Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est seul compétent pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79059

Identification

Réf

79059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5050

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8227/5156

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution en matière de baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale, laquelle portait sur une indemnisation pour perte du fonds de commerce. Elle retient que ce litige relève directement de l'application de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ce texte, qui confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à son application, le moyen tiré de la qualité des parties est jugé inopérant. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 7288/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يكترون محلا تجاريا من المدعى عليها والتي إسترجعته من أجل الإستعمال الشخصي.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 279240.00درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري.

وبناء أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع يتعلق بطرفين غير تاجرين وأن النزاع لايتعلق بأصل تجاري.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي .

وأرفقت مقالها مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليهما مقال الإدعاء وفي نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ279240.00درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري.

وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون16.49 والذي نصت المادة35 منه على كون المحاكم التجارية تختص بالنزاعات المتعلقة بتطبيقه، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile