Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/04/2004,454

Réf : 15820

Identification

Réf

15820

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

454

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

1359/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 696 -

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par l’appelante, et d’y donner suite durant l’exposition des faits, la Cour aurait rendu un arrêt en violation des droits de la défense, ce qui l’expose à cassation.

Résumé en arabe

إنه بمقتضى المادة 696 من مدونة التجارة "فإنه حينما يبت القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه من طرف المقاولة أو الدائن يستدعيهما كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ويشعر كاتب الضبط بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي بتت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل" إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضمن المقتضيات المذكورة من طرف الطاعنة أثناء سردها للوقائع ولم تجب عليها رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها خاصة وأن الطالبة نازعت في التصريح بالدين المدلى به من المطلوب، فاتسم قرارها بخرق حقوق الدفاع وتعرض للنقض.  

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 454 بتاريخ 2004/04/14 ملف عدد : 1359/3/2/2003 باسم جلالة الملك أصدرت الغرفة التجارية - القسم الأول - بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 14 أبريل 2004 القرار الآتي نصه : بين : شركة (ن.س) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء النائب عنها الأستاذ علال المستاري المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الطالبة وبين : البنك (م.ت.خ) في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بالدار البيضاء النائب عنه الأستاذ علي بن جلول المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 06/10/2003 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ علال المستاري المحامي بمراكش والرامية إلى نقض القرار رقم 365 الصادر بتاريخ 07/05/2002 في الملف عدد 536/2001 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/02/2004. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 07/05/2002 في الملف عدد 536/2001 أن المطلوب البنك (م.ت.خ) سبق أن وجه تصريحا بالدين للسنديك المعين في إطار مسطرة التسوية القضائية التي فتحها في مواجهة شركة (ن.س) (الطالبة) حيث حدد مبلغ دينه في 56539609,47 درهم تم تعديله عن طريق التخفيض إلى مبلغ 38693153,77 درهم ، وأن شركة (ن.س) (الطالبة) أودعت بتاريخ 19 يونيو 2001 كتابا سجل تحت عدد 2909 موجها إلى القاضي المنتدب أكدت فيه أنها سددت للبنك (م.ت.خ) عن طريق الوفاء بمقابل الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4 و9 دجنبر 1998 مبلغ 14.175.000 درهم وهذا المبلغ يتعين إسقاطه من المديونية المصرح بها فأصدر السيد القاضي المنتدب أمرا قضى بقبول دين البنك (م.ت.خ) في مبلغ 38.693.153,77 درهم وبإرجاء البت في طبيعته الامتيازية في انتظار الدعوى الجارية بصددها تحت عدد 624/2000 و176/2000 أيدته محكمة الاستئناف التجارية. في شأن الوسيلة الأولى ، حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع ذلك أنها أوضحت استئنافيا أن الأمر المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 659 و696 من مدونة التجارة إذ المادة 696 نصت على أنه حينما يبت القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه من طرف المقاولة أو الدائن يستدعيهما كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وكما هو ثابت من وثائق الملف أن الدين منازع فيه من العارضة وأن القاضي المنتدب بت في المنازعة دونما استدعائهما وفق ما تنص عليه المادة المذكورة ، وأن وثائق الملف خالية مما يفيد استدعاءها كما أنها (الطالبة) نعت على الأمر المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 659 من مدونة التجارة التي تنص على أن الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة ، وأنه تم قبول دين المطلوب المصرح به مع أنه يشمل أيضا الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير المترتبة بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ، ودفوع العارضة هاته وجيهة وجدية إلا أنها لم تكن محل مناقشة ، ورد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعله عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 696 من مدونة التجارة "فإنه حينما يبت القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه من طرف المقاولة أو الدائن يستدعيهما كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ويشعر كاتب الضبط بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي بتت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل" والطاعنة أثارت المقتضيات المذكورة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 28 يناير 2002 المدلى بها في المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضمن مقتضياتها أثناء سردها للوقائع ولم تجب عليها رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها خاصة وأن الطالبة بمقتضى كتاب نائبها المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 19/06/2000 قبل صدور أمر القاضي المنتدب - نازعت في التصريح بالدين المدلى به من المطلوب في حدود مبلغ 14.175.000,00 درهم ، فاتسم قرارها بخرق حقوق الدفاع وتعرض للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف شركة (ن.س) ضد البنك (م.ت.خ).