Contradiction des motifs et du dispositif : L’annulation du jugement s’impose lorsque ses motifs reconnaissent la créance et son dispositif déclare la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72641

Identification

Réf

72641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2231

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8221/1220

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce censure la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait en effet retenu dans sa motivation le caractère certain de la créance bancaire, prouvée par un relevé de compte, ainsi que la validité du cautionnement solidaire la garantissant, avant de rejeter la demande dans son dispositif. Faisant droit au moyen de l'établissement bancaire appelant, la cour relève que le premier juge avait correctement analysé les preuves et le bien-fondé de la demande en principal et en intérêts légaux. Elle valide également le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts pour retard, les intérêts légaux ayant déjà une nature indemnitaire. La cour retient que le dispositif d'irrecevabilité ne pouvait logiquement découler de motifs qui consacraient le bien-fondé de l'action. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ش. ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20-12-2016 ، و الذي تعرض من خلاله أنها تعاملت مع المدعى عليها الأولى، ومكنتها من عدة تسهيلات و قروض، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمتها إلى غاية 09/03/2015 مبلغ 173.023,99 درهما ، وأن دينها مضمون بعقدي كفالة تضامنية من طرف المدعى عليه الثاني إلى حدود 500.000,00 درهم، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 173.023,99 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب ، ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، مع تحميلهما الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ ، ورسالة إنذار وصورة لعقدي كفالة .

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى في تعليلاته بقبول المقال شكلا ، واعتبر المديونية ثابتة ، والفوائد مستحقة من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ، لكنه في منطوقه قضى بعدم قبول الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي والمقال الحالي، وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة ، وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/05/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالاه.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف الذي علل وعن صواب أن المديونية ثابتة في حدود 173.023,99 درهم، وذلك بمقتضى الكشف الحسابي المدلى به، والذي يعد وسيلة إثبات مقبولة بين مؤسسات الإئتمان وعملائها في المنازعات القائمة بينهما ، كما استجاب لطلب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء، واعتبر أن الدين مضمون بكفالة تضامنية استنادا لعقدي الكفالة المؤرخين في 18/12/2008 و 18/01/2010 ، كما علل عن صواب أيضا كون طلب التعويض عن التماطل غير مبرر طالما تم الحكم بالفوائد القانونية التي تكتسي صبغة تعويضية عن التأخير في تنفيذ الالتزام، لكنه ومع ذلك قضى في منطوقه بعدم قبول الطلب، وهي النتيجة التي لا تساير تعليلات الحكم، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف لارتكازه على أساس قانوني، وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليهما للمستأنفة مبلغ 173.023,99 درهم، مع الفوائد القانونية من الطلب إلى تاريخ الأداء، وتحميل المستأنف عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد بقبول الطلب وبأداء المستأنف عليهما للمستأنفة مبلغ 173.023,99 درهم، مع الفوائد القانونية من الطلب إلى تاريخ الأداء، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile