Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour une action contre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69783

Identification

Réf

69783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2423

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en mainlevée d'hypothèque initiée par un non-commerçant contre une société commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de clause attributive de compétence, la nature civile de l'acte pour le demandeur non-commerçant devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant dispose d'une option lui permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. En conséquence, la cour juge le tribunal de commerce compétent et confirme le jugement entrepris, renvoyant l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/09/2020 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه مما يتعين معه التصريح بقبوله أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أخذ قرضا من المدعى عليها شركة (و. ا.) بقيمة 400000.00درهم، مؤمن عليه لدى المدعى عليها الثانية، وأن حالة الضمان تحققت.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها الأولى بتمكينه من شهادة رفع اليد عن العقار موضوع الدعوى.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدلاء النيابة بمستنتجاتها الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في القول بإختصاصها على القاعدة الفقهية والقضائية التي كان معمولا بها إبان تطبيق مقتضيات ق م م والحال أن النص الواجب تطبيق هو مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وذلك في غياب اتفاق طرفي النزاع على عقد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية للإختصاص.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المذكورة.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بأداء دين ناتج عن معاملة تجارية بينهما.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام انتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعنبر شركة تجارية بحسب شكلها، جاز للمستأنف عليه مقاضاتها أمام المحاكم التجارية وفقا لمبدأ الخيار القائم له والتي تشكل قضاءها الطبيعي، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile