Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC, Fès, 03/12/2003,1

Réf : 15830

Identification

Réf

15830

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

1

Date de décision

03/12/2003

N° de dossier

28/2003/6

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 695 -

Source

Non publiée

Résumé en français

Est valable la déclaration de créances faite à la suite du jugement de première instance ayant ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce, en dépit de l'arrêt d'appel ayant  prononcé la conversion de la liquidation en redressement judiciaire.

Résumé en arabe

ان تصريح الدائنين الذي تم مباشرة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الابتدائي يتعين الأخذ به رغم أنه صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المذكور وفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المعنية.

Texte intégral

المحكمة التجارية بفاس  أمر رقم 01صادر بتاريخ  03/12/2003 ملف رقم28/2003/6 التعليل : وحيث إنه بعد استيفاء المناقشة حول الديون المصرح بها في مواجهة الشركة موضوع المسطرة يتعين الفصل فيها طبقا لمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة. وحيث إنه خلافا لما جاء في تقرير السنديك فان تصريح الدائنين الذي تم مباشرة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الابتدائي يتعين الأخذ به رغم أنه صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم المذكور وفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المعنية وأنه لا أثر لتغيير السنديك الذي كان عليه الرجوع للتصريحات السابقة التي وضعت رهن إشارته من طرف السنديك السابق.  وحيث إن التصريحات المذكورة تمت بتاريخ 10/01/2002 في حين أن نشر منطوق الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يتم إلا بتاريخ 10/4/2002وأن المبالغ المصرح بها لم تكن محل  أية منازعة من طرف مسير شركة عالم تربية المواشي. وحيث تبين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرح بمبلغ 4.000.000 درهم في مواجهة شركة عالم تربية المواشي التي نفى مسيرها انخراطها بالصندوق المذكور لعدم توفرها على مستخدمين وأن دفاع المصرح لم يدل بأي سند يثبت الدين المصرح به من طرفه رغم تكليفه بذلك مما يستوجب رفض الدين. لهذه الأسباب : نأمر بما يلي : - أولا : قبول دين بنك الوفاء بمبلغ 3.408.856,19 درهم ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية ألف وثمانمائة وستة وخمسين درهما وتسعة عشر سنتيما مشفوعا بالضمانات التالية: برهن على الأصل التجاري لشركة عالم تربية المواشي وعلى آلات ومعدات التجهيز. كفالة شخصية بالتضامن من طرف السيدين عوينة عبد العلي وقادري عبد الإله بمبلغ 2.000.000 درهم إضافة للفوائد والمصاريف. كفالة رهنية من طرف عوينة عبد العلي والرايس حورية إلى غاية 1.000.000  درهم إضافة لفوائد السنتين الجارية والموالية بنسبة 13, 25 % سنويا برهن الملك المسمى سكينة الكائن بتطوان بلدية مارتيل فوم العليق مساحته آر واحد و 44سنتيار رقم رسمه العقاري11379/19   · رهن الملك المسمى مبروكة موضوع مطلب التحفيظ عدد  1554/14الكائن بإقليم صفرو آيت موسى جماعة العنوصر دوار أولاد خلافة مساحته 9 هكتار 20آر في اسم شركة عالم تربية المواشي وذلك لضمان أداء مبلغ 2.000.000 درهم إضافة لفوائد السنة الجارية والسنة الموالية. - ثانيا : قبول دين شركة وفا باي بمبلغ 100.297,69 درهم )مائة ألف درهم ومائتين وسبعة وتسعين درهما وتسعة وستين سنتيما(. - ثالثا : رفض الدين المصرح به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما نأمر كتابة الضبط بوضع قائمة بالديون المذكورة واستيفاء إجراءات الشهر والتبليغ طبقا لمقتضيات المادتين 698 و 699 من مدونة التجارة.