CAC,Casablanca,25/01/2000,181/2000

Réf : 15849

Identification

Réf

15849

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

181/2000

Date de décision

25/01/2000

N° de dossier

1472/99/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Vu l’absence de définition légale de la cessation de paiement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un état qui alerte sur une situation financière déséquilibrée qui déstabilise le financement du commerçant et met les droits des créanciers en danger.

Tout empêchement de paiement n’est pas une cessation de paiement puisque le premier n’est qu’une excuse avancée par le créancier bien qu’il soit en mesure de payer.

De son côté, la doctrine considère que, pour ressortir l’état de cessation de paiement, il faut examiner l’ensemble de la situation du débiteur et  les causes de cessation de paiement et évaluer l’effet de cette dernière sur son commerce ainsi que sur sa situation financière.

Résumé en arabe

نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها: « التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار ».
كما يرى الفقه أنه يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير أثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم :2000/181 بتاريخ 2000/01/25 ملف عدد : 11/99/1472
التعليل
حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتناع عن التنفيذ وأن الجهة المختصة للبت وتدليل الصعوبات هي المحكمة التي أصدرت الحكم محل النزاع ، وبأن الحكم المستأنف كان ناقص التعليل ومجانبا للصواب لعدم توافر شرطي : أن النزاع تجاريا وأن المقاولة في حالة توقف وعجز عن تنفيذ التزاماتها.
حيث إنه بخصوص الدفع الأول فالثابت من خلال المقال الافتتاحي للمستأنف عليه أنه يلتمس تطبيق مسطرة صعوبة المقاولة طبقا للفصل 560 من م ت وما بعده.
وحيث إنه وبغض النظر عن مآل موضوع الدعوى فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبث في الطلب استنادا على أن الطاعنة تاجرة والمستأنف ضده تاجر والنزاع بسبب أعمالهما التجارية وأن البنود الواجبة التطبيق بخصوص مسطرة معالجة صعوبة المقاولة تنظمها مدونة التجارة وعلى اعتبار أن الفصل 560 منها وكذلك الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يعطي الاختصاص لمحكمة مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي لها لذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة للبث في الدعوى نوعيا ومكانيا ويتعين رد هذا الدفع. وبخصوص مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما ذهب إليه بعدم جوابه على دفوعات الطاعنة فالثابت من خلال مقال المستأنف ضده أنه يلتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق الطاعنة بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1997/07/15 كما أن الطاعنة نفسها تقر بامتناعها عن تنفيذ الحكم مناط النزاع لكون المستأنف ضده خلق صعوبات أثناء التنفيذ.
حيث إن المستأنف عليه اعتمد في طلبه على محضر امتناع عن التنفيذ وتبديد المحجوز المؤرخ في 1998/02/10.
وحيث أدلت الطاعنة بمحضر حجز المنقولات الذي استصدره المستأنف عليه بتاريخ 1997/10/22 والذي يفيد أنه تم الحجز على مجموعة من الآلات .
حيث أنه لئن كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حسب مقتضيات الفصل 563 من م ت أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة فإنه بالرجوع إلى المادة 560 من مدونة التجارة نجد أن هذه المسطرة تطبق إذا كان التاجر أو الحرفي أو الشركة التجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول أجلها كما أن الفصل 561 من م ت يوجب على رئيس المقاولة طلب فتح هذه المسطرة في أجل أقصاه 15 يوما تلي توقفه عن الدفع الشيء الذي يستفاد منه أن هذه المسطرة تطبق في حق التاجر أو المقاولة التي توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها.
وحيث أنه ونظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها (التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار) (أنظر كتاب نظام الإفلاس في القانون التجاري المغربي للدكتور شكري السباعي ص 41).
كما أن الدكتور كمال طه يذهب في كتابه الوجيز في القانون التجاري ج II صفحة 1971 الصفحة 570 إلى أنه يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير أثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة) لذلك واستنادا إلى ما ذكر فإن مساطر معالجة صعوبة المقاولة تطبق في شأن كل تاجر أو حرفي أو شركة توقفت عن أداء ديونها بسبب عجز ميزانيتها دون المقاولات والشركات التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في شانها لأنه للحالة الأخيرة مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مساطر معالجة صعوبات المقاولة جزءا منها ، لا من حيث القانون ولا من حيث الغاية التي توخاها المشرع من إحداث هذه المساطر
لذلك فإنه نظرا لوجود محاضر الحجز على منقولات الطاعنة ونظرا لعدم وجود ما يفيد عجزها عن الأداء يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه عندما استجاب لطلب فتح مسطرة التسوية الشيء الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.
الأطراف
الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté