CCass,Rabat,15/04/2009,553

Réf : 20393

Identification

Réf

20393

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

553

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

1370-3-3-2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 -

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Est insuffisamment motivé et doit être cassé l'arrêt qui considère qu'un nouveau contrat de distribution exclusive conclu entre les mêmes parties annule et remplace le précédent sans rechercher le champ d'application géographique de chaque convention et la volonté des parties.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 553 صادر بتاريخ 15/04/2009 ملف تجاري رقم 2006/3/3/1370 التعليل: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2006 في الملف عدد 4845/2004/10 أن الطالبة شركة ديركوم تقدمت بتاريخ 19 ماي 2003 بمقال عرضت فيه أنها شركة تجارية تمارس نشاطها المتمثل في تقديم خدمات مرتبطة بدراسة السوق وتقديم الاستشارة في مجال الاتصال والإشهار والتنمية والنشر والتوزيع لكافة المواد والخدمات ، وأنها في إطار نشاطها التجاري أبرمت بتاريخ 1997/11/1 مع المدعى عليها شركة صومافيك اتفاقية منح امتياز التمثيل الحصري ، وأن الفصل الأول من اتفاقية شركة صومافيك تمنح المدعية الامتياز الحصري المتعلق بتسيير وتنمية وتنشيط منتجاتها داخل نقط البيع في العقد وكذا بأي من نقط البيع التي قد تحدث مستقبلا لدى أي مؤسسة للتوزيع الواسع ، أو أي من الأسواق والمتاجر الكبرى كيفما كانت ، وأن مهمة المدعية كما حددتها مقتضيات الفصل الثاني تتجلى في تسيير واستعمال كافة نقط البيع المعينة في العقد وتمثيل المدعى عليها شركة صومافيك لدى كافة الزبناء ومكتتبي القروض سواء منهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخواص أو العموميون ، وأضاف نفس الفصل بأن المدعية تقوم باستخلاص ناتج المنتجات المبيعة لحساب المدعى عليها مع البحث عن الأسواق وجذب الزبناء والتنمية والتوزيع ودراسة كافة طلبات الحصول على قروض الاستهلاك والقروض الشخصية ، وحددت مدة هذه الاتفاقية في خمس سنوات تنتهي بتاريخ 2001/12/31 يتم تجديدها لمدة مماثلة بشكل تلقائي حسب مقتضيات الفصل الخامس ، هذا الفصل الذي يلزم الطرف الذي يرغب في إيقاف العمل بالاتفاقية عند انصرام مدتها أن يشعر الطرف الآخر بنيته في ذلك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام ، وأن المدعية استمرت في تنفيذ بنود اتفاقية منح امتياز التمثيل الحصري المتعاقد بشأنها مع المدعى عليها شركة صومافيك والتي تم تحديدها بصورة تلقائية وضمنية ابتداء من 2001/12/31وأن المدعى عليها شركة صومافيك تراجعت فجأة ومن دون إشعار المدعية عن الوفاء بالتزاماتها المحددة في الاتفاقية ، وأن هذه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد تعرضت في فصلها السابع إلى التعويضات التي يجب على المدعى عليها تقديمها للمدعية في حالة فسخ الاتفاقية وأن المدعى عليها بتراجعها عن تنفيذ التزاماتها المحددة بموجب اتفاقية منح الامتياز الحصري المحددة بصفة تلقائية وضمنية إلى غاية 2006/12/31 تكون قد فسخت هذه الاتفاقية ، وأن المدعية قد قامت بتوجيه إشعار للمدعى عليها تطالبها بأداء التعويضات المالية المتخلذة بذمتها ، بقي بدون نتيجة ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا عن هذه الأضرار محددا في 230.200,00 درهم والحكم بإجراء خبرة قضائية لتحديد كامل المبالغ المستحقة عن الإخلالات العقدية والقانونية بالاستناد إلى عقد الاتفاقية المذكورة. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث أنجز بحضور طرفي التراع ثم قضت برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ، خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الإلتزامات والعقود وخرق مقتضيات الفصول1 و 2 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية التمثيل المؤرخة في 1997/11/01 وخرق مقتضيات الفصول 1 و 2 و3 و 4 من اتفاقية الفسخ المؤرخة في 2001/01/29 ذلك أنه جاء في حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه "أن المستأنفة لا تنكر أنها وقعت اتفاقا مع المستأنف عليها مؤرخ في 1998/9/30 وأن هذه الاتفاقية جاءت لاحقة ومعدلة للاتفاقية المزعومة في مقالها ، والتي ترى بأن المستأنف عليها قامت بفسخا بصفة أحادية دون احترام للشروط المنصوص عليها فيها ، وأن المستأنفة لا تنكر أيضا أنها اتفقت مع المستأنف عليها بتاريخ  2001/01/29 وبناء على طلب هذه الأخيرة على فسخ الاتفاقية المؤرخة في  98/9/30 رضائيا وتسلمت منها تعويضا يساوي 1.548.000 درهما ، مؤسسا على نفس الاتفاقية التي انتهت مدتها بتاريخ 2001/1/31 وبدون أن تبدي أي تحفظ بل إنها التزمت بعدم مطالبة المستأنف عليها بأي تعويض. وقد ختم القرار المطعون فيه حيثياته مستنتجا بأنه "وأمام هذا الوضع الثابت يتبين أن اتفاقية 1998 هي التي كانت سارية بين الطرفين والتي كانت تحدد حقوقهما معا والتزاماتها ، وأن هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي تم فسخها رضائيا بين الطرفين فإن ما تمسكت به المستأنفة من وجود اتفاقية مؤرخة في 1997/11/1 لم ينته مفعولها هو أمر غير ثابت بالملف" ، إلا أنه من الثابت أن الطاعنة شركة ديركوم شركة تجارية تمارس نشاطا يتمثل أساسا في تقديم خدمات مرتبطة بدراسة السوق وتقديم الاستشارة في مجال الاتصال والإشهار والتنمية والنشر والتوزيع لكافة المواد والخدمات ، وأن العارضة وفي إطار نشاطها التجاري أبرمت بتاريخ97/11/1 مع المطلوبة في النقض شركة صومافيك اتفاقية منح امتياز التمثيل الحصري. وأن مهمة الطاعنة كما حددتها مقتضيات الفصل الثاني من اتفاقية التمثيل الحصري الموقعة بتاريخ 1997/11/01 تتجلى أساسا في تسيير واستعمال كافة نقط البيع المعينة بالعقد وتمثيل المطلوبة في النقض شركة صومافيك لدى كافة الزبناء ومكتتبي القروض الذاتيون منهم أو المعنويون الخواص والعموميون وقد حددت مدة هذه الاتفاقية المذكوة أعلاه في خمس سنوات تنتهي بتاريخ 2001/12/31 يتم تجديدها لمدة مماثلة بشكل تلقائي حسب مقتضيات الفصل الخامس منها ، هذا الفصل يلزم الطرف الذي يرغب في إيقاف العمل بالاتفاقية عند انصرام مدا إشعار الطرف الآخر بنيته في هذا الصدد وذلك بثلاثة أشهر على الأقل مسبقا بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام ، والطاعنة استمرت في تنفيذ بنود الاتفاقية والتي تم تجديدها بصورة تلقائية وضمنية ابتداء من 2001/12/31كما تنص هذه الاتفاقية في فصلها السابع (اتفاقية1997/11/1 )على التعويضات التي يجب على شركة صومافيك تقديمها للعارضة في حالة فسخ الاتفاقية. وأن المطلوبة التي توقفت عن تنفيذ التزاماتها المحددة بموجب الاتفاقية الموقعة في 1997/11/1 والمحددة بصفة تلقائية وضمنية إلى غاية 2006/12/31 تكون قد فسخت هذه الاتفاقية، وأن الطاعنة وجهت إنذارا إلى المطلوبة في النقض شركة صومافيك تطالبها بأداء التعويضات المالية المتخلذة بذمتها إلا أن هذا الإشعار بقي بدون رد. غير أن المطلوبة عقبت بأنها أبرمت مع الطاعنة اتفاقية ثانية بتاريخ 1998/9/31 التي قامت بإلغاء الاتفاقية الأولى المؤرخة في 97/11/1 والمتمسك بها من لدن الطالبة، وأن الاتفاقية الثانية المؤرخة في 1998/9/31 قد تم فسخها بمقتضى اتفاقية الفسخ الموقعة من لدن الطرفين بتاريخ  2001/01/29، إلا أن الاتفاقية المؤرخة في1997/11/1 لم تتعرض لمسألة الإلغاء بقوة القانون وأنها صيغت وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود والتي تحترم إرادة الطرفين التي لا يمكن تعديلها إلا باتفاقهما المشترك. وأنه بالرجوع إلى الاتفاقية المؤرخة في 1998/9/30 يتبين أنه لم يرد في ديباجتها ولا في مقتضيات فصولها ما يدل على أنها تلغي الاتفاقية المؤرخة في 1997/11/1 أو أنها تحل محلها، وبذلك فإن هذه الاتفاقية تبقى قائمة وسارية المفعول مادام أنه لم يتم إلغاؤها أو استبدالها بنص صريح، وأن الفصل الخامس من الاتفاقية المؤرخة في 97/11/1 ينص على أنه "تم منح وقبول هذا الامتياز الحصري لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه تنتهي في 2001/12/31 ويتم تجديد الاتفاقية لمدة مماثلة بشكل تلقائي مع ضرورة قيام الطرف الذي يود إيقاف العمل بها عند انصرام مدتها بإخطار الطرف الآخر بنيته في هذا الصدد وذلك ثلاثة أشهر على الأقل مسبقا بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام وباستثناء الفصل الخامس المذكور فإن اتفاقية 1997/11/01 لا يوجد بها أي فصل آخر يتعرض لمسألة تجديدها أو فسخها، وأن الفصل الخامس المذكور ينص بشكل صريح على أن الاتفاقية يتم تجديدها لمدة ممثالة وبشكل تلقائي، وأن الاتفاقية المؤرخة في1998/9/30 لا يمكنها أن تلغي بقوة القانون الاتفاقية المؤرخة في 1997/11/1 وذلك لعدم وجود أي اتفاق صريح بين الطرفين على ذلك من جهة ومن جهة ثانية لكون الاتفاقية الثانية المؤرخة في 1998/9/30 لم تشر في ديباجتها ولا في أي فصل من فصولها بأنها تلغي أو تعدل الاتفاقية الأولى المؤرخة في 1/11/97 وأن الاتفاقية الثانية المؤرخة في30/9/1998 لا يمكنها أن تحل تلقائيا محل الاتفاقية الأولى المؤرخة في 97/11/1 أو تعدلها وذلك لوجود اختلاف تام بين الاتفاقيتين في عدة مقتضيات وخاصة ما تعلق ما تعلق منها بمدة العقد وموضوع وفترة الإشعار وتعويضات الفسخ. وأن اتفاقية الفسخ المؤرخة في 2001/1/29 تنص على الاتفاقية الموقعة بتاريخ1998/9/31 وليس على الاتفاقية الموقعة في 1997/11/1، وأن اتفاقية الفسخ تنص صراحة على اتفاق الطرفين على فسخ الاتفاقية المحررة في 98/9/30 وهو نفس الأمر المنصوص عليه باتفاقية الفسخ في فصلها الثالث. وأن اتفاقية 1997/11/1 لم يتم فسخها بقوة القانون وبمجرد التوقيع على الاتفاقية المؤرخة في 1998/9/30 وذلك لعدم وجود أي نص صريح في الاتفاقية الأخيرة يقضي بذلك وكل ذلك يعرض القرار للنقض. حيث تمسكت الطاعنة بالاتفاقية التي تربطها بالمطلوبة والموقعة بتاريخ1997/11/1 وهي اتفاقية التمثيل الحصري والمتعلقة بتسيير وتنمية وتنشيط منتجات المطلوبة داخل نقط البيع المحددة في العقد وهي أربع نقط بماكرو المغرب ويتعلق الأمر بنقطتي بيع بالدار البيضاء وواحد بالرباط ورابعة بفاس وثمانية مواقع بالمتجر المغربي للمعادن ، وهي الموجودة بمدن الدار البيضاء، القنيطرة، طنجة، فاس، وجدة، مراكش وأكادير ، وقد تم تحديد مدة العقد في خمس سنوات تنتهي في 31 دجنبر 2001 ويتم تجديدها لمدة مماثلة بشكل تلقائي حسب مقتضيات الفصل الخامس من نفس العقد والقرار المطعون فيه ذهبت إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1998/9/30 وباعتبارها لاحقة على الاتفاقية الأولى تؤدي إلى فسخها بصفة أحادية مع أن اتفاقية 98/9/30 حددت مجال نشاط الطالبة في 8 نقط للبيع ولم تشر هذه العقدة إلى نقط البيع بمتاجر ماكرو كرامر المذكور في العقد المؤرخ في 1/11/97 كما أن العقد المؤرخ في 28/10/99 انصب على وقف العمل بنقط البيع الموجودة بالمتجر المغربي للمعادن والاقتصار على وكالات صوفاميك أما اتفاقية 2001/01/29فقد تم بموجبها فسخ اتفاقية 98/9/30 والمحكمة رتبت على الاتفاقيتين الأخيرتين كونهما تؤديان إلى إلغاء العمل باتفاقية 1997/11/1 من غير أن تبرز مجالات النشاط المبينة في كل اتفاقية على حدة ، وتتأكد مما إذا كان عقد 1997 قد تم الاستمرار في تنفيذ مقتضياته بإجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا خاصة نقط البيع التي لم يتم التنصيص عليها بعقدة 1998 ولما لم تفعل فقد اتسم قرارها بنقصان التعليل المترل مترلة انعدامه وتعرض للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. · كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial