Compétence matérielle : Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71463

Identification

Réf

71463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1125

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1259

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait un caractère civil et non commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, dès lors qu'il oppose des associés d'une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des différends entre associés d'une société commerciale, indépendamment de la nature de l'acte de gestion à l'origine du conflit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 9279/8204/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 06/02/2019 وبادروا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه ، ونظرا لتوافر إستئنافهم على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بمقال يعرضان من خلاله أنهما يعتبران رفقة المدعى عليهم شركاء في شركة تجارية والتي تملك عقارا عبارة عن عمارة إلا أن المدعى عليهم إستأثروا بإستغلالها دون تمكين العارضين من نصيبهم.

ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 946000.00درهم بحساب الشركة.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون موضوع النزاع يتعلق بشركة عقارية صرفة وليس شركة تجارية وأن نشاط الشركة لايدخل في الفقرة 3 من المادة 6 من مدونة التجارة لأن نشاط الشركة ينحصر في إستغلال العقار.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنون في إستئنافهم على الوسائل أعلاه.

وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بنزاع بين شركاء في شركة تجارية مما يبقى معه إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة مما يتعين معه رد دفوع الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الاسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile