Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005)

Réf : 18558

Identification

Réf

18558

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

172

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

535 et 536/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue.

Résumé en arabe

دعوى الإلغاء- تجاوز في استعمال السلطة-مباراة توظيف-أساتذة كلية طب الأسنان-تحديد عدد المناصب.
يتعرض للإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة مقرر نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان بالرباط في شقها التطبيقي لما خرقت لجنة الامتحانات مقتضيات الفصل 23 من المرسوم الملكي 401 المؤرخ 22/6/1967  و المادة 2 من القرار المشترك الوزيري التربية الوطنية و الصحة العمومية المؤرخ في 19/7/1993 و التي أعلنت بمقتضاها رسوب الممتحنة و حدها في الشق التطبيقي من بين ثلاثة مرشحين ناجحين في الشق النظري، و الحال أن اللائحة الأولى و الفريدة المتباري في شأنها المحصورة في القرار المشترك لتوظيف ثمانية أساتذة مبرزين لم تستوف عدد المناصب المتبارى فيها، رغم أنها تكتسي صبغة نهائية نافذة و لم تدع السلطة الحكومية المعنية صدور أي تعقيب عليها بالحذف أو الإضافة من طرفها.

Texte intégral

القرار عدد: 172، المؤرخ في: 9/3/2005، الملف الإداري عدد: 535 و 536/4/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم في 17-2-2003 من طرف قيدوم كلية طب الأسنان بالرباط (موضوع الملف 536-4-1-03) و الاستئناف المقدم في 24-2-2003 من طرف الوكيل القضائي للمملكة أصالة و نيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ووزير الصحة (موضوع الملف 535-4-1-03) للحكم 1211الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في  7-11-2002في الملف 39-99غ القاضي بإلغاء مقرر نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين المجراة يومي 7و8 دجنبر بكلية طب الأسنان بالرباط اثر تبليغ القيدوم في 24-1-2003 و تبليغ الوكيل القضائي للمملكة في 27-1-2003 قدما في الظرف و الشكل المطلوبين قانونا و روعيت شروط قبولهما و تعين ضم ملفيهما لتعلقهما بحكم واحد.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال قدم في 26-1-1999 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طالبت نعيم سعاد-بسبب التجاوز في استعمال السلطة-إلغاء مقرر نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين (شعبة التعويض الثابت و المنفصل) المجراة يومي 7و8 دجنبر بكلية طب الأسنان بالرباط التي أسفرت عن إعلان رسوبها يوم 8-12-1998 الثابت بمحضر اللجنة (المرفق) نائية عليه -من جهة- خرق اللجنة للمادة 10/1 من القرار المشترك لوزيري التربية الوطنية الصحة العمومية 1461 (19-7-1993) فيما ينص عليه من  »أخذ المرضى -محل اختبار فحصهم – عن طريق القرعة قبل الاختبار من بين المرضى الذين تختارهم لجنة المباراة » و من «  »منع المرشحين ولوج المركز الاستشفائي الجامعي المزمع إجراء الاختبارات السريرية للقبول النهائي فيه 15 يوما قبل تاريخ إجراء الاختبارات المذكورة » حين تم عرض مريضة واحدة على جميع الشعب رغم اختلافها فضلا من أن تلك المريضة كانت تعالج في شعبة التعويض المنفصل و ليست من شعبة التعويض الثابت الذي هو من تخصصها و كان لها ملف بمصلحة التعويض المنفصل 1613/95  و تعرف عليها باقي المرشحين في التعويض المنفصل و كانت تعرف أن حضورها -يومه- من أجل المباراة، و ناعية عليه -من جهة أخرى- خرق حق الممتحن و عدم احترام المريض عندما حضرت هي و المريضة في الساعة الثامنة للاختبار و لم يتم اختبارها إلا في الساعة (13 د.13 س) من طرفها بعد طول انتظار و إرهاق صعب معه تجاوبهما، و بعد الدفع بعدم الاختصاص و عدم القبول أوضحت الإدارة أن اللجنة اقترحت على المرشحين فحص مريض واحد ز قبلوا مقترحها بالإجماع ووقعوا عليه، و أن تأخير الطاعنة في الاختبار كان نتيجة سحبها للبطاقة 3 المرتبة كآخر مرشح، و بعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب.
و حيث تمسكت الإدارة -في بيان وجه استئنافها- بالدفوع و المستنتجات التالية:
فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص:
حيث تستند الإدارة في دفعها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب على اعتبار أن الطعن في نتائج المباراة هو طعن في عمل لجنة ليست جهة إدارية لعدم تشكلها من موظفين عموميين من بينهم أساتذة أجانب، و بالتالي فإنه طعن خارج عن اختصاص قضاء الإلغاء المخول للمحكمة الإدارية، و أنها أثارت ذلك أمام المحكمة الإدارية ولم تبت فيه بحكم مستقل و تغاضت عنه.
 لكن حيث إن عمل اللجنة نشاط إداري مراقب قضائيا انتدبت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و الصحة العمومية للقيام به متخصصين عملا بالفصل 17 من المرسوم الملكي 401 (22-6-1967) بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية و تطال عملهم رقابة قضاء الإلغاء المخول اختصاص مباشرتها للمحاكم الإدارية (ابتدائيا) عملا بالمادتين 8و20  من القانون المحدث للمحاكم الإدارية مع قابلية استئناف أحكامهم أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عملا بالمادة 45 منه.
و حيث لم يرتب المشروع على عدم البت -ابتدائيا- بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص و إنما أجاز تجديده في جميع المراحل و للجهة القضائية المعروضة عليها القضية إثارة عدم اختصاصها النوعي تلقائيا عملا بالمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
فيما يخص الدفع بعدم القبول:
و حيث تمسكت الإدارة بدفعها بعدم قبول طلب إلغاء نتائج مباراة أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان المجراة يومي 7و8دجنبر 1998 لكون نفاذ مقرر اللجنة المشرفة على المباراة متوقفا على صدور مقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و الصحة العمومية عملا بالمادة 13 من قرارهما المشترك 1461 (19-7-1993) و بالتالي فإن اللجنة في محضرها المحرر يوم 8-12-1998  تضمن مجرد اقتراحها للسلطة الحكومية المذكورة بأسماء الناجحين مرتبين و الطعن لم يرفق بمقرر إداري نافذ و إنما بنسخة من عمل تحضيري لا يقبل الطعن بالإلغاء.
لكن حيث لئن كان الفصل 23 من المرسوم الملكي 401 (22-6-1967)يقضي بتولي لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة في لائحتين يقيد في الأولى عدد المرشحين المعادل لعدد المناصب المتبارى فيها و يرتب فيها المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف الذي ينتمون إليه (الحق العام – و المناصب المحتفظ بها) و يقيد في الثانية عدد المرشحين الذين يمكنهم الاستفادة من المناصب المحتفظ بها عولا بالمرسوم 389-64-2 (19-8-1964) فإن تطبيقا للمادة 2 من القرار المشترك لوزيري التربية الوطنية و الصحة العمومية 146193 (19-7-1993) المحدد لكيفية إجراء المباراة الخاصة بتوظيف الأساتذة المبرزين بكليات طب الأسنان صدر قرار مشترك عنهما ورد في مادته الأولى الإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف ثمانية أساتذة مبرزين يوم 7-12-1998  (الشق النظري) و يوم 8-12-1998 (الشق التطبيقي) و أن هذه المباراة أسفرت -كما تؤكد الإدارة ذلك- عن نجاح ثلاثة مرشحين (من بينهم الطاعنة) في الشق النظري و عن رسوب الطاعنة وحدها في الشق التطبيقي وهو ما تضمنه محضر اللجنة المشرفة على المباراة الموقع يوم 8-12-1998، لذلك فإن محضرهم-كلائحة أولى و فريدة- لما لم تستوف عدد المناصب المتبارى فيها فإنها تكتسي صبغة نهائية نافذة و لم تدع السلطة الحكومية المعنية صدور أي تعقيب عليها بالحذف أو الإضافة من طرفها بل إن تشبتها بمشروعية المباراة و نتائجها ينم عن مصادقتها عليها.
فيما يخص المشروعية:
و حيث تشبثت الإدارة بمشروعية نتائج المباراة المضمنة بالمحضر الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل السلطات الحكومية المعنية بدعوى أن إجراء القرعة ليس هدفا في حد ذاته و يمكن تجاوزه باقتراح اللجنة على المرشحين العاملين مع مريضة واحدة و أخذ موافقتهم لما تبين لها أن الحالات المتوفرة في المرضى معقدة و أن اللجوء إلى القرعة سيفضي إلى رسو حالة مرضية سهلة على مترشح فيها منافسة سيتعامل مع حالة صعبة فتنعدم بذلك عناصر التنافس العادل بينهم…
لكن حيث خرقت اللجنة المنتدبة من السلطة الحكومية المعنية لاختبار المترشحين لمباراة توظيف أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان بالرباط (الشق التطبيقي المجرى يوم 8 دجنبر 1998) مقتضيات المادة 10/1 من القرار التنظيمي  المشترك لوزيري التربية الوطنية و الصحة العمومية 1461 (19-7-1993) فيما ينص عليه من « أخذ المرضى _ محل اختبار فحصهم – عن طريق القرعة – قبل الاختبار – من بين المرضى الذين تختارهم لجنة المباراة » حين تم عرض مريضة واحدة على جميع الشعب رغم اختلافها و أن هذا الخرق يشكل افتئاتا على السلطة الحكومية التنظيمية المختصة وحدها بوضع ضوابط المباراة و تعديلها يؤدي وحده إلى بطلان نتيجة المباراة (في شقها التطبيقي) لا يجب ذلك البطلان حصول  لجنة المباراة على موافقة المترشحين.
و حيث إن المؤدى ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان نتيجة المباراة في شقها التطبيقي وحده و إلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و عدم قبوله.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: قبول الاستئنافين بعدم ضم الملف 535-4-1-03 إلى الملف 536-4-1-03.
في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان بالرباط المجراة يوم 8 دجنبر 1998 في شقها التطبيقي، و بإلغاء فيما عدا ذلك و عدم قبول الطلب بخصوصه.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و السادة المستشارين: محمد بورمضان -مقررا–عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي و مرشان حسن و بمحضر المحامي العام السيد أحمد المساوي و بمساعدة كاتب الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif