Réf
19713
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
70
Date de décision
15/01/2003
N° de dossier
601/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Défaut de réponse, Conditions de cassation, Arguments sans incidence, Arguments des parties
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre commerciale , 50 ans | Auteur : Cour suprême , Centre de publication et de Documentation Judiciaire , | Année : 2007 | Page : P.315
ان المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها.لما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في شركة المساهمة ، فإنها لم تكن بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة.
المجلس الأعلى الرباط قرار عدد : 70 بتاريخ 2003/01/15 ملف عدد : 601/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 يناير 2003 ، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : خالد زهيري برنوضي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ صبور بوشتى الجامعي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبوبين : – شركة الشمال الإفريقي للسلف صوناك ش – م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها بفاس.- محمد زهيري برنوصي عنوانه بفاس.النائب عنه الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.المطلوبينبناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى الجامعي والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/01/2002 في الملف المدني عدد : 896/00 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 17/10/2002 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف والرامية إلى رفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر قي 11/12/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 07/05/2002 من الطالب خالد زهيري برنوضي بواسطة دفاعه الأستاذ بوشتى الجامعي – محام بفاس – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/01/2002 في الملف عدد : 896/00
.وبناء على مذكرة جواب المطلوبين بواسطة دفاعهما الأستاذ بنمخلوف – محام بفاس – المودعة بتاريخ 17/10/2002 الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 16/10/2000 بمقال يعرض فيه أنه ساهم في شركة المطلوبة ب 15% من أسهمها منذ تأسيسها بتاريخ 09/02/1980 وأن نظامها الأساسي ينص على وجوب أن تكون الأسهم اسمية وأن تكون رسوم الأسهم مستنسخة من سجل من عدة نسخ لتكون مرقمة وحاملة دمغة الشركة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة لتمكين المساهم من رسوم الأسهم ، وأن الطالب طالب الرئيس تمكينه من تلك الرسوم ومن الاطلاع على سجلات الشركة المرقمة والمؤشر عليها من طرف المحكمة دون جدوى رغم أنه المساهم الثاني في الشركة ، لذلك التمس الحكم على الشركة في شخص رئيس مجلسها الإداري بتمكينه من رسوم أسهمه حسب التفصيل الوارد بالفصل 12 من نظامها الأساسي ، وتمكينه من الاطلاع على سجلات الشركة المذكورة ، فأصدرت المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 10/04/2001 حكما قضى بعدم قبول الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بعد أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة
فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع ، وخرق القانون.ذلك أنه حتى وعلى سبيل الفرض المحال أن هناك تفويتا للأسهم ، فإن الأمر يتعلق بشركة مساهمة التي يؤكد القانون على وجوب توفر حد أدنى من المساهمين وإلا تم حلها وبطبيعة الحال فإن أي تفويت حتى على فرض وجوده يقع باطلا لتعارضه مع القانون، وأن هذا الدفع ضمنه مقال الطالب الاستئنافي ، وأن التفويت المزعوم الذي تم له هو تفويت باطل ومبطل للشركة لكونه غير قانوني لأن المطلوبة شركة الشمال الإفريقي للسلف هي شركة مساهمة يشترط فيها القانون توفر حد أدنى من الساهمين ، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لو زعم وجود تفويت ما ، غير أنه رغم وجاهة الدفع فإن المحكمة لم تجب عنه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، ويعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع غير منتج فيما نحى إليه قضاؤها ، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالب لتفويت أسهمه في الشركة للمطلوب الثاني دون أن يعرض عليها طلب حل الشركة لعدم اكتمال الحد الأدنى من المساهمين الواجب توفره في الشركة المساهمة فإنها لم تكون بحاجة للرد على دفع الطالب بخصوص بطلان الشركة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
:قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025