Contestation d’une expertise comptable : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque le rapport initial est jugé sérieux et conforme à la mission confiée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70715

Identification

Réf

70715

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

822

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8222/50

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul montant arrêté par l'expert, écartant la réclamation plus élevée de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission technique et que le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert a accompli sa mission conformément aux exigences légales et au jugement préparatoire l'ayant désigné.

Elle relève que le rapport, fondé sur l'examen de l'ensemble des pièces et des contrats de prêt, a détaillé les sommes dues en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour considère dès lors la contestation de l'expertise comme étant dépourvue de sérieux, ce qui ne justifie pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبه بتاريخ 29/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 500 ملف عدد 3039/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (و.) لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ 344.628,52 درهم و بتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/08/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليه استفاد من المدعي من قروض بمقتضى عقود السلف التالية:

الأول: ملحق مصادق عليه في 12/10/2001 استفاد منه المدعى عليه بعدة تسهيلات المقدمة له، فتم تحديد المديونية التي كانت لا زالت بذمته في مبلغ 45603443 درهما مع فائدة محددة استثنائيا في نسبة 8%.

الثاني: عقد لمنح سلف مصادق عليه في 01/09/2003 في حدود مبلغ 160000,00 درهما وبفائدة محددة في 11% يتم سداده داخل أجل سبع سنوات .

الثالث: ملحق مصادق عليه في 21/01/2008 حدد باقي المديونية في مبلغ 565601,17 درهما وبفائدة

محددة في 5,50% يتم سداده داخل أجل خمس سنوات.

الرابع: عقد منح سلف متوسط مصادق عليه في 17/11/2008 في حدود مبلغ 170.000,00 درهما، وبفائدة محددة في 5,50 % يتم سداده داخل أجل خمس سنوات .

إلا أن تماطل المدعى عليه وعدم وفائه بما التزم به، ورغم مطالبته المتكررة، جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 1494250,69 درهما كما هو ثابت من الكشوف الحسابية السلبية الخمسة الموقوفة في 20/11/2017 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1494250,69 درهما، والحكم بأدائه لفائدته الفوائد المحددة في 5,50 % مع الضريبة على القيمة المضافة، وبتحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبجلسة 11/10/2018 ، ألفي بالملف بمذكرة نائب المدعي مرفقة بأصل كشف حساب.

وبجلسة 01/11/2018 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه، أورد فيها أن الإنذار الموجه للمدعي عليه في شتنبر 2017، فان المدعي طالبه باداء مبلغ 1117826,99 درهما في حين أن مقاله الحالي يطالب بما مجموعه 1494250,69 درهما، مما يوضح التناقض الوارد في طلبات المدعي. وأنه بالرجوع إلى الكشوفات الحسابية الصادر عن البنك، سيلاحظ أن هذا الأخير قد توصل من المدعى عليه عن طريق حساب البنكي من قبل هذه القروض بما مجموعه 1050612,13 درهما. والتمس لأجل ذلك الحكم برفض طلب المدعي، مع تحميله الصائر. واحتياطيا أن المدعى عليه لا ينازع في إجراء خبرة حسابية وأرفق المذكرة بأصل إنذار وكشوفات حسابية .

وبناء على المذكرة التعقيبية النائب المدعي المدلى بها بجلسة 01/11/2018 أورد فيها أن المدعى عليه يستشهد بالإنذار المؤرخ في 15/08/2017 المحدد آنذاك للمديونية في مبلغ 1117826,99 درهما، يضاف إليها الفوائد الاتفاقية، وقد مر على تاريخ توصله بالإنذار ونشر الدعوى الحالية ما يزيد عن سنة والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق طلبات المدعي المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى وبتحميله الصائر مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 08/11/2018 .

وبناء على مذكرة نائب المدعي المرفقة بكشف حساب مفصل المدلى بها بجلسة 11/10/2018 .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 795 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعيد القيام بها للخبير احمد زهر من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تجاه المدعي موضوع كشف الحساب المدلى به ضمن وثائق الملف، وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب وبيان الفوائد القانونية المتفق عليها وهل هي المعمول بها قانونا، مع الاستعانة بالوثائق المدلى بها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/01/2018 ، ألفي بالملف بتقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2018 خلص من خلاله كون قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تجاه البنك المدعى بلغت ما مجموعه 344628,52 درهما. كما ألفي بالملف بمذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعى عليه، أورد فيها أن الخبير لم يقع بخصم جميع المبالغ التي استخلصها المدعي، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

بناء على المذكرة التعقيبية النائب المدعي المدلى بها بنفس الجلسة من طرف الأستاذ (س.) مع طلب إجراء خبرة مضادة، جاء في المذكرة أن المبلغ الذي إنتهى إلى تحديده الخبير في تقريره ورد مخالفا لما هو مطالب به في المقال الافتتاحي، والذي يرتفع إلى 1494250,69 درهما. وأن الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م، إضافة إلى خرقه لدوريات والي بنك المغرب. ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة للوقوف على المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة المدعى عليه، ويحفظ حقه في التعقيب على الخبرة المنتظر الموافقة عليها، والإشهاد باستعداده أداء صائرها، وبتحميل المدعى عليه الصائر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 07/02/2019.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب وجاء في أسباب استئنافه انه الرجوع إلى وثائق الملف والكشوفات الحسابية والخبرة المطعون فيها ومقارنة كل ذلك مع الحكم المطعون فيه يتبين أن السيد الخبير خرق في تقريره مقتضيات الفترة ما قبل الاخيرة من الفصل 59 من ق م م والتي تنص على ان الخبرة يجب ان تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون وان التقنية تفترض استقراء الوثائق المحاسباتية الكشوف الحسابية المقدمة من طرف العارض والمستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في دوريات السيد والي بنك المغرب وكذا الضوابط المتعلقة بمؤسسات الائتمان المماثلة و أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات العارض المقدمة أمامه من طرف ممثليه والتي توضح الكيفية التي تم بها احتساب المديونية الحقيقية وأن عدم الأخذ بطلب العارض المقدم بجلسة 24/01/2019 والرامي إلى إجراء خبرة مضادة يمثل خرقا لحق من حقوق الدفاع المنصوص على مخلفتها و غيرها بطلان الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 539 من ق م م كما أنه ليس بالحكم المطعون فيه أي تعليل قانوني يغلب فيه رأي الخبير دون الوثائق القانونية والرسمية المقدمة من طرف العارض وخاصة كشف الحساب المفصل الذي له حجيته القانونية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 503 من م ت و106 وكذا دوريات السيد والي بنك المغرب ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضی به من حيث الأداء وبعد التصدي أساسا الرفع من المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطلوب ابتدائيا مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على المديونية الحقيقية التي لازالت بذمة المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/02/2020 جاء فيها أن الخبير وصل الى النتيجة التي وصل اليها حينما قام بخصم المبالغ التي أدها المستأنف عليه و التي استخلصها مباشرة من الحساب البنكي للمستأنف عليه المفتوح لديه والقرض الفلاحي للمغرب لم ينازع في تلك الإستخلاصات التي إستخلصها من الحساب البنكي للمستأنف عليه لأنها حجج ثابتة بوثائق وحتى المبلغ الذي وصل إليه السيد الخبير على أنه لازال في ذمة المستأنف عليه يعود إلى كونه أهمل بعض الكشوفات البنكية التي أدلى بها له والتي تؤكد توصل المستأنف بالمبالغ المسحوبة من حسابه إلا أن المستأنف عليه لم يرد الطعن في هذه الخبرة حرصا منه على إنهاء هذه القضية مع المستأنف حتى يمكن له الإستفادة مرة أخرى من القرض الذي يمنحه القرض الفلاحي للفلاحين ملتمسا استبعاد ما ورد في المقال الإستئنافي للمستأنف والقول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث خلافا لما أثاره الطاعن في استئنافه بشأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا وعلى ضوء الحكم التمهيدي وأنه اطلع على كافة وثائق الملف وضمن تقريره تفصيلا عن المبالغ المستحقة استنادا الى عقود القرض المبرمة بين الطرفين ومقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة مما تبقى معه منازعة المستأنف في نتيجة الخبرة التي خلص إليها الخبير غير جدية وبالتالي فإنه لا موجب لإجراء خبرة جديدة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile