Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006)

Réf : 17425

Identification

Réf

17425

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

224

Date de décision

01/03/2006

N° de dossier

519/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun.

Résumé en arabe

أصل نجاري ـ مطالبة بقيمة إصلاحه ـ اختصاص المحاكم التجاري (لا)
لما كانت الدعوى تهدف إلى المطالبة باسترجاع مبالغ مالية أنفقت على إصلاح الأصل التجاري فإن البت فيها من اختصاص المحاكم العادية لا المحاكم التجارية مادام ذلك لا يشكل نزاعا في الأصول التجارية بمفهوم المادة 5 من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.

Texte intégral

القرار عدد: 224، المؤرخ في: 1/3/2006، الملف التجاري عدد: 519/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 549 بتاريخ 25/11/04 في الملف 122/04 ادعاء المطلوب في النقض محمد المساوي انه يكتري من المدعى عليه محمد السلامي ( الطالب )  المحل المقام عليه الأصل التجاري فندق ومقهى الدوفيني الكائن بساحة الاستقلال بتازة الجديدة وأن هذا العقار لم يتعهده بالصيانة والإصلاح منذ سنين طويلة حتى أصبحت البناية لا تصلح للاستغلال أن اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية لاحظت حالته المتردية ووضعت تقريرا نتج عنه إعادة تصنيفه  ضمن الفنادق من نجمة واحدة بدل نجمتين ولضمان إعادة تصنيفه فقد قرر إجراء إصلاحات وترميمات على العقار وإنه صرف من ماله الخاص على الإصلاحات مبلغ 515.249,32 درهم وأن المدعى عليه عمد إلى تقديم مقال مستعجل من أجل إيقاف الأشغال وقد صدر قرار استئنافي بتاريخ 10/10/02 قضى برفض الطلب لذا يلتمس الحكم برد المبلغ المذكور وأجاب المدعى عليه بأن النزاع يدخل ضمن المنازعات التجارية طبقا للمادة الخامسة من قانون رقم 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وأن الإصلاحات أنجزت دون استشارة المالك أن الأمر تعدى الإصلاحات إلى إحداث تغييرات جذرية على العقار وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعى وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا بعدم الاختصاص نوعيا لفائدة المحكمة التجارية بفاس مع حفظ البت في الصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة الخامسة من القانون 53.95 الذي تم بمقتضاه إحداث المحاكم التجارية وتحديد اختصاصها، من حيث إن الأصل التجاري للمقهى والفندق لم يكن محل النزاع في النازلة الحال كما جاء في القرار المطعون فيه لأن النزاع ينحصر بين الطرفين في مدى أحقية المطلوب ضده في استرجاع ما أنفقه بسبب ما اسماها إصلاحات واعتبرها الطاعن تحسينات، والمحكمة عندما قضت بعدم الاختصاص لفائدة القضاء التجاري تكون قد أساءت تطبيق المادة الخامسة وجاء قرارها مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لما كانت الدعوى تهدف إلى المطالبة باسترجاع ما أنفقه المطلوب من مبالغ مالية مقابل القيام بإصلاحات أو تحسينات بمحله المعد للتجارة وهو الأمر الذي لا يدخل في زمرة الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من ق 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية التي أوردت في فقرتها الخامسة:…  » النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ».. فإنه بصرف النظر عن موقف الطاعن المعبر عنه ابتدائيا بشأن هذه النقطة مادام الأمر يتعلق بمقتضيات قانونية، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بنزاع حول أصل تجاري يرجع اختصاص النظر فيه للمحكمة التجارية تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها وبكون مانعاه الطاعن على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.
إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي الإحالة على نفس المحكمة المصدرة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile