TC,Casablanca,17/10/2005,224

Réf : 15838

Identification

Réf

15838

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

224

Date de décision

17/10/2005

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 667 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il est fait droit à la demande en revendication des biens ayant été présentée dans le délai de trois mois prévu à l’article 667 du code de commerce.

Résumé en arabe

على الرغم من عدم الإدلاء بتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة المدعى عليها, فان الطلب الاسترداد قد قدم داخل اجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 667 من مدونة التجارة, اعتبارا لتاريخ صدور الحكم  بالتالي فإنه يكون مبررا و يتعين الاستجابة له.

Texte intégral

محكمة التجارية بالرباط
 أمر رقم 224صادر بتاريخ 2005/10/17
التعليل :
 حيث يهدف الطلب إلى استصدار إذن باسترجاع الحافلة من نوع » كيا ».
و حيث عززت المدعية طلبها بعد الائتمان الايجاري الذي أبرمته مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 21/01/2003قصد كراء حافلة من نوع « كيا » و بكشف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوف بتاريخ 24/11/2004 بمبلغ 150.028,33 درهما.
 و حيث انه استصدرت المدعية بتاريخ22/3/2005  أمرا استعجاليا في الملف عدد 372/3/2005عاين واقعة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد05802 jو أمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع  « كيا » تحت رقم WW 368142.
و حيث انه و على الرغم من عدم الإدلاء بتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة المدعى عليها, فان الطلب قد قدم داخل اجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 667 من مدونة التجارة, اعتبارا لتاريخ صدور الحكم .
كما انه و بعد أن عاين الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه واقعة فسخ العقد بقوة القانون لتحقق الشرط الفاسخ فان طلب المدعية و تطبيقا للمادة 669 بشان الاسترداد يكون مبررا و يتعين الاستجابة له.
و حيث إن النفاذ المعجل مبرر تطبيقا للمادة 728 من المدونة
لهذه الأسباب :
نصرح علنيا , ابتدائيا و غيابيا
– بالإذن لشركة التجاري ليزينك باسترجاع الحافلة من نوع « كيا » المسجلة تحت عدد WW368142
– نصرح بان هذا الأمر مشمول بالنفاد المعجل بقوة القانون.
– نحكم بجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté