Compétence du juge des référés : La coupure d’électricité dans un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’urgence nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71549

Identification

Réf

71549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1214

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8225/881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de rétablir l'alimentation électrique sous astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une contestation sérieuse existait quant au titre d'occupation du preneur, ce qui aurait dû renvoyer l'affaire au fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que le juge des référés, bien que ne pouvant statuer sur le fond, est compétent pour ordonner les mesures nécessaires afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que la coupure de l'alimentation électrique d'un local commercial constitue un tel trouble, la fourniture d'électricité étant une condition essentielle à la poursuite de l'activité. La cour juge par ailleurs inopérant le procès-verbal de constat produit par l'appelant, celui-ci ayant été établi postérieurement à l'ordonnance de première instance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد لحسن (أ.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الكريم (ا.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/1/2019 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 4957 في الملف عدد 4239/8101/2018 و القاضي بأمر المدعى عليه بإرجاعه مادة الكهرباء للمحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الامر المطعون فيه الى المستانف بتاريخ 17/1/2019 و بادر الى استئنافه بتاريخ 31/1/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه أن السيد حاميد (ب.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/10/2018 عرض من خلاله أنه يكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و ان هذا الاخير عمد بتاريخ 14/9/2018 الى قطع مادة الكهرباء عن المحل المذكور حسبما هو ثابت من محضر المعاينة المرفق بهذا المقال .

و التمس أمر المدعى عليه بإرجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم مع شمول الامر بالنفاذ المعجل.

و أرفق المقال بمحضر معاينة، اشهاد مصحح الامضاء، شهادة تسليم.

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه اعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن القضاء المستعجل يبقى غير مختص في النازلة ما دام أن المستانف تقدم بدعوى أمام قضاء الموضوع، خاصة و ان المستانف عليه، لا يتوفر على سند مقبول يبرر تواجده بالمحل، إذ أن المستانف تقدم بدعوى في الموضوع الذي تروم الافراغ للاحتلال، و انه تقدم بطلب الطعن بالزور بخصوص الاشهاد المدلى به بالملف وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة. و ان المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجاريى تغل يد قاضي الامور المستعجلة كلما تبين له ان هناك منازعة جدية في الموضوع، والتي تنص على أنه: "يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة ان يامر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية" و الحال ان الامر المستانف اقر بوجود منازعة جدية في الموضوع بقوله "رغم وجود منازعة". كما أن المستانف عليه لا صفة له في تقديم هذه الدعوى، خاصة وأن المستانف و كما سبق بيانه في دعوى الموضوع، مجرد مستغل حصل على ترخيص من الشركة المفوض لها شركة (ب.)، فكيف للمستانف ان تكون له صفة مكتري منه والذي يتوفر على ترخيص كما ذكر اعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، هذا من حيث الشكل و من حيث الموضوع فإن المستانف سبق له ان تقدم بطلب الحصول على مادة الكهرباء من الجهة المختصة و بالتالي فإن تقديم نفس الطلب غير مقبول، و أن هذا المحل في الواقع مزود بمادة الكهرباء و ان المفوض الذي انجز المعاينة رفقته بناء على امر قضائي، اجراها في وقت متاخر من الساعة الاخيرة من يوم 12/10/2018 و قد لاحظ توفر المحل على مادة الكهرباء مما يعني ان المحل مزود بهذه المادة. و أن محضر المعاينة المدلى به من قبل المستانف لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كحجة لتبرير الطلب. كما أن الحكم لم يجب على دفوعات المستانف كون المستانف عليه لا يتوفر على أي سند، و بالتالي لا صفة له اصلا في تقديم طلب ارجاع مادة الكهرباء. و أن سنده في تبرير تواجده بهذا المحل هو اشهاد صادر عن السيد ياسين (ب.)، و الذي لم يكن كما بلغ الى علم المستأنف سوى صهره.

و التمس الغاء الامر المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد : أساسا : التصريح بعدم الاختصاص، و احتياطيا : بعدم قبول الطلب، و احتياطيا جدا : برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه و بأصل طي التبليغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 5/3/2019 حضر خلاله الاستاذ (ب.) عن الاستاذ عبد الكريم (ا.) و أدلى بطلب إدلاء بوثائق كما أدلى بشهادة تسليم الاستدعاء للحضور لجلسة يومه لنائبة المستانف عليه و التي تخلفت عن الحضور. و كذا بشهادة تسليم المستانف عليه و الذي تخلف رغم التوصل فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 19/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

و حيث دفع المستانف بكون قاضي الامور المستعجلة غير مختص للبث في دعوى نازلة الحال لوجود منازعة جدية في سند تواجد المستانف عليه بالمحل المدعى فيه فالثابت أنه لئن كان قاضي الامور المستعجلة كأصل عام لا يبث الا في الاجراءات الوقتية و لا يمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر فإنه بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات و في حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التحفظية و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبث جليا أنه غير مشروع و انه بموجب هذا المقتضى فإنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال و ان تكون الغاية من تدخله درء ضرر حال بطالب الاجراء أو وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة.

و حيث إنه في نازلة الحال فإن حالة الامر الواقع أي الاضطراب غير المشروع قد حدث فعلا من خلال قطع التزويد بمادة الكهرباء عن المحل التجاري و التي تعتبر مادة ضرورية و حيوية لاستمرار النشاط التجاري للمستأنف عليه، مما يكون معه ما تمسك به المستانف على غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص تمسك المستانف بكون المحل المدعى فيه مزود بمادة الكهرباء حسبما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الجليل (ذ.) يوم 12/10/2018 فإن المحكمة من خلال اطلاعها على هذا المحضر تبين لها انه منجز بتاريخ 11/2/2019 أي بعد صدور الامر القاضي بارجاعه مادة الكهرباء مما يجعل دفعه بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الامر المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile