Réf
20464
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
207
Date de décision
22/03/1978
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Production de la preuve incombe au demandeur, Opposition par la Procédure d'immatriculation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 54
قرار المجلس الأعلى
عدد 207 – بتاريخ 12 ربيع الثاني 1398 موافق 22 مارس 1978
التعليل:
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثاني فبراير 1978 ان محمد بن المعطي طلب تحفيظ قطعة ارض فلاحية تقع بدوار اولاد قاسم قبيلة الشياظمة أسفرت عملية التحديد التي اجريت لها على ان مساحتها هي ست هكتارات وقد تعرض على هذا المطلب محمد بن بوشعيب مطالبا بالقطعة رقم 1 وبحقوق مشاعة فيما يخص بقية التحديد كما تعرض عليه المهدي بن العربي بن بوشعيب باسمه وبالنيابة عن اخوته مطالبين بجميع التحديد وقد ادلى المتعرض الاول محمد بن بوشعيب، لتأييد تعرضه، برسم شراء مدعم بملكية في اسم البائعة وبعد احالة الملف على المحكمة وقيام القاضي المقرر بالوقوف على عين المكان تبين ان هذه الحجج لا تطبق على التحديد الا فيما يخص القطعة المحدودة بالعلامات ب 18 ب 19 ب 20 ب 18 قضت المحكمة بصحة التعرض في هذه الحدود كما قضت بصحة تعرض فريق العبدي بن بوشعيب جزئيا وفي التاريخ المشار اليه اعلاه اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط القرار المطلوب نقضه بتاييد الحكم الابتدائي بناء على ان المستانف محمد بن بوشعيب لم يات بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن محمد بن بوشعيب القرار بانعدام التعليل وعدم كفاية وعدم وجود الموجبات وعدم الارتكاز على اساس لكون المحكمة التي لم تعلل قضاءها صرحت بعدم صحة تعرض الطاعن على الباقي دون ان تبين ما هو هذا الباقي ولكونها وقعت في تناقض حين قالت بان المتعرض ادلى بما يؤيد تعرضه في حين قالت في حيثية أخرى بانه لم يات بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي ولكونها لم تبين الاساس القانوني لقضائها واعتمدت على محضر الوقوف على عين المكان في حين لم تشر الى ما هو اهم من ذلك وهو تطبيق الرسوم.
لكن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطلوب نقضه اوضح ان الطاعن قد تعرض على المطلب طالبا بالقطعة رقم واحد وبحقوق مشاعة في بقية التحديد ولهذا فان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بصحة هذا التعرض جزئيا وفي حدود القطعة المحدودة بالعلامات ب 18 ب 19 ب 20 ب 18 تكون قد بينت ان الباقي الذي حكم بعدم صحة التعرض عليه هو بقية طلبات الطاعن الواردة في وثيقة العرض وان المحكمة لما أشارت الى ان الطاعن أدلى برسم شراء مؤيد بملكية في اسم البائعة له وانه تبين من الوقوف على عين المكان ان هذه الحجج لا تطبق على التحديد إلا بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي لم تقع في أي تناقض بين هذه العلل التي تكمل بعضها بعضا فالجزء الاول الثاني من الوسيلتين يكون غير مرتكز على اساس.
وفيما يتعلق ببقية أجزاء الوسيلتين فان المحكمة لما قضت بعدم صحة تعرض الطاعن الذي يعتبر في مركز المدعي لعدم الاثبات تكون قد بنت قضاءها على القاعدة الشرعية الواجبة التطبيق القائلة بان البينة على من ادعى وان عدم إشارتها الى هذه القاعدة لم يحل دون معرفة الاساس القانوني لقضائها كما انها لما اعتمدت على ما أثبته محضر الوقوف على عين المكان من ان حجج الطاعن لا تطبق على التحديد الا جزئيا تكون قد قضاءها على نتيجة تطبيق الرسوم فتكون الوسيلتان في بقية أجزائها غير مرتكزتين على اساس.
من اجله:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الاول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة : احمد عاصم – مقررا – الحاج عبد الغني المومي – مولاي علي العثماني – محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساندة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
الرئيس الاول المستشار المقرر كاتب الضبط.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025