Réf
15849
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
181/2000
Date de décision
25/01/2000
N° de dossier
1472/99/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Source
Non publiée
Vu l’absence de définition légale de la cessation de paiement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un état qui alerte sur une situation financière déséquilibrée qui déstabilise le financement du commerçant et met les droits des créanciers en danger.
Tout empêchement de paiement n’est pas une cessation de paiement puisque le premier n’est qu’une excuse avancée par le créancier bien qu’il soit en mesure de payer.
De son côté, la doctrine considère que, pour ressortir l’état de cessation de paiement, il faut examiner l’ensemble de la situation du débiteur et les causes de cessation de paiement et évaluer l’effet de cette dernière sur son commerce ainsi que sur sa situation financière.
نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها: « التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار ».
كما يرى الفقه أنه يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير أثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم :2000/181 بتاريخ 2000/01/25 ملف عدد : 11/99/1472
التعليل
حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتناع عن التنفيذ وأن الجهة المختصة للبت وتدليل الصعوبات هي المحكمة التي أصدرت الحكم محل النزاع ، وبأن الحكم المستأنف كان ناقص التعليل ومجانبا للصواب لعدم توافر شرطي : أن النزاع تجاريا وأن المقاولة في حالة توقف وعجز عن تنفيذ التزاماتها.
حيث إنه بخصوص الدفع الأول فالثابت من خلال المقال الافتتاحي للمستأنف عليه أنه يلتمس تطبيق مسطرة صعوبة المقاولة طبقا للفصل 560 من م ت وما بعده.
وحيث إنه وبغض النظر عن مآل موضوع الدعوى فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبث في الطلب استنادا على أن الطاعنة تاجرة والمستأنف ضده تاجر والنزاع بسبب أعمالهما التجارية وأن البنود الواجبة التطبيق بخصوص مسطرة معالجة صعوبة المقاولة تنظمها مدونة التجارة وعلى اعتبار أن الفصل 560 منها وكذلك الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يعطي الاختصاص لمحكمة مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي لها لذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة للبث في الدعوى نوعيا ومكانيا ويتعين رد هذا الدفع. وبخصوص مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما ذهب إليه بعدم جوابه على دفوعات الطاعنة فالثابت من خلال مقال المستأنف ضده أنه يلتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق الطاعنة بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1997/07/15 كما أن الطاعنة نفسها تقر بامتناعها عن تنفيذ الحكم مناط النزاع لكون المستأنف ضده خلق صعوبات أثناء التنفيذ.
حيث إن المستأنف عليه اعتمد في طلبه على محضر امتناع عن التنفيذ وتبديد المحجوز المؤرخ في 1998/02/10.
وحيث أدلت الطاعنة بمحضر حجز المنقولات الذي استصدره المستأنف عليه بتاريخ 1997/10/22 والذي يفيد أنه تم الحجز على مجموعة من الآلات .
حيث أنه لئن كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حسب مقتضيات الفصل 563 من م ت أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة فإنه بالرجوع إلى المادة 560 من مدونة التجارة نجد أن هذه المسطرة تطبق إذا كان التاجر أو الحرفي أو الشركة التجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول أجلها كما أن الفصل 561 من م ت يوجب على رئيس المقاولة طلب فتح هذه المسطرة في أجل أقصاه 15 يوما تلي توقفه عن الدفع الشيء الذي يستفاد منه أن هذه المسطرة تطبق في حق التاجر أو المقاولة التي توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها.
وحيث أنه ونظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها (التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار) (أنظر كتاب نظام الإفلاس في القانون التجاري المغربي للدكتور شكري السباعي ص 41).
كما أن الدكتور كمال طه يذهب في كتابه الوجيز في القانون التجاري ج II صفحة 1971 الصفحة 570 إلى أنه يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير أثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة) لذلك واستنادا إلى ما ذكر فإن مساطر معالجة صعوبة المقاولة تطبق في شأن كل تاجر أو حرفي أو شركة توقفت عن أداء ديونها بسبب عجز ميزانيتها دون المقاولات والشركات التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في شانها لأنه للحالة الأخيرة مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مساطر معالجة صعوبات المقاولة جزءا منها ، لا من حيث القانون ولا من حيث الغاية التي توخاها المشرع من إحداث هذه المساطر
لذلك فإنه نظرا لوجود محاضر الحجز على منقولات الطاعنة ونظرا لعدم وجود ما يفيد عجزها عن الأداء يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه عندما استجاب لطلب فتح مسطرة التسوية الشيء الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025