Concours de créanciers : La saisie-exécution ne fait pas sortir le bien du patrimoine du débiteur et n’empêche pas l’intervention d’autres créanciers

Réf : 43367

Identification

Réf

43367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

191

Date de décision

29/01/2025

N° de dossier

2024/8226/1795

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 466 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 189 - 190 - 194 - 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à d’autres créanciers, munis de titres exécutoires valides tels que des ordonnances portant injonction de payer non annulées, d’intervenir dans la procédure et de pratiquer une saisie sur les mêmes fonds. Le caractère prétendument fictif des créances concurrentes ne saurait être retenu sur la base de simples allégations, dès lors qu’elles sont constatées par des décisions de justice. En confirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la saisie ne crée pas de droit de préférence au profit du premier saisissant et que les fonds demeurent le gage commun des créanciers jusqu’à leur distribution effective.

Texte intégral

Juridiction / Type de décision / Numéro / Date / Numéro de dossier
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 191 / 2025/01/29 / 2024/8226/1795

المملكة المغربية
قرار رقم 191
السلطة القضائية
بتاريخ 2025/01/29
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
ملف ابتدائي رقم: 2022/8213/1282
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم 2024/8226/1795

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 29 يناير 2025
وهي مؤلفة من السادة:
[مصطفى خويا موح] رئيسا
[فوزية الزواكي] مستشارا ومقررا
[عبد العاطي الازهري] مستشارا
بمساعدة السيد [مراد الزواني] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيدة ماري بيير (ب.) الكائن مقرها الاجتماعي ب حي تدارت بلوك 113 فيلا رقم 56 ينوب عنه احمد ايت علا المحامي بهيئة أكادير. بصفتها مستأنفة من جهة
وبين 1- طه (ص.) ينوب عنه الاستاذ بخوش إبراهيم المحامي بهيئة أكادير. 2- السيد فليب (ا.). بصفتهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بحضور : السيد دانييل (ر.) مجهول العنوان
تنازل لفائدة: 1- السيد عبد الله (ا.) -2- السيد علي (س.).

ملف رقم 2024/8226/1795
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/15
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/06/19 استأنفت السيدة ماري بيير (ب.) الحكم عدد 3000 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2022/12/02 في الملف عدد 2022/8213/1282 القاضي في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية السيدة ماري بيير (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/04/28 تعرض فيه أن شركة ا.ه.س. تتكون من ثلاث شركاء هم السيد فليب (ا.) الذي يملك 13.110 حصة اجتماعية أي 57% من الرأسمال والسيد جان يانيك (ت.) الذي يملك 7.500 حصة اجتماعية أي 33% من الرأسمال والسيدة سميرة (د.) التي تملك 2.300 حصة اجتماعية أي 10% من الرأسمال. وانه تمت تصفية الشركة وإغلاقها بتاريخ 18 يناير 2017. وانه بعد سداد الديون الممتازة والغير معتمدة بقي مبلغ 2.990.803 درهم يتم تقاسمه بين الشركاء الثلاثة، السيد فليب (ا.) 1.704.758 درهم والسيد جان يانيك (ت.) 986.965 درهم والسيدة سميرة (د.) 299.080 درهم. وأنها استصدرت حكما بتاريخ 30 شتنبر 2010 قضى بأداء السيد (ا.) لفائدتها مبلغ 540.000 درهم مع الصائر. وقامت بتاريخ 15 نونبر 2011 بالحجز على جميع الحقوق المملوكة للسيد (ا.) في تصفية شركته، وأنه من اجل مساعدتها وبموجب عقد مؤرخ في 27 غشت 2012 بإعطاء تعليمات بدفع مبلغ 600.000 درهم لفائدتها، وانه تم إرسال هذه التعليمات للسنديك الذي أقر بالاستلام بتاريخ 12 شتنبر 2012. وأنه بعد إطلاق سراح السيد فليب (ا.) بتاريخ 15 مارس 2016 وبدلا من استخلاص أمواله وجه أمرا للسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بأن يسمح لمحاميه باستخلاص مبلغ أتعاب قدره 1.104.758 درهم

ملف رقم 2024/8226/1795
بتاريخ 2017/03/28، وذلك تنفيذا لقرار نقيب هيئة المحامين دون ان يستخدم أي وسيلة من وسائل الطعن القضائي على تحديد مقدار الاتعاب. وإنه بعد دفع ذلك المبلغ بتاريخ 2017/03/28 بقي مبلغ 899.000 درهم في صندوق المحكمة بما في ذلك المبلغ الذي حجزته. وأن المدعى عليه قام بتاريخ 30 مارس 2017 بالمصادقة على اعترافين بالدين بمبلغ إجمالي قدره 600.000 درهم واجبة الأداء بتاريخ 6 ابريل أي في غضون أسبوع فقط. وأن الاعتراف بالدين الاول يحمل مبلغ 300.000 درهم لفائدة السيد دانييل (ر.) الذي كان مفلسا منذ 16 فبراير 2010. وأن الاعتراف بالدين الثاني يحمل أيضا مبلغ 300.000 درهم لفائدة السيد طه (ص.) وهو موظف صغير عند السيد (ر.) ولا يتوفر على مثل هذه الثروة. وأن كلا من السيد (ر.) والسيد (ص.) لم يوقعا على قروضهما المزعومة التي منحاها له دون ضمان، مما يشير إلى أن هذه الاعترافات بالدين صورية بشكل واضح حيث أنها تشير إلى عناوين مزيفة للمقرضين المزعومين وبدون توقيعات القبول الخاصة بهما. وانه بتاريخ 10 ابريل 2017 أي بعد 10 ايم فقط من تاريخ الاعترافات بالدين المزورة، حصل المقرضان على أوامر بالأداء حتى دون إنذار المدين مسبقا كما تنص على ذلك القاعدة المسطرية، مما يدل على وجود مؤامرة من أجل الاستيلاء على المبلغ العائد لها. وان المحامي الموكل من طرف السادة (ر.) و(ص.) تمكن من معرفة أنه لا يزال هناك مبلغ قدره 600000 درهم في صندوق المحكمة لفائدتها. وابتداء من تاريخ 26 ماي 2017 سينفذ حجز ما للمدين لدى الغير. وان الوكيلين المصفيين كان عليهما تجميد مبلغ 600.000 درهم لفائدتها ولا يجب إدخاله في الذمة المالية للسيد (ا.) اعتبارا من 12 شتنبر 2012 وأكثر من ذلك تاريخ 18 يناير 2017 تاريخ إغلاق الشركة، وأنه على أي حال ففي تاريخ 27 غشت 2012 أخرج السيد (ا.) طواعية من ذمته المالية مبلغ 600.000 درهم لفائدتها بموجب عقد قانوني قام بالتصديق عليه لسداد ديونها. وأن تنازله وتعليماته واضحة ويجب تفسيرها على كونها حوالة حق، وأن التعليمات بلغت للسنديك بتاريخ 12 شتنبر 2012. وأنه تم تضليل رئيس مصلحة كتابة الضبط لأن مبلغ 600000 درهم أصبح غير قابل للحجز، لأنه أخرج من الذمة المالية للسيد (ا.)، وأنه منذ بداية سنة 2017 حاولت الحصول على دينها من المصفي الذي أشار في مذكرته بأن طلبها سابق لأوانه في مذكرته المدلى بها بتاريخ 2 فبراير 2017. وانه كان ينبغي عليه الإشارة في تقريره إلى أنه يجب سحب مبلغ 600.000 درهم. لذلك التمست القول بأن تعليمات الدفع الصادرة بتاريخ 27 غشت 2012 والمبلغة بتاريخ 12 شتنبر 2012 للسنديك (ا.) تشكل حوالة حق، والقول والحكم أنه اعتبار من تاريخ تبليغ التعليمات أصبح مبلغ 600000 درهم قابل للحجز ويجب استبعاده من المبالغ التي سيتم

ملف رقم: 2024/8226/1795
إعادتها إلى السيد (ا.) بموجب فائض التصفية لأنه قام بإخراجها طواعية من ذمته المالية، والحكم أن الحجز ما للمدين لدى الغير الصادر بتاريخ 27 ماي 2011 من طرف السيد (ص.) باطل بطلانا مطلقا ويتوجب رفع وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل. وأدلى المدعى عليه السيد فليب (ا.) بجواب جاء فيه أن ما تدعيه المدعية لا ينبني على أساس وأنها قامت بحجز جميع حقوقه المملوكة بالشركة بين يدي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بأكادير . وان الحجز انصب على أسهمه قبل قفل مسطرة التصفية القضائية لذلك يكون ما تمسكت به من تعليمات الدفع للسنديك غير ذات أثر. ذلك أن التعليمات صدرت بتاريخ 2012/09/12 في وقت كان فيه رهن الاعتقال ومسلوب الحرية والإرادة وانه قبل قفل مسطرة التصفية وسداد جميع الديون لا يمكن الحديث عن مبالغ عائدة للشركاء، على اعتبار انه قد يحصل أثناء التصفية نقص بخصوص أصول الشركة والتي قد لا تغطي جميع الدائنين. وهو ما جعل سنديك التصفية يتمسك بجوابه المؤرخ في 2017/02/02 بكون الطلب سابق لأوانه . وانه حصل على فائض التصفية طبقا للقانون. وانه مدين فعلا للمدعى عليه الأول بمبلغ الدين موضوع الاعتراف والناتج عما قدمه له من خدمات ولعائلته أثناء فترة تواجده رهن الاعتقال، ولا دخل للمدعية في ذلك. وان المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى ترمي إلى تسليمها المبلغ المحجوز انتهت بصدور حكم بعدم الاختصاص تحت عدد 102 بتاريخ 2017/03/15 في الملف 2016/8304/378 ، كما تقدمت بدعوى تعرض الغير خارج الخصومة على الأمر بالأداء الذي استصدره المدعى عليه في مواجهته انتهت بعدم قبولها بتاريخ 2019/02/04. وأن الثابت قانونا في حالة تزاحم الدائنين يتم اللجوء إلى مسطرة التوزيع الودي للمبالغ المحجوزة. ملتمسا رفض الطلب. وادلى بصورة مستخرج وادلتن المدعية بمستنتجات جاء فيها أن الثابت من الطلبات المدرجة بالملفين عدد 2022/8213/1282 و 2022/8213/1283 لها ارتباط أساسي مشترك، ويقتضي السير الجيد للعدالة ألا تجازف المحكمة بالنطق بأحكام مختلفة وحضورية في النزاع، ملتمسة ضم الملفين ومتابعة الدعوى الرقم 2022/8213/1282. وأدلت بصور من محاضر تنفيذ واستدعاء وشهادة تسليم وأوامر وأحكام قضائية ومحاضر حجز ومراسلة واعترافات بدين ونموذج « 7 » من سجل تجاري. وأدلى المدعى عليه بمذكرة أفاد فيها أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وحجزت لفائدته بناء على حكم نهائي تم إيقاعه ولا زال بين يدي المحجوز بين يديه. وان السيد فليب يقر بمديونيته اتجاهه ولا حاجة لتوقيعه بالقبول على السند، وأن دينه مستحق بأمر قضائي نهائي سبق للمدعية أن تقدمت بمقال تعرض الغير خارج عن الخصومة فصدر

