Réf
20637
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
141
Date de décision
25/07/1985
N° de dossier
839
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sommation, Irrecevabilité, Immatriculation foncière, Appel
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 163
الغرفة الادارية
قرار المجلس الاعلى عدد 141 – بتاريخ : 25/07/1985 – ملف اداري عدد 839
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها.
بناء على الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1913/9/12بشان التحفيظ العقاري.
حيث ان هذا الفصل ينص على ان المستشار المقرر يطالب المستانف بالادلاء ببيان الطعون – والوسائل التي يرتكز عليها استئنافه وذلك في اجل قدره 15 يوما.
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1982/11/2ان مدير الاملاك المخزنية تقدم بدعوى لدى المحكمة الابتدائية باكادير موضحا ان الدولة تملك عقارا مخزنيا مسجلا تحت عدد 252 في سجل الاملاك المخزنية لملحقة هوارة دائرة اولاد تايمة اقليم اكادير وان الملك المخزني المذكور اصبح في ملك الدولة بناء على مصادرته على القائد السابق بوشعيب بن القرشي الحكم المؤرخ في 16/8/1958 الصادر عن لجنة البحث المنشاة بظهير شريف رقم 103/58/1 الصادر في 27/3/1958 وكان قد سبق للقائد بوشعيب بن القرشي بتاريخ 13/12/1954 ان وضع بشانه مطلبا تحت عدد 2951 س لتحفيظه في اسمه مرتكزا في ذلك على استمرار مضمن بعدد 919 ص 131 ك 1 عدد 2 بتاريخ 6 ربيع الاول 1974 من محكمة قاضي اكادير وانه بعد المصادرة المذكورة اصبح هذا المطلب متابعا في اسم العارض بناء على الخلاصة الاصلاحية المؤرخة في .1961/8/12
وبتاريخ 1962/1/6 طلب تحفيظ نفس الملك من طرف المطلوبين الذين اطلقوا عليه اسم » قبر الغريب » مطلب 4267 س مرتكزين في ذلك على رسم استمرار بعدد 623ص 303 كناش 1 عدد 5 بتاريخ 1961/10/31 وان المطلب 2951 س قد وقع التعرض عليه الذي قيد بتاريخ 1976/3/5 كناش 9 عدد 549 فاصبح هذا المطلب في تعرض متبادل مع المطلب 4267 س مما حذا بالمحافظة احالة ملف كل مطلب من المطلبين على المحكمة المختصة للبت في التعرض الواقع بشانه، ففتح لكل من المطلبين المذكورين ملف بابتدائية اكادير تحت عدد 185/80 و 187/80 فتقرر ضمهما كما تقرر اجراء بحث بعين المكان بتاريخ 1981/5/14 استمع خلاله الى تصريحات طرفي التراع والى شهود المطلوبين وانه بتاريخ 1982/3/25 اصدرت ابتدائية اكادير حكمها المطعون فيه القاضي بصحة تعرض المطلوبين على المطلب 2951 س مرجحة رسم الاستمرار الذي ادلى به العارض عدد 919 وان كان هذا الاخير حجة اثبات سابقة على الاولى بتسع سنوات وان السبب الذي اعتمدته المحكمة للحكم المطعون فيه في ترجمتها للرسم الاول على الثاني هو ان الاستمرار عدد 919 لم يتضمن شرطا يعد من الشروط الاساسية في ثبوت الملك وهو عدم ذكر اللفيف » مالا من ماله » بالنسبة للقائد الحاج بوشعيب، وبذلك فهو حسب نظرها، ناقص عن درجة الاعتبار استنادا الى ما ورد في كتاب المرحوم أبي الشتاء المعروف بالسنهاجي » التدريب على تحرير الوثائق العدلية » الجزء الاول الصفحة 152 جاء فيه : » فاذا لم تذكر في الملكية ( مالا من ماله ) فهي باطلة لان تركه منها مبطل لها على ما به القضاء … ».
كما بنت صحة التعرض المقضى به على » ان جل الشهود المستمع اليهم بعين المكان ينسبون الملك والتصرف اما لموروث أحد مورثي طالبي التحفيظ في المطلب 4267 او طالبي التحفيظ بالنسبة للمطلب المذكورة وان شهادة المذكورين لم تنفع شهادتهم في الشيء لا الحاج بوشعيب بن القرشي القائد الاسبق لاولاد تايمة محل موضوع المطلوبين ولا الاملاك المخزنية.
وان الطالب استانف الحكم الابتدائي المذكور بانيا استئنافه على ان الحكم المطعون فيه جانبه الصواب فيما قضى به من صحة تعرض المطلب 4267 س على المطلب 2951 س لعدة اسباب جاء شرحها باسهاب في عريضة استئنافه التي قدمها الى كتابة الضبط لدى استئنافية اكادير يوم 1982/10/26 كما يشهد بذلك طابع المحكمة الاستئنافية المذكورة والذي يحمل بكل وضوح تاريخ 26/10/1982 ، غير ان المحكمة المذكورة اصدرت بتاريخ2/11/1982 قرارها رقم26 الذي قضى بعدم قبول استئناف المستانف شكلا لعدم تقديم مذكرة ببيان موجبات الاستئناف لغاية جلسة 1982/10/26 رغم الانذار بذلك تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 82/7/6 وتبليغه اليه وتوصله به.
لكن حيث ان الفصل 42 المذكور اعلاه والذي يسمح بمقتضاه للمستشار المقرر ان يطالب المستانف بالادلاء ببيان الوسائل التي يرتكز عليها لا ينص على أي جزاء اذا مل يستجب هذا الاخير لطلب المقرر ولم يقدم داخل الاجل المضروب له البيانات المطلوبة منه ذلك ان المحكمة وهي تبث في مادة التحفيظ العقاري يجب عليها في هذه الحالة ان تبني قرارها على ما ورد في الملف من وثائق الملف واوراق.
وحيث ان محكمة الاستئناف باكادير عندما ركزت قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا على كون المستانف لم يدل بمذكرة توضيحية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 42 المذكور وعرضت قرارها للنقض.
من اجله :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة.
الرئيس : السيد مكسيم ازولاي
المستشار المقرر : السيد عبد القادر لعلو
النيابة العامة: السيد محمد اليوسفي
المحامون : الاساتذة روسيلي وبانكرازي والطاهري.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 39 ، ص 163.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025