Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70470

Identification

Réf

70470

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

585

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/04

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente.

Le preneur soutenait également s'être acquitté des loyers par la voie de l'offre réelle et de la consignation auprès du greffe, antérieurement à la délivrance du congé, en raison d'un litige entre les héritiers bailleurs. La cour retient cependant que les moyens ainsi développés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 03/01/2020 تقدمت بهيجة (ا.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية، عرضت فيه انه استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2019 تحت عدد 12426 في الملف عدد 7522/8219/2019، القاضي : في الشكل بقبول الطلب الاصلي و المقال الاضافي ، في الموضوع : بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه من طرف المدعين والمبلغ للمدعى عليها بتاريخ 21/05/2019 ، وبإفراغها و من يقوم مقامها من العين المكتراة ، و باداء المدعى عليها لفائدة المدعين كل حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة مبلغ 41.000,00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2016 إلى 31/05/2019 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الوجيبة الكرائية ، مع تحميل المدعى عليها الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.

وانها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، لأنها تعتبر أن موجبات ايقاف التنفيذ هي نفسها الاسباب المعتمدة في طعنها بالاستئناف المقدم ضده، و المتمثلة في عدم قبول الطلب الاصلي و الاصلاحي لادلاء المستأنف عليه بثلاث شواهد ملكية دون بيان اي منها تتعلق بالعقار موضوع النزاع ، ولانعدام الصفة في جانب السيد طلال (ل.) كنائب عن المالكين سواء عند توجيهه الانذار بالاداء و الافراغ للعارضة ، أو عند اقامته دعوى الافراغ الحالية بصفته تلك ، ولانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعد وفاة السيدة (م.) ومحمد (ز.) الثابتة من خلال رسمي الاراثة للفصل 929 من ق.ل.ع ، وكذا لانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعزله من قبل عبد اللطيف (ز.) أحد ورثة بوشعيب (ز.) ، ولكون الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة (ب.) سنة 2011 وكالة خاصة طبقا للفصل 891 من ق.ل.ع تتعلق بابرام عقد بيع لا يسوغ له كوكيل طبقا للفصل 900 من نفس القانون أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذها أو يتجاوز حدودها بتوكيل طلال (ل.) من أجل اقامة دعوى الافراغ ضد مكتري العقارات موضوع الوكالة الممنوحة له المنصبة فقط على ابرام عقد البيع بشأن هذه العقارات لا غير وليست وكالة عامة . فضلا على أن العارضة لم تستنكف قط عن اداء الواجبات الكرائية ، وأنه حسما لكل نقاش تدلي بوصولات الايداع لابراء ذمتها من الواجبات المذكورة ، وأنه تجدر الاشارة إلى ان النزاع القائم بين مالكي العين المكراة ورفضهم منح الواجبات لأي وارث فرض على العارضة سلوك مسطرة العرض و الايداع رغم أن الكراء مطلوب وليس محمول ، وذلك كما يلي: 1) بتاريخ 19/12/2016 وبعد رفض المطلوب ضدهم الايقاف تسلم مبلغ 3540,00 درهم عن الواجبات بشأن المدة من فاتح ماي 2016 إلى متم يوليوز 2016 قامت العارضة بايداع المبلغ المذكور في اطار الحساب رقم 58502 وصل رقم 9246 ملف مختلف 49218/2016. 2) بتاريخ 25/07/2017 وبعد رفضهم تسلم مبلغ 13.800,00 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى متم يوليوز 2017 قامت بايداع المبلغ المذكور بالحساب رقم 65010 وصل رقم 6070 ملف مختلف 21598/1109/2017. 3) بتاريخ 03/06/2019 وبعد رفضهم تسلم مبلغ 26.450,00 درهم كواجبات عن المدة فاتح غشت 2017 إلم متم يونيو 2019 قامت العارضة بايداع المبلغ المذكور بالحساب رقم 6637 وصل رقم 20612119005277 ملف مختلف 15539/1109/2017. 4) بتاريخ 27/09/2019 وبعد رفضهم تسلم مبلغ 3450,00 درهم كواجبات عن المدة من فاتح يوليوز 2019 إلى متم شتنبر 2019 قامت العارضة بايداعه بالحساب رقم 9803 وصل رقم 20612119008394 ملف مختلف 25119/1109/2019 وهي فترة لاحقة عن الفترة الواردة بالمقال الافتتاحي ، وأنه إثباتا لسوء نية المطلوب ضده الايقاف تدلي باشهاد صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بتاريخ 24/12/2009 يفيد أن السيد مصطفى (ز.) قد قام فعلا بتاريخ 30/09/2019 أي بعد 02/07/2019 تاريخ اقامة الدعوى الحالية بحسب نصيبه من الواجبات الكرائية المودعة من قبل العارضة بكتابة الضبط ، اي مبلغ 509,97 درهم من مجموع 3540,00 درهم ، ومبلغ 2039,88 درهم من مجموع 13.800,00 درهم . وأنه يتضح من ذلك و على فرض جدلا أن العارضة قد توصلت بتاريخ 21/05/2019 بانذار من اجل اداء الواجبات الكرائية عن المدة الواردة به الممتدة من 01/05/2016 إلى متم ماي 2019 ، فإن ثبوت عرضها و ايداعها بصندوق المحكمة قبل توجيه الانذار وقبل انصرام مدة 15 يوما من تاريخ التوصل المحتج به ضدها يجعل الحكم القاضي عليها بالمصادقة على الانذار بالافراغ و بافراغها ومن يقوم مقامها من العين المكترة و بأدائها الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2016 إلى 31/05/2019 حكما غير مبني على أساس قانوني وواقعي ، مما يستدعي القول بالغائه و التصريح برفض الطلب .

وارفقت المقال ب: بنسخة من الحكم المطعون فيه – صورة من المقال الاستئنافي – صورة رسمي اراثة – صورة وصولات ايداع – اشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المدنية .

وحيث أدلت الطالبة بجلسة 14/01/2020 برسالة مرفقة بصورة طبق الاصل لوصولات الايداع المدلى بها رفقة مقال الايقاف ، وكذا نسخة طبق الاصل من اشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المدنية الابتدائية المؤرخ في 24/12/2019 .

وحيث أدلى المطلوب ضدهم بجلسة 04/02/2020 بمذكرة اسناد النظر أكدوا بموجبها بواسطة نائبهم أنه بتصفح المقال و البحث عن موجبات الايقاف ، يتضح أن الطلب غير مبني على اي اساس قانوني ، وينبغي التصريح برفضه .

وحيث أدلى المطلوب حضوره بجلسة 10/02/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه، أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية في جميع كتاباته أن الوكالة الممنوحة للمطلوب ضده انقضت بعد وفاة السيدة حبيبة (م.) والسيد محمد (ز.) ، كما أكد بأنه قام بعزل المسمى عبد الرحيم (ز.) ، زيادة على ان الوكالة التي منحت للمطلوب ضده هي وكالة خاصة ومحددة ، وأن هذا الاخير تجاوز الاختصاص المحدد له في الوكالة المزعومة . ملتمسا الحكم وفق مقال ايقاف التنفيذ المقدم من طرف الطالبة .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/02/2020 حضر خلالها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (اشك.) عن المطلوب حضوره وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ار.) عن الطالبة نسخة منها ، و تخلف الأستاذ (اشت.) عن المطلوبين رغم الاعلام ، و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م، اعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile