Réf
19713
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
70
Date de décision
15/01/2003
N° de dossier
601/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Défaut de réponse, Conditions de cassation, Arguments sans incidence, Arguments des parties
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre commerciale , 50 ans | Auteur : Cour suprême , Centre de publication et de Documentation Judiciaire , | Année : 2007 | Page : P.315
ان المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها.لما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في شركة المساهمة ، فإنها لم تكن بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة.
المجلس الأعلى الرباط قرار عدد : 70 بتاريخ 2003/01/15 ملف عدد : 601/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 يناير 2003 ، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : خالد زهيري برنوضي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ صبور بوشتى الجامعي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبوبين : – شركة الشمال الإفريقي للسلف صوناك ش – م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بفاس.- محمد زهيري برنوصي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.المطلوبينبناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى الجامعي والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/01/2002 في الملف المدني عدد : 896/00 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 17/10/2002 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف والرامية إلى رفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر قي 11/12/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من الطالب خالد زهيري برنوضي بواسطة دفاعه الأستاذ بوشتى الجامعي – محام بفاس – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/01/2002 في الملف عدد : 896/00
.وبناء على مذكرة جواب المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ بنمخلوف – محام بفاس – المودعة بتاريخ 17/10/2002 الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 16/10/2000 بمقال يعرض فيه أنه ساهم في شركة المطلوبة ب 15% من أسهمها منذ تأسيسها بتاريخ 09/02/1980 وأن نظامها الأساسي ينص على وجوب أن تكون الأسهم اسمية وأن تكون رسوم الأسهم مستنسخة من سجل من عدة نسخ لتكون مرقمة وحاملة دمغة الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة لتمكين المساهم من رسوم الأسهم ، وأن الطالب طالب الرئيس تمكينه من تلك الرسوم ومن الاطلاع على سجلات الشركة المرقمة والمؤشر عليها من طرف المحكمة دون جدوى رغم أنه المساهم الثاني في الشركة ، لذلك التمس الحكم على الشركة في شخص رئيس مجلسها الإداري بتمكينه من رسوم أسهمه حسب التفصيل الوارد بالفصل 12 من نظامها الأساسي ، وتمكينه من الاطلاع على سجلات الشركة المذكورة ، فأصدرت المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 10/04/2001 حكما قضى بعدم قبول الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بعد أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ، وخرق القانون.ذلك أنه حتى وعلى سبيل الفرض المحال أن هناك تفويتا للأسهم ، فإن الأمر يتعلق بشركة مساهمة التي يؤكد القانون على وجوب توفر حد أدنى من المساهمين وإلا تم حلها وبطبيعة الحال فإن أي تفويت حتى على فرض وجوده يقع باطلا لتعارضه مع القانون، وأن هذا الدفع ضمنه مقال الطالب الاستئنافي ، وأن التفويت المزعوم الذي تم له هو تفويت باطل ومبطل للشركة لكونه غير قانوني لأن المطلوبة شركة الشمال الإفريقي للسلف هي شركة مساهمة يشترط فيها القانون توفر حد أدنى من الساهمين ، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لو زعم وجود تفويت ما ، غير أنه رغم وجاهة الدفع فإن المحكمة لم تجب عنه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، ويعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها ، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في الشركة المساهمة فإنها لم تكون بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
:قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025