Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004)

Réf : 17911

Identification

Réf

17911

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

378

Date de décision

12/05/2004

N° de dossier

3806/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection.

Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne.

Texte intégral

القرار عدد : 378، المؤرخ في : 12/05/2004 ، ملف اداري القسم الثاني ، عدد : 3806/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/05/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : مبارك بلمغنية، عنوانه بقطاع 19 رقم 60 بلوك H حي الرياض الرباط، النائب عنه الاستاذ محمد المعزوزي  المحامي بهيئة اسفي و المقبول لدى المجلس الاعلى 
المستانف – من جهة –
وبين : السيد محمد اكحايل
عنوانه بدوار لحمامدة لغوايرات جماعة لعمامرة قيادة خميس نكة اقليم اسفي
النائب عنه الاستاذ عبد الكريم اعزى المحامي بهيئة اسفي و المقبول لدى المجلس الاعلى
بحضور : السيد عامل اقليم اسفي الكائن بمقر عمالة اسفي
المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 10 دجنبر 2003 من طرف السيد امباركة بلمغنية  بواسطة دفاعه الاستاذ محمد المعزوزي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 24/10/2003 في الملف عدد 498/6/03 ش.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09 مارس 2004 من طرف السيد محمد اكحايل و الرامية الى تاييد الحكم المستانف .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي و الابلاغ الصادر بتاريخ 14/4/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/05/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد مبارك بلمغنية بتاريخ 10/12/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 24/10/2003 في الملف عدد 498/6/2003  جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر :
حيث يستفاد من اوراق الملف و من الحكم المستانف ان المستانف تقدم بتاريخ 24/09/2003  بمقال يعرض فيه انه يطعن في نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 22/09/2003 بجماعة العمامرة اقليم اسفي و التي اسفرت عن فوز السيد محمد اكحايل رئيسا لكونه رئيسا لكونه لا يتوفر على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي ملتمسا الغاء العملية الانتخابية المذكورة.
وانتهت القضية باصدار حكم يقضي بعدم قبول الطعن وهو الحكم المستانف من طرف الطاعن.
في سبب الاستئناف :
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بانعدام التعليل وبخرق القانون ذلك ان الحكم اعتبر المستانف لا يتوفر على الصفة و المصلحة لعدم ترشحه لمنصب الرئيس و الحال انه مستشار بجماعة العمامرة وكان على المحكمة اثارة زورية الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف المستانف عليه من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام فاحرى اذا قدمت لها في شكل طعن ملتمسا الغاء الحكم المستانف.
حيث ان المصلحة في دعوى الطعن في نتيجة انتخاب مكتب المجلس الجماعي ليست مصلحة ذاتية لان الطعن في هذه الحالة يهذف الى تحقيق مصلحة عامة وهي ان يتم انتخاب رئيس المجلس وفق المقتضيات القانونية لذلك تكون المصلحة المنصوص عليها في المادة 70 من مدونة الانتخابات متوفرة لكل عضو منتخب بالمجلس ويكون الطعن الذي تقدم به المستانف مقبول ويكون الحكم القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه.
وحيث ان الطعن الذي تقدم به المستانف يهدف الى الغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 22/09/2003 لعدم توفر المستانف عليه على مستوى نهاية الدروس الابتدائية المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي.
وحيث يتبين من الشهادة المدرسية الصادرة عن مدرسة الجزولة بنين بتاريخ 15/09/2003 الحاملة لرقم 65/2003 مذيلة بتوقيع مديرها ان المستانف عليه تابع دارسته من 04/10/1955 الى 30/12/1959 وان اخر فصل درس فيه الخامس.
وحيث و ان كان اخر فصل درس فيه الخامس فانه لم يتم دراسته الى نهاية السنة الدراسية 30/09/1960 التي تعتبر ادنى المستوى التعليمي الذي نشترطه المادة 28 المذكورة للترشح لمنصب رئاسة المجلس الجماعي فضلا على ان الشهادة تتعلق بشخص اخر وهو محمد بن صالح بن قدور.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالغاء بقبول الطعن وبالغاء نتيجة انتخاب السيد محمد اكحايل رئيسا لجماعة العمامرة اقليم اسفي مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و محمد دغبر  وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط:

Quelques décisions du même thème : Administratif