ملف رقم 2024/8226/1795
حكم بعدم قبول طلبها بموجب الحكم عدد 104 المؤرخ في 2019/02/04 في الملف 2017/1201/1013، ملتمسا رفض الطلب. وأدلى بصورة المستخرج الكتروني.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
وقد استأنفته الطاعنة ماري بيير (ب.) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في انتهاك الفصل 120 من الدستور وحرمانها من محاكمة عادلة عن طريق التعامل بلامبالاة مع جميع العناصر التي قدمتها دعماً للاشتباه الشديد في الاستيلاء غير المشروع على امولها. وانه يمكن اثبات ذلك عن طريق اجراء بحث مدني. و في عدم الاجابة على امكانية تعيين مطالبة بدين مستقبلي قبل فترة طويلة قبل حلول مدته كما ينص على ذلك الفصل 190 من قانون الالتزامات والعقود. وأن الأمر يتعلق بحقوق ثابتة وليس بحقوق محتملة. وفي عدم البث في طلب ضم القضيتين ضد (ر.) و(ص.) حيث أن الرابط بينهما واضح. ومن حيث الشكل، فإن المستأنف عليه (ص.) المعروف بافتقاره إلى الإمكانيات المالية، كان يشتغل لدى السيد (ر.)، فإن الادخال الاجباري للسيد (ر.) يشكل وسيلة دفاع وفقًا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لغرض وضع الدائنين المزعومين امام المحكمة إذا قررت إجراء البحث. وانه يتعين على المحكمة الاشهاد لها بتنازلها عن الدعوى ضد السيد عبد الله (ا.) والسيد علي (س.). ومن حيث الموضوع: فانه بناء خصوصا على الفصول من 189 إلى 195 و 467 من قانون الالتزامات والعقود، كان على الوكيلين المصفيين لشركة ا.ه.س. على أن يطلعوا السيد رئيس مصلحة الكتابة بالمحكمة التجارية على ذلك ، وأنه كان عليه تجميد مبلغ 600.000 درهم لصالحها من المبلغ الذي تم إيداعه في حساب الشريك السيد (ا.) . وانه لا يجب ادخال المبلغ المذكور 600.000 درهم في الذمة المالية للسيد (ا.) اعتبارا من 12 شتنبر 2012 وأكثر من ذلك تاريخ 18 يناير 2017 ، تاريخ إغلاق تصفية الشركة. وأن تعليمات الدفع الصادرة بتاريخ 27 غشت 2012 تشكل حوالة دين مؤكد وغير محتمل بعد أن اخرج من الذمة المالية للسيد (ا.) مبلغ 600.000 درهم ؛ 2 – و في كل الأحوال، فإن الحجز التنفيذي الذي تم تنفيذه بتاريخ 15 نونبر 2011 أخرج بشكل نهائي الحكم القضائي المتعلق بمبلغ 540.000 درهم من الذمة المالية للسيد (ا.). 3- أنه و خصوصا ثبت أنه اعتبارا من 28 مارس 2017 ، اعتبر السيد فليب (ا.) أن تعليمات الدفع التي قام بها قابلة للاحتجاج بها ضده بشكل نهائي، 4 – وأن مطالبة المحكمة بالتحقق من صدق ما يدعيه المستأنف عليهم يشكل على حد القول ضررا كبيرا على سمعتهم. و بشأن إمكانية الاعتراض على التعليمات الصادرة عن السيد (ا.): فانه بموجب عقد قانوني مؤرخ في 27 غشت 2012 ، قام السيد (ا.) بالتصديق

ملف رقم 2024/8226/1795
على التزامه بسداد ديونه القانونية لفائدتها بموجب الشروط الواردة في هذا العقد. وان الفصل 2-417 من قانون الالتزامات و العقود على ان  »  » تصبح الوثيقة رسمية  » اذا وضع التوقيع امام موظف عمومي له صلاحية التوثيق ». وان العناصر الأساسية للالتزام التي حددها المدين بوضوح والمتمثلة في كونه مدين بمبلغ أصلي قدره 600.000 درهم وهو عبارة عن مبلغ اصلي قدره 450.000 درهم مضافة اليه مصاريف لا تدخل ضمن الصائر تحملتها الدائنة وحددت في مبلغ جزافي قدره ستون ألف درهم (60.000،00 ده). ومن جهة ثانية فإنه بموجب حكم صادر بتاريخ 04 اکتوبر 2010 صدقت المحكمة الابتدائية بالعيون بصفة نهائية على صفته كشريك بنسبة 75% في شركة ا.ا.س. في طور التصفية رقم السجل التجاري 1341 بالعيون. وحول التنازل الجزئي للسيد (ا.): على أي حال، اعتبارا من 27 غشت 2012، أخرج السيد (ا.) طواعية من ذمته المالية مبلغ 600.000 درهم لفائدة دائنته. ينص الفصل 467 من قانون الالتزامات و العقود على أن التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له الا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه « . ووفقًا لهذا النص، ثبت أن السيد (ا.) أبلغ عن تنازل جزئي لمبلغ أبلغ عن تنازل جزئي لمبلغ 600،000 درهم من إجمالي مبلغ 1.704.758 درهم من حقوقه المالية في الرصيد المراد تقاسمه بين الشركاء . وانه يجب تفسير تعليمات السيد (ا.) على أنها حوالة حق: على أي حال، ابتداء من 27 غشت 2012 ، أخرج السيد (ا.) طواعية من ذمته المالية مبلغ 600000 درهم لفائدة دائنته بموجب تعليمات الدفع التي أصدرها. حيث بنص الفصل 189 من قانون الالتزامات و العقود على ان  » يجوز انتقال الحقوق و الديون من الدائن الاصلي الى شخص اخر اما بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق المتعاقدين  » في هذه الحالة ، بموجب تعليماته، حل السيد (ا.) محل السيدة (ب.) في حقوقها التي تقتصر على مبلغ 600000 درهم. وان الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود واضح فيما يخص الالتزامات الصادرة من طرف واحد  » الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها الى علم الملتزم له وينص الفصل 195 من قانون المشار اليه اعلاه أنه « لا ينتقل الحق للمحال له (السيدة (ب.)) به تجاه المدين (الوكيل المصفي) الا بتبليغ الحوالة للمدين او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ منذ 12 شتنبر 2012. وانه ابتداءا من تبليغها كان على المصفي أن يسحب 600000 درهم من المبالغ المستحقة للسيد (ا.) وتسجيلها لحسابها وفقا للفصل 194 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الحوالة التعاقدية للدين تصير تامة برضى الطرفين و يحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي. وان الفصل 190 من نفس القانون ينص على  » أنه يجوز

ملف رقم: 2024/8226/1795
ان يرد الانتقال على الحقوق او الديون التي لم يحل اجل الوفاء بها ، ولا يجوز ان يرد على الحقوق المحتملة. ونتيجة لذلك، تم القبول عن طريق الخطأ في القانون تسجيل حجز ما للمدين لدى الغير الذي قام به المقرضين « الوهميين » للسيد (ا.) بتاريخ 27 ماي 2017 . انتقال الحقوق يتعلق بحقوق مؤكدة: يرى المستأنف عليهم أن بإمكانهم الدفع بحجية الفقرة الأخيرة من الفصل 190 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن يجوز ان يرد الانتقال على الحقوق او الديون. ولا يجوز ان يرد على الحقوق المحتملة. لكن بتاريخ 27 غشت 2012 ، كان لدى السيد (ا.) حساب تصفية أولي، وهو الحساب الذي ينص على إيداع رصيد له يتجاوز 600.000 درهم (1.509.428 درهم) في الواقع، كان الهدف من ذلك هو إقناع السيدة (ب.) بعدم تقديم شكاية ضده بسبب شيكات بدون رصيد، حيث قدم لها السيد (ا.) تعليمات الدفع، وقبل كل شيء، لإقناعها بأن حقوقها المستقبلية مؤكدة حيث قدم لها نسخة من الجدول المذكور أعلاه الوثيقة الجديدة: جدول توقعات حساب التصفية بتاريخ 13 غشت (2012) الذي حصل عليه من سانديك التصفية. وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ النهائي للرصيد المستحق للسيد (ا.) كان 1,704,758 درهم، بفارق بسيط (195,330 درهم مقارنة بالمبلغ المتوقع المذكور في الجدول المؤرخ في 2012 : 1,509,428 درهم 2 – حيث أخرج الحجز التنفيذي لمال المدين لدى الغير الذي تم تنفيذه بتاريخ 15 نونبر 2011 بشكل نهائي الحكم القضائي القاضي بأداء بمبلغ 540.000 درهم للسيدة (ب.) من ذمة السيد (ا.). وأنه من الثابت أن الحجز التنفيذي الذي نفذته السيدة (ب.) في 15 نونبر 2011 مؤسس على سند قابل للتنفيذ؛ وهو الحكم القاضي بأداء السيد (ا.) نهائيا لدائنته مبلغ 540.000 درهم بالإضافة إلى الصائر. وبالتالي، ما ان تم التبليغ عن طريق المفوض القضائي، كان الكاتب المكلف بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية ملزما بتحويل الأموال الخاضعة للحجز و المودعة في صندوق المحكمة الى الدائنة ، وبناء عليه كان على الكاتب المكلف بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية تجميد مبلغ 540.00 درهم قبل تنفيذ الحجزين اللذين تم تبليغهما بتاريخ 26 ماي 2017 من طرف الدائنين المزعومين (ص.) و(ر.). 3- خصوصا ثبت أنه اعتبارا من 28 مارس 2017 ، اعتبر السيد فليب (ا.) أن تعليمات الدفع التي قام بها قابلة للاحتجاج بها بشكل نهائي ضده؛ ويجدر التذكير أنه تم إطلاق سراح السيد (ا.) من السجن بتاريخ 14 مارس 2017. وانه في هذا التاريخ كان دائنا مسجلا بصندوق المحكمة بمبلغ 1،704،758 درهم. و أنه بمجرد خروجه من السجن، لم يتوانى في استعمال كل الوسائل للحصول على كل الأموال الممكنة ذلك أنه بتاريخ 28 مارس 2017 ، رأى السيد (ا.) أنه يجب عليه أن يترك في صندوق المحكمة : ليس المبلغ الذي تم حجزه قضائيا

ملف رقم: 2024/8226/1795
بتاريخ 15 نونبر 2011 من طرف المفوض القضائي لفائدة السيدة (ب.)، أي مبلغ 553.156 درهم وإنما المبلغ الذي منحه في تعليمات الدفع التي قام بها لفائدة السيدة (ب.) وهو 600.000 درهم. لكنه اعتمد على فكرة اختراع اعترافين بالدين بقيمة 300.000 ألف درهم لكل منهما ، بتاريخ 30 مارس 2017. ولجميع هذه الأسباب الواقعية والقانونية، يتعين على المحكمة التشطيب على الحجزين لمال المدين لدى الغير اللذان أنجزهما السادة (ر.) و(ص.) من أجل إعادة جميع الحقوق والديون المتنازع عليها للسيدة (ب.). ولن يتوقف عند هذا الحد لأنه سرق أيضًا الأموال العائدة إلى شريكته السابقة السيدة سميرة (د.) مبلغ 299،080 درهم بسبب الخطأ الجسيم الذي اقترفته المحكمة التجارية، حيث استطاع السيد (ا.) الحصول على مبلغ ،080، 299 درهما (الوثيقة الجديدة: امر صادر بتاريخ 7 أبريل 2017) باستخدام وكالة يعود تاريخها الى 10 سنوات، التي تخول له تمثيلها في الجموع العامة لا غير ، ولا تخوله سحب الأموال. 4 – أن مطالبة المحكمة بالتحقق من مصداقية الدائنين لا يشكل أي مساس بسمعة هؤلاء . وأن خاصية الاحتيال على القضاء هي أن تكون جميع العناصر التي قدمها مرتكبو الجنحة لها ظاهر الصحة. ولذلك فإن الأمر متروك للقاضي للتحقق مما إذا لم يتم تضليل العدالة للحصول على حكم في هذه الحالة أمر بالدفع. تطبيقا للفصل 120 من دستور المملكة، تطلب السيدة (ب.) من المحكمة بذل كل ما في وسعها لهدم المؤامرة التي اتفق بموجبها العديد من الأشخاص على اختلاس أموالها عن طريق استعمال اعترافات بدين وهمية. وأن المستأنف عليهم حاولوا الادعاء بأن الاشتباه في الاحتيال على القضاء من طرف السيدة (ب.) فيما يتعلق بالسادة (ا.) و(ص.) و(ر.) والمتواطئين معهم هو بهدف  » الإضرار بسمعتهم ». وإذا اعتبرت المحكمة، بشكل استثنائي، أن الحجزين لدى الغير للديون الصورية صحيحين، فإنها تلتمس الأمر بإجراء بحث لإثبات الاحتيال الذي وقعت ضحية له. وأن الدائنين المزعومين (ر.) و(ص.) لم يحاولا أبدا تنفيذ ديونهما المزيفة لأنه كان على محاميهم الإدلاء بعناوينهم الحقيقية الغير معروفة. لذلك فإنها تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم والقول بان الحجزين لما للمدين لدى الغير الصادرين بتاريخ 2011/05/27 من طرف السادة (ر.) و(ص.) باطلان بطلانا مطلقا ويتعين التشطيب عليهما. وادلت بنسخة من الحكم المستأنف وأمر مؤرخ في 17 ابريل 2017 وجدول توقعات حساب التصفية بتاريخ 2012/08/13.
وادرجت القضية بجلسة 2025/01/22 وسبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليه فليب (ا.). فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/01/29.
واثناء المداولة ادلت المستأنفة بمذكرة رامية الى تأكيد ما سبق.

ملف رقم 2024/8226/1795
محكمة الاستئناف
حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف انها استصدرت في مواجهة المستأنف عليه فليب (ا.) الحكم القاضي لفائدتها بأداء مبلغ 540.000 درهم، وأن المفوض القضائي انجز محضر حجز تنفيذي لأداء المبلغ المحكوم به مع الصوائر بتاريخ 2011/11/15. ولما كان محضر الحجز التنفيذي ليس من شأنه ان يخرج المبلغ المحكوم به من الذمة المالية للمنفذ عليه الا بثبوت استخلاص هذا المبلغ من قبل المستأنفة، فإن الأمر بالدفع الصادر عن المنفذ عليه بتاريخ 2012/08/17 لا يمكن ان يشكل مبررا لاستئثارها بالمبلغ المحكوم به، ولا يمنع باقي الدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري في التدخل في المسطرة التنفيذية لاستخلاص المبالغ المحكوم بها لفائدتهم طبقا لما ينص عليه الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية. وبذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص استفادتها من حوالة للحق صادرة عن المنفذ عليه في غير محله ويتعين رده. ولما ثبت ان الحجزين لما للمدين لدى الغير اللذين تلتمس المستأنفة التصريح ببطلانهما بطلانا مطلقا قد اسسا على امرين بالأداء لم تدل بما يفيد الغاءهما، فإن ما تمسكت به بخصوص كون الاعترافين بدين اللذين أسس عليها الامران بالأداء صوريان يبقى مجرد ادعاء غير مرتكز على أساس. كما ان عدم الاستجابة لملتمس الضم المقدم من قبل المستأنفة في المرحلة الابتدائية لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد وجود مبررات الضم. وتبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد راعى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ومصادفا للصواب، مما يستوجب تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que, contrairement aux allégations de l’appelante, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu à l’encontre de l’intimé, Monsieur Philippe (A.), un jugement le condamnant à lui payer la somme de 540.000 dirhams, et que l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de saisie-exécution pour le recouvrement du montant de la condamnation et des dépens, en date du 15/11/2011.
Attendu que le procès-verbal de saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir la somme objet de la condamnation du patrimoine du débiteur saisi, si ce n’est par la preuve du recouvrement effectif de ladite somme par l’appelante ; que, par conséquent, l’ordre de paiement émis par le débiteur saisi en date du 17/08/2012 ne saurait justifier qu’elle s’en arroge l’exclusivité, ni faire obstacle à ce que les autres créanciers, titulaires d’un droit à l’exécution forcée, interviennent dans la procédure d’exécution pour recouvrer les sommes qui leur sont dues, conformément aux dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile.
Attendu, dès lors, que le moyen de l’appelante tiré du bénéfice d’une cession de créance consentie par le débiteur saisi est mal fondé et doit être rejeté.
Attendu qu’il est constant que les deux saisies-arrêts dont l’appelante sollicite la déclaration de nullité absolue sont fondées sur deux ordonnances portant injonction de payer, pour lesquelles elle n’a rapporté aucune preuve de leur annulation ; que, par suite, son affirmation selon laquelle les deux reconnaissances de dette sur lesquelles reposent lesdites ordonnances seraient simulées, demeure une simple allégation dépourvue de fondement.
Attendu, en outre, que le rejet de la demande de jonction d’instances présentée par l’appelante en première instance ne constitue pas une violation des droits de la défense, d’autant qu’elle n’a pas démontré l’existence de motifs justifiant ladite jonction.
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions légales et se trouve être bien-fondé, ce qui justifie sa confirmation, avec condamnation de l’appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème :