Réf
52378
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1113
Date de décision
15/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/538
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renonciation du créancier, Relevé de compte, Rejet, Recouvrement de créance, Procédure civile, Preuve, Livres de commerce, Intérêt à agir, Inscription de faux, Faux incident, Expertise comptable, Exception d'incompétence, Contrat bancaire, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d'établir le montant de la créance à partir des livres de commerce de la banque, lesquels constituent un moyen de preuve, écarte la demande d'inscription de faux formée par le débiteur à l'encontre des relevés de compte.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/21 في الملف 8/2007/3965 تحت رقم 5475 /2010 ، أنه بتاريخ 2010/12/28 تقدم المطلوب (ت. و. ب.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه دائن للمدعى عليه حامي (ع.) بمبلغ 1.334.493,48 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2006/4/30 وان جميع المحاولات المبذولة معه لأداء المبلغ المذكور لم تسفر عن أية نتيجة ، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول الى يوم الأداء، والفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب 2006/4/30 الى يوم الأداء بنسبة 13.25% ، و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء ، ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، و الحكم له بباقي المصاريف التي سيضطر الى تسديدها الى تاريخ استرجاع الدين بكامله ، وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب المدعى عليه ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي المبلغ المطلوب و مبلغ 7000 درهم كتعويض عن التماطل ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات ، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا وطعن بالزور الفرعي في كشوف الحساب المعتمدة من طرف البنك استنادا الى كونها تتضمن عمليات وهمية ، كما استأنفه البنك المطلوب استئنافا فرعيا ثم تقدم المستأنف الأصلي بمذكرة التمس بمقتضاها إدخال (أ. ت. م.) في الدعوى وإحلالها محله في أداء أي مبلغ قد يحكم عليه بأدائه ،وبعد إجراء خبرة حسابية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بسبق البت في الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول ، وكذا بعدم قبول الأصلي ، وابقاء الصائر على رافعه ، واعتبار الفرعي ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد، والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من 2006/05/01 الى يوم التنفيذ ، وبتأييده في الباقى، وتحميل المستأنف أصليا الصائر، ورفض طلب الزور الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.
في شان الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه خال من النصوص القانونية المبررة لمنطوقه ، مما يجعله خارقا للقانون ولقاعدة مسطرية أضرت بالطالب. كما ان القرار التمهيدي قضى بعدم قبول مقال الإدخال ورفض طلب إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى خارقا بذلك الفصل 103 من ق م م الذي لم يحصر حق إدخال الغير في مرحلة معينة من الدعوى ، فضلا عن عدم استدعاء المدخلين في الدعوى للتعبير عن موقفهم من الطلب ، ومحكمة الاستئناف لما أثارت تلقائيا عدم قبول طلب الإدخال لأول مرة أمامها لخرق مبدإ التقاضي على درجتين ، تكون بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.
لكن، حيث إنه فضلا عن كون المحكمة أوضحت في معظم تعليلات قرارها النصوص القانونية التي اعتمدتها فيما انتهت إليه، فإن الطاعن لم يبين الضرر الذي يكون لحقه من جراء عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة بشان باقي تعليلات القرار المطعون فيه ما دام أنه صدر طبقا للقانون ، وبخصوص مقتضيات الفصل 103 من ق م م، فان الطالب لم يطعن في القرار التمهيدي القاضي بعدم قبول طلب الإدخال حتى يمكنه المجادلة في تعليلاته، و الوسيلة بشقيها غير مقبولة.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بكون المحكمة مصدرة الحكم غير مختصة مكانيا للبت في النزاع استنادا الى عقد الرهن المتضمن الاتفاق الصريح على إسناد الاختصاص المحاكم البيضاء في كل نزاع يمكن أن ينشأ بين الطرفين بمناسبة العقد المذكور ، غير ان محكمة الدرجة الثانية وبعد تسليمها بصحة دفع العارض ، ردته بتعليل ناقص يوازي انعدامه، مفاده ان إسناد الاختصاص لمحاكم البيضاء هو شرط شرع لمصلحة الدائن، وهو تعليل مجانب للصواب ما دام أن إرادة الطرفين تطابقت على إسناد الاختصاص لمحاكم البيضاء ، مما يجعله التزاما تعاقديا يقوم مقام القانون بالنسبة لهما ولا يجوز إلغاؤه إلا برضاهما طبقا للفصل 230 من ق ل ع ، و المحكمة ملزمة باحترام إرادة الأطراف ما دامت لا تتعارض مع القواعد و النصوص القانونية ولا يمكنها تحوير تلك الإرادة أو إعطاؤها تفسيرا في غير اتجاه إرادة المتعاقدين.
كما أن الطالب تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بالطعن بالزور الفرعي في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب على أساس أنها تتضمن عمليات وهمية مما رتب في ذمته مديونية بمبالغ مهمة علاوة على الفوائد القانونية عن المبالغ المختلسة من حسابه ، غير ان القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع بتعليل سليم واقتصر على القول بان الخبرة خلصت الى ان قيمة المديونية بلغت 1.334.493,40 درهما، وهو تعليل ناقض يوازي انعدامه ما دامت المطالبة بأعمال مقتضيات الزور الفرعي تختلف عن المطالبة بالخبرة ، ولان موضوع الخبرة سيكون هو الكشوف الحسابية المطعون فيها بالزور، مما يستحيل معه أن تتساوى نتيجة الطلبين ، علما بان الطالب أكد بوثائقه التجاوزات التي اعترت حسابه ، غير أن القرار تجاهل ذلك.
كما ان الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الخبرة غير موضوعية والتمس إجراء خبرة مضادة استنادا الى ان الخبير حصر حسابه في سنة 2003 ولم يأخذ بعين الاعتبار العمليات المجراة ما بين 1997 و 2003 فأجاب القرار عما ذكر بان عبء إثبات ذلك يقع على الطالب مع ان تقرير الخبرة تناول فقط المدة الممتدة من سنة 2003 إلى 2006 وهو الأمر الواضح من خلال الاطلاع على التقرير المذكور.
كما أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض للفوائد القانونية ، وقضى من جديد باستحقاقها من تاريخ قفل الحساب ، وهو أمر لا ينسجم مع القانون، لان عملية حصر الحساب تمت بالإرادة المنفردة للبنك المطلوب ،وانه لا يمكن حرمان الزبون من الاستفادة من التسهيلات البنكية وغل يده عن التصرف في حسابه بقفله وحصره ، وإلزامه مع ذلك بالفوائد القانونية، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه لا دفع بدون مصلحة و هي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أنه على الرغم من ان العقد الرابط بين ظرفي النزاع اسند الاختصاص للبت في النزاعات التي قد تنشأ بينهما الى محاكم الدار البيضاء،، فإن المطلوب قاضى الطالب أمام محكمة موطنه وهي المحكمة التجارية بالرباط وعن صواب الدفع موضوع الوسيلة بقولها : " إنه لئن كان العقد الرابط بين الطرفين قد اسند الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء ، فإن هذا الشرط قد شرع لمصلحة الدائن، أي المستأنف عليه، وهذا الأخير قد تنازل عنه وقاضى المستأنف أمام محكمة موطنه، وبالتالي فان هذا الأخير لا مصلحة له في إثارة هذا الدفع ، خاصة وان مناط الدفع بعدم الاختصاص هو المصلحة " . وهو تعليل سليم ما دام أن برفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه يكون قد تنازل عن إعمال مقتضيات الشرط المذكور ومن ثم لا محل للتمسك بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع .و المحكمة التي نازع الطالب أمامها في الكشوف الحسابية المعتمدة من قبل البنك المطلوب لكونها تتضمن عمليات وهمية، وطعن فيها بالزور الفرعي ، أمرت بإجراء خبرة حسابية أسفرت عن تحديد الدين المتخلذ بذمته في مبلغ 1.334.493,48 درهما، وصادقت عليها (أي الخبرة) معللة ذلك بقولها : " إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من طعن بالزور الفرعي في الكشوف الحسابية ملتمسا إعمال مقتضيات الفصل 92 من ق م م ، فإن المحكمة قد قضت بإجراء خبرة حسابية، وان الخبير المعين قد اطلع على الدفاتر الحسابية التي تعد وسيلة إثبات طبقا. للمادة 19 من مدونة التجارة ... وما دامت الكشوف الحسابية تعد حجة إثباتية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و الفصل 118 من ظهير مؤسسات الائتمان، لأنها مستخرجة من الدفاتر التجارية التي لها حجيتها طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، فإن المديونية تبقى ثابتة بذمة المستأنف ، مما يتعين معه صرف النظر عن طلب الزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م في فقرته الأولى، والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب بشأنه .. " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة بما يكفي سبب صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي الموجه ضد الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف المطلوب ما دام أن الخبير الذي عينته لتحديد المديونية، قد فحص الدفاتر التجارية لهذا الأخير ، وخلص الى تحديد مديونية الطالب في مبلغ 1.334.493,48 درهما ، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة مادامت اعتبرت ان الاخلالات التي يتمسك الطالب بكونها لحقت حساباتها خلال الفترة ما بين 1997 و 2003 كانت موضوع مسطرة أخرى صدر بشأنها الحكم عدد 610 بتاريخ 2010/03/10 في الملف عدد 8/2008/195 ، وتعليلها في هذا الخصوص غير منتقد ، ولم يسبق للطالب التمسك بعدم قانونية عملية حصر الحساب من طرف البنك المطلوب، وإثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة .وبخصوص ما أثير بالوسيلة بشان الفوائد القانونية وعلى النحو الوارد فيها فلم يسبق للطالب التمسك به ، وان ما تمسك به ضمن مذكرته بعد الخبرة المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2008/01/08 هو " ان الفائدة لما أن تكون قانونية يحددها المشرع أو تكون اتفاقية يحددها الاتفاق ، وقد يحدد الاتفاق سقفها، وان الفائدة القانونية لا يمكن ان تترك لإرادة الأطراف " فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي ، و الوسيلة على غير أساس ، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024