Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur détermine la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69058

Identification

Réf

69058

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1555

Date de décision

14/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1908

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme.

L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.

Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique.

La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (U. P. T.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 207 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 في الملف رقم 1071/8205/2020 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية الخزينة العامة للمملكة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 136.896,26 درهم بالإضافة إلى مصاريف المتابعات عن التأخير في الأداء، وأنها توقفت عن الأداء رغم توصلها بجميع الإعلانات والإنذارات، ملتمسة الإذن ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها، وذلك في إطار المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/02/2020 دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بكونها المختصة في الدعوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري، وأن الطاعنة تتخذ شكل شركة. إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 فإنها تنص على اختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية. بالإضافة إلى أن المادة 12 من نفس القانون اعتبرت ان الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام وعلى الجهة القضائية إثارتها تلقائيا. ومن جهة أخرى، فإن مناط الاختصاص هو موضوع الدعوى استناد لمعيار الموضوع الذي سلكه الاجتهاد القضائي، والذي يعتبر من إجراءات تحصيل الديون العمومية، وطبيعة هذه المنازعات هي من صميم اختصاص المحاكم الإدارية، وبذلك فإنه يتعين عرض النزاع على الجهة القضائية المختصة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وفي الصائر طبقا للقانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/07/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه وأن الطاعنة وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليها مقاضاتها أمام المحكمة التجارية وبالتالي لا مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم الاختصاص , مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا وانتهائيا .

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile