Réf
60498
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1409
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2023/8227/618
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Syndicat des copropriétaires, Renvoi devant la juridiction civile, Recouvrement de créance, Prestation de services, Nature civile du défendeur, Incompétence d'espèce, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Acte mixte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une société prestataire de services à l'encontre d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.
L'appelant soutenait la compétence commerciale au motif que sa propre activité était commerciale et que le syndicat des copropriétaires était représenté par un syndic professionnel exerçant sous la forme d'une société commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.
Or, le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action, est une personne de droit civil et il n'est pas établi qu'il exerce des actes de commerce. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'activité du créancier ou du syndic professionnel représentant le syndicat est indifférente pour déterminer la compétence.
Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 558 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2023 في الملف عدد 9532/8235/2022 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 16/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/01/2023 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 12/10/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في عدة خدمات منها النظافة والبستنة وأنها تعاقدت مع وكيل اتحاد ملاك إقامة (ب) فأصبحت دائنة لها بمبلغ 62.400 درهم يمثل الخدمات التي قدمتها لها حسب الثابت من الفواتير التي بقيت دون أداء وحسب الثابت من محضر الجمع العام الذي انعقد من أجل استبدال السنديك، غير أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها، مما تسبب لها في ضرر مادي كبير، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول المبلغ إلى تاريخ التنفيذ وأدائها لها تعويضا قدره 5.000 درهم والنفاذ المعجل والصائر وأرفقت مقالها بصورة من محضر الجمع العام وكشف وفواتير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها والتي دفعت من خلالها بكون موضوع الدعوى تطبق عليه أحكام القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وأن المادة 59 من القانون المذكور تنص على أنه تختص المحكمة الابتدائية لمحل الملكية المشتركة بالنظر في كل نزاع يكون موضوعه تطبيق مقتضيات هذا القانون، مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء.
وبعد إدلاء النيابة العامة لملتمسها صدر بتاريخ 19/01/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن نوع الخدمات التي تقدمها لا تدخل ضمن الأعمال التجارية المحددة في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي ليس من ضمنها الأعمال المختلطة، والحال أن الأعمال التي تقوم بها الطاعنة كشركة تجارية أو كمقاولة تجارية هي أعمال تجارية غايتها الربح على وجه الاحتراف والاعتياد، وتمارسها في إطار مشروع أو مقاولة وهو المعيار المعتمد، وبالتالي فان فكرة المشروع أو المقاولة في إطار شركة لا فكرة العمل التجاري هي معيار التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري، والمستأنف عليها وإن كان اتحادا للملاك المشتركين، فانه يقوم بأعمال ذات طابع تجاري من خلال ممثله القانوني شركة (س) التي هي شركة تجارية تقوم بنفس النشاط الذي تقوم به شركة م.ب. التي كانت قد تعاقدت مع الطاعنة لفائدة الاتحاد من اجل الخدمات المنجزة لفائدة الاتحاد على العقار أو الاقامة، غايتها الربح على وجه الاعتياد والاحتراف، والتي من شان ممارستها إسباغ الصبغة التجارية على من يمارسها، وبحكم ان الوكيل الذي هي شركة (س) هي وكيل للاتحاد وممثلا له قانونا في جميع تصرفاته طبقا للقانون، فان أعماله تأخذ طابعها التجاري الذي يسري حتى على الاتحاد ويعتبر عملا تجاريا حتى وإن كان مختلطا، وأن مدونة التجارة نصت على تجارية هذا النشاط، متى مورس على وجه الاعتياد أو الاحتراف على ذلك النشاط في الفقرة 14 من المادة 6، وهو ما تقوم به الطاعنة ووكيل المستانف عليها، فضلا عن ان مقتضيات الملكية المشتركة 18.00 يتعلق بعلاقة الملاك فيما بينهم من إدارة وتسيير للملكية المشتركة من حقوق والتزامات الملاك المشتركين وتاسيس اتحاد للملاك المشتركين ومنازعات الملكية المشتركة، وان النص الذي اعتمدته الذي يعطي الاختصاص للقضاء المدني للنزاعات التي يكون موضوعها تطبيق القانون المذكور، في حين أن الطاعنة لا تعتبر من الملاك المشتركين ولا تملك شقة أو أجزاء من الملكية المشتركة بالإقامة، وإنما هي شركة تجارية كانت قد قامت بأعمال تدخل في نشاطها التجاري مع وكيل الاتحاد التي هي شركة تجارية، وان الدين المطالب به هو دين تجاري في ذمة الاتحاد، وان اتحاد الملاك أنشأ منذ بناء العقار من طرف المنعش العقاري من اجل إدارة وتسيير العقار بأجزائه المفرزة والمشتركة والحفاظ عليها وفوض كل اختصاصاته في إطار الجمع العام لمقاولة متخصصة في إدارة وتسيير العقارات بداية بشركة (أ) شركة ذات مسؤولية محدودة التي تعاقد معها من اجل تدبير وإدارة العقار والتي تعاقدت مع الطاعنة في تقديم مجموعة من الخدمات للإقامة المتكونة من عدة شقق وأجزاء مشتركة والتي حلت محل شركة م.ب. هي المستأنف عليها شركة (س).
وبناء على مقتضيات المادة 422 من مدونة التجارة، فان الشركة المذكورة بصفتها وكيلا عن الاتحاد قامت بمجموعة من التصرفات القانونية لفائدة موكلها الاتحاد مقابل عمولة يؤديها الاتحاد حسب الاتفاق الوارد في محضر الجمع العام الذي خول لها كافة الصلاحيات للتعاقد مع الغير ومن ضمنهم الطاعنة، وبالتالي فان الأنشطة التي تقوم بها لفائدة الاتحاد هي أنشطة تجارية تمارسها على وجه الاعتياد والاحتراف، ومادام ان المستأنف عليها تعتبر مكتبا أو مقاولة أعمال متخصصة في إدارة أعمال وأملاك الاتحاد مقابل أجرة يؤديها هذا الأخير للشركة على وجه الاحتراف والاعتياد فان هذه العملية قد نصت عليها الفقرة 14 من المادة 6 من مدونة التجارة لتكون بذلك تلك الأعمال أنشطة تجارية بين الطرفين، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها قصد البث في موضوع الدعوى طبقا للقانون، واحتياطيا وفي حالة اعتبارها غير مختصة نوعيا القول بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية المختصة بقوة القانون وبدون صائر مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/02/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة وتطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة23/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص، لأنها تعتبر شركة تجارية وتقوم بأعمال تجارية غايتها الربح، فضلا عن أن المستأنف عليها وإن كان اتحادا للملاك المشتركين، فإنه يقوم بأعمال ذات طابع تجاري من خلال وكيله وممثله القانوني شركة (س) التي تعتبر شركة تجارية.
وحيث إن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، وأن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة تعاقدت مع المستأنف عليه من أجل انجاز خدمات بملكية مشتركة، وأن هذا الأخير يعتبر شخصا مدنيا، إذ لا يوجد بالملف ما يثبت أنه يمارس أعمالا تجارية، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه في غير محله ويتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وحيث إنه وبمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنه إذا بثت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالة الملف على المحكمة المختصة، مما يتعين معه إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025