Réf
19713
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
70
Date de décision
15/01/2003
N° de dossier
601/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Défaut de réponse, Conditions de cassation, Arguments sans incidence, Arguments des parties
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre commerciale , 50 ans | Auteur : Cour suprême , Centre de publication et de Documentation Judiciaire , | Année : 2007 | Page : P.315
ان المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها.لما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في شركة المساهمة ، فإنها لم تكن بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة.
المجلس الأعلى الرباط قرار عدد : 70 بتاريخ 2003/01/15 ملف عدد : 601/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 يناير 2003 ، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : خالد زهيري برنوضي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ صبور بوشتى الجامعي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبوبين : – شركة الشمال الإفريقي للسلف صوناك ش – م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بفاس.- محمد زهيري برنوصي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.المطلوبينبناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى الجامعي والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/01/2002 في الملف المدني عدد : 896/00 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 17/10/2002 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف والرامية إلى رفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر قي 11/12/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من الطالب خالد زهيري برنوضي بواسطة دفاعه الأستاذ بوشتى الجامعي – محام بفاس – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/01/2002 في الملف عدد : 896/00
.وبناء على مذكرة جواب المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ بنمخلوف – محام بفاس – المودعة بتاريخ 17/10/2002 الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 16/10/2000 بمقال يعرض فيه أنه ساهم في شركة المطلوبة ب 15% من أسهمها منذ تأسيسها بتاريخ 09/02/1980 وأن نظامها الأساسي ينص على وجوب أن تكون الأسهم اسمية وأن تكون رسوم الأسهم مستنسخة من سجل من عدة نسخ لتكون مرقمة وحاملة دمغة الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة لتمكين المساهم من رسوم الأسهم ، وأن الطالب طالب الرئيس تمكينه من تلك الرسوم ومن الاطلاع على سجلات الشركة المرقمة والمؤشر عليها من طرف المحكمة دون جدوى رغم أنه المساهم الثاني في الشركة ، لذلك التمس الحكم على الشركة في شخص رئيس مجلسها الإداري بتمكينه من رسوم أسهمه حسب التفصيل الوارد بالفصل 12 من نظامها الأساسي ، وتمكينه من الاطلاع على سجلات الشركة المذكورة ، فأصدرت المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 10/04/2001 حكما قضى بعدم قبول الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بعد أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ، وخرق القانون.ذلك أنه حتى وعلى سبيل الفرض المحال أن هناك تفويتا للأسهم ، فإن الأمر يتعلق بشركة مساهمة التي يؤكد القانون على وجوب توفر حد أدنى من المساهمين وإلا تم حلها وبطبيعة الحال فإن أي تفويت حتى على فرض وجوده يقع باطلا لتعارضه مع القانون، وأن هذا الدفع ضمنه مقال الطالب الاستئنافي ، وأن التفويت المزعوم الذي تم له هو تفويت باطل ومبطل للشركة لكونه غير قانوني لأن المطلوبة شركة الشمال الإفريقي للسلف هي شركة مساهمة يشترط فيها القانون توفر حد أدنى من الساهمين ، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لو زعم وجود تفويت ما ، غير أنه رغم وجاهة الدفع فإن المحكمة لم تجب عنه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، ويعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها ، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في الشركة المساهمة فإنها لم تكون بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
:قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025