- إثباته- محضر عدم وجود ما يحجز (لا).
محضر عدم وجود ما يحجز لا  يثبت عدم القدرة على الوفاء وإنما يشير فقط إلى أن العون لم تقع يده على ما يمكن حجزه، وبذلك فهو لا يعفيه من إكراهه بدنيا عملا بأحكام المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

Texte intégral

القرار عدد: 1286، المؤرخ في: 24/11/2004 ، الملف التجاري عدد: 53/3/1/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة  طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة  رئيسة الغرفة بعدم اجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1063 بتاريخ 21/10/03 في الملف عدد  779/5/03، أن المطلوب الإدريسي مولاي لحسن تقدم بمقال لتجارية مراكش عرض فيه  أنه استصدر أمرا بالأداء في مواجهة الطالب الهاشمي بنضلول قضى  عليه بأداء مبلغ 75.100.00درهم، وأن اجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر  بعدم وجود ما يحجز، ملتمسا تحديد الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، فصدر الحكم بتحديده في سنة واحدة حبسا عدل استئنافيا وذلك بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق الظهير رقم 179186 وانعدام التعليل، بدعوى أنه ذهب للقول « بأن المستأنف لم يثبت عسره لأن محضر عدم وجود ما يحجز لا يشكل حجة كافية لإثبات العسر وأن المطلوب بموجب الدعوى الحالية هو تحديد الإكراه البدني  » في حين هذا المعطى الفريد لا يرقى لدرجة الاعتبار القانوني لخرقه ظهير 08/11/79 القاضي بنشر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لنيويورك المؤرخ في 16/12/96 الذي نص فصله الحادي عشر على عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، هذا الظهير ألغى فصول ظهير 20/02/1961 المتعلق بتطبيق مسطرة الإكراه البدني، كما أن محضر عدم وجود ما يحجز يعد دليلا قانونيا على عدم قدرته على الوفاء المنصوص عليها بالفصل 11 المذكور، هذا إضافة إلى أن وزير العدل أصدر دورية لتفعيل الاتفاقية المذكورة، ولقد صدر عن المجلس الأعلى قرار عدد 26 بتاريخ 22/03/0 أقر مبدأ تطبيق الفصل 11 منها، وبهذا الخرق القانوني جاء القرار غير مبني على أساس مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 11 من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 08/11/97 فإنه « لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي والمحكمة التي لم يثبت لها الطالب عدم قدرته على سداد قيمة الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء الصادر في مواجهته، اعتبارا منها أن محضر عدم وجود ما يحجز المحرر من طرف العون القضائي لا يثبت عدم القدرة على الوفاء وإنما يشير فقط إلى أن العون لم تقع يده على ما يمكن حجزه، خلصت ـ وعن صواب ـ إلى « أن المستأنف لم يثبت عسره لأن محضر عدم وجود ما يحجز لا يشكل حجة كافية لإثبات العسر وأن ما وقع التمسك به يمكن أن يثار بمسطرة تنفيذ الحكم المحدد للإكراه البدني » وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile