Réf
72032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1730
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8227/1562
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Recouvrement de créance, Qualité du contractant, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement, Acte de commerce par nature
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - 7 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt bancaire consentis à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un solde débiteur de compte courant. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces opérations constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, incluant le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle juge que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat lié à ce dernier et revêt par conséquent une nature commerciale. Dès lors, la compétence matérielle pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale, sans qu'il soit nécessaire de s'attacher à la qualité du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 9971 في الملف رقم 2716/8210/2018 القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النزاع وبحفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13مارس 2018 والذي يعرض فيه أن السيد حميد (ن.) مدين له بما قدره 1.464.962.34 درهم و الذي يمثل الدفعات الغير المؤداة من القرضين الممنوحين له من طرف العارض بمقتضى عقدي القرض الموقعين والمصادق على توقيعهما بتاريخ 13/01/2015 مع الفوائد البنكية المتفق عليها و الضريبة على القيمة المضافة على هذه الفوائد ابتداءا من 19/04/2017 إلى يوم الأداء الكامل وكذا العجز الذي ظهر في حسابه البنكي المفتوح بمؤسسته بالدار البيضاء مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 30/11/2016 ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استرجاع هذا الدين قد باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار والتي بقيت بدون جدوى، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 729.540,12 درهم وكذا مبلغ 682.298,47 درهم مع الفوائد البنكية المتفق عليها ابتداء من 19/04/2017 إلى غاية يوم الأداء الكامل مع الضريبة على اللقيمة المضافة على هذه الفوائد والذعيرة المتفق عليها وبأدائه مبلغ 53.123,75 درهم عن العجز الذي ظهر في حسابه البنكي مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30/11/2016 إلى يوم الأداء الكامل وتحميله الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
مدليا بعقد القرض بمبلغ 695.000,00 درهم الموقع والمصادق على توقيعه بتاريخ 13/01/2015 ، جدول الدفعات الغير المؤداة بمبلغ 729.540,00 درهم وعقد القرض بمبلغ 650.000,00 درهم الموقع والمصادق على توقيعه بتاريخ 13/01/2015 وجدول الدفعات الغير المؤداة بمبلغ 682.298,47 درهم وكشف الحساب البنكي المفصل والمحصور في مبلغ 53.123,75 درهم مع رسالة الإنذار ، مرجوع البريد بعبارة العنوان غير كامل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان تعليل المحكمة الابتدائية لا يستند على اساس قانوني سليم لكونها تجاوزت مقتضيات القسم السابع من مدونة التجارة واولت النصوص القانونية بشكل خاطئ وضيق في محاولة منها تحديد اختصاص المحكمة التجارية للبث في قضايا محددة نوعيا وبشكل جد ضيق يقتضي الصفة التجارية للأطراف بالإضافة الى الشروط الاخرى التي حدت من الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، وان المحكمة تجاوزت مقتضيات الفصل المذكور اعلاه التي تجعل الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر ام لا من العقود التجارية ، وبالتالي فان المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الاجتهاد الذي سارت عليه كل محاكم المملكة على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 02/11/98 تحت عدد 125 في الملف عدد 205/98 منشور بمجلة المنتدى عدد 101 ، كما انه من الثابت قانونا ان عقد القرض المبرم بين البنك والزبون يعتبر عقدا بنكيا وهو من العقود التجارية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تختص المحكمة التجارية بالبث فيها بصرف النظر عن طبيعة العمل بالنسبة للطرف المدعى عليه وان دعوى المستأنف كانت من اجل استخلاص مبالغ مالية التي استفاد منها المستأنف عليه في اطار القرض الممنوح له وان الفقرة السابعة من المادة 6 من مدونة التجارة جعلت من عملية منح القروض والتسهيلات المالية عملا تجاريا بطبيعته كما ان الفقه والقضاء استقرا على انهما عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض او التسهيلات المالية الممنوحة وهو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة قرار صادر بتاريخ 31/5/2011 تحت عدد 2546/11 ملف عدد 2140/2011/13 كما ان الحساب البنكي يعتبر من العقود البنكية التي تدخل في نطاق العقود التجارية والذي تختص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بها المحاكم التجارية حسبما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث لتلك المحاكم وان مقتضيات الفصل 7 من مدونة التجارة تجعل الحسابات البنكية وكذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر او لا من العقود التجارية ، وبالتالي فان المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون احداثها وهو الامر الذي اقرته جميع محاكم المملكة من بينها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي اصدرت مؤخرا قرارات بهذا الشأن قرار عدد 6027 بتاريخ 22/12/2014 ملف عدد 5500/8227/2014 قرار عدد 461 بتاريخ 26/1/2015 ملف عدد 6190/8227/2014 كان اخرها قرار عدد 4966 مؤرخ في 19/09/2016 في الملف عدد 4449/8227/2016 وانه يتبين ان طلب المستأنف يدخل في نطاق اختصاص المحاكم والتعليل الذي ذهبت اليه المحكمة الابتدائية التجارية يبقى عديم الاساس .
لذلك يلتمس التصريح بان الاستئناف مبني على اساس قانوني والتصريح بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به والتصريح بإلغائه والحكم من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية للبث في موضوع الدعوى للاختصاص النوعي وجعل الصائر طبقا للقانون.
وادلى بنسخة من الحكم.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC