Résumé en français
Les arrêts de la Cour de cassation ne sont suscpetibles de rétractation que si la Cour s'est abstenue de répondre à une exception d'irrecevabilité ou à un moyen du pourvoi. Doit être rejetée la demande de rétractation fondée sur un défaut de réponse à un moyen de cassation, lorsqu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que celui-ci a effectivement répondu au moyen invoqué.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 19 صادر بتاريخ 27/01/1986
التعليل:
حيث إن قرارات المجلس الأعلى لا تقبل الطعن بإعادة النظر فيها بسبب عدم التعليل إلا في حالة عدم الجواب بالمرة على دفع بعدم القبول أو عن وسيلة من الوسائل، علاوة على أنه بالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى المطلوب إعادة النظر فيه نجد أنه قد أجاب الطاعن عما أثاره أمامه في الوسيلة بالحيثيات التالية (( وحيث إن المحكمة عندما خفضت المبالغ المحكوم بها على العارض إلى النصف اعتبارا إلى حالته المادية وظروفه الاجتماعية، تكون قد قدرت النفقة وتوابعها حسب سلطتها التقديرية مع مراعاة مقتضيات الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أن العارض لم يثبت سبقية الحكم في نفس الموضوع، وحيث إن تفاصيل ما حكم به على العارض جاءت مبينة في الحكم الابتدائي المؤيد من طرف محكمة الاستئناف مع تعديله بتخفيضه إلى النصف لا تترك مجالا لأية صعوبة لا عند التنفيذ ولا عند إجراء محاسبة )). ومما تقدم يتبين أنه خلافا لما جاء في المقال، فإن قرار المجلس الأعلى قد أجاب الطاعن عما أثاره في وسيلته أمامه،ومن ثم يتعين رفض طلبه.
وحيث إنه بمقتضى الفصل 407 ق.م.م، فإنه يحكم على من خسر دعواه المتعلقة بطلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى بغرامة حدها الأقصى ألف درهم.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر كما قضى عليه بجعل الوديعة لفائدة الخزينة العامة ومبلغها 1.000,00 درهم وهو المبلغ الموضوع بصندوق المجلس الأعلى كضمانة.