Compétence territoriale : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur la science personnelle du juge au lieu du décret fixant les circonscriptions judiciaires (Cass. com. 2015)

Réf : 52938

Identification

Réf

52938

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

74/3

Date de décision

01/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/788

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 557 الصادر بتاريخ 2013/01/29 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2012/3607 ادعاء (ب. ش.) كونه أبرم مع المدعى عليه أمين حميد (ع.) عقد قرض بتاريخ 2003/11/12 استفاد بواسطته من مبلغ 324968.81 درهما، كما استفاد من قرض ثاني بتاريخ 2007/01/25 بقيمة 115673.10 درهما، وعقد سلف ثالث بتاريخ 2006/03/01 بمبلغ 114562.33 درهم. وأن مجموع مبلغ الدين الذي تخلد بذمته هو 555204.24 درهما امتنع عن أداءه رغم إنذاره ملتمسا الحكم عليه بالأداء مع فوائد التأخير والفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقف مع مبلغ 55520.42 درهم يمثل غرامة التأخير. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 555204.24 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية:

حيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرقه مقتضيات مسطرية جوهرية، ذلك أن عنوانه بمدينة بني ملال وعنوان المطلوب بمدينة مراكش وأن نفوذ المحكمة التجارية بمراكش يشمل مدينة مراكش وبني ملال مما تكون معه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا وأن الاختصاص من النظام العام وأن مقتضيات الفصلين 16 و 27 من قانون المسطرة المدنية تحيلان على المرسوم المحدد لدوائر نفوذ المحاكم. وأنه سبق له أن دفع بعدم الاختصاص لكن المحكمة ردت دفعه مرتكزة على علمها الشخصي وليس على نصوص القانون مما يجعل قرارها عرضة حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن عنوان المطلوب (ب. ش.) كمدعي يتواجد بمراكش حسب مقال دعواه، وأن عنوان المدعى عليه الطالب بزاوية الشيخ مدينة بني ملال، وأن المرسوم رقم 2.97.771 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية 1418 الموافق ل 1997/10/28 بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 1997/11/06 فان بلدية زاوية الشيخ بمدينة بني ملال تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت دفع الطالب بعدم اختصاصها المكاني بالعلة التالية (حيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يقيم باقليم بني ملال ومن المعلوم أن هذا الاقليم تابع لدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الدفع المشار اليه في هذا الصدد غير ذي أساس يتعين رده) لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجاء قرارها عرضة للنقض.

وحيث انه ولحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقرر الحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيأة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile