Compétence d’attribution : Le bailleur non-commerçant dispose d’une option de juridiction pour attraire son preneur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71462

Identification

Réf

71462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1123

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant contre un défendeur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soutenait que de telles actions relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant du preneur défendeur ouvre au bailleur demandeur, même non commerçant, une option de compétence. Dès lors, le demandeur est en droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 2230/8206/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ أنه لم يتم تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة شركة (ب. د.) في شخص ممثلها القانوني مما يبقى معه التبليغ المذكور باطلا وينزل معه الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير مبلغ ، ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها الأولى مستودعا للتخزين بمشاهرة قدرها 6000.00درهم وأن المدعى عليه الثاني إلتزم بأداء واجب الكراء المذكور إلا أنهما إمتنعا عن الأداء.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 78000.00درهم واجب الكراء مع إفراغ المدعى عليها الأولى من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن أداء واجبات الكراء تختص به المحاكم الإبتدائية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب أداء واجبات كراء وبإفراغ المستأنفة شركة (ب. د.) من المحل موضوع النزاع مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة التجارية أمام إكتساب الطاعنة بإعتبارها مدعى عليها لصفة تاجرة مما يبقى معه حق الخيار قائما للمستأنف بإعتباره مدعيا قصد مقاضاتها أمام المحكمة التجارية التي تشكل قضاءها الطبيعي، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف..

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile