Réf
15839
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
601/2001
Date de décision
02/03/2001
N° de dossier
2850/2000/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Redressement judiciaire, Recouvrement, Déclaration de créances, Créance postérieure au jugement d'ouverture
Base légale
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
مسطرة استيفاء دين غير ناشئ قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية لا تخضع لمقتضيات التصريح بالديون المشار إليها في المواد من 686 إلى 690 من م.ت.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 601/2001 بتاريخ 2001/03/02 ملف رقم : 2850/2000/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 2/3/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين شركة (ا.ل) ش.م في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالرباط.
نائبها الأستاذ أمين شريف المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.وبين شركة (ش.ف) ش.م في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالرباط.ينوب عنها الأستاذ سعيد امهمول المحامي بهيئة الدار البيضاء.
– السيد بنجلون فاروق بصفته سنديكا عنوانه بالبيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 23/2/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي والإصلاحي الذي تقدمت به شركة (ا.ل) بواسطة نائبها الأستاذ أمين شريف المؤدى عنه بتاريخ 27/11/2000 والذي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 28/9/2000 والقاضي برفض طلبها الرامي إلى رفع السقوط والسماح لها بالتصريح بدينها.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعنة بلغت بالأمر المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي بعد إصلاحه مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن شركة (ا.ل) تقدمت بمقال إلى السيد القاضي المنتدب بتاريخ 21/9/2000 تعرض من خلاله أن شركة (ش.ف) سلمتها كمبيالة حرر فيها أن مقرها يوجد بأكادير ولم يصل إلى علمها أنه فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بالرباط ، ملتمسة قبول طلب رفع أجل السقوط والتصريح بدينها بمبلغ 113.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 31/12/1999.
وحيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف بعلة أنه بالرجوع إلى المادة 690 من م.ت فإنه يتعين لرفع أجل السقوط إثبات أن سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل المقرر قانونا لا يعزى إليها ، وأن مفهوم العبارة أعلاه بأن يعزى إما إلى قوة قاهرة أو طارىء يستحيل تجاوزه ، وأن تضمين الكمبيالة عنوانا بمدينة أكادير لشركة فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بالرباط ليس من الأسباب التي تنطبق عليها مقتضيات المادة 690 أعلاه فضلا على كون الطالبة لم تثبت أن الاختلاف بين العنوان المدون في الكمبيالة هو سبب عدم تصريحها داخل الأجل علما بأن حكم التسوية القضائية تم إشهاره بالجريدة الرسمية وكذا بجريدة المنعطف كما تم تعليقه باللوحة المخصصة لذلك بالمحكمة وتم تبليغه لمصلحة السجل التجاري مما تبقى معه واقعة كون سبب عدم تصريح الطالبة لا يعود إليها غير ثابتة ويتعين رفض الطلب.
حيث جاء في موجبات الاستئناف أن مقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة حددت أجل التصريح في شهرين من تاريخ النشر وسنة في الأقصى من تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية وأن حكمة المشرع هو حماية حقوق الدائنين اللذين فاتهم أجل الشهرين خاصة وأن النشر بالجريدة الرسمية للحكم القاضي بفتح التسوية القضائية وكذا التعليق باللوحة لا يحقق سوى قرينة بسيطة للعلم بواقعة فتح مسطرة التسوية ، وأن الفقه والقضاء يعتبران النشر لا يحقق سوى العلم المفترض وليس الحقيقي وأن المشرع أعطى إمكانية التصريح داخل أجل سنة والتي لازالت لم تنقض لحماية مصالح الدائنين خاصة وأن العارضة لها مقر بالدار البيضاء والكمبيالة سحبت على وكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بأكادير وأن الأمر بالأداء تم استصداره بمدينة أكادير بتاريخ 22/3/2000.
– إن ما يوضح سوء نية المدينة شركة (ش.ف) هو أن تاريخ سحب الكمبيالة هو تاريخ صدور حكم التسوية القضائية وهو 27/10/99 وأن تاريخ حلول الدين هو 31/12/99 مما يتضح معه أن العارضة كانت ضحية الممارسات التعسفية والمنافية لعالم التجارة المبني على الثقة ، وأنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والسماح من جديد للعارضة بالتصريح بدينها لدى سنديك التصفية ، وأرفق المقال بنسخة الأمر المستأنف ، نسخة الأمر بالأداء ، نسخة من الكمبيالة ، نسخة من محضر التنفيذ.
وحيث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها 26/1/2001 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف وتوصل السنديك فاروق بنجلون وأدلت المستأنف عليها شركة (ش.ف) بمذكرة جوابية مفادها أن دفوعات المستأنفة غير وجيهة وأن المشرع ألزم الدائن بالتصريح بدينه داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط وانقضاء الدين بشكل نهائي ، وأن طلب رفع أجل السقوط رهين بتوافر شروط الفصل 690 من م.ت وأنه يتعين تأييد الأمر المستأنف وعقب نائب المستأنفة من خلال مرافعته بأن كل محاولات من أجل استخلاص الكمبيالة باءت بالفشل وأن تاريخ إنشاء الدين أي الكمبيالة هو تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ، وأنه لم يتم تقديم لائحة الديون مع التصريح وذلك إخلالا بمقتضيات المادة 689 من م.ت وكذا المادة 698 ، وأكد المقال فتناول الكلمة الأستاذ ازوكار عن الأستاذ سعيد امهمول فأكد أن الشركة وقعت في عدة إخلالات لكنها لم تصل إلى مفهوم الخلل وأنه يجب أن يميز في هذا المجال بين الحالة التي يتم فيها الإدلاء بلائحة الدائنين وحالة التوقف عن الدفع والإخلالات الإدارية التي تؤدي إلى فتح مسطرة التصفية ووجوب تقديم العروض المتعلقة بالديون أمام القاضي المنتدب ولا يجب الاقتصار على النشر بالجريدة الرسمية رغم أنها تعد قرينة قاطعة على الحكم وأكد المذكرة الجوابية.
وبعد أن أكدت النيابة العامة ملتمسها الكتابي تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/3/2000.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن نشر حكم التسوية القضائية لا يعد سوى قرينة بسيطة على العلم بهذه الواقعة وأن المشرع حدد أجل السنة لحماية مصالح الدائنين اللذين فاتهم الأجل ، وأن تاريخ إنشاء الكمبيالة وهو تاريخ 27/10/1999 هو تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ش.ف) وأن ذلك يوضح سوء نيتها.
حيث أن مناط دعوى الطاعنة هو التصريح بدينها بعد رفع أجل السقوط في مواجهتها.
وحيث أن الثابت من خلال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والمتعلقة بمسطرة التصريح بالديون المفصلة في المادة 686 من مدونة التجارة أنها تخص الدائنين اللذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين وقد تولت المادة 687 من م.ت يتعين التصريح بالديون وتحديد الآجال.
وحيث أن الثابت من خلال الوثائق أن الدين الذي تطالب الطاعنة برفع أجل السقوط عنه حتى تتمكن من تسجيله لا يعود إلى ما قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية على اعتبار أن الكمبيالة أنشئت بتاريخ 27/10/1999 وهو نفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم بالتسوية وأنه لا يوجد لا من خلال الوقائع أو الوثائق ما يفيد أن الدين أنشئ قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية لذلك فإن مسطرة استيفاء الدين لا تخضع لمقتضيات التصريح بالديون المشار إليها في المواد من 686 إلى 690 من م.ت.
وحيث أنه اعتبارا لما ذكر فإن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما ذهب إليه ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الجوهر: باعتباره جزئيا والتصريح بإلغاء الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 28/9/2000 في الملف عدد 26/99/5 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين شركة (ا.ل).وبين شركة (ش.ف) ش.م في شخص ممثلها القانوني ، السيد بنجلون فاروق بصفته سنديكا
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025