Réf
15851
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
746
Date de décision
22/05/2002
N° de dossier
843/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2007 | Page : 119
Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire.
مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يترتب على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من اقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفيظي.
القرار عدد 746 المؤرخ في 22/05/2002، ملف تجاري عدد 843/00
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 22/2/2000 في الملف رقم 99/2000 ان الطالبة شركة نيو السلام تقدمت بمقال مفاده ان رئيس المحكمة الابتدائية باكادير اصدر بتاريخ 7 ماي1997 في الملف عدد 152/98 امرا اذن بمقتضاه للمطلوب القرض العقاري والسياحي بحيازة العقار الكائن بشارع 20 غشت المشيد عليه مركب (فندق المدينة بلاص) والعقار المشيد عليه المركب السياحي المسمى (نادي السلام اكرم) وتسييرهما إلى حين استيفاء دينه الا ان المحكمة التجارية وبناء على طلب تقدم به المطلوب أصدرت بتاريخ 16 يوليوز99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع تحديد التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم، وبما ان هذا الحكم يترتب عليه وبقوة القانون متابعة نشاط المقاولة بعد الحكم ووقف ومنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم ومنع كل اجراءات التنفيذ وبما ان حق المطالبة بحيازة العقارات المرهونة قصد تسييرها واستيفاء الاقساط السنوية المنتهى اجلها طيلة فترة التسيير يعتبر من وسائل التنفيذ المخولة لمؤسسة القرض المقبولة فانه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية ايقاف هذه الوسيلة بدورها ووضع حد لحيازة المطلوب والتمست الأمر بوضع حد لحيازة القرض العقاري والسياحي (المطلوب) لعقاراتها وتسييره لفندقي المدينة بلاص ونادي السلام اكدير والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الذي اذن بحيازتها فاصدر السيد رئيس المحكمة التجارية امرا استعجاليا استجاب بمقتضاه للطلب الغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب.
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 653 من مدونة التجارة والفصلين 58 و59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/68 المتعلق بالقرض العقاري والسياحي والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية يمنع ويوقف كل اجراءات التنفيذ على المنقولات أو العقارات سواء انصب على حجز تحفظي أو تنفيذي ذلك فيما يخص الديون المترتبة على المقاولة بتاريخ سابق عن فتح مسطرة التسوية القضائية كما ان الحيازة المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بمقتضى المادة 59 من المرسوم المذكور ما هي سوى اجراء من اجراءات التنفيذ المباشر في حين ان مسطرة معالجة صعوبات المقاولة سواء تعلق الأمر بمسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية يترتب على الحكم بفتحها وبقوة القانون منع الدائن من اقامة دعوى جديدة أو الاستمرار في دعوى قائمة تعلقت بمنقولات أو عقارات وسواء انصب على حجز تنفيذي أو تحفيظي وبمنطق القياس يمكن انه اذا تعلق الأمر بوسيلة تنفيذية مثل تسليم الحيازة المقررة بمقتضى مرسوم 17/12/68 لصالح القرض العقاري والسياحي فان قاعدة الايقاف تسري عليها وهذا الحكم يتعارض مع استمرارية التدابير التنفيذية أو مواصلتها بعد ايقافها وان معرفة نشاط المؤسسة التي علل بها القرار المطعون فيه وجوب استمرار الحيازة لا تاثير له على سقوطها كمظهر للتنفيذ المباشر لان الغاية منها هو الحصول على الديون المستحقة على المقترض وانه بسقوط العلة يسقط المعلول مما يعرضه للنقض لخرقه المقتضيات القانونية المذكورة وعدم جوابه على المستنتجات المقدمة بهذا الخصوص.
حيث تمسكت الطالبة في مذكرة جوابها على المقال الاستئنافي بانه يترتب على فتح مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية منع الدائن من اقامة دعاوى جديدة أو الاستمرار في دعوى جارية وممارسة اية وسيلة للتنفيذ أو الاستمرار فيه ومن تم فتسليم الحيازة المقرر بمرسوم 68 لصالح المطلوب تسري عليه قاعدة الوقف لان التسلم انما هو وضع مادي لليد من الدائن على العقار لانجاز حجز تنفيذي على دخله وبسقوط علة وضع اليد تسقط الحيازة، غير ان القرار المطعون فيه رد ذلك بان ليس في المدونة ما يفيد ان فتح مسطرة التسوية يؤدي إلى رفع الحيازة المقررة بمرسوم 68 وان حكم التسوية قرر تكليف السنديك بمراقبة عملية التسيير وهو يعلم ان المطلوب هو الحائز ويعتبر في حكم رئيس المقاولة وان الحيازة وان كانت أصبحت غاية في مضمونها الا انه يبقى للحائز مع ذلك صلاحية تقديم مصلحة في الاستمرار فيها أو التخلي عنها في حين انه اذا كانت الحيازة قررت للمطلوب بمقتضى مرسوم 68 من اجل استيفاء دينه من دخل العقار فان اقرار القرار بعدم احقية المطلوب في استخلاص دينه بعد الحكم بالتسوية القضائية يتنافى وبقاء الحيازة بيده اذ بسقوط السبب يسقط المسبب الذي هو الحيازة مما يكون معه القرار فاسد التعليل المنزل انعدامه وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له،
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري و زبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فتيحة موجب
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales