Réf
20464
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
207
Date de décision
22/03/1978
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Production de la preuve incombe au demandeur, Opposition par la Procédure d'immatriculation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 54
قرار المجلس الأعلى
عدد 207 – بتاريخ 12 ربيع الثاني 1398 موافق 22 مارس 1978
التعليل:
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثاني فبراير 1978 ان محمد بن المعطي طلب تحفيظ قطعة ارض فلاحية تقع بدوار اولاد قاسم قبيلة الشياظمة أسفرت عملية التحديد التي اجريت لها على ان مساحتها هي ست هكتارات وقد تعرض على هذا المطلب محمد بن بوشعيب مطالبا بالقطعة رقم 1 وبحقوق مشاعة فيما يخص بقية التحديد كما تعرض عليه المهدي بن العربي بن بوشعيب باسمه وبالنيابة عن اخوته مطالبين بجميع التحديد وقد ادلى المتعرض الاول محمد بن بوشعيب، لتأييد تعرضه، برسم شراء مدعم بملكية في اسم البائعة وبعد احالة الملف على المحكمة وقيام القاضي المقرر بالوقوف على عين المكان تبين ان هذه الحجج لا تطبق على التحديد الا فيما يخص القطعة المحدودة بالعلامات ب 18 ب 19 ب 20 ب 18 قضت المحكمة بصحة التعرض في هذه الحدود كما قضت بصحة تعرض فريق العبدي بن بوشعيب جزئيا وفي التاريخ المشار اليه اعلاه اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط القرار المطلوب نقضه بتاييد الحكم الابتدائي بناء على ان المستانف محمد بن بوشعيب لم يات بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن محمد بن بوشعيب القرار بانعدام التعليل وعدم كفاية وعدم وجود الموجبات وعدم الارتكاز على اساس لكون المحكمة التي لم تعلل قضاءها صرحت بعدم صحة تعرض الطاعن على الباقي دون ان تبين ما هو هذا الباقي ولكونها وقعت في تناقض حين قالت بان المتعرض ادلى بما يؤيد تعرضه في حين قالت في حيثية أخرى بانه لم يات بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي ولكونها لم تبين الاساس القانوني لقضائها واعتمدت على محضر الوقوف على عين المكان في حين لم تشر الى ما هو اهم من ذلك وهو تطبيق الرسوم.
لكن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطلوب نقضه اوضح ان الطاعن قد تعرض على المطلب طالبا بالقطعة رقم واحد وبحقوق مشاعة في بقية التحديد ولهذا فان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بصحة هذا التعرض جزئيا وفي حدود القطعة المحدودة بالعلامات ب 18 ب 19 ب 20 ب 18 تكون قد بينت ان الباقي الذي حكم بعدم صحة التعرض عليه هو بقية طلبات الطاعن الواردة في وثيقة العرض وان المحكمة لما أشارت الى ان الطاعن أدلى برسم شراء مؤيد بملكية في اسم البائعة له وانه تبين من الوقوف على عين المكان ان هذه الحجج لا تطبق على التحديد إلا بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي لم تقع في أي تناقض بين هذه العلل التي تكمل بعضها بعضا فالجزء الاول الثاني من الوسيلتين يكون غير مرتكز على اساس.
وفيما يتعلق ببقية أجزاء الوسيلتين فان المحكمة لما قضت بعدم صحة تعرض الطاعن الذي يعتبر في مركز المدعي لعدم الاثبات تكون قد بنت قضاءها على القاعدة الشرعية الواجبة التطبيق القائلة بان البينة على من ادعى وان عدم إشارتها الى هذه القاعدة لم يحل دون معرفة الاساس القانوني لقضائها كما انها لما اعتمدت على ما أثبته محضر الوقوف على عين المكان من ان حجج الطاعن لا تطبق على التحديد الا جزئيا تكون قد قضاءها على نتيجة تطبيق الرسوم فتكون الوسيلتان في بقية أجزائها غير مرتكزتين على اساس.
من اجله:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الاول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة : احمد عاصم – مقررا – الحاج عبد الغني المومي – مولاي علي العثماني – محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساندة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
الرئيس الاول المستشار المقرر كاتب الضبط.
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025