TC,Casablanca,10/04/2002

Réf : 15835

Identification

Réf

15835

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

10/04/2002

N° de dossier

4

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 667 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Il est fait droit à la demande en revendication des meubles présentée dans le délai légal après que la sommation adressée au syndic soit restée sans réponse.  

Résumé en arabe

إن الشركة الدائنة راسلت السنديك بواسطة إنذار لإبداء رغبته في استمرار العقد المبرم مع الشركة المدينة و بقي هذا الإنذار بدون  جواب و انصرام الأجل المحدد في شهر مما أصبح معه بالتالي هذا العقد مفسوخا بقوة القانون بانصرام هذا الأجل و يكون طلب الاسترداد مقدما من طرف الشركة الدائنة داخل الأجل القانوني و يتعين بالتالي الحكم وفق الطلب .

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء  ملف تسوية قضائية عدد 4صادر بتاريخ 10/04/2002 شركة وفاباي / ضد شركة اديف المغرب التعليل : حيث التمست المدعية الحكم بالإذن لها باسترجاع السيارة نوع ستروين س 15 المسجلة تحت عدد ww59421 و السيارة نوع رونو ترافيك المسجلة تحت عدد ww 39910 و حيث إن المدعية عززت دعواها بنسخة أمر استعجالي يقضي باسترجاعها للسيارتين و إنذار موجه للسنديك السيد محمد الذهبي تخبره فيه عن رغبتها في متابعة العقد الرابط مع شركة اديف و تلتمس منه إبداء رأيه في هذا الاقتراح مؤرخ في11/02/2002بقي بدون جواب .    و حيث إن المادة 573 من مدونة التجارة تنص على انه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة و يفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه اندار للسنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا . و حيث إن المادة 667 من مدونة التجارة تنص على انه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في اجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه. و حيث انه من الثابت من وثائق الملف إن شركة وفاباي راسلت السنديك بواسطة إنذار موجه بتاريخ11/02/2002  لإبداء رغبته في استمرار العقد المبرم مع شركة اديف و بقي هذا الإنذار بدون  جواب و انصرام الأجل المحدد في شهر مما أصبح معه بالتالي هذا العقد مفسوخا بقوة القانون بانصرام هذا الأجل و يكون طلب الاسترداد مقدما داخل الأجل القانوني و يتعين بالتالي الحكم وفق الطلب . لهذه الأسباب : نصرح نحن الأستاذ محمد الداودي القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة اديف باسترجاع شركة وفاباي للسيارة نوع ستروين س 15 المسجلة تحت عدد w w 59421و السيارة نوع رونو ترافيك ذات الرقم w w 39910موضوع فاتورتي الشراء عدد 219900 من شركة سوبريام و 004191 من شركة رونو المغرب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté