CAC,casablanca,16/11/2001,2345-2346

Réf : 15856

Identification

Réf

15856

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2345-2346

Date de décision

16/11/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 441 du code de procédure pénale n’exige pas l’application des dispositions de l’article 39 du même code car ce dernier concerne la notification aux parties du jugement et non au curateur. C’est ce que d’ailleurs prévoit l’article 54 du même code : « La notification d’un jugement est accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement.»

Résumé en arabe

حيث أن الفصل 441 من ق.م.م لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م على اعتبار أن هذه المقتضيات تتعلق بالتبليغ إلى أطراف الحكم أنفسهم وليس إلى القيم وهو ما نص عليه الفصل 54من ق.م.م الذي جاء فيه: « يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم2346-2345   بتاريخ  2001/11/16 .
التعليل:
أولا حول طلب الضم:
انه نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب يتعين ضم الملفين536/2001/11 و1411/2001/6 وشمولهما بمقتضى قرار واحد
ثانيا حول استئناف شركة الوفاق للمقاولة والتجارة وكذا سنديك التسوية القضائية:
حيث أن الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والمدلى به في الملفين أن الحكم المستأنف وقع تبليغه للقيم السيد عبد العالي الركلاوي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ1/2/99ونشر بجريدة الأحداث المغربية عدد 124 بتاريخ 16ماي99 وعلق باللوحة المعدة لذلك بتاريخ4/3/99 تحت عدد45-99 وان هذه الإجراءات هي موضوع ملف التبليغ رقم16-99.
وحيث أن الاستئناف لم يتم من طرف المقاولة إلا بتاريخ31/5/2001 الشيء الذي يجعله قد قدم خارج الأجل القانوني.
وحيث انه بالنسبة للدفع الذي تقدم به الطاعنان من كون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومنها البحث عن الطرف المبلغ إليه بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه فانه يتعين الرد بكون التبليغ قد تم إلى القيم وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م.
وحيث أن الفصل المذكور لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م على اعتبار أن هذه المقتضيات تتعلق بالتبليغ إلى أطراف الحكم أنفسهم وليس إلى القيم وهو ما نص عليه الفصل 54من ق.م.م الذي جاء فيه: « يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم طبق الشروط ا لمحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 من ق.م.م ».
وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين رد الدفع المذكور وبالتالي التصريح بعدم قبول استئناف شركة الوفاق للمقاولة والتجارة.
وحيث انه بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف السنديك فان هذا الأخير تقدم به على أساس انه الممثل القانوني للشركة المذكورة والحال انه ليس كذلك على اعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة كلفه بمراقبة عمليات التسيير فقط. وحيث انه لئن كان السنديك من جهة أخرى ق د تقدم باستئنافه في إطار مقتضيات المادة 646من مدونة التجارة التي تعطيه الحق في القيام بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها فان اجل الاستئناف بالنسبة إليه في هذه الحالة يكون مرتبطا بأجل استئناف المقاولة.
وحيث انه مادامت هذه الأخيرة قد فاتها اجل الاستئناف استنادا إلى ما ذكر أعلاه فان استئنافه هو الأخر يكون قد قدم خارج الأجل القانوني وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله للسببين المذكورين أعلاه.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بضم الملفين536/2001/11و1411/2001/6 وشمولهما بمقتضى قرار واحد وبعدم قبول الاستئناف فيهما معا مع إبقاء الصائر موضوع الملف6/2001/1411 وعلى عاتق رافعته وجعل الصائر امتيازيا بالنسبة للملف رقم11/2001/536.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté