Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
25/11/2009
N° de dossier
153/3/2/2008
Abstract
Base légale
Article(s) : 353 - 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية
Résumé en français
Eu égard aux modifications apportées au Code de procédure civile, la Cour de cassation ne peut connaître des pourvois à l’encontre des décisions définitives rendues par les tribunaux de première instance, lorsque le montant de la demande n’excède pas 20.000 dhs ou lorsqu’il s’agit d’actions en paiement de loyers, de charges ou de révision de loyers.
Résumé en arabe
إن المجلس الأعلى يبت ما لم ينص فصل صريح بخلاف ذلك، بالطعن ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000,00 درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه،أو مراجعة السومة الكرائية.
Texte intégral
قرار عدد: 1793، بتاريخ: 25/11/2009، ملف تجاري عدد: 153/3/2/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إنه بمقتضى قانون 25.05 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و 355 ق م م بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 موافق 28/9/74، فإن المجلس الأعلى يبت ما لم ينص فصل صريح بخلاف ذلك، بالطعن ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000,00 درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه،أو مراجعة السومة الكرائية.
وحيث إن الأمر في النازلة يتعلق بمراجعة السومة الكرائية في إطار ظهير 53، وأن طلب النقض قدم بتاريخ 25/2/08 أي بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق، مما يجعله غير مقبول عملا بالمقتضيات المذكورة . / .
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر .